أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
128
التاريخ: 18-4-2016
123
التاريخ: 19-4-2016
105
التاريخ: 18-4-2016
108
|
[قال العلامة]... يحرم قطع شجر الحرم إذا كان نابتا بنفسه دون ما يستنبت.
وللشافعي في الثاني قولان : أحدهما : التحريم. والثاني : الكراهة ، فيندرج في التحريم قطع الطرفاء والأراك والعضاة وغيرها من أشجار الفواكه ، لأنّها تنبت بنفسها (1). وكذا العوسج عند الشافعية (2).
لكن سوّغ أصحابنا قطع شجر الأراك وذي الشوك ، كالعوسج وشبهه.
ثم فرّع الشافعية على إباحة ما يستنبت : أنّه لو استنبت بعض ما ينبت بنفسه على خلاف الغالب، أو نبت بعض ما يستنبت ، لهم خلاف في إلحاقه بأيّ الصنفين :
حكى الجويني عن الأصحاب : النظر إلى الجنس والأصل ، فأوجب الضمان في الصورة الأولى دون الثانية.
وحكى غيره : أنّ النظر إلى القصد والحال ، فيعكس الحكم فيهما (3).
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 512 ، المجموع 7 : 450 ، وفيهما نسب تحريم قطع العوسج إلى بعض الشافعية.
(2) فتح العزيز 7 : 512 ، المجموع 7 : 450 ، وفيهما نسب تحريم قطع العوسج إلى بعض الشافعية.
(3) فتح العزيز 7 : 512 ، المجموع 7 : 450.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|