أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
628
التاريخ: 21-4-2016
474
التاريخ: 21-4-2016
511
التاريخ: 28-4-2016
562
|
[قال العلامة]...في وجوب الاستئجار من البلد الذي وجب على الميت الحج فيه إمّا من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه قولان :
أحدهما هذا ، وبه قال الحسن البصري وإسحاق ومالك في النذر (1).
والثاني : أنّه يجب من أقرب الأماكن إلى مكة وهو الميقات ـ وبه قال الشافعي (2) ـ وهو الأقوى عندي ، لأنّ الواجب أداء المناسك في المشاعر المخصوصة ، ولهذا لو خرج بنيّة التجارة ثم جدّد نيّة الحجّ عند المواقيت ، أجزأه فعله ، فعلمنا أنّ قطع المسافة غير مطلوب للشرع.
ولما رواه حريز بن عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ، قال : « لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه » (3).
وسأل علي بن رئاب ، الصادق عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلاّ خمسين درهما ، قال : « يحجّ عنه من بعض المواقيت الذي وقّت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب » (4) ولم يستفصل الإمام عليه السلام في الجواب هل يمكن أن يحجّ بها من أبعد من الميقات أم لا؟
احتجّ الآخرون : بأنّ الحجّ وجب على الميّت من بلده فوجب أن ينوب عنه منه ، لأنّ القضاء يكون على وفق الأداء ، كقضاء الصلاة والصيام (5).
ونحن نمنع الوجوب من البلد ، وإنّما ثبت اتّفاقا ، ولهذا لو اتّفق له اليسار في الميقات ، لم يجب عليه الرجوع إلى بلده لإنشاء الإحرام منه ، فدلّ على أنّ قطع المسافة ليس مرادا للشارع.
تذنيبات :
لو كان له موطنان ، قال الموجبون للاستنابة من بلده : يستناب من أقربهما (6). فإن وجب عليه الحجّ بخراسان ومات ببغداد ، أو وجب عليه ببغداد فمات بخراسان ، قال أحمد : يحجّ عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته (7).
ويحتمل أن يحجّ عنه من أقرب المكانين ، لأنّه لو كان حيّا في أقرب المكانين لم يجب عليه الحجّ من أبعد منه فكذا نائبه.
فإن خرج للحجّ فمات في الطريق ، حجّ عنه من حيث مات ، لأنّه أسقط بعض ما وجب عليه ، فلم يجب ثانيا ، وكذا إن مات نائبه استنيب من حيث مات كذلك.
قال أحمد : ولو أحرم بالحج ثم مات ، صحّت النيابة عنه فيما بقي من النسك ، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره ، لأنّها عبادة تدخلها النيابة ، فإذا مات بعد فعل بعضها ، قضي عنه باقيها ، كالزكاة (8).
ولو لم يخلّف تركة تفي بالحج من بلده ، حجّ عنه من حيث تبلغ ، وإن كان عليه دين لآدمي ، تحاصّا ، ويؤخذ للحجّ حصّته فيستأجر بها من حيث تبلغ.
ولو أوصى أن يحجّ عنه ولم تبلغ النفقة ، قال أحمد : يحجّ عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته ، لقوله عليه السلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) (9).
ولأنّه قدر على أداء بعض الواجب فلزمه ، كالزكاة (10).
وعنه رواية اخرى أنّ الحجّ يسقط عمّن عليه دين ، لأنّ حقّ الآدمي المعيّن أولى بالتقديم (11).
وهو باطل ، لقوله عليه السلام : ( دين الله أحقّ أن يقضى ) (12).
ولو أوصى بحجّ تطوّع بثلث ماله فلم يف الثلث بالحج من بلده ، حجّ به من حيث يبلغ.
ويستناب عن الميت ثقة بأقلّ ما يوجد إلاّ أن يرضى الورثة بزيادة أو يكون قد أوصى بشيء فيجوز ما أوصى به ما لم يزد على الثلث.
__________________
(1) المغني 3 : 198 ، الشرح الكبير 3 : 196.
(2) نفس المصدر.
(3) التهذيب 5 : 415 ـ 1445.
(4) الاستبصار 2 : 318 ـ 1128 ، والتهذيب 5 : 405 ـ 1411.
(5) المغني 3 : 198 ـ 199 ، الشرح الكبير 3 : 197.
(6) المغني 3 : 196 ، الشرح الكبير 3 : 197.
(7) المغني 3 : 199 ، الشرح الكبير 3 : 197.
(8) المغني 3 : 199 ، الشرح الكبير 3 : 198 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 1 : 471.
(9) صحيح البخاري 9 : 117 ، مسند أحمد 2 : 508.
(10) المغني 3 : 199 ، الشرح الكبير 3 : 198.
(11) المغني 3 : 200 ، الشرح الكبير 3 : 199.
(12) صحيح البخاري 3 : 46 ، صحيح مسلم 2 : 804 ـ 155 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 12 : 15 ـ 12332.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جامعة كربلاء: مشاريع العتبة العباسية الزراعية أصبحت مشاريع يحتذى بها
|
|
|