المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Homogeneous catalysis: Offering an easier path
15-1-2017
الكوفة والبصر
8-6-2021
الـنـظـرة التـكـامليـة لإدارة الافــراد
2023-04-09
مفاتيح تحليل التطور الدلالي
30-8-2017
The development of group theory
12-10-2015
سياسة يوستنيانوس الداخلية.
2023-10-06


عدم بطلان الصلاة بالفعل القليل وبطلانها بالكثير  
  
565   09:44 صباحاً   التاريخ: 13-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص288-294
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / منافيات الصلاة /

الفعل الذي ليس من أفعال الصلاة إن كان قليلا لم تبطل به الصلاة كالإشارة بالرأس، والخطوة، والضربة، وإن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف في الحكمين لان النبي صلي الله عليه وآله أمر بقتل الاسودين في الصلاة: الحية، والعقرب(1)، ودفع عليه السلام المار بين يديه(2) وحمل أمامة بنت أبي العاص، وكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها(3)، وقتل عقربا وهو يصلي(4) وأخذ باذن ابن عباس وأداره عن يساره إلى يمينه(5). واختلف الفقهاء في حد الكثرة، فالذي عول عليه علماؤنا البناء على العادة فما يسمى في العادة كثيرا فهو كثير وإلا فلا لان عادة الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم، وبه قال بعض الشافعية(6).

وقال بعضهم: القليل ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة، والكثير ما يسع(7).

وقال بعضهم: ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معا كرفع العمامة وحل الازار فهو قليل، وما يحتاج إليهما معا كتكوير العمامة وعقل السراويل فهو كثير(8).

وقال بعضهم: القليل مالا يظن الناظر إلى فاعله أنه ليس في الصلاة: والكثير ما يظن به الناظر إلى فاعله الاعراض عن الصلاة(9).إذا عرفت هذا فالخطوة الواحدة والضربة قليل، والثلاث كثير، وفي الفعلين للشافعية وجهان: أحدهما: أنه كثير لتكرره. والاصح خلافه(10) لان النبي صلى الله عليه وآله خلع نعليه في الصلاة وهما فعلان(11).

فروع:

أ - الكثير إذا توالى أبطل، أما مع التفرق فإشكال ينشأ من صدق الكثرة عليه، وعدم للتفرق، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يضع أمامة ويرفعها، فلو خطا خطوة ثم بعد زمان خطوة أخرى لم تبطل صلاته، وقال بعض الشافعية: ينبغي أن يقع بين الاولى والثانية قدر ركعة (12).

ب - الفعلة الواحدة لا تبطل، فإن تفاحشت فإشكال، كالوثبة الفاحشة فإنها لإفراطها وبعدها عن حال المصلي توجب البطلان.

ج - الثلاثة المبطلة يراد بها الخطوات المتباعد، أما الحركات الخفيفة كتحريك الاصابع في مسبحة، أو حكمه  فالأقرب منع الابطال بها  لأنها لا تخل بهيئة الخشوع والاستكانة فهي مع الكثرة بمثابة الفعل القليل، ويحتمل الابطال للكثرة، وللشافعية وجهان(13).

د - لا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة - وبه قال الشافعي(14) - لان النبي صلى الله عليه وآله أمر به(15)، وقال النخعي: يكره(16).

ه‍ - الفعل الكثير إنما يبطل مع العمد أما مع النسيان فلا خلاف عند علمائنا لقول عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه)(17) وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: أنه مبطل(18) لان النسيان بالفعل الكثير قلما يقع، ويمكن الاحتراز عنه في العادة. وينتقض عندهم بقصة ذي اليدين، فإنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وآله سلم عن اثنتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يديه عليها وخرج سرعان القوم من المسجد، وقالوا: قصرت الصلاة، ثم لما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ساه عاد فبنى على صلاته، والذين خرجوا من المسجد بنوا على الصلاة، والرسول صلى الله عليه وآله ما أمرهم بالإعادة(19)، وهو إلزام لامتناع السهو على النبي صلى الله عليه وآله عندنا.

و- لو قرأ كتابا بين يديه في نفسه من غير نطق لم تبطل صلاته لقوله صلى الله عليه وآله: (تجاوز الله لامتي عما حدثت به نفوسها ما لم يتكلموا)(20) ولان الانسان لا ينفك عن التصورات، وبه قال الشافعي(21).

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته وإن قرأ القرآن من المصحف(22) لان النظر عمل دائم، وقد سبق

ز- ما ليس من أفعال الصلاة إذا كان من جنس أفعالها وزاده المصلي ناسيا لم تبطل صلاته كما لو صلى خمسا ناسيا إن كان قد قعد في الرابعة بقدر التشهد، وأطلق الشافعي، و أبو حنيفة الصحة(23).

أما لو زاد عامدا فإن الصلاة تبطل كما لو زاد ركوعا أو سجدة - وبه قال الشافعي(24) - لان الزيادة كالنقصان، والثاني مبطل مع العمد فكذا الاول.

وقال أبو حنيفة: لا تبطل مالم تبلغ الزيادة ركعة(25).

ح - يجوز عد الركعات والتسبيحات بأصابعه، أو بشيء يكون معه من الحصى، والنوى إذا لم يتلفظ به، ولا كراهة فيه - وبه قال مالك، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن أبي ليلى، والنخعي(26) - لان النبي صلى الله عليه وآله كان يسبح ثلاث تسبيحات(27)، وذلك إنما يكون بالعدد.

وقال أبو الدرداء: إني لأدعو في صلاتي لسبعين رجلا من إخواني(28)، وعلم النبي صلى الله عليه وآله العباس صلاة التسبيح، وأمره في كل ركن بتسبيحات مقدرة(29)، وليس ذلك بعقد القلب لاشتغاله به عن الخشوع فلا بد وأن يكون بعقد الاصابع.

وقال  أبو حنيفة: يكره - وبه قال محمد(30) -  لأنه ليس من الصلاة.

وقال أبو يوسف: لا بأس به في التطوع(31).

وقال الشافعي: تركه أحب إلي(32).

ط - الاكل والشرب مبطلان  لأنهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة، وكذا المشروب، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة(33).وحكي عن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في صلاته النفل(34)، وعن طاوس أنه قال: لابأس بشرب الماء في صلاته النافلة(35) - وبه قال الشيخ في الخلاف(36) - لان الاصل الاباحة. وممنوع، ومنع الشافعي من ذلك في النافلة والفريضة(37).

واستدل الشيخ(38) بقول الصادق عليه السلام، إنى اريد الصوم وأكون في الوتر فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان، أو ثلاثة قال: " تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء "(39).ويحتمل الاقتصار على ذلك للحاجة فيختص الترخص بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر، وقال الشافعي: إن قليله مبطل  لأنه إعراض، وله وجه: أنه غير مبطل(40).ولو كان في فيه شئ من الطعام، أو بين أسنانه فازدرده لم تنقطع صلاته إذا كان يمر مع الريق من حيث لا يملكه بلا مضغ، ولا علك، وللشافعية في امتصاص سكرة من غير مضغ وجهان، وأقواهما: البطلان(41) لان الامساك شرط في الصلاة كما هو في الصوم بل الصلاة آكد فإن الكلام يبطلها بخلاف الصوم. ولو أكل ناسيا لم تبطل صلاته وإن كثر، وأبطلها الشافعي مع الكثرة في أصح الوجهين(42)، ولو كان مغلوبا بأن نزلت النخامة لم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعا، ولو كان في فمه شيء لا يذوب صحت صلاته إن لم يمنعه القراء‌ة.

____________

(1) سنن النسائي 3: 10، سنن ابن ماجة 1: 394 / 1245، سنن الدارمي 1: 354، مسند أحمد 2: 233 و 248 و 255 و 284 و 473 و 475 و 490

(2) سنن ابن ماجة 1: 305 / 948.

(3) صحيح البخاري 1: 137، صحيح مسلم 1: 385 و 386 / 543، سنن النسائي 3: 10، سنن أبي داود 1: 241 / 917 و 918 و 242 / 919 و 920، الموطأ 1: 170 / 81، سنن البيهقي 2: 262 - 263.

(4) سنن ابن ماجة 1: 395 / 1247.

(5) سنن أبي داود 1: 166 / 610، سنن النسائي 2: 87، سنن البيهقي 3: 95.

(6) المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 129، مغني المحتاج 1: 199.

(7) المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 126، مغني المحتاج 1: 199.

(8) المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 126، مغني المحتاج 1: 199.

(9) المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 127.

(10) المجموع 4: 93، المهذب للشيرازي 1: 95، فتح العزيز 4: 129.

(11) سنن الدارمي 1: 320، سنن أبي داود 1: 175 / 50، مسند أحمد 3: 20 و 92.

(12) المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 129، مغني المحتاج 1: 199.

(13) المجموع 4: 94، فتح العزيز 4: 130، مغني المحتاج 1: 199.

(14) المجموع 4: 105، الميزان 1: 160، المغني 1: 699.

(15) سنن النسائي 3: 10، سنن ابن ماجة 1: 394 / 1245، سنن الدارمي 1: 354، مسند أحمد 2: 233 و 248 و 255 و 284 و 473 و 475 و 490.

(16) المجموع 4: 105، الميزان 1: 160، المغني 1: 699، الشرح الكبير 1: 646.

(17) الجامع الصغير 2: 16 / 4461، كنز العمال 4: 233 / 10307.

(18) المجموع 4: 94، فتح العزيز 4: 130، مغني المحتاج 1: 200.

(19) صحيح مسلم 1: 403 / 573، سنن النسائي 3: 20 - 25.

(20) صحيح البخاري 3: 190 و 7: 59 و 8: 168، صحيح مسلم 1: 116 / 127، سنن أبي داود 2: 264 / 2209، سنن النسائي 6: 156، سنن ابن ماجة 1: 658 و 659 / 2040 و 2044، سنن الترمذي 3: 489 / 1183 وانظر عدة الداعي: 212، الفقه المنسوب إلى الامام الرضا عليه السلام: 385.

(21) المجموع 4: 95، فتح العزيز 4: 130.

(22) شرح فتح القدير 1: 351، الهداية للمرغيناني 1: 62، شرح العناية 1: 351، الكفاية 1: 351.

(23) المجموع 4: 91، فتح العزيز 4: 119، مغني المحتاج 1: 198، المهذب للشيرازي 1: 95، بدائع الصنائع 1: 164.

(24) المجموع 4: 91، فتح العزيز 4: 119، مغني المحتاج 1: 198، المهذب للشيرازي 1: 95.

(25) بدائع الصنائع 1: 171، حلية العلماء 2: 132.

(26) المجموع 4: 100، المغني 1: 698، الشرح الكبير 1: 645، حلية العلماء 2: 134.

(27)سنن أبي داود1: 230 / 870،سنن ابن ماجة1: 287 / 888، سنن الدار قطني 1: 341 / 1.

(28) سنن البيهقي 2: 245 وفيه:.. لثلاثين. والرواية موجودة نصا في المعتبر 192، والخلاف 1: 376 ذيل المسألة 133.

(29) سنن أبي دواد 2: 29 / 1297، مستدرك الحاكم 1: 318.

(30) الهداية للمرغيناني 1: 65، بدائع الصنائع 1: 216، حلية العلماء 2: 134، الجامع الصغير للشيباني: 100.

(31) حلية العلماء 2: 134.

(32) المجموع 4: 100، فتح العزيز 4: 130، المهذب للشيرازي 1: 96.

(33) المجموع 4: 89، المهذب للشيرازي 1: 95، مغني المحتاج 1: 200، المبسوط للسرخسي 1: 195، الهداية للمرغيناني 1: 64.

(34) المجموع 4: 90، الميزان 1: 159، الشرح الكبير 1: 706، حلية العلماء 2: 133.

(35) المجموع 4: 90، الميزان 1: 159، حلية العلماء 2: 133.

(36) الخلاف 1: 413، مسألة 159.

(37) المجموع 4: 89، الميزان 1: 159، المهذب للشيرازي 1: 95.

(38) الخلاف 1: 413 مسألة 159.

(39) الفقيه 1: 313 / 1424، التهذيب 2: 329 / 1354.

(40) المجموع 4: 89، فتح العزيز 4: 134 و 135.

(41) المجموع 4: 90، فتح العزيز 4: 135.

(42) المجموع 4: 90، فتح العزيز 4: 135، كفاية الاخيار 1: 77، السراج الوهاج: 57.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.