اشتراط كون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته. |
194
02:34 مساءاً
التاريخ: 14-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
215
التاريخ: 14-4-2016
219
التاريخ: 14-4-2016
298
التاريخ: 14-4-2016
195
|
يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته مدّة ذهابه ورجوعه ودست ثوب يليق به.
وهل يشترط أن يكونا فاضلين عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته لعجزه أو لمنصبه؟ الوجه : ذلك ، كما في الكفّارة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.
والثاني : لا يشترط ، بل يباعان في المئونة ـ وبه قال مالك ـ لأنّ الاستطاعة في الخبر مفسّرة بالزاد والراحلة وهو واجد لهما (1).
والوجه : الأول ، لحاجته إلى المسكن والعبد ، فأشبها ثياب بدنه.
فعلى هذا إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته وكانت سكنى مثله والعبد عبد مثله ، لم يبع شيئا منهما، وإن كانت الدار فاضلة عن حاجته وأمكن بيع بعضها أو كانت نفيسة أو العبد كذلك وأمكن شراء أدون منه ممّا تندفع به حاجته ، احتمل وجوب البيع والاقتصار على الأدون ، وعدمه ، كما في الكفّارة.
وربما يفرّق بين الحجّ والكفّارة بأنّ الحجّ لا بدل له والعتق في الكفّارة له بدل.
إذا ثبت هذا ، فالزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه في ذهابه وعوده من مأكول ومشروب وكسوة ، فإن كان يملك ذلك أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله ، لزمه شراؤه ، وإن كانت تجحف بماله ، لم يلزمه شراؤه وإن تمكّن على إشكال ، كما ... في شراء الماء للوضوء ، وإذا كان يجد الزاد في كلّ منزل ، لم يلزمه حمله ، وإن لم يجده كذلك ، لزمه حمله.
وأمّا الماء وعلف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة ، فلا كلام ، وإن لم يوجد ، لم يلزمه حمله من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام ونحوها ، لما فيه من عظم المشقة وعدم جريان العادة به ، ولا يتمكّن من حمل الماء لدوابّه في جميع الطريق ، والطعام بخلاف ذلك.
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 13.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|