أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
2925
التاريخ: 13-4-2016
2614
التاريخ: 14-4-2016
2639
التاريخ: 19-4-2016
22097
|
قضى الإمام (عليه السلام) في قاطع الطريق على المسلمين أن يقتل وتصادر أمواله ويصلب وهذا هو الحكم الصارم الذي اتّخذه الإسلام لاستتباب الأمن وقطع دابر المفسدين.
وقضى الإمام (عليه السلام) في قاطع الطريق الذي لا يقتل ولا يسلب الأموال وإنّما يشيع الخوف أن ينفى من بلده إلى بلد آخر حتى يأتيه الموت وقال (عليه السلام) : وهو المعنيّ بقوله تعالى : {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33] وعلّق السيّد محسن الأمين على ذلك بقوله : وهذا الأخير معناه أنّه أخاف السبيل فقط ولم يفعل شيئا ممّا فعله الأوّلان ويدلّ عليه ما أرسله في مجمع البيان عن الباقر والصادق عليهما السّلام إنّما جزاء المحارب على قدر استحقاقه فإنّ قتل فجزاؤه أن يقتل وإن قتل وأخذ المال فجزاؤه أن يقتل ويصلب وإن أخذ المال ولم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف وإن أخاف السبيل فقط فإنّما عليه النفي لا غير .
ومن قضائه (عليه السلام) أنّه حكم على سفينة صادمة وسفينة مصدومة تضرّرت أنّ الضمان يكون على السفينة الصادمة ولا تتحمّل السفينة المصدومة شيئا .
|
|
دراسة: إجراء واحد لتقليل المخاطر الجينية للوفاة المبكرة
|
|
|
|
|
"الملح والماء" يمهدان الطريق لأجهزة كمبيوتر تحاكي الدماغ البشري
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يختتم دورة الفهرسة الحديثة في جامعة البصرة
|
|
قسم شؤون المعارف يدعو الباحثين إلى المشاركة في مؤتمر علمي حول السيدة الزهراء (عليها السلام)
|
|
قسم العلاقات العامة يقدم ورشة ثقافية لمنسقي فتية الكفيل في جامعة القادسية
|
|
قسم الشؤون الفكرية يشارك في احتفالية تكريم الطلبة المتفوقين في العاصمة بغداد
|