المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

نظرية ثراء وسائل الإعلام Media Richness Theory
2023-04-15
معقدات الترجمة المتعثرة Stalled Translational Complexes
15-3-2020
Parasitic Oscillations
31-1-2021
ضوابط استعمالات الارض داخل المدينة- العوامل الطبيعية - المناخ
8-8-2021
مراحل الاستجابة للإجهاد
19-1-2016
الخبر الموحش
29-6-2019


الإلتصاق لا يعتبر سبباً جديداً لكسب الملكّية  
  
3252   11:12 صباحاً   التاريخ: 8-5-2016
المؤلف : جمال عبد الكاظم الحاج ياسين
الكتاب أو المصدر : احكام الزعم بسبب شرعي في الالتصاق الصناعي
الجزء والصفحة : ص21-24
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يرى أنصار هذه النظرية بان الملكيّة الناشئة عن الإلتصاق ليست ملكيّة مستقلة وجديدة وإنّما هي إمتداد للملكيّة الأصلية ولكنّهم يختلفون في أساس هذه الملكيّة ، فجانب منهم يرى إنّ أساس الملكيّة الناشئة عن الإلتصاق في إطار المدى او النطاق الطبيعي لحق الملكيّة ، بينما يرى آخرون بأنّ أساس الملكيّة هو الأستيلاء العيني ، وسنعقد لكل رأي بنداً للبحث ، فندرس النطاق الطبيعي لحق الملكّية أساساً للتمّلك بالإلتصاق في البند الأول ، وفي البند الثاني نتطرق إلى الأستيلاء العيني باعتباره الأساس للملكيّة الناشئة عن الإلتصاق .

أولاً - إمتداد الملكيّة للفرع بإعتباره يدخل في المدى الطبيعي لحق الملكيّة :

يرى أنصار هذا الرأي بأنّ السبب الذي ترد إليه الملكيّة هو امتداد ملكيّة الأصل أيّ الأرض إلى الفرع وهو كل ما يحدث عليها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى بإعتبار أنّ هذه المحدثات تدخل في المدى الطبيعي لحق الملكّية ، بحيث يمتد نطاق الملكيّة إلى ما قد لحق العين من زيادات ، ويعتقد هؤلاء أيضا بأنّ المنقول الذي أتحد بالعقار قد هلك هلاكاً قانونيّاً ولم يعد له وجود وأصبح مجرد شيء فلحق بالشيء الأصلي ، ويضيفون بأنّه في حالة البناء أو الغراس على أرض الغير بمواد مملوكة للمحدث فانه لا يوجد شيئان ( الأرض ومواد البناء ) بل شيءٌ واحدٌ وهو أرض مبنية أو أرض مزروعة ، فالأرض تكون قد إلتهمت المواد فلم يعد لها وجود قانوني(1). ولا يمكن في هذه الحالة إعمال قاعدة الفرع يتبع الأصل ، بل إنّ ملكيّة الأرض تمتد إلى ما لحق بها ، ففي حالة البناء أو الغراس على الأرض لا يوجد إلاّ ظاهرة طبيعية تتمثل في نمو الأرض مع إحتفاظها بذاتيتها ، فلا يوجد هناك إكتساب جديد للملكيّة وإنّما اتساع للملكيّة ، فمالك الأرض قد أثرى ولم يكتسب ملكيّة جديدة . وواقعة الإلتصاق تجعل ملكيّة الأصل تمتد لتشمل ما لحق بها من زيادات كالثمار والمنتجات ، ولذلك نرى أنّ أنصار هذا الرأي عندما يتطرقون إلى شرح أحكام المحدثات على أرض الغير إنّما يتناولونها ضمن نطاق حق الملكيّة ولم يتناولوها ضمن أسباب كسب الملكيّة (2).ولقد أنتقد هذا الأتجاه لأن فكرة أنّ الأرض تلتهم ما بني أو غرس عليها لا يمكن تصورها من الناحية العمليّة ، فالواقع يخالف النظريّة ، فالبناء والغراس حقائق موجودة فعلاً على الأرض . وأمّا قولهم بأنّ مالك الأرض تمتد ملكيتّه إلى البناء والغراس بإعتبارها من ملحقات الشيء كالثمار ، فهذا قول رد عليه ايضا ، ذلك إنّ البناء والغراس لا يمكن إعتبارهما من الثمار مطلقاً ، فالثمار : هي ما ينتج من الشيء بشكل دوري دون أن ينقص من أصله ، فالثمار إذن تمتاز بكونها متجددة عادةً في أوقات متقاربة أو متباعدة وفصلها لا يمس أصل الشيء ولا ينتقص منه على المدى الطويل ، والثمار على ثلاثة أنواع ، ثمار طبيعية كالكلأ والعشب وثمار صناعية مستحدثة كالحاصلات الزراعية ، وثمار مدنية كايراد الأرض وأرباح الأسهم ، وكل ما ينتج من إستغلال الشيء باحدى الأعمال القانونية(3). والثمار تعّد ملكاً لصاحب الشيء ما لم يكن هناك إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ، فيجوز للمالك أن يرتب على ملكه حق إنتفاع للغير ، فيملك المنتفع الثمار حين جنيها ، وقد نصّ القانون على تمّلك الحائز حَسِن النيّة للثمار حين جنيها(4). أمّا المنتجات : فهي كل ما يخرجه الشيء من غلّه متجدّدة كما هو الأمر في المناجم والمحاجر ، وهي ما يترتب على إستغلالها الأنتقاص من أصل الشيء كالمعادن ، وهي غير دورية مثل الثمار ، بل تخرج من الشيء في أوقات غير منتظمة(5). أمّا الملحقات فهي كل ما أعدّ بصفة دائمة لأستعمال الشيء طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء ، وعرف الجهة وقصد المتعاقدين ، كحقوق الأرتفاق ، والعقارات بالتخصيص وما إلى ذلك ، فمن يملك الشيء يملك ملحقاته ما لم يوجد نص أو إتفاق يقضي بغير ذلك(6). فاذا ما سلّمنا بان ملكيّة الثمار والمنتجات والملحقات ليست ملكيّة جديدة ، بل إمتداد للملكيّة الأصلية للشيء الذي تولدت عنه هذه الأشياء ، إذ تمتد ملكيّة مالك الشيء الأصلي إلى منتجاته وملحقاته وثماره ، إلاّ أننّا نرى بخلاف ذلك في موضوع الإلتصاق ، فهناك شيئان متميزان مملوكان لشخصين مختلفين ابتداءً ، حصل بينهما إندماج أدى إلى إستحالة الفصل بينهما دون تلف ، ولم يكن أحد الشيئين ثماراً أو منتجات ، أو من ملحقات الشيء الآخر ، بل إنّ ملكيّته مستقلة استقلالاً تاماً عن ملكيّة الشيء الآخر ، وإنّ واقعة الأندماج هذه هي سبب الملكيّة الجديدة التي سماها المشرّع بالإلتصاق .

ثانياً الاستيلاء (7)العيني :

اعتبر جانب من الفقه الفرنسي أنّ فكرة الأستيلاء هي أصل تملّك مالك الأرض لما يلتصق بها من محدثات أو غراس(8). فالمواد التي يتم بها البناء تفقد ذايتها منذ إلتصاقها بالأرض فتصبح بناءً ، فالاسمنت لا يعد إسمنتاً ، وما دامت قد بنيت على أرض الغير فانّ ملكيّة صاحب المواد يفقدها ويصبح البناء نوعاً آخر من المال غير المملوك لأحد ، وتملّك المال الذي لا مالك له يتم عن طريق الأستيلاء ، وعليه تكون ملكيّة البناء لمالك الأرض ، ويضيف هذا الرأي بانَّ هناك عمليتين تتمان في لحظةٍ واحدة الأولى إنقضاء ملكيّة صاحب المواد وذلك لفقدها ذاتيتها بوصفها مواد بعد أن أصبحت بناءً او غراساً ، أمّا العملية الثانية فهي ملكيّة صاحب الأرض للبناء ، أو الغراس عن طريق الأستيلاء ، وسموه استيلاءً عينياً كونه لم يتم عن طريق شخص مالك الأرض ، وإنمّا عن طريق الأرض ذاتها ، فلا يوجد هناك إنتقال للملكيّة ، فالحق الذي إكتسبه صاحب الأرض ليس هو الحق الذي فقده صاحب المواد ، وفي هذا الرأي فانّ قاعدة الفرع يتبع الأصل تلعب دورا تكميلياً لفكرة تملّك المال المباح ، فالصفة التابعة والطارئة هي التي تجعل من الممكن تحقق الاستيلاء العيني ويمكن بعد ذلك لمالك الأرض من تملك المباني(9). ولم أجد في الفقه العربي من تبنى أو ناقش هذه النظرية إلاّ الدكتور حسام الدين الأهواني في اشارة منه إلى الفقه الفرنسي ، وإنّ السبب في اثارة هذا النقاش كما يراه الدكتور الاهواني من قبل الفقه في فرنسا يعود إلى كون المشرّع قد عالج أحكام الإلتصاق في الفصل الخاص بنطاق حق الملكيّة بخلاف المشرّع المصري والعراقي الذي عالجه في الباب الخاص بأسباب كسب الملكيّة . ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال القبول بفكرة الاستيلاء العيني ، كونها فكرة غير واقعية ، فهو مجاز من حيث إنّ فكرة الارض قد حازت المواد عند إلتصاقها بها فكرة غير حقيقية . كما إن فكرة المواد تفقد صفتها بوصفها مواد بعد أن اصبحت بناءً وصارت مالاً مباحاً لا مالك له ؛ هي فكرة غير مقبولة ، فالمواد تبقى لصاحبها مهما تبدل شكلها . وأخيراً فانّ النظرية القائلة بأنّ الملكيّة الناشئة عن الإلتصاق هي امتداد للملكيّة الأصلية محل نقد ، فنلاحظ إنّ أغلب التشريعات قد أجازت لمالك المحدثات تملك الأرض إذا ما كان حَسِن النيّة بشروط (10).عليه فانَّ فكرة الامتداد هذه لا تصّح تفسيراً ناجعاً للملكيّة الناشئة عن الإلتصاق .

________________________

1- د. جمال خليل النشار ، مصدر سابق ، ص71 0 د. حسام الدين الاهواني ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص13 .

2- د. عبد المنعم البدراوي ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص40 .

3- جوبوه ، قاعدة الفرع يتبع الاصل رقم 182 ، رسالة دكتوراه ، باريس 1969 ، ص265 0 اشار اليه د. حسام الدين الاهواني ، اسباب كسب الملكية ، مصدر سابق ، ص29 . د. عبد المنعم  فرج الصده ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص304 . 

4- نصت المادة 1165 مدني عراقي على " يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الزوائد وما استوفاه من المنافع مدة حيازته " انظر في ذلك د. السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية ، ج8 ، فقرة 363 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1973 ، ص588 . د. عبد الناصر توفيق العطار ، شرح احكام حق الملكية ، مؤسسة البستاني للطباعة ، القاهرة ، 1992 ، ص28 .

5- د. محمود جمال الدين زكي ، التأمينات الشخصية ، ط3 ، مطابع دار الشعب، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص204 .

6- د. سمير تناغو ، التأمينات الشخصية والعينية ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 1986 ، ص165 .

7- يعرف الاستيلاء بأنه وضع شخص يده على شيء لا مالك له بنية تملكه . أنظر في ذلك محمد طه البشير والدكتور غني حسون طه ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص158 . كما نصت المادة 1098 / 1 " كل من أحرز بقصد التملك مالا منقولا مباحا لا مالك له ملكه " .

8- بريسيه سان ماكرني في رسالته ، الإلتصاق الصناعي العقاري ، رسالة من بوردو 1929 اشار اليها د. حسام الدين الاهواني ، الحقوق العينية الاصلية ، مصدر سابق ، ص15 .

9- جوبوه ، الرسالة السابقة ، ص265 ، اشار اليها د. حسام الدين الاهواني ، اسباب كسب الملكية  في القانون الكويتي ، مصدر سابق، ص29 .

10- انظر نص المادة 1120 مدني عراقي . المادة 1270 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات 0 المادة 1141 من القانون المدني الاردني .... .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .