المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8345 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الحديث المضطرب والمقلوب
2024-12-22
الحديث المعلّل
2024-12-22
داء المستخفيات الرئوية Pulmonary cryptococcosis
2024-12-22
احكام الوضوء وكيفيته
2024-12-22
أحكام النفاس
2024-12-22
من له الحق في طلب إعادة المحاكمة في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة
2024-12-22

output (n.)
2023-10-20
النحت الصاعد- يعتبر تراجع نقط التقطع مهما وعلى نطاق واسع
7/9/2022
فول Ful
22-5-2018
Raj Chandra Bose
26-9-2017
Sonorants: M/N/NG, L, R
2024-07-06
مصادر الطاقة Energy Recourses
2024-10-31


جواز تأخير الرمي إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك.  
  
518   11:59 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص229-230.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الرمي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016 539
التاريخ: 29-4-2016 606
التاريخ: 29-4-2016 603
التاريخ: 29-4-2016 533

يجوز تأخير الرمي إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك.

قال ابن عبد البرّ : أجمع أهل العلم على أنّ من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحبّا (1) ، لأنّ ابن عباس قال : كان  النبي صلى الله عليه وآله يسأل يوم النحر بمنى ، قال رجل : رميت بعد ما أمسيت ، فقال : ( لا حرج ) (2).

إذا عرفت هذا ، فلو غابت الشمس فقد فات الرمي ، فليرم من غده ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد (3) ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر ، قال : من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد (4).

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له [ عارض ] فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما تكون إحداهما بكرة وهو للأمس والأخرى عند زوال الشمس » (5).

وقال الشافعي ومحمد وابن المنذر ويعقوب : يرمي ليلا (6) ،  لقوله عليه السلام : ( ارم ولا حرج ) (7).

وجوابه : أنّه إنّما كان في النهار ، لأنّه سأله في يوم النحر ، ولا يكون اليوم إلاّ قبل الغروب.

وقال مالك : يرمي ليلا. ثم اضطرب قوله ، فتارة أوجب الدم حينئذ ، وتارة أسقطه (8).

_________________________________

 

(1) المغني 3 : 459 ، الشرح الكبير 3 : 461.

(2) صحيح البخاري 2 : 214 ـ 215 ، سنن النسائي 5 : 272 ، سنن الدار قطني 2 : 253 ـ 254 ـ 77 ، سنن البيهقي 5 : 150.

(3) المغني 3 : 459 ـ 460 ، الشرح الكبير 3 : 461.

(4) المغني 3 : 460 ، الشرح الكبير 3 : 461 وفي سنن البيهقي 5 : 150 بتفاوت يسير.

(5) التهذيب 5 : 262 ـ 893.

(6) الام 2 : 214 ، المغني 3 : 460 ، الشرح الكبير 3 : 461.

(7) صحيح البخاري 1 : 31 و 43 و 2 : 215 ، صحيح مسلم 2 : 948 ـ 1306 ، سنن الترمذي 3 : 233 ـ 885 و 258 ـ 916 ، سنن أبي داود 2 : 211 ـ 2014 ، سنن الدار قطني 2 : 254 ـ 78.

(8) المنتقى ـ للباجي ـ 3 : 52 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 167 ، المغني 3 : 52 ، الشرح الكبير 3 : 461.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.