المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

تفسير الاية (118-120) من سورة البقرة
9-12-2016
Leprosy
22-2-2016
من فضائل علي عليه السلام عزل به جماعة.
8-5-2022
لماذا تقاوم عملية التخطيط
2-8-2022
المقابلة
25-03-2015
المعالجة المحاسبية بالقوائم المالية المنفصلة Separate Financial Statements
2023-12-04


وجوب الابتداء في الطواف من الحجر الأسود.  
  
755   10:28 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص87-88.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الطواف والسعي والتقصير /

يجب أن يحاذي بجميع بدنه الحجر الأسود‌ في مروره حين الابتداء به في الطواف ، فلو ابتدأ الطائف من غير الحجر الأسود ، لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر الأسود ، فيكون منه ابتداء طوافه إن جدّد النيّة عنده أو استصحبها فعلا.

ولو نسيها واستمرّ على نيّته الأولى ، لم يعتد بذلك الشوط ، فإن جدّد النيّة في ابتداء الشوط الثاني ، وإلاّ بطل طوافه.

وينبغي أن يمرّ عند الابتداء بجميع بدنه على الحجر الأسود بأن لا يقدّم جزءا من الحجر ، فلو حاذاه ببعض البدن ، لم يعتد بذلك الطواف ، وهو الجديد للشافعي (1) ـ وقال في القديم : يعتد به(2) ـ لما رواه العامّة عن جابر أنّ  النبي صلى الله عليه وآله بدأ بالحجر ، فاستلمه ، وفاضت عيناه من البكاء (3).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود » (4) والأمر للوجوب ، ولا نعلم فيه خلافاً.

وكما يجب الابتداء بالحجر الأسود يجب الختم به‌ هكذا سبعة أشواط ، فلو ترك ولو خطوة منها، لم يجزئه ، ولا تحلّ له النساء حتى يعود إليها ، فيأتي بها ، لأنّ رعاية العدد شرط في صحة الطواف عندنا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (5) ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله طاف بالبيت سبعا (6).

وقال عليه السلام : ( خذوا عنّي مناسككم ) (7).

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : « يعيد ذلك الشوط » (8).

ولأنّها عبادة واجبة ذات عدد فلا يقوم أكثر عددها مقام كلّها ، كالصلاة.

ولأنّه مأمور بعدد ، فلا يخرج عن العهدة ببعضه ، إذ الفائت لا بدل له مطلقا.

وقال أبو حنيفة : إذا طاف أربعة أشواط ، فإن كان بمكة ، لزمه إتمام الطواف ، وإن خرج ، لزمه جبرها بدم ، لأنّ أكثر الشي‌ء يقوم مقام الجميع ، فإنّ من أدرك ركوع الإمام أدرك ركعته، لأنّه أدرك أكثرها (9).

وهو خطأ ، فإنّ الفائت هو القراءة والإمام ينوب فيها ، بخلاف صورة النزاع.

__________________

(1) الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 293 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 229 ، المجموع 8 : 32 ، حلية العلماء 3 : 329 ، الحاوي الكبير 4 : 134 ـ 135.

(2) الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 293 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 229 ، المجموع 8 : 32 ، حلية العلماء 3 : 329 ، الحاوي الكبير 4 : 134 ـ 135.

(3) سنن البيهقي 5 : 74.

(4) الكافي 4 : 419 ـ 2 ، الفقيه 2 : 249 ـ 1198.

(5) الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 303 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 228 ، المجموع 8 : 21 ، الحاوي الكبير 4 : 151 ، حلية العلماء 3 : 328 ، المغني 3 : 496 ، الشرح الكبير 3 : 511.

(6) صحيح البخاري 2 : 189 ، سنن ابن ماجة 2 : 986 ـ 2959 ، سنن النسائي 5 : 225 و 235 ، سنن البيهقي 5 : 73 ـ 74.

(7) سنن البيهقي 5 : 125.

(8) التهذيب 5 : 109 ـ 353.

(9) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 166 ، حلية العلماء 3 : 328 ، فتح العزيز 7 : 303 ـ 304 ، الحاوي الكبير 4 : 151 ، المجموع 8 : 22 ، المغني 3 : 496 ، الشرح الكبير 3 : 511.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.