1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : الفقه المقارن : كتاب الصلاة : منافيات الصلاة :

عدم بطلان الصلاة بالفعل القليل وبطلانها بالكثير

المؤلف:  الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)

المصدر:  تذكرة الفقهاء

الجزء والصفحة:  ج3ص288-294

13-12-2015

983

الفعل الذي ليس من أفعال الصلاة إن كان قليلا لم تبطل به الصلاة كالإشارة بالرأس، والخطوة، والضربة، وإن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف في الحكمين لان النبي صلي الله عليه وآله أمر بقتل الاسودين في الصلاة: الحية، والعقرب(1)، ودفع عليه السلام المار بين يديه(2) وحمل أمامة بنت أبي العاص، وكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها(3)، وقتل عقربا وهو يصلي(4) وأخذ باذن ابن عباس وأداره عن يساره إلى يمينه(5). واختلف الفقهاء في حد الكثرة، فالذي عول عليه علماؤنا البناء على العادة فما يسمى في العادة كثيرا فهو كثير وإلا فلا لان عادة الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم، وبه قال بعض الشافعية(6).

وقال بعضهم: القليل ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة، والكثير ما يسع(7).

وقال بعضهم: ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معا كرفع العمامة وحل الازار فهو قليل، وما يحتاج إليهما معا كتكوير العمامة وعقل السراويل فهو كثير(8).

وقال بعضهم: القليل مالا يظن الناظر إلى فاعله أنه ليس في الصلاة: والكثير ما يظن به الناظر إلى فاعله الاعراض عن الصلاة(9).إذا عرفت هذا فالخطوة الواحدة والضربة قليل، والثلاث كثير، وفي الفعلين للشافعية وجهان: أحدهما: أنه كثير لتكرره. والاصح خلافه(10) لان النبي صلى الله عليه وآله خلع نعليه في الصلاة وهما فعلان(11).

فروع:

أ - الكثير إذا توالى أبطل، أما مع التفرق فإشكال ينشأ من صدق الكثرة عليه، وعدم للتفرق، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يضع أمامة ويرفعها، فلو خطا خطوة ثم بعد زمان خطوة أخرى لم تبطل صلاته، وقال بعض الشافعية: ينبغي أن يقع بين الاولى والثانية قدر ركعة (12).

ب - الفعلة الواحدة لا تبطل، فإن تفاحشت فإشكال، كالوثبة الفاحشة فإنها لإفراطها وبعدها عن حال المصلي توجب البطلان.

ج - الثلاثة المبطلة يراد بها الخطوات المتباعد، أما الحركات الخفيفة كتحريك الاصابع في مسبحة، أو حكمه  فالأقرب منع الابطال بها  لأنها لا تخل بهيئة الخشوع والاستكانة فهي مع الكثرة بمثابة الفعل القليل، ويحتمل الابطال للكثرة، وللشافعية وجهان(13).

د - لا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة - وبه قال الشافعي(14) - لان النبي صلى الله عليه وآله أمر به(15)، وقال النخعي: يكره(16).

ه‍ - الفعل الكثير إنما يبطل مع العمد أما مع النسيان فلا خلاف عند علمائنا لقول عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه)(17) وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: أنه مبطل(18) لان النسيان بالفعل الكثير قلما يقع، ويمكن الاحتراز عنه في العادة. وينتقض عندهم بقصة ذي اليدين، فإنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وآله سلم عن اثنتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يديه عليها وخرج سرعان القوم من المسجد، وقالوا: قصرت الصلاة، ثم لما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ساه عاد فبنى على صلاته، والذين خرجوا من المسجد بنوا على الصلاة، والرسول صلى الله عليه وآله ما أمرهم بالإعادة(19)، وهو إلزام لامتناع السهو على النبي صلى الله عليه وآله عندنا.

و- لو قرأ كتابا بين يديه في نفسه من غير نطق لم تبطل صلاته لقوله صلى الله عليه وآله: (تجاوز الله لامتي عما حدثت به نفوسها ما لم يتكلموا)(20) ولان الانسان لا ينفك عن التصورات، وبه قال الشافعي(21).

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته وإن قرأ القرآن من المصحف(22) لان النظر عمل دائم، وقد سبق

ز- ما ليس من أفعال الصلاة إذا كان من جنس أفعالها وزاده المصلي ناسيا لم تبطل صلاته كما لو صلى خمسا ناسيا إن كان قد قعد في الرابعة بقدر التشهد، وأطلق الشافعي، و أبو حنيفة الصحة(23).

أما لو زاد عامدا فإن الصلاة تبطل كما لو زاد ركوعا أو سجدة - وبه قال الشافعي(24) - لان الزيادة كالنقصان، والثاني مبطل مع العمد فكذا الاول.

وقال أبو حنيفة: لا تبطل مالم تبلغ الزيادة ركعة(25).

ح - يجوز عد الركعات والتسبيحات بأصابعه، أو بشيء يكون معه من الحصى، والنوى إذا لم يتلفظ به، ولا كراهة فيه - وبه قال مالك، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن أبي ليلى، والنخعي(26) - لان النبي صلى الله عليه وآله كان يسبح ثلاث تسبيحات(27)، وذلك إنما يكون بالعدد.

وقال أبو الدرداء: إني لأدعو في صلاتي لسبعين رجلا من إخواني(28)، وعلم النبي صلى الله عليه وآله العباس صلاة التسبيح، وأمره في كل ركن بتسبيحات مقدرة(29)، وليس ذلك بعقد القلب لاشتغاله به عن الخشوع فلا بد وأن يكون بعقد الاصابع.

وقال  أبو حنيفة: يكره - وبه قال محمد(30) -  لأنه ليس من الصلاة.

وقال أبو يوسف: لا بأس به في التطوع(31).

وقال الشافعي: تركه أحب إلي(32).

ط - الاكل والشرب مبطلان  لأنهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة، وكذا المشروب، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة(33).وحكي عن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في صلاته النفل(34)، وعن طاوس أنه قال: لابأس بشرب الماء في صلاته النافلة(35) - وبه قال الشيخ في الخلاف(36) - لان الاصل الاباحة. وممنوع، ومنع الشافعي من ذلك في النافلة والفريضة(37).

واستدل الشيخ(38) بقول الصادق عليه السلام، إنى اريد الصوم وأكون في الوتر فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان، أو ثلاثة قال: " تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء "(39).ويحتمل الاقتصار على ذلك للحاجة فيختص الترخص بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر، وقال الشافعي: إن قليله مبطل  لأنه إعراض، وله وجه: أنه غير مبطل(40).ولو كان في فيه شئ من الطعام، أو بين أسنانه فازدرده لم تنقطع صلاته إذا كان يمر مع الريق من حيث لا يملكه بلا مضغ، ولا علك، وللشافعية في امتصاص سكرة من غير مضغ وجهان، وأقواهما: البطلان(41) لان الامساك شرط في الصلاة كما هو في الصوم بل الصلاة آكد فإن الكلام يبطلها بخلاف الصوم. ولو أكل ناسيا لم تبطل صلاته وإن كثر، وأبطلها الشافعي مع الكثرة في أصح الوجهين(42)، ولو كان مغلوبا بأن نزلت النخامة لم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعا، ولو كان في فمه شيء لا يذوب صحت صلاته إن لم يمنعه القراء‌ة.

____________

(1) سنن النسائي 3: 10، سنن ابن ماجة 1: 394 / 1245، سنن الدارمي 1: 354، مسند أحمد 2: 233 و 248 و 255 و 284 و 473 و 475 و 490

(2) سنن ابن ماجة 1: 305 / 948.

(3) صحيح البخاري 1: 137، صحيح مسلم 1: 385 و 386 / 543، سنن النسائي 3: 10، سنن أبي داود 1: 241 / 917 و 918 و 242 / 919 و 920، الموطأ 1: 170 / 81، سنن البيهقي 2: 262 - 263.

(4) سنن ابن ماجة 1: 395 / 1247.

(5) سنن أبي داود 1: 166 / 610، سنن النسائي 2: 87، سنن البيهقي 3: 95.

(6) المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 129، مغني المحتاج 1: 199.

(7) المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 126، مغني المحتاج 1: 199.

(8) المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 126، مغني المحتاج 1: 199.

(9) المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 127.

(10) المجموع 4: 93، المهذب للشيرازي 1: 95، فتح العزيز 4: 129.

(11) سنن الدارمي 1: 320، سنن أبي داود 1: 175 / 50، مسند أحمد 3: 20 و 92.

(12) المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 129، مغني المحتاج 1: 199.

(13) المجموع 4: 94، فتح العزيز 4: 130، مغني المحتاج 1: 199.

(14) المجموع 4: 105، الميزان 1: 160، المغني 1: 699.

(15) سنن النسائي 3: 10، سنن ابن ماجة 1: 394 / 1245، سنن الدارمي 1: 354، مسند أحمد 2: 233 و 248 و 255 و 284 و 473 و 475 و 490.

(16) المجموع 4: 105، الميزان 1: 160، المغني 1: 699، الشرح الكبير 1: 646.

(17) الجامع الصغير 2: 16 / 4461، كنز العمال 4: 233 / 10307.

(18) المجموع 4: 94، فتح العزيز 4: 130، مغني المحتاج 1: 200.

(19) صحيح مسلم 1: 403 / 573، سنن النسائي 3: 20 - 25.

(20) صحيح البخاري 3: 190 و 7: 59 و 8: 168، صحيح مسلم 1: 116 / 127، سنن أبي داود 2: 264 / 2209، سنن النسائي 6: 156، سنن ابن ماجة 1: 658 و 659 / 2040 و 2044، سنن الترمذي 3: 489 / 1183 وانظر عدة الداعي: 212، الفقه المنسوب إلى الامام الرضا عليه السلام: 385.

(21) المجموع 4: 95، فتح العزيز 4: 130.

(22) شرح فتح القدير 1: 351، الهداية للمرغيناني 1: 62، شرح العناية 1: 351، الكفاية 1: 351.

(23) المجموع 4: 91، فتح العزيز 4: 119، مغني المحتاج 1: 198، المهذب للشيرازي 1: 95، بدائع الصنائع 1: 164.

(24) المجموع 4: 91، فتح العزيز 4: 119، مغني المحتاج 1: 198، المهذب للشيرازي 1: 95.

(25) بدائع الصنائع 1: 171، حلية العلماء 2: 132.

(26) المجموع 4: 100، المغني 1: 698، الشرح الكبير 1: 645، حلية العلماء 2: 134.

(27)سنن أبي داود1: 230 / 870،سنن ابن ماجة1: 287 / 888، سنن الدار قطني 1: 341 / 1.

(28) سنن البيهقي 2: 245 وفيه:.. لثلاثين. والرواية موجودة نصا في المعتبر 192، والخلاف 1: 376 ذيل المسألة 133.

(29) سنن أبي دواد 2: 29 / 1297، مستدرك الحاكم 1: 318.

(30) الهداية للمرغيناني 1: 65، بدائع الصنائع 1: 216، حلية العلماء 2: 134، الجامع الصغير للشيباني: 100.

(31) حلية العلماء 2: 134.

(32) المجموع 4: 100، فتح العزيز 4: 130، المهذب للشيرازي 1: 96.

(33) المجموع 4: 89، المهذب للشيرازي 1: 95، مغني المحتاج 1: 200، المبسوط للسرخسي 1: 195، الهداية للمرغيناني 1: 64.

(34) المجموع 4: 90، الميزان 1: 159، الشرح الكبير 1: 706، حلية العلماء 2: 133.

(35) المجموع 4: 90، الميزان 1: 159، حلية العلماء 2: 133.

(36) الخلاف 1: 413، مسألة 159.

(37) المجموع 4: 89، الميزان 1: 159، المهذب للشيرازي 1: 95.

(38) الخلاف 1: 413 مسألة 159.

(39) الفقيه 1: 313 / 1424، التهذيب 2: 329 / 1354.

(40) المجموع 4: 89، فتح العزيز 4: 134 و 135.

(41) المجموع 4: 90، فتح العزيز 4: 135.

(42) المجموع 4: 90، فتح العزيز 4: 135، كفاية الاخيار 1: 77، السراج الوهاج: 57.

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي