المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
تـغييـر هـويـة المـنظمـة وتـفـكيكـهـا ما الذي يضمن نجاح القائد الجديد في المنظمات ؟ خـطـوات اختـيار القـادة والمديـريـن في المنظمـة تنظيم عملية حلب اللبن Regulation of milking process وتنظيم تكوين اللبن في الابقار خصائص مدد المزايدات العامة تعيين نسبة الدهن في لبن الابقار تمييز مدد المزايدة العامة عن المدد في إزالة الشيوع تعيين حموضة لبن الابقار milk acidcity الأساس التشريعي لمدد المزايدات العامة إجراءات مدد تسديد بدل المزايدة ومدد تضمين الناكل الفرق بين البدلين هل وردت في كتب أهل السنّة حادثة اعتداء عمر بن الخطّاب بالقول على الرسول محمّد صلى الله عليه واله قبل وفاته وذلك عندما أراد أن يكتب وصيّته ؟ إجراءات مدد تسليم ونقل المال المنقول إجراءات مدة الضم ( كسر القرار) أنواع المدد في المراحل التمهيدية للمزايدات هل صحيح ما ورد في نهج البلاغة من رثاء الامام علي عليه السلام للخليفة الثاني عمر بن الخطاب ؟


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز التامين المسؤولية في مقاولات البناء عما يتشابة معة  
  
3097   11:52 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : اسراء صالح داود
الكتاب أو المصدر : التامين من المسؤولية في مقاولات البناء
الجزء والصفحة : ص23- ص27
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء لا يختلف من حيث طبيعته عن سائر أنواع التأمين الأخرى ، إلاّ أن هناك بعض الأوضاع القانونية تشتبه به وتختلط معه ، لذا  سوف نميز هذا التأمين عن غيره وكما يأتي:

1-التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء وتأمين الأشياء

إن التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء وتأمين الأشياء كليهما تأميناً من الإضرار، إلاّ أنهما يختلفان ، حيث أن التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء غايته جبر الضرر الذي لحق بذمة المؤمن له من جراء رجوع الغير عليه عما لحقه من ضرر (1). فهو ضمان لعدم افتقار ذمته المالية من جراء التزاماته تجاه الغير ، اذن فهو تأمين ضد الديون او الخسارة . أما تأمين الأشياء يقوم على ضمان لشيء مملوك للمؤمن له ومحله ما للمؤمن له من أموال ، فالمؤمن له هو المستفيد على خلاف التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء يكون الغير المستفيد من العقد ، كما أن التأمين على الأشياء محله منصب على شيء معين بالذات أو قابل للتعين عند تحقق الخطر كالتأمين على بضاعة توجد في مخزن معين(2).

2-التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء والتأمين من الإصابات

التأمين من الإصابة(3).عقد بمقتضاه يتعهد المؤمن في مقابل دفع أقساط التأمين بان يدفع للمؤمن له أو المستفيد في حالة ثبوت موت المؤمن له أو في حالة إصابته بدنياً يترتب عنها موته أو عجزه سواء أكان العجز كلياً أو جزئياً دائمياً أو مؤقتاً مع تسديد مصروفات العلاج كلها أو بعضها (4). إلاّ أن التزام المؤمن بتسديد مبلغ التأمين يختلف باختلاف الإصابة من حيث جسامتها وما يترتب عليها من نسبة عجز وفق جدول معين يعتمده المؤمن عند تقدير التعويض . فالتأمين من المسؤولية في مقاولات البناء هو تأمين من الأضرار في حين أن التأمين من الإصابة هو تأمين على الأشخاص(5). كما أن التأمين الذي يضمنه التأمين من الإصابات التي تقع على المؤمن له من الغير في حين أن التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء هو تأمين المؤمن له مما يلحقه من ضرر يصيب ذمته المالية(6).

3-التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء واتفاقات الإعفاء من المسؤولية

تعد الاتفاقات أو شروط الإعفاء من المسؤولية بمثابة عقد صلح(7). يتم بين المتضرر والمسؤول بعد وقوع الضرر ، وهذه الاتفاقات تكون صحيحة بغض النظر إذ كانت في نطاق المسؤولية التقصيرية أو العقدية ، وبموجب هذه الاتفاقات يتفادى الطرفان أي خصومه قد تقع مستقبلاً تتعلق بالضرر الواقع ويمكن أن تنهض لولا هذا الاتفاق(8). وعليه فان هذه الاتفاقات أو شروط الإعفاء من المسؤولية تتولى تنظيم آثار المسؤولية على غير وجهها الذي نظمت عليها في القانون(9). فبالرغم من التشابه بينهما في ان المسؤول في رفع الضرر بخصوص التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء هو المؤمن أي لا يتحمل المسبب الضرر ، وكذلك الحال في اتفاقات أو شروط الإعفاء من المسؤولية التي بموجبها أيضاً ولا يتحمل المتسبب الضرر ، لأنه قد أعفي ، فضلاً عن ذلك فان التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء ينفرد باعتباره تأميناً من المسؤولية  بطبيعته خاصة التي تميزه عن اتفاقات الإعفاء من المسؤولية ، وذلك في الدور الذي يقوم به المؤمن ، حيث يفترض اجتماع عدد من الأشخاص يعدون لمواجهة الخطر الذي قد يتعرضون إليه جميعاً بالمساهمة في تعويض الخسارة التي قد تحدث ، فالمؤمن يعد وسيطاً في إدارة الأموال التي يجمعها من الأقساط التي يسددها المؤمن له(10). ولكن الاختلاف بين التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء واتفاقات الإعفاء من المسؤولية جلياً من حيث الطبيعة القانونية والأثر القانوني . فمن حيث الطبيعة القانونية ، أن التأمين يتسم بصفة الاحتمالية فيتوقف تنفيذ العقد بالنسبة للمؤمن على حادث غير مؤكد الوقوع ، لان التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين يتوقف على وقوع الخطر ، في حين لا مجال لهذه الخاصية في الإعفاء من المسؤولية ، فضلاً عن أن الأول يعدّ من عقود الإذعان ، أما الثاني فإن صفة الإذعان ليست من طبيعته ولا من مستلزماته ، ولان المتعاقدين لهما كامل الحرية في تحديد شروط الاتفاق باعتباره عقد مفاوضة أو مساومة(11). أما من حيث الأثر يحصل المضرور على التعويض في التأمين ،  بينما في الثاني يحرم منه(12).

4-التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء والاشتراط لمصلحة الغير

يعدّ الاشتراط لمصلحة الغير عقد بموجبه يشترط أحد الطرفين على الآخر أن يؤدي إلى شخص ثالث حقاً معيناً (13). وعليه فإن الاشتراط لمصلحة الغير نظام قانوني لأنه عقد في تكوينه لا يهم سوى أطرافه ، أما آثاره أو نتائجه يتعداها إلى طرف ثالث ، الذي يستفيد من عقد لم يكن طرفاً فيه ويحصل على مزاياه (14). يستلزم الاشتراط لمصلحة الغير ثلاثة شروط (15).

أولها ، أن يكون المشترط قد تعاقد باسمه هو لا باسم المنتفع ، ثانيها ، أن يشترط على المتعهد حقاً مباشراً للمنتفع ، وثالثها ، للمشترط مصلحة شخصية في إشتراطه .

وبالرغم من اوجه الشبه بين التأمين والاشتراط لمصلحة الغير ، إلاّ أن إبرام عقد التأمين لا يقصد مصلحة المتضرر ، وإنما غايته الحصول على المزايا المتمثلة في جبر الضرر الذي سيلحقه وليس إزالة الضرر باعتباره مؤمن له ، وتعد مصلحة الغير بعيدة كل البعد عن ذهنه عند الإقدام على إبرام العقد(16). لأن عقد التأمين من عقود المعاوضة وليس من عقود التبرع ، كما هو حال الاشتراط لمصلحة الغير(17).       بعد الانتهاء من بيان المقصود من عقد التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء من خلال توضيح مزاياه وخصائصه ، فضلاً عما يميزه عن غيره من أوضاع قانونية تشتبه به ، فيستلزم الأمر بنا بيان آلية إبرام العقد .

____________________________________

1- انظر د. رمضان أبو السعود ، أصول التأمين ، مصدر سابق ، ص216 ، د. محمد حسام محمود لطفي، مصدر سابق ، ص54.

2-  د. رمضان أبو السعود ، الموجز في شرح العقود المسماة ، عقود البيع والمقايضة والتأمين ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، 1994 ، ص476.

3-  يقصد بالإصابة "كل إصابة بدنية غير معتمدة تحدث بتأثير سبب خارجي مفاجئ"، للمزيد من التفصيل ، د. عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ7/2 ، مصدر سابق ، ص1381.

4-  البشير زهرة ، مصدر سابق ، ص321.

5-  د. توفيق حسن فرج ، مصدر سابق ، ص360.

6-  د. غريب الجمال ، التأمين التجاري والبديل الاسلامي ، دار الاعتصام ، القاهرة ، 1979 ، ص79.

7-  نصت المادة 6985 من القانون المدني العراقي على ان : (الصلح عقد يرفع النزاع ، ويقطع الخصومة بالتراضي) .

8-  حيدر فليح ، اتفاقات احكام المسؤولية ، دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الحقوق في جامعة صدام ، 1997 ، ص3.

9-  للمزيد من التفصيل ، د. محمود جمال الدين زكي ، اتفاقات المسؤولية ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، العدد 3، السنة 30 ، القاهرة ، 1960 ، ص20. 

10- انظر د. برهام محمد عطاالله ، دراسات ووثائق في التأمين، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، 1983 ، ص11.

11-   يتجه رأي من الفقهاء إلى أن اتفاقات الإعفاء من المسؤولية في نطاق المسؤولية التقيصرية غير جائزة وباطلة ، د. حسن علي الذنون ، د. محمد سعيد الرحو ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، الطبعة الاولى ، دار وائل للنشر ، 2002 ، ص298.

12  د. سعد واصف ، مصدر سابق ، ص35 ، ص36.

13-  د. محمد عبدالظاهر حسين ، مصدر سابق ، ص21.

14-  د. سعد واصف ، مصدر سابق ، ص29 ، يقال بهذا الصدد ان النطاق الطبيعي للاشتراط لمصلحة الغير هو التأمين من المسؤولية ، وهذا يبرز على وجه الخصوص في نطاق التأمين الجماعي ، فعند توقيع عقد التأمين من جانب النقابة أو الهيئة يتم لمصلحة المستفيدين الذين هم الأعضاء فضلاً عن ذلك المتعاملون مع هؤلاء الأعضاء ، د. محمد عبدالظاهر حسين ، مصدر سابق ، ص22، هامش رقم (1) .

15-  د. محمود جمال الدين زكي ، الوجيز في نظرية الالتزام ، الطبعة الثانية ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1976 ، ص268 ، د. حسن علي الذنون ، الاشتراط لمصلحة الغير ، شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة ، بغداد ، 1954 ، ص5 و ص18.

16-  د. محمد حسام محمود لطفي ، مصدر سابق ، ص54.

17-  د. سعد واصف ، مصدر سابق ، ص40 و ص41.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .