المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تجهيز الأرض لزراعة الارز
2024-12-19
المنقطع بالمعنى الأعم والمعضل
2024-12-19
الحديث الموقوف والمقطوع
2024-12-19
السرمية الدودية (الأقصور) (Enterobius vermicularis)
2024-12-19
The environment for SVLR
2024-12-19
الجليد Ice
2024-12-19

باب أخوات الذي
2024-07-21
Bulirsch-Stoer Algorithm
18-11-2021
Pollution and Bioremediation
28-10-2015
فضيلة التفكر ومراتبه
2024-05-24
القرآن الكريم ومعركة الاحزاب
1-6-2017
لا وجود للهزيمة في قاموس المؤمنين
25-10-2014


دم إجزاء الهدي الواجب الواحد إلا عن واحد حالة الاختيار والضرورة.  
  
467   11:26 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص282-284.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الهدي والاضحية /

[ قال الشيخ : ] (1) الهدي إن كان واجبا ، لم يجزئ الواحد إلاّ عن واحد‌ حالة الاختيار (2). وكذا مع الضرورة على الأقوى ، وبه قال مالك (3).

ويتعيّن الصوم على الفاقد منهم ، للاحتياط ، ولقول  الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : «تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلاّ عن واحد » (4).

وللشيخ ; قول آخر : إنّه تجزئ مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين (5) ، لما رواه العامّة عن جابر ، قال : كنّا نتمتّع مع  النبي صلى الله عليه وآله ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها (6).

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حمران ـ في الحسن ـ قال : عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل  الباقر عليه السلام عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » قال : قلت : كم؟ قال : « ما خفّ فهو أفضل » فقال : قلت : عن كم تجزئ؟ فقال : « عن سبعين » (7).

ويحتمل أن يقال : إن ملك واحد الثمن ، وجب عليه أن يهدي عن نفسه ويأمر العاجز عن الثمن وبعضه بالصوم. ولو تمكّن كلّ واحد منهم على بعض الثمن بحيث يحصل الهدي ، جاز الاشتراك ، لأنّه أنفع للفقراء من الصوم.

وقال سوادة القطان للصادق عليه السلام : إنّ الأضاحي قد عزّت علينا ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم» قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال : « نعم وعن سبعين » (8).

وقال الشافعي : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة ، سواء كان واجبا أو تطوّعا ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم وأراد الباقون اللحم (9).

وقال أبو حنيفة : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقرّبين كلّهم ، تطوّعا كان أو فرضا ، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة (10).

والشيخ ـ اشترط في الخلاف اجتماعهم على قصد التقرّب ، سواء كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتّفقت مناسكهم بأن كانوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا (11).

إذا عرفت هذا ، فقد شرط علماؤنا في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد ، لقول  الصادق عليه السلام: « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » (12).

وأمّا التطوّع : فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعاً.

________________

 

(1) زيادة يقتضيها السياق وكما في منتهى المطلب ـ للمصنّف ـ 2 : 748.

(2) الخلاف ، كتاب الضحايا ، المسألة 27.

(3) المدوّنة الكبرى 1 : 469 ، المجموع 8 : 398 ، المغني 3 : 594 ، الحاوي الكبير 4 : 374.

(4) التهذيب 5 : 207 ـ 208 ـ 695 ، الإستبصار 2 : 266 ـ 940.

(5) النهاية : 258 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 372 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 235.

(6) صحيح مسلم 2 : 956 ـ 355 ، سنن البيهقي 5 : 234.

(7) الكافي 4 : 496 ـ 497 ـ 4 ، التهذيب 5 : 209 ـ 703 ، الاستبصار 2 : 267 ـ 948.

(8) التهذيب 5 : 209 ـ 702 ، الإستبصار 2 : 267 ـ 947.

(9) الأمّ 2 : 222 ، مختصر المزني : 74 ، الحاوي الكبير 4 : 374 ـ 375 ، فتح العزيز 8 : 65 ـ 66 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 247 ، المجموع 8 : 398 ، حلية العلماء 3 : 379.

(10) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 131 ـ 132 و 144 ، المغني 3 : 594 ـ 595 ، الشرح الكبير 3 : 545 ، الحاوي الكبير 4 : 374 ، فتح العزيز 8 : 66 ، المجموع 8 : 398 ، حلية العلماء 3 : 379.

(11) الخلاف 2 : 441 ـ 442 ، المسألة 341.

(12) التهذيب 5 : 208 ـ 697 ، الإستبصار 2 : 266 ـ 942.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.