أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
474
التاريخ: 28-4-2016
480
التاريخ: 28-4-2016
599
التاريخ: 21-4-2016
467
|
يجب أن تكون أعمال الحج معلومة عند المتعاقدين وقت العقد ، لبطلان العقد على المجهول ، فإن علماها عند العقد ، فلا بحث ، وإن جهلاها أو أحدهما فلا بدّ من الإعلام.
وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير؟ الأقرب : عدمه ، عملا بالأصل.
وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والثاني : يشترط ، لاختلاف الأغراض باختلاف المواقيت (1).
لكن علماؤنا رووا أنه إذا أمره بالحجّ على طريق معيّن ، جاز له العدول عنه (2).
ولأصحابه طريقان ، أظهرهما : أنّ المسألة على قولين : أحدهما : الاشتراط ، لاختلاف الأغراض باختلافها (3) ، وعدمه ـ وهو الأظهر عندهم ـ لأنّ الحمل على ميقات البلدة على العادة الغالبة.
والطريق الثاني : تنزيل القولين على حالين ، ولمن قال به طريقان :
أظهرهما : حمل القول الأول على ما إذا كان لبلدة طريق واحد وله ميقات واحد ، وحمل الثاني على ما إذا كان للبلد طريقان مختلفا الميقات ، أو كان يفضي طريقها إلى ميقاتين ، كالعقيق وذات عرق.
والثاني : حمل الأول على ما إذا كان الاستئجار لميّت ، والثاني على ما إذا استأجر الحيّ.
والفرق : أنّ الحيّ له غرض واختيار ، والميّت لا غرض له ولا اختيار ، والمقصود براءة ذمّته، وهي تحصل بالإحرام من أيّ ميقات كان ، فإن شرطنا تعيّن الميقات ، فسدت الإجارة بإهماله ، لكن يقع الحجّ عن المستأجر ، لوجود الإذن ، وتلزم اجرة المثل (4).
وإذا وقعت الإجارة للحجّ والعمرة ، فلا بدّ من بيان أنّه يفرد أو يقرن أو يتمتّع ، لاختلاف الأغراض بها.
__________________
(1) الوجيز 1 : 111 ، فتح العزيز 7 : 51 ، الحاوي الكبير 4 : 259 ، المجموع 7 : 121.
(2) الكافي 4 : 307 ـ 2 ، الفقيه 2 : 261 ـ 1271 ، التهذيب 5 : 415 ـ 1445.
(3) أي : باختلاف المواقيت.
(4) فتح العزيز 7 : 51 ، المجموع 7 : 121.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|