أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
293
التاريخ: 14-4-2016
307
التاريخ: 14-4-2016
393
التاريخ: 14-4-2016
379
|
العمرة واجبة ـ كالحجّ ـ على كلّ مكلّف حصل له شرائط الحجّ ، بأصل الشرع مرّة واحدة في العمر ... وتجزئ عمرة التمتّع عن المفردة إجماعاً.
قال الصادق عليه السلام : « إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » (1).
وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر ، الرضا عليه السلام : عن العمرة أواجبة هي؟ قال : « نعم» قلت : فمن تمتّع يجزئ عنه؟ قال : « نعم » (2).
إذا عرفت هذا ، فإذا أحرم الإنسان بعمرة مفردة في غير أشهر الحجّ ، لم يجز له أن يتمتّع بها إلى الحجّ ، فإن أراد التمتّع ، اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحجّ.
وإن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ ، جاز له أن ينقلها إلى عمرة التمتّع ، ويقيم حتى يحجّ ، بل هو الأفضل. وإن لم ينقلها إلى التمتّع وأتمّها مفردة ، جاز له أن يخرج إلى أهله من غير حجّ إذا لم يكن الحجّ واجبا عليه ، لقول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثم يرجع إلى أهله » (3).
أمّا لو اعتمر للتمتّع ، فإنّه يجب عليه الإتيان بالحجّ ، لدخولها فيه.
________________
(1) الكافي 4 : 533 ( باب ما يجزئ من العمرة المفروضة ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 433 ـ 1503 ، الإستبصار 2 : 325 ـ 1150.
(2) الكافي 4 : 533 ( باب ما يجزئ من .. ) الحديث 2 ، التهذيب 5 : 434 ـ 1506 ، الإستبصار 2 : 325 ـ 326 ـ 1153.
(3) الكافي 4 : 534 ( باب العمرة المبتولة في .. ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 436 ـ 1515 ، الاستبصار 2 : 327 ـ 1159.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|