أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
111
التاريخ: 18-4-2016
74
التاريخ: 19-4-2016
69
التاريخ: 18-4-2016
76
|
لو زادت قيمة الفداء على إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع ، لم يلزمه الزائد ، وأجزأه إطعام الستّين ، ولو نقص عن إطعام الستّين ، لم يجب الإكمال ، بل أجزأه وإن كان ناقصا.
وكذا لو زاد ثمن الطعام على صيام ستّين يوما لكلّ يوم نصف صاع ، لم يجب عليه صوم الزائد على الستّين ، ولو نقص ، أجزأه الناقص ، ولا يجب عليه إكمال الصوم.
والعامّة لم يعتبروا ذلك ، لأنّها كفّارة ، فلا تزيد على إطعام ستّين ولا على صيام ستين ، لأنّها أعلى مراتب الكفّارات.
وقول الصادق عليه السلام في محرم قتل نعامة ، قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستّين مسكينا لم يزد على طعام ستّين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقلّ من طعام ستّين مسكينا لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة » (1).
إذا عرفت هذا ، فلو بقي ما لا يعدل يوما ، كربع الصاع ، كان عليه صيام يوم كامل ، وبه قال عطاء والنخعي وحماد والشافعي وأصحاب الرأي (2) ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ صيام اليوم لا يتبعّض ، والسقوط غير ممكن ، لشغل الذمّة ، فيجب إكمال اليوم.
__________________
(1) الكافي 4 : 386 ـ 5 ، التهذيب 5 : 342 ـ 1185.
(2) المغني 3 : 559 ـ 560 ، الشرح الكبير 3 : 340 ، المجموع 7 : 427.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|