1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : الفقه المقارن : كتاب الصلاة : منافيات الصلاة :

بطلان الصلاة بالكلام بحرفين فصاعدا عمدا

المؤلف:  الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)

المصدر:  تذكرة الفقهاء

الجزء والصفحة:  ج3ص274-279

13-12-2015

1135

يجب ترك الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن، ولا دعاء، فلو تكلم عامدا بحرفين، وإن لم يكن مفهما بطلت صلاته سواء كان لمصلحة الصلاة، أولا عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وهو محكي عن عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن الزبير، وعبدالله بن عباس، وأنس بن مالك، والحسن البصري، وعطاء، وعروة بن الزبير، وقتادة، وابن أبي ليلى(1) - لقوله عليه السلام: (إنما صلاتنا هذه تكبير، وتسبيح، وقرآن، ليس فيها شيء من كلام الناس)(2) وهو خير يراد به النهي فيكون منافيا للصلاة.

وقال مالك، والاوزاعي: إن كان لمصلحة الصلاة لم يبطلها كتنبيه الامام، ودفع المار بين يديه(3) لان ذا اليدين تكلم عامدا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله بالإعادة(4).

وقال الاوزاعي أيضا: إن تكلم لمصلحة لا تتعلق بالصلاة كأن يقول للأعمى: البئر أمامك، أو يرى من يحترق ماله فيعرفه ذلك لم تبطل صلاته(5).وهو غلط،  لأنه خطاب أوقعه على وجه العمد فأبطل الصلاة كما لو لم يكن لمصلحة. وخبر ذي اليدين عندنا باطل، لان النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز عليه السهو، مع أن جماعة من أصحاب الحديث طعنوا فيه(6)، لان راويه أبو هريرة وكان إسلامه بعد موت ذي اليدين بسنتين، فإن ذا اليدين قتل يوم بدر وذلك بعد الهجرة بسنتين، وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين(7).

قال المحتجون به: إن المقتول يوم بدر هو ذو الشمالين واسمه عبد الله بن عمرو بن نضلة الخزاعي، وذو اليدين عاش بعد النبي صلى الله عليه وآله، ومات في أيام معاوية وقبره بذي خشب(8) واسمه الخرباق(9) لان عمران بن الحصين روى هذا الحديث فقال فيه: فقام الخرباق فقال: أقصرت الصلاة؟(10).

واجيب بأن الاوزاعي قال: فقام ذو الشمالين، فقال: أقصرت الصلاة؟ وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة(11) وروي في هذا الخبر أن ذا اليدين قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: (كل ذلك لم يكن)(12) وروي أنه قال: (إنما أسهو لأبين لكم)(13) وروي أنه قال: (لم أنس ولم تقصر الصلاة)(14) وروي من طريق الخاصة أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين عن الصادق عليه السلام.(15).

فروع:

أ - الكلام الواجب يبطل الصلاة أيضا كإجابة النبي صلى الله عليه وآله لما تقدم، وقال الشافعي: لا تبطل الصلاة(16) لان أبا هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فقال: (السلام عليك يا أبي) فالتفت إليه أبي فلم يجبه، ثم إن أبيا خفف الصلاة، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: السلام عليك يا نبي الله، فقال: (وعليك السلام، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟) فقال: يا رسول الله كنت أصلي، قال: (أفلم تجد فيما أوحي إلي أن { اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ } [الأنفال: 24] قال: بلى يا رسول الله لا أعود(17).

ولا حجة فيه لان رد السلام عندنا واجب في الصلاة وغيرها.

ب - للشافعية في تنبيه الاعمى على بئر يخاف من التردي فيها، والصبي على نار يقع فيها قولان: أحدهما: البطلان - كما قلناه نحن - لجواز أن لا يقع، بخلاف إجابة النبي عليه السلام، والثاني: عدمه  لأنه واجب كإجابة النبي صلى الله عليه وآله(18)، والاصل ممنوع. وأما رد الوديعة، وتفرقة الزكاة فإنهما وإن وجبا لكنهما مبطلان إن كان عملا كثيرا  لأنه لا يتعين في الصلاة  لإمكان حصوله قبلها وبعدها بخلاف إجابة النبي صلى الله عليه وآله، وإنقاذ الاعمى.

ج - الجاهل وهو الذي يقصد الكلام ويعتقد أنه جائز في الصلاة كالعالم عند علمائنا - وبه قال  أبو حنيفة(19) - لقوله عليه السلام: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين)(20) ولان علمه مبطل فكذا جهله كالحدث.

وقال الشافعي: لا تبطل به الصلاة، وبه قال مالك، والاوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور(21) لان النبي صلى الله عليه وآله لما انصرف من اثنتين قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: (أصدق ذو اليدين؟) فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع(22).

وقد بينا بطلان الحديث، و لأنه عليه السلام يمتنع عليه جهل تحريم الكلام في الصلاة.

ولا فرق بين أن يكون قريب العهد بالاسلام أو لا - خلافا للشافعي في قول له(23) - ولو علم تحريم الكلام ولم يعلم أنه مبطل لم يعذر، وبه قال الشافعي(24)،  لأنه لما عرف التحريم كان حقه الامتناع منه.

د - لو تكلم ناسيا لم تبطل صلاته، ويسجد للسهو عند علمائنا - وبه قال مالك، والشافعي، والاوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور(25) - لقوله صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(26).

من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال: " يتم ما بقي من صلاته "(27) وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا يقول: أقيموا صفوفكم، قال: " يتم صلاته، ثم يسجد سجدتين "(28).

وقال أبو حنيفة: تبطل إلا أن يسلم من اثنتين ساهيا(29) لان عمده يبطل الصلاة فكذا سهوه كالحدث.

والفرق أن الحدث يبطل الطهارة أو يوجبها.

ه‍ - لا فرق بين أن يطول كلام الناسي أو يقصر لأنه خطاب الآدمي على وجه السهو، وللشافعي قول بالفرق فأبطلها مع الكثرة كالفعل(30).

ونمنع الاصل، ويفرق بأن الفعل آكد، فإن عتق المجنون لا ينفذ، وينفذ إحباله.

و - لا خلاف في أن الحرف الواحد ليس مبطلا  لأنه لا يعد كلاما، ولعدم انفكاك الصوت منه غالبا، نعم في الحرف الواحد المفهم ك‍ (ق) و (ش) و (ع) إشكال ينشأ من حصول الافهام به فأشبه الكلام، ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الابطال به. وأما الحرف بعد مده ففيه نظر أيضا ينشأ من تولد المد من إشباع الحركة ولا يعد حرفا، ومن أنه إما ألف، أو واو، أو ياء.

ز - لو تكلم مكرها عليه فالأقوى الابطال به  لأنه مناف للصلاة فاستوى الاختيار فيه وعدمه كالحدث، ويحتمل عدمه لرفع ما استكرهوا عليه(31) وللشافعي قولان(32).

ح - لا يجوز أن يئن بحرفين، ولا يتأوه بهما  لأنه يعد كلاما.

ط - السكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا أبطل، وإلا فلا.

______________

(1) المجموع 4: 85، الوجيز 1: 49، فتح العزيز 4: 113 و 114، المغني 1: 741.

(2) مصنف ابن أبي شيبة 2: 432، صحيح مسلم 1: 381 و 382 / 537، سنن النسائي 3: 17، مسند أحمد 5: 447 و 448، سنن البيهقي 2: 249 و 250.

(3) بداية المجتهد 1: 119، المجموع 4: 85، الميزان 1: 158، رحمة الامة 1: 55، المغني 1: 740، الشرح الكبير 1: 713، نيل الاوطار 2: 365.

(4) صحيح البخاري 2: 86 و 9: 108، صحيح مسلم 1: 403 / 573، الموطأ 1: 93 / 58، سنن النسائي 3: 22، سنن الترمذي 2: 247 / 399.

(5) الميزان 1: 158، رحمة الامة 1: 55، بداية المجتهد 1: 119.

(6) انظر إرشاد الساري 2: 365، عمدة القارئ 4: 264.

(7) الطبقات الكبرى 4: 327، تهذيب التهذيب 12: 290، تهذيب الاسماء واللغات 1: 186، شرح صحيح مسلم للنووي 3: 245، الاصابة 1: 422.

(8) ذو خشب: محركة موضع باليمن. وخشب. كجنب واد باليمامة وواد بالمدينة. القاموس المحيط 1: 62، معجم البلدان 2: 372.

(9) قيل: ان ذا اليدين اسمه الخرباق بن عمرو من بني سليم، وإن ذا الشمالين اسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي، وقيل: إن ذا اليدين وذا الشمالين واحد وقيل: غير ذلك، وسمي بذي اليدين  لأنه كان يعمل بيديه جميعا وقيل:  لأنه كان في يديه طول.

تهذيب الاسماء واللغات 1: 185، الاصابة 1: 422 و 3: 33، الطبقات الكبرى 3: 167، شرح صحيح مسلم للنووي 3: 241.

(10) سنن ابن ماجة 1: 384 / 1215.

سنن النسائي 3: 26، سنن أبي داود: 1: 267 / 1018.

(11) حكاه الشيخ في الخلاف 1: 405، المسألة 154.

(12) صحيح مسلم 1: 404 / 99، النسائي 3: 22، الموطأ 1: 94 / 59، سنن البيهقي 2: 335.

(13) أورده الشيخ في الخلاف 1: 406 المسالة 154، وانظر الموطأ 1: 100 / 2.

(14) صحيح البخاري 2: 86، سنن أبي داود 1: 265 / 1008، الموطأ 1: 94 / 60، سنن النسائي 3: 21، سنن ابن ماجة 1: 383 / 1214، سنن الدارقطني 1: 366 / 1

(15) انظر الكافي 3: 357 / 6، التهذيب 2: 345 / 1433.

(16) المجموع 4: 81، المغني 1: 739، المهذب للشيرازي 1: 94، الشرح الكبير 1: 715.

(17) سنن الترمذي 5: 155 / 2875.

(18) المجموع 4: 81 و 82، المهذب للشيرازي 1: 94، المغني 1: 739، الشرح الكبير 1: 715.

(19) المبسوط للسرخسي 1: 170، اللباب 1: 85، بدائع الصنائع 1: 233 و 234، الهداية للمرغيناني 1: 61، شرح العناية 1: 344، حاشية الچلبي 1: 344.

(20) صحيح مسلم 1: 381 / 537، سنن النسائي 3: 17، مصنف ابن أبي شيبة 2: 432، مسند أحمد 5: 447 و 448، سنن البيهقي 2: 249 و 250.

(21) المجموع 4: 80، الوجيز 1: 49، فتح العزيز 4: 110، مغني المحتاج 1: 195، الميزان 1: 158، السراج الوهاج: 56، الشرح الكبير 1: 712.

(22) صحيح البخاري 9: 108، صحيح مسلم 1: 403 / 573، سنن الترمذي 2: 247 / 399، سنن النسائي 3: 22، الموطأ 1: 93 / 58.

(23) المجموع 4: 80، فتح العزيز 4: 110، مغني المحتاج 1: 195، الوجيز 1: 49، السراج الوهاج: 56.

(24) المجموع 4: 80، فتح العزيز 4: 111، مغني المحتاج 1: 196.

(25) المجموع 4: 85، مغني المحتاج 1: 195، كفاية الاخيار 1: 75، بلغة السالك 1: 124، بداية المجتهد 1: 119، أحكام القران لابن العربي 1: 227.

(26) الجامع الصغير 2: 16 / 4461، كنز العمال 4: 233 / 10307، نيل الاوطار 2: 360.

(27) التهذيب 2: 191 / 756، الاستبصار 1: 378 / 1434.

(28) الكافي 3: 356 / 4، التهذيب 2: 191 / 755، الاستبصار 1: 378 / 1433.

(29) المبسوط للسرخسي 1: 170 و 171، الكفاية 1: 345، الميزان 1: 158.

(30) المجموع 3: 80، الميزان 1: 158، مغني المحتاج 1: 195، السراج الوهاج: 56، الشرح الكبير 1: 715.

(31) الجامع الصغير 2: 16 / 4461، كنز العمال 4: 233 / 10307.

(32) المجموع 4: 80 - 81، الوجيز 1: 49، السراج الوهاج: 56، فتح العزيز 4: 112، مغني المحتاج 1: 196، كفاية الاخيار 1: 60 و 76.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي