أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
321
التاريخ: 27-4-2016
359
التاريخ: 27-4-2016
339
التاريخ: 27-4-2016
486
|
يجوز للمحرم أن يلبس الهميان ، وهو قول جمهور العلماء (1).
قال ابن عبد البرّ : أجمع فقهاء الأمصار متقدّموهم ومتأخّروهم على جواز ذلك (2).
وكرهه ابن عمر ومولاه نافع (3).
لما رواه العامّة عن ابن عباس قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته (4).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « كان أبي عليه السلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق ، فإنّها تمام حجّه » (5).
ولشدّة الحاجة إلى ذلك.
وقول ابن عمر لا حجّة له فيه.
__________________
(1) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير 3 : 285.
(2) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير 3 : 285 ـ 286.
(3 و 4) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير 3 : 286.
(5) الفقيه 2 : 221 ـ 1028 ، وانظر : الكافي 4 : 343 ـ 344 ذيل الحديث 2.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|