المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05

الاحوال السياسية لعصر السلالات في العراق
18-10-2016
Paulette Libermann
4-1-2018
ابن أبي الرجال
30-1-2018
التربية على أساس الفطرة
2023-04-21
Mongo: B-deletion and resolution of vowel hiatus
29-3-2022
محمد بن محمد القليوبي
15-9-2016


حرمة الجدال على المحرم وتفسيره.  
  
432   11:36 صباحاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص393-394.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

يحرم على المحرم الجدال ، وفسّره  الصادق عليه السلام بقول الرجل لغيره : لا والله وبلى والله (1). وكذا قال الكاظم (2) عليه السلام.

وقال ابن عباس : الجدال هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه (3). وهو قريب ممّا فسّره الإمامان عليهما السلام.

وقال مجاهد {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 197] أي : لا مجادلة ، ولا شكّ في الحجّ أنّه في ذي الحجّة (4). وما قلناه أولى.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب للمحرم قلّة الكلام إلاّ بخير.

وروى العامة عن الحسين بن علي عليهما السلام ، قال : « قال  رسول الله صلى الله عليه وآله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » (5).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّة الكلام إلاّ بخير ، فإنّ تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ‌ المرء لسانه إلاّ من خير كما قال تعالى ، فإنّ الله يقول {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] فالرفث: الجماع ، والفسوق : الكذب ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله » (6).

ولأنّ ترك الكلام فيما لا ينفع ممّا يقتضي صيانة النفس عن اللغو والوقوع في الكذب وما لا يحلّ ، فإنّ من كثر كلامه كثر سقطه وقد قال صلى الله عليه وآله : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) (7) فيستحب ترك الكلام فيما لا يتعلّق بالذكر والبحث في العلوم مطلقا ، إلاّ أنّه في حال الإحرام أشدّ استحبابا ، لأنّه حال عبادة واستغفار واستشعار بطاعة الله تعالى ، فيشبه الاعتكاف.

ولا يعارض ذلك ما رواه العامّة عن عمر أنّه كان إذا ركب ناقته وهو محرم يقول :

كأنّ راكبها غصن بمروحة                      إذا تدلّت به أو شارب ثمل (8).

وفعل عمر لا حجّة فيه ، خصوصا مع معارضة فعل  النبي صلى الله عليه وآله.

__________________

(1) الكافي 4 : 338 ـ 3 ، التهذيب 5 : 297 ـ 1003.

(2) التهذيب 5 : 297 ـ 1005.

(3) تفسير الطبري 2 : 158 ، المغني 3 : 271 ، الشرح الكبير 3 : 336.

(4) تفسير القرطبي 2 : 407 ، تفسير الطبري 2 : 160 ، المغني 3 : 271 ، الشرح الكبير 3 : 336.

(5) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 3 : 138 ـ 2886 ، المعجم الصغير ـ للطبراني ـ 2 : 111 ، مسند أحمد 1 : 201 ، المغني 3 : 271 ـ 272 ، الشرح الكبير 3 : 336.

(6) الكافي 4 : 337 ـ 338 ـ 3 ، التهذيب 5 : 296 ـ 1003.

(7) صحيح مسلم 1 : 68 ـ 47 ، صحيح البخاري 8 : 39 ، سنن الترمذي 4 : 659 ـ 2500 ، الموطّأ 2 : 929 ـ 22 ، المغني 3 : 271 ، الشرح الكبير 3 : 336.

(8) سنن البيهقي 5 : 68 ، المغني 3 : 272 ، الشرح الكبير 3 : 336.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.