المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8367 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



استحباب الأضحية.  
  
566   08:16 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص303-305.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الهدي والاضحية /

الضحيّة مستحبّة ، قال الله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] قيل في التفسير : أنّه الأضحية بعد صلاة العيد (1).

وروى أنس عن  النبي صلى الله عليه وآله أنّه ضحّى بكبشين أقرنين أملحين (2).

والأقرن : ما له قرنان ، والأملح : ما فيه سواد وبياض والبياض أغلب.

وفي رواية : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد ، فأتي به فضحّى به ، فأضجعه وذبحه ، وقال : ( بسم الله ، اللهم اقبل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد ) (3).

ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن رسول  الله صلى الله عليه وآله أنّه ضحّى بكبشين ذبح واحدا بيده ، فقال : ( اللهم هذا عنّي وعن من لم يضحّ من أهل بيتي ) وذبح الآخر وقال : (اللهم هذا عنّي وعن من لم يضحّ من أمّتي ) وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضحّي عن رسول  الله صلى الله عليه وآله كلّ سنة بكبش ويذبح كبشا آخر عن نفسه (4).

[و] الأضحية مستحبّة وسنّة مؤكّدة ليست واجبة‌ ـ وبه قال أبو بكر وعمر وابن مسعود البدري وابن عباس وابن عمر وبلال وسويد بن غفلة وسعيد بن جبير (5) وعطاء وعلقمة والأسود وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي والمزني وابن المنذر (6) ـ لقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم ) (7).

وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأصحاب الرأي : إنّها واجبة ، لما روي عن  النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( على أهل كلّ بيت في كلّ عام أضحية وعتيرة ) (8) (9).

وقد ضعّفه المحدّثون (10) ، ويظهر ضعفه بإيجاب العتيرة ، وهي ذبيحة كانت الجاهلية تذبحها في رجب.

والهدي يجزئ عن الأضحية والجمع بينهما أفضل ، لأنّه دم ذبح للنسك في وقت الأضحية ، فكان مجزئا عنها.

ولقول الباقر عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « يجزئك من الأضحية هديك » (11).

__________________

 

(1) كما في المغني 11 : 95 ، وانظر الحاوي الكبير 15 : 70.

(2) سنن أبي داود 3 : 95 ـ 2794 ، وفي صحيح مسلم 3 : 1556 ـ 17 و 1557 ـ 17 و 18 ، وسنن الترمذي 4 : 84 ـ 1494 ، وسنن النسائي 7 : 220 ، وسنن الدارمي 2 : 75 بتقديم وتأخير.

(3) صحيح مسلم 3 : 1557 ـ 1967 ، سنن أبي داود 3 : 94 ـ 2792 ، سنن البيهقي 9 : 267 ، مسند أحمد 6 : 78 ، شرح معاني الآثار 4 : 176 ـ 177.

(4) الفقيه 2 : 293 ـ 1448.

(5) في المجموع والمغني والشرح الكبير والاستذكار : « سعيد بن المسيّب » بدل « سعيد بن جبير ». ولم يرد كلّ منهما في بقية المصادر في الهامش التالي.

(6) المغني 11 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 585 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 244 ، المجموع 8 : 383 و 385 ، بداية المجتهد 1 : 429 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 12 : 8 ، الوجيز 2 : 211 ، حلية العلماء 3 : 369 ، الحاوي الكبير 15 : 71 ، الاستذكار 15 : 156 ـ 157 ـ 21379 ـ 21381 و 21383 و 21384.

(7) سنن الدار قطني 4 : 282 ـ 42 ، سنن البيهقي 9 : 264 ، مسند أحمد 1 : 317 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 11 : 301 ـ 11803.

(8) سنن أبي داود 3 : 93 ـ 2788 ، سنن الترمذي 4 : 99 ـ 1518.

(9) المغني 11 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 585 ، بداية المجتهد 1 : 429 ، الحاوي الكبير 15 : 71 ، المجموع 8 : 385 ، حلية العلماء 3 : 369 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 12 : 8 ، الاستذكار 15 : 155 ـ 156 ـ 21377 و 21378 و 21382.

(10) انظر على سبيل المثال : معالم السنن ـ للخطابي ـ 4 : 94 ، وكما في المغني 11 : 95 ، والشرح الكبير 3 : 585.

(11) التهذيب 5 : 238 ـ 803 ، وفيه : « يجزئه .. هديه ».

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.