المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أوصيكم بأهل بيتي خيراً
9-02-2015
عمر النصف الفعال half-life, effective
26-11-2019
في نشأة الكون وتطوره ونهايته
23-11-2014
تفسير الآية (103-109) من سورة هود
11-6-2020
زيد بن أرقم الأنصاري (ت / 66هـ)
24-12-2015
البابونج الحقيقي Matricaria recutita L
26-12-2020


العلاقة بين حق التتبع وحق التقدم ومدى ظهورهما في الحقوق العينية  
  
4264   06:34 مساءاً   التاريخ: 22-5-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري
الكتاب أو المصدر : المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص42-44.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن حق التتبع ليس حقاً مستقلاً عن حق التقدم ، وإنما هو وسيلة لحماية حق التقدم، فحق التتبع يمهد الطريق أمام حق التقدم من خلال التنفيذ على العقار المرهون في حالة خروجه من ذمة المدين الراهن لكي يستوفي الدائن المرتهن حقه قبل غيره بمقتضى هذا الحق ، كذلك فان حق التقدم ملازم لحق التتبع في حالة خروج العقار المرهون من ذمة الراهن ، فالتقدم يلازم الرهن دائماً . أما حق التتبع فقد يكون ملازماً للرهن او لا يكون ملازماً له حسب ظروف الحال(1). بعبارة أخرى. إذا بقى العقار المرهون في ذمة المدين الراهن ، فلا يحتاج الدائن المرتهن الى حق التتبع ، وإنما يحتاج الى حق التقدم فقط(2) . أما إذا انتقلت ملكية العقار المرهون الى الغير، فان الدائن المرتهن يحتاج في هذه الحالة الى حق التتبع وحق التقدم. أما بالنسبة الى مدى ظهور حق التتبع وحق التقدم في الحقوق العينية ، فنلاحظ إن هناك رأياً في الفقه(3). ذهب الى إن حق التتبع وحق التقدم يعتبران من مزايا الحقوق العينية التبعية. بينما ذهب الرأي الغالب في الفقه(4) الى إن الحقوق العينية سواء كانت أصلية أم تبعية تعطي لصاحبها حق التتبع وحق التقدم، والفارق بينهما ينحصر فقط في درجة ظهور او وضوح كل من حق التتبع وحق التقدم .

ونحن نؤيد ما ذهب إليه الرأي الغالب في الفقه ، حيث إن الحقوق العينية الأصلية والتبعية تعطي لصاحبها حق التتبع وحق التقدم ، دون أن تقتصر هذه الحقوق على الحقوق العينية التبعية. وقد أكد ت محكمة التمييز في العراق على إن الحقوق العينية الأصلية تعطي لصاحبها حق التتبع إذ قضت (( للمشتري ملاحقة المبيع عندما يتعرض له أجنبي ، فيحق للمشتري مقاضاة البائع او واضع اليد على المبيع ))(5). وبالرغم من إن الحقوق العينية ، سواء كانت أصلية أم تبعية ، تعطي لصاحبها حق التتبع . إلا إن حق التتبع يكون أكثر وضوحاً في الحقوق العينية التبعية ، والسبب في ذلك يرجع الى إن سلطة التصرف تبقى لمالك الشيء الوارد عليه الحق العيني التبعي. وان صاحب الحق العيني التبعي لا يستطيع التصرف في الشيء محل الحق . وبالتالي إذا قام المالك بالتصرف في الشيء الوارد عليه الحق العيني التبعي ونقل ملكيته الى شخص آخر، فان هذه التصرفات هي التي تحقق الحالات العملية التي يلجأ فيها صاحب الحق العيني التبعي الى تتبع الشيء في يد المتصرف إليه. أما في الحقوق العينية الأصلية ، فان صاحب الحق العيني الأصلي هو الذي يملك سلطة التصرف في الشيء محل الحق ، ولا يوجد شخص آخر يستطيع أن يتصرف في الشيء ، وبذلك تظهر الصعوبة في الكشف عن أمثلة عملية يباشر فيها صاحب الحق العيني الأصلي سلطته في التتبع(6).

________________________

1-انظر ، د.احمد سلامه ، دروس في التأمينات المدنية، مصدر سابق، ص237. محمد وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية ، مصدر سابق، ص109.

2- انظر، د. اسعد دياب ، أبحاث في التأمينات العينية ، الطبعة الأولى ، 1988، ص 75. د.سليمان مرقس ،  التأمينات العينية ، مطابع دار النشر للجامعات ، 1959، ص 202 .

3- انظر، د. محمد المرسي زهرة ، مصدر سابق ، ص 14.

4- انظر، د.غني حسون طه ، محمد طه البشير ،  مصدر سابق ، ص 445 . د.عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، 1998 ، ص17 . د. محمد وحيد الدين سوار ، حق الملكية في ذاته في القانون المدني ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، 1997، ص13. د.نبيل إبراهيم سعد ، الحقوق العينية الأصلية أحكامها ومصادرها ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 2001 ، ص9-10.

5-انظر، قرار رقم 115/ حقوقية ، 1968 ، تاريخ القرار 20/3/1968 . قضاء محكمة التمييز ، القرارات الصادرة سنة 1968 ، المجلد الخامس ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1971، ص 226. أشار إليه ، عامر محمد علي،  مبدأ سريان العقد ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة النهرين ، 2001 ، ص12 هامش(3).

6- انظر، محمد طه البشير ،الوجيز في الحقوق العينية التبعية،  مصدر سابق ، ص131. سمير عبد السيد تناغو ،  مصدر سابق ، ص244.  وفي الفقه الفرنسي انظر،  Josserand op.cit, P.997 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .