المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

درجات التوكل
18-7-2016
البكتيريا
12-10-2015
Beckwith-Wiedemann Syndrome
11-7-2017
8- تشريعات آيسن (لبت عشتار)
19-10-2016
إيثار الشهداء عند النزع الأخير
1-10-2021
الزمن بين العلم والقرآن‏
22-01-2015


عدم جواز الحج تطوعا لمن استقرّ الحجّ في ذمّته.  
  
671   01:03 صباحاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 , ص120-123.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / النيابة والاستئجار /

[قل العلامة] ... لا يجوز لمن استقرّ الحجّ في ذمّته أن يحجّ تطوّعا ولا نذرا ولا نيابة حتى يؤدّي حجّة الإسلام ، ويحصل الاستقرار بمضيّ زمان يمكنه فيه الحجّ مع الإهمال واجتماع الشرائط.

ولو حصلت الشرائط فتخلّف عن الرفقة ثم مات قبل حجّ الناس ، تبيّن عدم الاستقرار ، لظهور عدم الاستطاعة وانتفاء الإمكان ، وهو مذهب أكثر الشافعية (1).

وقال بعضهم : يستقرّ الحجّ عليه (2).

ولو مات بعد ما حجّ الناس ، استقرّ الوجوب عليه ، ووجب الاستئجار عنه من صلب تركته ، وليس رجوع القافلة شرطا حتى لو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضيّ زمان يمكنه المسير إلى منى والرمي بها وإلى مكة والطواف للنساء ، استقرّ الفرض عليه. ويحتمل مضيّ زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم.

ولو ذهب ماله بعد رجوع الحاج أو مضيّ إمكان الرجوع ، استقرّ الحجّ.

ولو تلف المال بعد الحجّ قبل عودهم وقبل مضيّ إمكان عودهم ، لم يستقرّ الحجّ أيضا ، لأنّ نفقة الرجوع لا بدّ منها في الشرائط.

وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : الاستقرار ، كما في الموت (3).

وليس بجيّد ، لما بيّنّا من اشتراط نفقة الرجوع هنا ، بخلاف الميّت ، فإنّه لا رجوع في طرفه ، إذ بموته استغني عن المال للرجوع ، وهنا نفقة الرجوع لا بدّ منها.

ولو أحصر الذين يمكنه الخروج معهم فتحلّلوا ، لم يستقرّ الفرض عليه ، ولو سلكوا طريقا آخر فحجّوا ، استقرّ ، وكذا إذا حجّوا في السنة التي بعدها إذا عاش وبقي ماله.

وإذا دامت الاستطاعة وتحقّق الإمكان ولم يحج حتى مات ، عصى عندنا ، ووجب القضاء من صلب ماله ، لأنّ الحج مضيّق ، خلافا للشافعي حيث لم يوجب الفورية عليه (4).

ولأصحابه وجهان :

أحدهما : أنّه يعصي ، وإلاّ لارتفع الحكم بالوجوب ، والمجوّز إنّما هو‌ التأخير دون التفويت.

والثاني : لا يعصي ، لأنّا جوّزنا له التأخير (5).

قالوا : والأظهر أنّه لو مات في وسط وقت الصلاة قبل أدائها ، لم يعص.

والفرق : أنّ وقت الصلاة معلوم ، فلا ينسب إليه التقصير ما لم يؤخّر عنه ، وفي الحج أبيح له التأخير بشرط أن لا يبادر الموت ، فإذا مات قبل الفعل ، أشعر الحال بالتواني والتقصير.

ويجري الوجهان فيما إذا كان صحيح البدن ولم يحجّ حتى طرأ العضب.

والأظهر : المعصية ، ولا نظر إلى إمكان الاستنابة ، فإنّها في حكم بدل ، والأصل المباشرة ، فلا يجوز ترك الأصل مع القدرة عليه.

وقال بعض الشافعية : إن كان من وجب عليه الحجّ شيخا ، مات عاصيا ، وإن كان شابا فلا (6).

وهل تتضيّق الاستنابة عليه لو صار معضوبا؟ الوجه عندنا : ذلك ، لوجوب الفورية في الأصل ، فكذا في بدله.

وللشافعي وجهان :

هذا أحدهما ، لخروجه بتقصيره عن استحقاق الترفّه.

والثاني : له التأخير ، كما لو بلغ معضوبا عليه الاستنابة على التراخي (7).

وفي قضاء الصوم إذا تعدّى بتفويته هذان الوجهان هل هو على الفور أو لا؟ (8).

وعلى ما اخترناه من وجوب الفورية لو امتنع ، أجبره القاضي على الاستنابة ، كما لو امتنع من أداء الزكاة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : لا يجبره ، لأنّ الأمر في ذلك موكول إلى دين الرجل (9).

وعلى ما اخترناه من وجوب الفورية يحكم بعصيانه من أول سنة الإمكان ، لاستقرار الفرض عليه يومئذ.

وللشافعية وجهان :

هذا أحدهما ، وأظهرهما : من آخر سنة الإمكان ، لجواز التأخير إليها (10).

وفيه وجه ثالث لهم : الحكم بكونه عاصيا من غير أن يسند إلى وقت معيّن.

وتظهر الفائدة بكونه عاصيا : أنّه لو كان قد شهد عند الحاكم ولم يقض بشهادته حتى مات لا يقضي ، كما لو بان فسقه (11).

ولو قضى بشهادته بين الاولى من سني الإمكان وآخرها ، نقض الحكم عندنا.

وللشافعي قولان :

فإن حكم بعصيانه من آخرها ، لم ينقض ذلك الحكم بحال ، وإن حكم بعصيانه من أولها ، ففي نقضه قولان مبنيّان على ما إذا بان فسق الشهود (12).

__________________

 

(1 و 2) المجموع 7 : 109 ، فتح العزيز 7 : 31.

(3) المجموع 7 : 109 ، فتح العزيز 7 : 31 ـ 32.

(4) المجموع 7 : 103 و 111 ، فتح العزيز 7 : 31.

(5) المجموع 7 : 103 و 110 ـ 111 ، فتح العزيز 7 : 32.

(6 و 7) المجموع 7 : 111 ، فتح العزيز 7 : 32.

(8) فتح العزيز 7 : 32 ـ 33.

(9 ـ 12) المجموع 7 : 111 ، فتح العزيز 7 : 33.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.