المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



إثبات الوفاء بالأجرة  
  
5873   10:38 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص186-190
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 تنص المادة (77) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل على انه (أولاً: يجوز إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بالشهادة إذا كانت قيمته لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار . ثانياً: إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (5000) خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز إثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك …)(1) ، يتضح من هذا النص إذا كان الوفاء بالأجرة على أقساط وكان قسط الإيجار خمسة آلاف دينار فاقل وطالب المؤجر بدفعه وادعى المستأجر تسديده جاز له أن يثبت ذلك بالشهادة(2) ، ولكن قسط الإيجار الذي يتجاوز الخمسة آلاف لا يجوز إثبات تسديده بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك، وعليه يستطيع المستأجر أن يطالب المؤجر بمخالصة (وصل) بما دفعه من أقساط الأجرة ، إذ أن قيام المستأجر بوفاء قسط من الأجرة يعد قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة ، وهذا ما صرحت به المادة (769) من القانون المدني العراقي بقولها (الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك) (3) ، والمادة (587) من القانون المدني المصري بقولها (الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك) (4) ، وبهذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بان (الوفاء بقسط الأجرة قرينة قانونية على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط وجواز إثبات عكس ذلك …)(5) ، وعليه فإذا ابرز المستأجر وصل تسلم باجرة شهر تموز مثلاً كان هذا الوصل قرينة قانونية على تسلم أجرة الشهور السابقة على شهر تموز ، لان المتعارف عليه أن المؤجر لا يقبل أن يقبض أجرة شهر معين إلا إذا قبض أجرة الشهر الذي قبله ، وبفضل هذه القرينة فان المستأجر لا يضطر إلى حفظ الوصولات السابقة ما دام يحتفظ بالوصل الأخير ولكن هذه القرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها ويقع عبء إثبات ذلك على عاتق المؤجر فيجوز لهذا الأخير أن يثبت انه على الرغم من وجود وصلٍ باجرة شهر حزيران إلا أن أجرة شهر أيار لم تدفع كما لو اثبت المؤجر أن المستأجر قد أجرى في شهر أيار ترميمات في العين وأراد خصمها من الأجرة مما أدى ذلك إلى حدوث نزاع بينهما على قيمتها فبقيت أجرة شهر أيار لم تدفع حتى يحسم النزاع ولاشك في جواز إثبات ذلك في البينة الشخصية والقرائن ولكن يفترض بالمؤجر في هذه الحالة أن يحتاط فلا يعطي المستأجر وصلاً باجرة شهر حزيران قبل أن يحصل على كتابة منه بان أجرة شهر آيار لم تدفع (6). أما بالنسبة لموقف فقهاء المسلمين من إثبات الوفاء بالأجرة فإننا لم نجد في مؤلفاتهم الفقهية التي اطلعنا عليها إشارات صريحة عن هذا الموضوع ، ولكننا يمكن أن نثبت ذلك الوفاء بطرق الإثبات كافة إذ أن وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي هي البينات(7) ، والبينة هي اسم جامع لكل ما يبين الحق سواء أكانت تلك البينة إقراراً أم شهادة(8) أم يميناً أم قرائن تدل على الحقيقة وبهذا الشمول استخدم الرسول (صلى الله عليه وآله) كلمة البينة في قوله (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) ووجه الدلالة في هذا الحديث يمكن إثبات الوفاء بالأجرة بأدلة الإثبات كافة.

_____________________

[1]- وبهذا الصدد تنص المادة (60) من قانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 المعدل على انه (في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو قانون يقضي بغير ذلك) .

2- بهذا الصدد قضت محكمة التمييز العراقية في قرار لها جاء فيه (يجوز إثبات الوفاء بالأجرة بالبينة الشخصية إذا كانت قيمتها لا تزيد على النصاب المطلوب للشهادة). انظر: المحامي سليمان، مصدر سابق ، ج2 ، ص 74 .

3- وبهذا الصدد قضت محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية في قرار لها جاء فيه (ان اقرار المدعية (المميزة) باستلامها بدلات الإيجار للأشهر من الأول إلى السابع من عام 1998 وعدم استلامها بدلات الإيجار السابقة للفترة من حزيران عام 1997 ولغاية كانون الأول عام 1997 فيكون استلام بدلات الإيجار اللاحقة عن تلك الفترة التي تطالب بها المدعية قرينة على إسقاط حق المميزة في طلب التخلية عن الأقساط السابقة …). رقم القرار 89/ت/ب/ 99 بتاريخ 14 /2/1999 (غير منشور) .

4- والمادة (555) من القانون المدني السوري بقولها (الوفاء بقسط الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك) ، والمادة (499) من القانون المدني الجزائري بقولها (الوفاء بقسط من الأجرة يعتبر قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك) ، والمادة (587) من القانون المدني الكويتي بقولها (الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك) .

5- الطعن رقم (1704) لسنة 68 ق ، جلسة 13/2/2000 . المستشار د. عبد الفتاح مراد ، مصدر سابق ، ج3 ، ص 571 .

6- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، مج 1 ، ج6 ، ص 479. د.السنهوري ، شرح القانون المدني في العقود ، مصدر سابق ، ص 399 . د. سليمان مرقس ، مصدر سابق ، ص 426 . د. توفيق حسن فرج ، مصدر سابق ، ص 744 . د. عبد الفتاح عبد الباقي ، مصدر سابق ، ص 373 . د. عبد الناصر توفيق العطار ، مصدر سابق ، ص 392 . د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 212أ. د. رمضان أبو السعود ، العقود المسماة ، مصدر سابق ، ص 547 . د. بدر جاسم يعقوب ، مصدر سابق ، ص132 . د. برهام محمد عطا الله ، مصدر سابق ، ص 157. د. خميس خضير ، مصدر سابق ، ص 868 . د. حسام الدين الاهوائي ، مصدر سابق ، ص 159 . د. سعدون العامري ، مصدر سابق ، ص273 . د. عصمت عبد المجيد ، شرح أحكام عقد الإيجار ، مصدر سابق ، ص 137 .

وانظر في هذا المعنى :

- Code Civil, Opcit, p. 896.

- Jean Cherallier, Louis Bach, Opcit, p. 440.

7- وللفقه الإسلامي اتجاهان في الأخذ بالبينات :

الاتجاه الأول : وقال به جمهور الفقهاء الذين اخذوا البينات الواردة على لسان الشارع المقدس وهي الإقرار والشهادة واليمين والقرائن ، بحيث إذا لم يستدل المدعي بأحد هذه الأدلة ضاع حقه .

الاتجاه الثاني: يرى ان البينات المنصوصة لم ترد على سبيل الحصر وإنما هي مجرد بيان لما يمكن ان تثبت به الحقوق إذ انه يجب الاستناد إليها ان وجدت ويجوز الاستناد إلى غيرها في حالة انعدامها ، وعليه فان هذا الاتجاه يفتح المجال أمام المدعي لإقناع القاضي بصحة دعواه بكافة الوسائل ، والقائلون بهذا الاتجاه علماء ثلاثة اثنان منهم من فقهاء الحنابلة وهما ابن تيمية وابن قيم الجوزية والثالث من فقهاء المالكية وهو ابن فرحون اليعمري . محمد الحبيب التجكافي ، النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية مع مقارنات بالقانون الوضعي ، بدار النشر المغربية الدار البيضاء ، 1985 ، ص 205 – 206 .

8- يشترط للإثبات بالشهادة ان يكون بالوسائل التي يحصل من خلالها اليقين كالمعاينة والسمع لما روي ان الرسول (صلى الله عليه وآله) قال (إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع) . جمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي ، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ، ج4 ، ط1 ، المكتبة الإسلامية ، 1973 ، ص 80 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .