أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2019
2096
التاريخ: 13-6-2016
17314
التاريخ: 8-6-2016
2361
التاريخ: 15-6-2016
3218
|
ال
من بين الامور الاساسية التي يعتمدها المتعاقد للبدء في التنفيذ هو ضرورة الحصول على الخرائط والرسوم والتصاميم ذات العلاقة بالعقد، إذ على الجهة الإدارية تزويد المتعاقد بها قبل المباشرة بالتنفيذ، بشكل يتعذر على المتعاقد البدأ بالتنفيذ من دون تقديمها من قبل الإدارة المتعاقدة في الميعاد المتفق عليه في العقد او بعد فترة مناسبة من ابرام العقد، لاسيما ان المقاول ملزم بأتباع التصاميم والمواصفات التي تسلم اليه من رب العمل(1). وقد بينت الشروط العامة الفرنسية للعقود الإدارية هذا الالتزام في المادة 3ف31 والتي تنص ((على قيام المسؤول عن تنفيذ العقد بتجهيز المتعاقد بكافة المستندات الضرورية للعقد مع وثيقة الالتزام)) فالإدارة تعد ملزمة بتمكين المتعاقد من الحصول على الخرائط والتصاميم والآلات والمواد اللازمة لاتمام العقد(2). وفي هذا الاطار تثار مسؤولية الإدارة العقدية على اساس الخطأ في حالتين: الاولى، عدم قيام الإدارة بتزويد المتعاقد بالتصاميم والخرائط والمستندات اللازمة لتنفيذ العمل والثانية، تقديم الإدارة لتصاميم وخرائط ومستندات معيبه.
أولا:- امتناع الإدارة عن تقديم التصاميم والخرائط والمستندات
من واجب الإدارة قبل قيامها بتسليم المتعاقد موقع العمل ان تقوم بتسليمه التصاميم والخرائط والوثائق المتعلقة بالمشروع كي يكون على بينة من طبيعة الموقع وحالته وكل ما يتعلق بملابسات تنفيذه، وبخلافه فان تنفيذ الالتزام العقدي يصبح مستحيلاً على المتعاقد مما يولد له الحق في طلب فسخ العقد والمطالبة بتعويضات عادلة تغطي ما لحق به من اضرار، ولكن قد يجد المتعاقد نفسه بحاجة الى المزيد من الايضاحات والتصاميم التفصيلية التي تتعلق بجزئيات العمل الدقيقة، وذلك كلما تقدم العمل الى مرحلة لاحقة. على المهندس المشرف على سير العمل تزويد المقاول بهذه التصاميم والخرائط اللازمة لتنفيذ واكمال العمل في الميعاد المناسب، فالتزام رب العمل بتزويد المتعاقد هو التزام ضمني(3). وقد اكد على التزام الإدارة هذا قرار محكمة التمييز العراقية الصادر في 22/11/1996 الذي نص على ((ان المباشرة بالعمل تعتبر من التاريخ الذي سلمت فيه الخارطات اذ يستحيل عملاً على المقاول ان يبدء بالعمل فيه قبل تسلم هذه الخارطات))(4). وقد نظمت المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصرية رقم 89 لسنة 1998 ((يلتزم المقاول بان يتحرى بنفسه طبيعة الاعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه اخطار الجهة الإدارية في الوقت المناسب بملاحظته عليها ويكون مسئولا تبعاً لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد فيها كما لو كانت مقدمة منه)). كما قد تضمنت شروط لمقاولة لأعمال الهندسية المدنية ما يشير الى هذه الالتزامات في المادة 11 فمنها ((يعتبر ان "المقاول" قد قام قبل تقديم عطائه بكشف وتحري "الموقع" وانه قد اقتنع بنفسه بحالة وطبيعة "الموقع" وما يحيط به وسبل الوصول اليه ووسائل المعيشة التي قد يحتاج اليها وكميات وطبيعة العمل والمواد اللازمة لتنفيذ "الاعمال" وانه قد حصل على جميع المعلومات الضرورية الخاصة بالمخاطر والتحوطات والظروف الاخرى التي قد تؤثر او تمس عطاءه)) كما قد اضافت م7ف1 من الشروط العامة لهذا الالتزام قائلة ((تبقى الخرائط بعهدة المهندس على انه يجب ان تجهز نسختان منها الى "المقاول"…. وقد اعطت المعنى نفسه م 4 -ف ء من تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطط التنمية القومية لعام 1988( ( …د- ان تكون الشروط والمواصفات وجداول الكميات والخرائط وغير ذلك مما هو ضروري للتنفيذ جاهزاً…)).
ثانياً : تقديم الإدارة لتصاميم وخرائط معيبة
لا يكفي لكي تعد الإدارة قد قامت بتنفيذ التزاماتها العقدية ان تقوم بتزويد المتعاقد بالتصاميم والخرائط وانما عليها مهمة القيام بوضع التصاميم والخرائط الخالية من أي عيب او نقص يمكن ان يؤثر على حسن تنفيذ العمل في المشروع، ومن ثم يثير مسؤوليتها العقدية. فعلى الإدارة العمل على وضع التصاميم والخرائط بدقة متناهية بمعنى قابليتها للتطبيق المباشر من دون ادنى سبب لكي يتم تعليق تنفيذ العمل لا جراء تعديلات عليها. فاذا حصل أي تناقض بين هذه التصاميم والخرائط وبين جداول الكميات المسعر، فيتم عرض مثل هذا الامر على المهندس لغرض ابداء رأيه، ويعد قراره ملزماً في مثل هذه الحالة. فإذا ما ترتب على تنفيذ قرار المهندس نفقات اضافية لم يكن قد تحسب لها المقاول، فعلى الإدارة عندئذ تعويض المقاول عما صرفه مع الاشارة الى ان العيوب التي قد تطفو على السطح قد يكون مرجعها خطأ مهندسي جهة الإدارة بسبب عدم المامهم بجزئيات العمل في المشروع او نتيجة لعدم قيام الإدارة بمراعاة التصاميم والخرائط المعتمدة في تنفيذ العمل او عدم مطابقة التصاميم مع الواقع كحالة عدم ادراج الإدارة في التصاميم جدول مائي موجود في الموقع مما يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ العقد(5). مثل هذه العيوب وغيرها تثير مسؤولية الإدارة العقدية وتكون سبباً للمطالبة بفسخ العقد وقد صدر عن محكمة التمييز العراقية قرار اكد على ذلك ((ان المميز عليه المقاول قد اقام الدعوى يطلب فيها الحكم بالزام المميز رب العمل بان يدفع مبلغاً قدره (3138.600) ديناراً وهو مبلغ كلفة الجسر الذي قام بأنشائه مع اعمال اخرى بموجب المقاولة المعقودة بينه وبين المميز وقد انهار هذا الجسر نتيجة خطأ وتقصير المميز (رب العمل) فصدر حكم لصالحه بداءة وتأييد استئنافاً ووجد ان تقرير الخبراء في المرافعتين البدائية والاستئنافية قد ايد استحقاق المقاول لجميع تكاليف العمل وبأنه غير مسؤول عن الانهيار الذي حدث للجسر كما ايد التقريران هذا الانهيار ليس ناتجاً عن خطأ المقاول في العمل او مخالفته المواصفات بل انه ناتج عن خطأ رب العمل المميز وتقصيره لانه عند وضع تصميم هذا الجسر لم يراع في تصميمه مواصفات الجسور التي تنشأ لمثل الغرض الذي انشأت الجسور موضوع الدعوى لا جله..حيث كان عدد الفتحات المصممة قليلة بحيث لا يمكنها ان تستوعب كمية المياه المتدفقة وقوتها في مثل هذا الفيضان المحتم حدوثه في أي من السنين، ولم يراع التصميم كذلك مقدار العمق اللازم للأسس لمثل هذا الجسر…))(6). كما بينت محكمة النقض المصرية ذلك في قرار لها الطعن رقن 440 لسنة 31ق جلسة 8/12/1966 س17 ص183 جاء فيه ((المقاول الذي يعمل بأشراف رب العمل الذي وضع التصميم والذي جعل نفسه مكان المهندس المعماري يشترك مع رب العمل في المسؤولية عما يحدث في البناء من عيوب اذا كان قد علم بالخطأ في التصميم وأقره او كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى امره على المقاول المجرب الا انه اذا كان المقاول قد نبه رب العمل الى ما كشفه من خطأ في التصميم فأصَّر على تنفيذه وكان لرب العمل من الخبرة والتفوق في فن البناء ما يفوق خبرة وفن المقاول فان اذعان المقاول لتعليمات رب العمل في هذه الحالة لا يجعله مسؤولاً عما يحدث في البناء من تهدم نتيجة الخطأ في التصميم اذ الضرر يكون راجعا الى خطأ رب العمل وحده ويتحمل المسؤولية كاملة))(7). لقد عمل مجلس الدولة الفرنسي على اثارة مسؤولية الجهة الإدارية المتعاقدة فيما لو قامت بأعتماد تصاميم او خرائط للمشاريع من دون تحفظ، ففي مثل هذه الحالة تكون قد اقترفت خطأ جسيماً. الحكم نفسه يصار اليه فيما لو قامت بوضع تصاميم غير واقعية لاعتمادها على اساليب فنية مشكوك فيها بالرغم من تمتع الإدارة بالقدرة والكفاءة في امور البناء تفوق قدرة من يتعاقد معها. لاسيما ان الاخير ملزم بالانصياع لا وامر الإدارة المتعلقة بالعمل، وله حق الاعتراض على مثل هذه التصاميم لدى رب العمل. وللأخير ان يقوم بتصحيح الخطأ او السهو في التصميم او الخرائط في أي مرحلة من مراحل التنفيذ، ويقع على عاتق المقاول مراجعة التصاميم والخرائط وتحري طبيعة العمل بنفسه ومدى صلاحية الرسوم والخرائط المقدمة من رب العمل. في الحقيقة هنالك عيوب قد لا يسهل التعرف عليها الاَّ اثناء العمل، أما اذا كانت العيوب واضحة بالشكل الذي يمكن معه اكتشافها من قبل رجل متخصص مثل المقاول فيتحمل الاخير المسؤولية فيما لو تم اعتمادها(8). اما اذا كانت العيوب في التصميم من الوضوح والجسامة، ومع ذلك لم يتمكن المقاول والجهة المشرفة على تنفيذ العمل من اكتشافها فيعد رب العمل في مثل هذه الحالة مسؤولاً عن العيب في التصميم. أما اذا اشترك خطأ رب العمل مع خطأ المقاول نتيجة لعدم اتخاذ واجب الحيطة والحذر للحيلولة من دون وقوع الضرر، فتوزع المسؤولية عندئذ على طرفي العقد، بنسبة ما ساهم في احداث الضرر. وقد عبرت محكمة التمييز العراقية في قرارٍ لها عن ذلك. رقم الاضبارة 1568/م1/1992 تسلسل 89/90 ((ان رب العمل وكذلك المقاول لم يتخذا الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر حيث كان عليهما قبل المباشرة بالعمل الحصول على الخرائط التفصيلية المبينة لمسار الخطوط الكهربائية والمناطق المحرمة وبذلك فانهما يتحملان المسؤولية عن الاضرار…))(9). وفي قرار اخر اكدت محكمة التمييز على ((عدم مسؤولية رب العمل فيما لو كان المقاول ملزم بمراجعة جهات ادارية ذات اختصاص لغرض الحصول على الخرائط والتصاميم المتعلقة بحفر مسارات خطوط الماء والكهرباء كما ان قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 لسنة 1982 اوجب على الشركات المقاولة قبل مباشرتهم بعمل الحفريات في الشوارع العامة ضمن منطقة عمل المقاولة، مراجعة الدوائر المختصة بخدمات الهاتف والكهرباء والمجاري وامانة بغداد والبلديات، وغيرها استلام الخرائط المتعلقة بالماء والمجاري والكيبلات في الشوارع ضمن منطقة العمل توخياً من حصول ضرر بقطع الكيبلات او غيرها اثناء العمل. وقد ثبت أن المميز عليه (المقاول) لم يراجع وقام بأعمال الحفريات وحصل الضرر والمطالبة بالقيمة من قبل دائرة المميز فيكون التقصير من جانب المميز عليه (المقاول) لعدم مراجعة دائرة المميز تطبيقاً لقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه اعلاه…))(10). وفي اطار الاعتراضات التي يقدمها المقاول على التصاميم والخرائط المعيبه المقدمة من قبل رب العل فان المتعاقد مع الإدارة يواجه، افتراضين: الأول ان يقر رب العمل والمهندس صحة تطبيق التصاميم، التي سبق ان اعترض عليها المقاول من دون القيام باي تعديل عليها، والثاني قيام المتعاقد بتنفيذ التصاميم والخرائط مع قيام الإدارة بأجراء التعديلات اللازمة عليها. فاذا اخطرت الإدارة المقاول بضرورة تطبيق التصميم المعترض عليه وكان الاخير معيباً فينبغي ان نميز بين امرين : اما ان الاستمرار بتنفيذ العمل وفق التصميم المعيب لن يكون له أي اثر الا على صلاحية العمل للغرض المتعاقد من اجله. او الاعلى قيمة العمل دون ان يهدد البناء بالانهدام او ان الاستمرار في تنفيذ العمل على وفق التصميم المعيب قد يؤدي الى انهدام البناء. ففي الحالة الاولى اذا اصر رب العمل على قيام المقاول بانجاز العمل ففي مثل هذه الحالة يستمر المقاول بتنفيذ العمل، وذلك لان نقص قيمة العمل او صلاحية تهم رب العمل بالدرجة الاساس، وبما انه قد اصر على تنفيذ العمل فيتحمل هو المسؤولية. أما في الحالة الثانية فأن رب العمل يعد مسؤولا عن التصميم المعيب لان تنفيذ العمل يؤدي الى تعريض السلامة العامة والممتلكات للخطر لكون الحفاظ على السلامة العامة امراً يتعلق بالنظام العام، وللمقاول في مثل هذه الحالة الحق في مطالبة القضاء بفسخ العقد المبرم بينه وبين الإدارة(11). أما اذا كان التصميم معيباً وبادر رب العمل الى اجراء التصحيحات عليه بالشكل الذي ادى الى تعديل التصميم فليس للمقاول ان يمتنع عن التنفيذ وله المطالبة بمبلغ اضافي على وفق الاسعار المبينة لفقرات العمل في العقد او وفقاً لتقدير الخبراء ان لم تكن اسعار مثل هذه الاعمال مثبتة في العقد أماَّ اذا كانت التعديلات من الجسامة، ولم يجر الاتفاق بين الطرفين على مقدار الاجر الاضافي الواجب لقاء الاعمال، ففي مثل هذه الحالة ينحل العقد، ولاسيما ان تنفيذ العمل على وفق هذا التصميم يعد امراً مستحيلاً(12).
______________________
1- عبد الجبار ناجي: المصدر السابق، ص336.ياسين كريم الحلفي: سلطة الادارة في الرقابة على تنفيذ عقد الاشغال العامة/دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون/جامعة بغداد، 1996،ص143.
2 -Articl (3) provision (13) du C.C.A.G Travoux
-de Loubider:op.cit, P138.
د. محمود خلف الجبوري:مصدر سابق،ص179.
3- اشار اليه: عبد الجبار ناجي:مصدر سابق،ص336 ومابعدها.
4- المصدر السابق، هامش 30، ص336. رقم الاضبارة 931/ج/66 وارد في: المصدر السابق، هامش308، ص336.
5- وارد في: ياسين كريم الحلفي: مصدر سابق،ص143-144.
6- وارد في: ياسين كريم الحلفي: مصدر سابق، هامش 5ص144.
7- حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني: مصدر سابق،ج9،ص204.
8- وارد في: ياسين كريم الحلفي: المصدر السابق،ص145.
9- وارد في: ياسين كريم الحلفي: المصدر السابق، هامش 3،ص146.
0- رقم القرار 1582/م1/1992 تسلسل 124. وارد في: ياسين كريم الحلفي: المصدر السابق،هامش3، ص146.
1- وارد في: عبد الجبار ناجي:مصدر سابق،ص339-340.
2- عبد الجبار ناجي: المصدر السابق، ص341.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|