أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
271
التاريخ: 25-4-2016
264
التاريخ: 25-4-2016
266
التاريخ: 25-4-2016
473
|
يستحب له الدفع من مزدلفة إلى منى إذا أسفر الصبح قبل طلوع الشمس تأسّيا برسول الله صلى الله عليه وآله (1).
ويستحب أن يفيض بالسكينة والوقار ذاكرا لله تعالى مستغفرا داعيا ، لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وآله الفضل بن عباس وقال : ( أيّها الناس إنّ البرّ ليس بإيجاف الخيل والإبل ، فعليكم بالسكينة ) فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى (2).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة ، فأفض بذكر الله والاستغفار ، وحرّك به لسانك » (3).
فإذا بلغ وادي محسّر ـ وهو واد عظيم بين جمع ومنى ، وهو إلى منى أقرب ـ أسرع في مشيه إن كان ماشيا ، وإن كان راكبا حرّك دابّته ، ولا نعلم فيه خلافا ، لما رواه العامّة عن الصادق عليه السلام: في صفة حجّ رسول الله صلى الله عليه وآله : لمّا أتى وادي محسّر حرّك قليلا ، وسلك الطريق الوسطى (4).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « فإذا مررت بوادي محسّر ـ وهو واد عظيم بين جمع ومنى ، وهو إلى منى أقرب ـ فاسع فيه حتى تجاوزه ، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله حرّك ناقته » (5).
ولا نعلم خلافا في استحباب الإسراع فيه.
ولو ترك الهرولة فيه ، استحبّ له أن يرجع ويهرول ، لأنّها كيفية مستحبّة ، ولا يمكن فعلها إلاّ بإعادة الفعل ، فاستحبّ له تداركها ، كناسي الأذان.
وقول ابن بابويه : ترك رجل السعي في وادي محسّر ، فأمره الصادق عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة فرجع فسعى (6).
وقد قيل : إنّ النصارى كانت تقف ثمّ ، فرأوا مخالفتهم (7).
ويستحبّ له الدعاء حالة السعي في وادي محسّر ، لقول الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : اللهم سلّم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي » (8).
وفي رواية عن الكاظم عليه السلام : « الحركة في وادي محسّر مائة خطوة » (9).
وفي حديث آخر « مائة ذراع » (10).
وأمّا الجمهور : فاستحبّوا الإسراع قدر رمية حجر (11).
وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس ، فلا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس مستحبّا.
وروي عن الباقر عليه السلام أنّه يكره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة (12).
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب يوم النحر بمنى ثلاثة مناسك : رمي جمرة العقبة ، والذبح، والحلق أو التقصير ، ويجب عليه بعد عوده من مكّة إلى منى يوم النحر أو ثانيه رمي الجمار الثلاث والمبيت بمنى.
_________________
(1) صحيح مسلم 2 : 891 ـ 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 ـ 3074 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن البيهقي 5 : 124 ، سنن الدارمي 2 : 49.
(2) المغني 3 : 453 ، وسنن أبي داود 2 : 190 ـ 1920 ، وسنن البيهقي 5 : 126.
(3) التهذيب 5 : 192 ـ 637.
(4) صحيح مسلم 2 : 891 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 ـ 3074 ، سنن النسائي 5 : 267 ، سنن الدارمي 2 : 49.
(5) الكافي 4 : 470 ـ 471 ـ 3 ، الفقيه 2 : 282 ـ 1384 ، التهذيب 5 : 192 ـ 637.
(6) الفقيه 2 : 282 ـ 1387 ، وفيه : أن يرجع ويسعى.
(7) كما في فتح العزيز 7 : 370.
(8) الفقيه 2 : 282 ـ 1384.
(9) الفقيه 2 : 282 ـ 1385.
(10) الفقيه 2 : 282 ـ 1386.
(11) المغني والشرح الكبير 3 : 453 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 234 ، المجموع 8 : 143 ، فتح العزيز 7 : 370.
(12) الفقيه 2 : 282 ـ 1383.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|