أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
501
التاريخ: 27-4-2016
369
التاريخ: 27-4-2016
364
التاريخ: 25-4-2016
388
|
[قال العلامة] لو طيّب بعض العضو كان كما لو طيّب كلّه ، ويجب الفداء عند علمائنا ، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة : إن طيّب جميع العضو كالرأس واليد ، وجبت الفدية التامّة ، وإلاّ فلا ، بل يجب صدقة لو طيّب بعض العضو (2).
لنا : أنّه مستعمل للطيب ، فدخل تحت عموم النهي.
وكذا البحث في اللّبس لو لبس بعض العضو أو غطّى بعض رأسه كان كما لو ستر الجميع.
ولو اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب أو مسّه ، أكل أو لمس وقبض على أنفه ، للضرورة ، ولا شيء عليه.
ويجوز له شراء الطيب إجماعا ، لأنّه غير المنهي عنه فيبقى على الإباحة الأصلية.
وكذا يشتري المخيط والجواري ، لأنّه غير الاستمتاع بهما ، بخلاف النكاح الذي لا يقصد به إلاّ الاستمتاع ، فلهذا منع منه.
وكما يمنع المحرم من ابتداء الطيب كذا يمنع من استدامته ، سواء صبغ ثوبه به ، كالممسك والمزعفر والمعنبر ، أو غمسه فيه ، كما لو غمسه في ماء الورد وماء الكافور ، أو بجرّه به ، كالندّ (3) والعود.
ولو غمس ثوبه في ماء الفواكه الطيّبة ، كالأترج والتفّاح وشبهه ، لم يكن به بأس.
قال الشيخ : يستحب للمحرم إذا نسي وتطيّب أن يكلّف محلا غسله ، ولا يباشره بنفسه ، فإن باشره بنفسه ، فلا شيء عليه (4). وهو جيّد.
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 460 ، حلية العلماء 3 : 291 ، المجموع 7 : 270 ـ 271 ، المغني 3 : 533.
(2) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 122 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 160 ، بدائع الصنائع 2 : 189 ، فتح العزيز 7 : 460 ، المغني 3 : 533.
(3) الندّ : ضرب من الطيب يدخّن به. لسان العرب 3 : 421 « ندد ».
(4) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 352.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|