أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
572
التاريخ: 21-4-2016
413
التاريخ: 21-4-2016
358
التاريخ: 21-4-2016
448
|
[قال العلامة] هذه المواقيت المذكورة (1) مواقيت للحجّ على ضروبه وللعمرة المفردة إجماعا إذا قدم مكة حاجّا أو معتمراً.
أمّا المفرد والقارن إذا قضيا مناسك الحج وأرادا الاعتمار ، أو غيرهما ممّن يريد الاعتمار ، فإنّه يلزمه أن يخرج إلى أدنى الحلّ ، فيحرم بالعمرة المفردة ثم يعود إلى مكة للطواف والسعي، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله لمّا أرادت عائشة أن تعتمر بعد التحلّل من الحجّ أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم (2) ، وهو من الحلّ.
ولو خرج إلى أحد المواقيت فأحرم منه ، جاز لكن خفّف عنه بالإحرام من أدنى الحلّ.
وينبغي أن يحرم من الجعرانة ، فإنّ النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها (3) ، فإن فاتته فمن التنعيم ، لأنّ النبي عليه السلام أمر عائشة بالإحرام منها (4) ، فإن فاتته فمن الحديبية ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله لمّا قفل (5) من حنين أحرم بالجعرانة (6).
__________________
(1)[أي مواقيت اهل العراق والمدينة وغيرها].
(2) صحيح البخاري 3 : 4 و 5 ، صحيح مسلم 2 : 871 ـ 113 ، سنن البيهقي 4 : 357
(3) صحيح البخاري 3 : 3 ، سنن أبي داود 2 : 205 ـ 206 ـ 1993 و 1994 ، سنن الترمذي 3 : 180 ـ 816.
(4) صحيح البخاري 3 : 6 ، صحيح مسلم 2 : 870 ـ 871 ـ 112 ، سنن البيهقي 5 : 6.
(5) قفل : رجع. النهاية ـ لابن الأثير ـ 4 : 92.
(6) الكامل في التاريخ 2 : 272.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|