المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المعوقات التي تواجه الصحافة الإلكترونية العربية
3-3-2022
Catalan,s Constant Continued Fraction
26-4-2020
حديث المنزلة في سبعة مواضع
11-10-2014
الارتباطات الدولية في الزراعة
2024-07-16
شعر للسلطان أبي الحجاج النصري
2024-01-27
هارون بن زكريا الهِجري
13-08-2015


الحق المكتسب  
  
14270   11:37 صباحاً   التاريخ: 27-6-2021
المؤلف : علي حميد كاظم الشكري
الكتاب أو المصدر : استقرار المعاملات المالية
الجزء والصفحة : ص201-210
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

برز مفهوم الحق المكتسب في نطاق القانون بمناسبة الحديث عن النظرية التقليدية ، اذ تبحث هذه النظرية في الاساس القانوني لمبدأ عدم رجعية القانون على الماضي ، وتذهب هذه النظرية ايضاً الى ان القانون الجديد يكون ذا اثر رجعي ، الا انه يمتنع تطبيقه اذا مس حقاً مكتسباً ، ففي هذه الحالة لا يسري هو ، وانما يسري القانون القديم حتى لا يكون للقانون الجديد اثر رجعي .

وسيكون التعرف على ماهية الحق المكتسب ، واساسه القانوني ، وفلسفة المساس بالحقوق المكتسبة ، مضمون الفروع الثلاثة الاتية .

الفرع الاول

ماهية الحق المكتسب

ظهر الحق المكتسب كاثر من آثار النظرية التقليدية في تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي ، اذ ان تطبيق هذا المبدأ يلزم التمييز بين الحق المكتسب ومجرد الامل . فتطبيق القانون الجديد على مركز قانوني اكتمل في ظل القانون السابق يمثل حقاً مكتسباً ، يعد سرياناً على الماضي ، اذ يخضع هذا المركز القانوني للقانون القديم ، اما مجرد الامل فلا يعد تطبيق القانون الجديد عليه سرياناً على الماضي فيخضع لهذا القانون الجديد .

ونتطرق الى ماهية الحق المكتسب عبر تعريفه وتمييزه من مجرد الامل ، فضلاً عن التطرق الى مفهوم المراكز القانونية ، ومدى ارتباط فكرة المركز القانوني بالحق المكتسب ، وذلك على النحو الاتي .

اولا : تعريف الحق المكتسب وتمييزه من مجرد الامل :

عرف الفقه الحق المكتسب تعريفات متعددة ، وهذه التعريفات تدور في معضمها حول معنى متقارب ، اذ قد يقصد بالحق المكتسب هو الحق الذي دخل في ذمة الشخص نهائياً بحيث لا يمكن نزعه منه الا برضاه . او هو الحق الذي يملك صاحبه المطالبة به والدفاع عنه امام القضاء . او هو الحق الذي يقوم على سند قانوني (1) ، وعرف بانه مصلحة للشخص يحميها القانون ، بمعنى ان الشخص يستطيع ان يطالب به وان يدافع عنه امام القضاء اذا ما نازعه فيه غيره (2). وعرف كذلك بانه " مصلحة يمكن للفرد طلب حمايتها امام القضاء " (3)، وعرف الحق المكتسب بانه " مصلحة مالية تدخل في ذمة الشخص ، ويمكن الدفاع عنها بدعوى او بدفع " (4).

ويعرف مجرد الامل بانه امنية لدى الشخص ان يكسب حقا قد تتحقق وقد لا تتحقق (5) . او هو محض ترقب ورجاء في اكتساب حق من الحقوق ، مما يفترض عدم اكتساب الحق بعد (6).

وفي ضوء هذه التعريفات يمكننا ان نعرف الحق المكتسب بانه مركز قانوني بموجبه تتحصن المنفعة التي حصل عليها الشخص ، بسند قانوني ، من الالغاء او التعديل . ويعني المركز القانوني هو المركز الذي يجعله القانون للشخص ، اما التحصين فهو الحماية القانونية للحق من المساس به الغاءاً او تعديلاً ، وتشمل المنفعة كلاً من المنفعة المادية والمعنوية .

ويتبين ان مجرد الامل هو امنية للحصول على مركز قانوني الا انه لم يكتمل ، كونه لم يصل لمرتبة الحق ، لذا فانه لا يتمتع بالحماية القانونية .

ثانيا : مفهوم المركز القانوني :

يقصد بالمركز القانوني هو مجموعة من الحقوق والالتزامات التي يتمتع او يتحمل بها شخص معين (7)، والمراكز القانونية على نوعين :

والنوع الاول من المراكز القانونية هو المراكز القانونية النظامية ، ويطلق عليها بالمراكز القانونية الموضوعية او التنظيمية للدلالة على عمومية مضمون هذه المراكز ، وتتميز بان مضمونها واحد ومتجانس لجميع الاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية لاكتسابها ، لان مضمون المراكز القانونية محدد باجراء قانوني عام كالقوانين والانظمة والتعليمات ، اما النوع الثاني فهو المراكز القانونية الفردية ويطلق عليها بالمراكز القانونية الشخصية للدلالة على طابعها الشخصي ، وبهذا تتميز هذه المراكز بان مضمونها واحد ومختلف من شخص لاخر ، كالمركز القانوني الذي يشغله المتعاقد في العقود الادارية (8).

والاثر الذي يترتب على هذين النوعين من المراكز هو ان المراكز النظامية يجوز تعديل مضمونها ، لان هذه المراكز تستمد وجودها من القوانين والانظمة والتعليمات التي تحدد فحواها ، لهذا تؤدي القوانين والانظمة والتعليمات الى تعديل مضمون هذه المراكز ، وسريان هذا التعديل على جميع الاشخاص الذين يشغلون هذه المراكز دون امكانية الاحتجاج بفكرة الحقوق المكتسبة ، بينما لا تتأثر المراكز الشخصية بتعديل القوانين او الانظمة او التعليمات والغاءها ، لان مضمون هذه المراكز محدد بصورة فردية وليس بإجراءات قانونية عامة ، ولهذا فان المراكز الشخصية غير قابلة للمساس بها (9).

ثالثا : ارتباط فكرة الحقوق المكتسبة بالمراكز القانونية :

يفضل الفقه القانوني اصطلاح الحق المكتسب على اصطلاح المراكز القانونية لان الاخير لا ينطبق على بعض المراكز القانونية كمركز القاصر او المحجور عليه وغيرها ، فضلاً عن ان عدد المراكز القانونية غير قابل للحصر بسبب تنوع فروع القانون التي تعرف هذه المراكز وفقاً لقوانينها الخاصة ، كمركز الزوج والابن ، ومركز المالك ومركز الدائن المرتهن ومركز المدين ومركز الدائن وغيرها (10).

وتنشأ الحقوق من المراكز القانوني ، لان المراكز القانونية هي مجموعة من الحقوق والالتزامات ، سواء أكانت مراكز قانونية تنظيمية ام فردية ، فالحق المكتسب قد ينشأ من القرارات التنظيمية او من القرارات الفردية (11). وتنشأ المراكز القانونية او تنقضي اما من وقائع مادية كالعمل غير المشروع او الوفاة ، او من تصرفات قانونية كالعقد والهبة ، وقد تكون من فعل الطبيعة او من فعل الانسان ، الا انه ليست كل الوقائع تؤدي الى انشاء او انقضاء المراكز القانونية ، بل القانون هو الذي يعطيها القدرة على ذلك عند تحقق شروط خاصة (12) .

وان ما يمكن الاعتداد به في نظر القانون هو المراكز القانونية التي رتبت حقوقاً مكتسبة ، وهذه الحقوق لا يجوز التعرض لها او المساس بها باي شكل من الاشكال ، لانها حقوق ثابتة ، وقد دخلت في الذمة المالية لاصحابها ، وتتمتع بالحماية التي يسبغها عليها القانون . في حين لا يعتد القانون بمجرد الامل لانه امنية بالحصول على مركز قانوني ، الا انه لم يكتمل ، ولم يصل الى مرحلة الحق حتى يكون جديراً بالحماية القانونية .

الفرع الثاني

الاساس القانوني للحقوق المكتسبة

ان التعرف على الاساس القانوني الذي تستند عليه الحقوق المكتسبة ، يدفعنا الى البحث عن الاراء والافكار القانونية التي قيلت في الحق المكتسب ، وهناك عدة اسس يستند عليها في تبرير اساسه القانوني وهي كالاتي .

اولا : الاعتبارات القانونية والمنطقية : تعد الاعتبارات القانونية اساساً تستند عليه مؤسسات الدولة ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، في الاخذ بفكرة الحقوق المكتسبة ، اذ لا يعقل ان تكون التصرفات التي تمت وفق قانونها مجرد لغو او عديمة الفائدة ، ولا يمكن اغفال حجم الاضرار المترتبة على اهدار تلك التصرفات ، اما الاعتبارات المنطقية فيقضي المنطق السليم بان لا تلغى التصرفات التي يقوم بها الاشخاص والتي رتبت حقوقاً اعترف بها القانون (13) .

ثانيا : مبادئ العدالة ومبدأ استقرار المراكز القانونية  : وتقضي العدالة بعدم حرمان الشخص من حق اكتسبه في الزمان الماضي ، ويقضي مبدأ استقرار المراكز القانونية بضرورة عدم بقاء المراكز القانونية مهددة الى ما لا نهاية (14).

ثالثا : الدساتير والقوانين : نجد الاساس القانوني للحق المكتسب في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (15).

ويتبين ان الاساس القانوني لقاعدة الحق المكتسب يتأكد في هذه المبادئ الدستورية التي قررت اصلاً عاماً ينص على عدم جواز رجعية القوانين ، لان القول بغير ذلك يعني المساس بالحقوق المكتسبة التي حصل عليها اصحابها في ظل القوانين السابقة .

اما في القانون (16) فقد يأتي ويؤكد فكرة عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة ولاسيما في القانون المدني العراقي .

ويتضح ان هذا النص يشير بصورة صريحة الى مبدأ عدم جواز رجعية القانون على الماضي ، ومن مفهوم هذا النص فان الاصل هو عدم جواز الرجعية لان في الرجعية مساس بالحقوق المكتسبة التي اكتسبت في ظل القانون السابق ، الا انه يرد على هذا الاصل استثناءات وهي ليست مطلقة ، اذ تقيدها بعض الدساتير بوجوب موافقة اغلبية معينة لتمرير مثل هذه النصوص القانونية ، وهذا يدل على رغبة المشرع في المحافظة على الاستقرار سواء أعلى مستوى النص القانوني ام ما يعكسه تطبيق هذا النص من استقرار في العلاقات القانونية بين الاشخاص .

ووفقاً لما ورد في قانون وزارة التعليم العالي رقم 40 لسنة 1988 والذي نص على وجوب احترام الحقوق المكتسبة (17)، وكذلك الحال في قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 (18) .

نرى ان الحق المكتسب يجد اساسه في الدستور والقانون ، فاذا نص الدستور على هذا الحق اصبح حقاً دستورياً ملزماً للمشرع والقاضي ، وان بعض القوانين تنص عليه صراحة وهذا يؤكد اهمية هذا الحق وعدم جواز الاعتداء عليه ، ويُنص على هذا المبدأ لتحقيق غاية القانون المتمثلة باستقرار المعاملات المالية لتسود الثقة بين افراد المجتمع .

الفرع الثالث

فلسفة المساس بالحقوق المكتسبة

الاصل ان القانون اذا رتب حقاً اسبغ عليه الحماية القانونية ، واصبح مصوناً لايجوز المساس به ، وهذا الاصل غير مطلق ، اذ يمكن المساس بتلك الحقوق ، وهذا المساس يكون على سبيل الاستثناء من ذلك الاصل .

وان المساس بالحقوق المكتسبة يكون في الاستثناءات الواردة بخصوص رجعية القانون على الماضي ، اذ تبين ان الاصل عدم جواز رجعية القانون على الماضي ، اما الرجعية فهي الاستثناء ، ومناقشة هذا الاستثناء هي مناقشة علمية ، ومنطقية ، وفلسفية في سبب وجود مثل هذه الاستثناءات ، وهو ما سيكون بحثه فيما ياتي .

اولا : النص الصريح على الرجعية : تحرص التشريعات النص على عدم جواز رجعية القانون على الماضي ، كما وينص عليه في الدستور ، وهو في هذه الحالة يكون مبدأً عاماً مسلماً به في جميع القوانين دون حاجة الى نص يقرره في كل قانون ،  ويتقيد القاضي بهذا المبدأ ولا يجوز له مطلقاً ان يخرج عليه ولا سيما في المواد الجنائية . اما في غير المواد الجنائية فيمكن للمشرع ان يخرج على هذا المبدأ ، اذ ينص صراحة على ان يكون للقانون اثر رجعي ، اذ ان مصلحة الجماعة تقتضي ذلك ، فالخروج رخصة استثنائية لا يستخدمها المشرع الا اذا اقتضتها مصلحة الجماعة (19).

ويلاحظ ان هذا المبدأ ضروري لكفالة حريات الاشخاص ، وضمان الثقة في القانون ، وتوفير الاستقرار والنظام في المجتمع .

والاصل هو عدم رجعية القانون على الماضي ، اما النص على رجعية القانون على الماضي فيكون على سبيل الاستثناء ، لذا وجب عدم التوسع في هذا الاستثناء الا لتحقيق غايات واهداف القانون الاساسية ، اذ انه وان خالف النص على رجعية القانون على الماضي في ظاهره ما تقدم ذكره من المبادئ ، الا انه في الواقع لا يعد مساساً بالحق المكتسب او انتهاكاً لاستقرار المعاملات ، لانه يحقق غاية من غايات القانون في تحقيق استقرار المعاملات المالية ، او العدالة فيما بين الاشخاص المخاطبين باحكام القانون .

ثانيا : النظام العام :

لا يصح للشخص ان يدعي بان له حقا مكتسباً وفقاً للقانون القديم ، فيسري القانون الجديد على الماضي اذا كان هذا القانون من النظام العام ، وان كان لا يتضمن نصاً يقضي بذلك . وتفرق القوانين المتعلقة بالنظام العام بين مسائل الاحوال الشخصية والمعاملات المالية ، اذ يطبق القانون الجديد على مسائل الاحوال الشخصية دون المعاملات ، فاذا كانت قوانين النظام العام متعلقة بمسائل المعاملات المالية فيجب التمييز بين النصوص الآمرة التي يقصد منها تحقيق المصلحة العامة ، فانها تسري على المعاملات والعقود التي تمت قبل صدورها ، اي انها تسري على الماضي ، اما تلك التي تحقق المصلحة الخاصة فانها لا تؤثر في المعاملات التي تمت قبل صدورها ، بل تظل خاضعة للقانون القديم ، ولا تسري على الماضي (20).

ويظهر ان المساس بالحقوق المكتسبة يكون بصدور القوانين التي تعد من النظام العام ، الا انه يجب التفرقة بين مسائل الاحوال الشخصية والمعاملات المالية ، اذ تخضع الاولى لمبدأ رجعية القانون على الماضي او المساس بالحقوق المكتسبة ، اما في المعاملات المالية فانه النصوص الآمرة تخضع لمبدأ الرجعية او المساس بالحقوق المكتسبة اما النصوص غير الامرة فانه تخضع لمبدأ عدم الرجعية وبالنتيجة عدم المساس بالحقوق الكتسبة .

والنص على رجعية القانون على الماضي في المسائل التي تحافظ على صميم مبادئ المجتمع ومثله يكون ليس مساساً بمبدأ عدم رجعية القانون على الماضي او لا يمثل مساساً بالحقوق المكتسبة ، وانما للمحافظة على المبادئ والمرتكزات الاساسية التي يقوم عليها المجتمع المتمثلة في تحقيق استقرار المعاملات او العدالة .

ويتضمن القانون نوعين من القواعد القانونية منها قواعد امرة واخرى مفسرة لارادة اطراف العلاقات القانونية ، ولكون النظام العام يتعلق بالقواعد الامرة دون المفسرة او المكملة ، وهذه القواعد الامر قد تختص بتنظيم علاقات الاشخاص لتحقق مصلحة عامة تعود بالنفع على المجتمع او مصلحة خاصة تعود بالنفع على اشخاص محددين ، فالرجعية في النصوص التي تتعلق بمسائل تحقق المصلحة العامة لا يعد مساساً بالحق المكتسب او بمبدأ عدم جواز رجعية القانون على الماضي ، وبالنتيجة لا يعد مساًساً باستقرار المعاملات ، بل ان الرجعية في النصوص التي تتعلق بالنظام العام تعد تاييداً وتاكيداً لتحقيق غاية القانون المتمثلة بتحقيق الاستقرار والعدالة .

ثالثا : القوانين التفسيرية :

يقصد بالقوانين التفسيرية ، تلك القوانين التي تصدر الحاقاً لقوانين سابقة لجلاء حكمها وازالة ما لحقها من غموض او ابهام ظهر بعد صدورها او عند تطبيقها ، فهذه القوانين ليست مستقلة وانما هي تابعة لما سبقها من قوانين شابها الغموض ، لذلك فهي تطبق من تاريخ تطبيق القوانين السابقة لا نها لا تأتي بأحكام جديدة وانما توضح فقط مضمون القواعد السابقة على صدوره .

ويشترط لتطبيق القوانين التفسيرية على الماضي الا تنطوي على احكام جديدة والا لما عدت قوانين تفسيرية وكان تطبيقها على الماضي مساساً بمبدأ عدم رجعية القانون على الماضي رجعياً وبالنتيجة يكون رجوع غير دستوري .

وان تطبيق القانون التفسيري على الوقائع السابقة له يقف عند حد تلك المنازعات التي لم يفصل فيها بعد ، اما ما تم الفصل فيها فلا يمكن تطبيقه عليها حتى ولو كان الحكم مخالفاً لما جاء به القانون التفسيري ، وذلك اعمالاً لمبدأ حجية الامر المقضي به (21) .

ولا نعتقد ان في رجعية القوانين التفسيرية مساساً بالحقوق المكتسبة وبالتالي مساساً باستقرار المعاملات ، بل ان في ذلك تحقيقاً له ، لان القانون التفسيري الذي صدر بمناسبة تفسير قانون موضوعي سابق سوف لن يمس اصل موضوع القانون ، وانما يبين آليات تنفيذ هذا القانون وكيفية تطبيقه ، وفي هذا تحقيق لاستقرار المعاملات كي لا تبقى مضطربة ، وهذا الاضطراب بسبب غموض القانون ، فالقانون التفسيري سيفسر غموض القانون الموضوعي ويتحد معه ، الا انه لا يعدل من احكامه .

رابعا : القوانين الاصلح للمتهم :

تطبق القوانين الجنائية الجديدة باثر رجعي ، على سبيل الاستثناء ، وذلك متى كانت اصلح للمتهم ، بان كانت تمحو الجريمة او تخفف العقوبة .

والعلة في ذلك ان الدولة ترى في هذا الصدد ان الفعل لم يعد يضر بالمصلحة العامة ، او لم يعد من الخطورة بالدرجة التي يستحق فيها عقوبة شديدة . ولذلك لا يبقى للجماعة مصلحة في عقاب شخص على فعل اصبح مباحاً ، او في توقيع عقوبة اشد من العقوبة التي يستحقها (22) .

ونرى ان رجعية القانون على الماضي في المسائل الجنائية وان لم تدخل في نطاق بحثنا ، الا انها تمس استقرار المعاملات بين اشخاص المجتمع ، اذ ان العقوبة التي توقع على المجرم باسم المجتمع انما تهدف الى تحقيق الردع الخاص والردع العام ، اي معاقبة المجرم وتاهيله لاعادته الى المجتمع بوصفه عنصراً فاعلاً ، فضلاً عن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع في تحقيق الامن والاستقرار عبر ردع غير المجرم ، واذا ما وجد المشرع عدم جدوى عقوبة ما ، او ان هذا الفعل اصبح مباحاً ، فلا جدوى من العقاب ، لذا فالرجوع عن التجريم او عدم المسائلة لا يعد مساساً بالامن والاستقرار في العلاقات بين اشخاص المجتمع ، وانما تحقيقاً له وتاكيداً عليه ، اي انه لا يمس حقاً مكتسباً .

_________________

1- ينظر عبد الرحمن البزاز ، مبادىء اصوال القانون ، الطبعة الثانية ، مطبعة العاني – بغداد ، 1958، ص 236 – 237 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. محمود جمال الدين زكي ، دروس في مقدمة الدراسات القانونية ، الطبعة الثانية ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، القاهرة – مصر ، 1969، ص 227 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. سعيد عبد الكريم مبارك ، اصول القانون ، الطبعة الاولى ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل – العراق ، 1982  ، ص 138  . وينظر كذلك د. حسن كيره ، المصدر السابق ، ص 344 . ينظر د. عبد المنعم فرج الصدة ، اصول القانون ، دار النهضة العربية ، بيروت -  لبنان ، بدون سنة نشر ، ص 225 .

2- ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الاول – النظرية العامة للقانون ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الاسكندرية – مصر ، 1993 ، ص 330 .

3 - ينظر د. علي محمد بدير ، المدخل لدراسة القانون – نظرية القانون ، دار الطباعة الحديث ، البصرة – العراق ، 1970 ، ص 260 .

4- ينظر د. عبد الرزاق السنهوري و د.احمد حشمت ابو ستيت ، اصول القانون ، دار الفكر العربي للنشر ، مصر – القاهرة ، 1952 ، ص 225 .

5- ينظر د. عبد الرزاق السنهوري و د. احمد حشمت ابو ستيت ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 226 . وينظر كذلك في المعنى نفسه عبد الرحمن البزاز ، المصدر السابق ، ص 236 – 237 . وينظر كذلك د. محمود جمال الدين زكي ، دروس في مقدمة الدراسات القانونية ، الطبعة الثانية ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، القاهرة – مصر ، 1969  ، ص 227 . وينظر كذلك د. سعيد عبد الكريم مبارك ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 138 . وينظر كذلك د. حسن كيره ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية –  مصر ، 1993 ، ص 344 . وينظر كذلك د. عبد المنعم فرج الصدة ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 225 .

6- ينظر د. علي محمد بدير ، المدخل لدراسة القانون – نظرية القانون ، دار الطباعة الحديث ، البصرة – العراق ، 1970 ، ص 260 . وينظر كذلك د. حسن كيره ، المصدر السابق ، ص 344 .

7- ينظر د. رأفت فودة ، عناصر وجود القرار الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة – مصر ، 1999 ، ص 354 .

8 - وينظر د. علي خطار شطناوي ، موسوعة القضاء الاداري ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان – الاردن ، 2011 ، ص 12 – 13 .

9 - ينظر د. علي خطار شطناوي ، موسوعة القضاء الاداري ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان – الاردن ، 2011 ، ص 13 .

10 - ينظر د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 1984، ص 672 .

11- ينظر د. سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون الاداري ، دار الفكر العربي ، مصر ، 1967 ، ص 526  .

12- ينظر د. سمير عبد السيد تناغو ، المصدر السابق ، ص 673 .

13 ينظر د. مصطفى محمد مصطفى الباز ، الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة في مواد تنازع الاختصاص التشريعي الوطني ، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون تصدرها كلية الشريعة والقانون بالقاهرة ، عدد خاص ملحق بالعدد 31 ، الجزء الاول ، القاهرة – مصر ، 2006 ، ص 551 – 552 .

14- ينظر د. علاء عبد المتعال ، مدى جواز الرجعية وحدودها في القرارات الادراية ، مطبعة كلية العلوم ، بني سويف – مصر ، 2004 ، ص 17 .

15- ينظر البند تاسعاً من المادة 19 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005  والتي نصت على " ليس للقوانين اثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم ".

16- ينظر المادة 10 القانون المدني العراقي والتي نصت على " لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام والآداب " . وينظر كذلك المادة 2 من القانون المدني الجزائري رقم 75 – 58 في 1975 . وينظر كذلك المادة 2 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 .

17- ينظر المادة 44 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 والتي نصت على " لا تسري احكام هذا القانون على الحقوق التي اكتسبها اصحابها قبل صدوره ويحتفظون جميعا بمراتبهم العلمية ومناصبهم الادارية ومرتباتهم وبجميع حقوقهم في الترقية والترفيع اثناء خدمتهم وذلك وفقا للقواعد القانونية والادارية التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون " .

18- ينظر المادة 30 / اولا / أ من قانون التقاعد الموحد المعدل رقم 69 لسنة 2007 والتي نصت على " تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون ....... دون المساس بحقوقهم المكتسبة " .

19- ينظر د. عبد المنعم فرج الصدة ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 221 – 222 .

20- ينظر د. عبد الرزاق السنهوري و د. احمد حشمت ابو ستيت ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 230 – 231 .

21 - ينظر د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، اصول القانون ، دار النهضة العربية بالكويت – مؤسسة الصباح ، الكويت ، بدون سنة نشر ، ص 177 – 178 .

22 - ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الاول – النظرية العامة للقانون ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الاسكندرية – مصر ، 1993 ، ص 333 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .