أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
604
التاريخ: 28-4-2016
648
التاريخ: 21-4-2016
613
التاريخ: 28-4-2016
517
|
[قل العلامة] ... لا يجوز لمن استقرّ الحجّ في ذمّته أن يحجّ تطوّعا ولا نذرا ولا نيابة حتى يؤدّي حجّة الإسلام ، ويحصل الاستقرار بمضيّ زمان يمكنه فيه الحجّ مع الإهمال واجتماع الشرائط.
ولو حصلت الشرائط فتخلّف عن الرفقة ثم مات قبل حجّ الناس ، تبيّن عدم الاستقرار ، لظهور عدم الاستطاعة وانتفاء الإمكان ، وهو مذهب أكثر الشافعية (1).
وقال بعضهم : يستقرّ الحجّ عليه (2).
ولو مات بعد ما حجّ الناس ، استقرّ الوجوب عليه ، ووجب الاستئجار عنه من صلب تركته ، وليس رجوع القافلة شرطا حتى لو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضيّ زمان يمكنه المسير إلى منى والرمي بها وإلى مكة والطواف للنساء ، استقرّ الفرض عليه. ويحتمل مضيّ زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم.
ولو ذهب ماله بعد رجوع الحاج أو مضيّ إمكان الرجوع ، استقرّ الحجّ.
ولو تلف المال بعد الحجّ قبل عودهم وقبل مضيّ إمكان عودهم ، لم يستقرّ الحجّ أيضا ، لأنّ نفقة الرجوع لا بدّ منها في الشرائط.
وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : الاستقرار ، كما في الموت (3).
وليس بجيّد ، لما بيّنّا من اشتراط نفقة الرجوع هنا ، بخلاف الميّت ، فإنّه لا رجوع في طرفه ، إذ بموته استغني عن المال للرجوع ، وهنا نفقة الرجوع لا بدّ منها.
ولو أحصر الذين يمكنه الخروج معهم فتحلّلوا ، لم يستقرّ الفرض عليه ، ولو سلكوا طريقا آخر فحجّوا ، استقرّ ، وكذا إذا حجّوا في السنة التي بعدها إذا عاش وبقي ماله.
وإذا دامت الاستطاعة وتحقّق الإمكان ولم يحج حتى مات ، عصى عندنا ، ووجب القضاء من صلب ماله ، لأنّ الحج مضيّق ، خلافا للشافعي حيث لم يوجب الفورية عليه (4).
ولأصحابه وجهان :
أحدهما : أنّه يعصي ، وإلاّ لارتفع الحكم بالوجوب ، والمجوّز إنّما هو التأخير دون التفويت.
والثاني : لا يعصي ، لأنّا جوّزنا له التأخير (5).
قالوا : والأظهر أنّه لو مات في وسط وقت الصلاة قبل أدائها ، لم يعص.
والفرق : أنّ وقت الصلاة معلوم ، فلا ينسب إليه التقصير ما لم يؤخّر عنه ، وفي الحج أبيح له التأخير بشرط أن لا يبادر الموت ، فإذا مات قبل الفعل ، أشعر الحال بالتواني والتقصير.
ويجري الوجهان فيما إذا كان صحيح البدن ولم يحجّ حتى طرأ العضب.
والأظهر : المعصية ، ولا نظر إلى إمكان الاستنابة ، فإنّها في حكم بدل ، والأصل المباشرة ، فلا يجوز ترك الأصل مع القدرة عليه.
وقال بعض الشافعية : إن كان من وجب عليه الحجّ شيخا ، مات عاصيا ، وإن كان شابا فلا (6).
وهل تتضيّق الاستنابة عليه لو صار معضوبا؟ الوجه عندنا : ذلك ، لوجوب الفورية في الأصل ، فكذا في بدله.
وللشافعي وجهان :
هذا أحدهما ، لخروجه بتقصيره عن استحقاق الترفّه.
والثاني : له التأخير ، كما لو بلغ معضوبا عليه الاستنابة على التراخي (7).
وفي قضاء الصوم إذا تعدّى بتفويته هذان الوجهان هل هو على الفور أو لا؟ (8).
وعلى ما اخترناه من وجوب الفورية لو امتنع ، أجبره القاضي على الاستنابة ، كما لو امتنع من أداء الزكاة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : لا يجبره ، لأنّ الأمر في ذلك موكول إلى دين الرجل (9).
وعلى ما اخترناه من وجوب الفورية يحكم بعصيانه من أول سنة الإمكان ، لاستقرار الفرض عليه يومئذ.
وللشافعية وجهان :
هذا أحدهما ، وأظهرهما : من آخر سنة الإمكان ، لجواز التأخير إليها (10).
وفيه وجه ثالث لهم : الحكم بكونه عاصيا من غير أن يسند إلى وقت معيّن.
وتظهر الفائدة بكونه عاصيا : أنّه لو كان قد شهد عند الحاكم ولم يقض بشهادته حتى مات لا يقضي ، كما لو بان فسقه (11).
ولو قضى بشهادته بين الاولى من سني الإمكان وآخرها ، نقض الحكم عندنا.
وللشافعي قولان :
فإن حكم بعصيانه من آخرها ، لم ينقض ذلك الحكم بحال ، وإن حكم بعصيانه من أولها ، ففي نقضه قولان مبنيّان على ما إذا بان فسق الشهود (12).
__________________
(1 و 2) المجموع 7 : 109 ، فتح العزيز 7 : 31.
(3) المجموع 7 : 109 ، فتح العزيز 7 : 31 ـ 32.
(4) المجموع 7 : 103 و 111 ، فتح العزيز 7 : 31.
(5) المجموع 7 : 103 و 110 ـ 111 ، فتح العزيز 7 : 32.
(6 و 7) المجموع 7 : 111 ، فتح العزيز 7 : 32.
(8) فتح العزيز 7 : 32 ـ 33.
(9 ـ 12) المجموع 7 : 111 ، فتح العزيز 7 : 33.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|