المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تحديد الحدود في الأنهار- مجرى الملاحة
19-11-2020
معنى كلمة كلأ‌
14-12-2015
قصة مالك بن قيس
2-7-2017
الخيار
9-4-2017
هل الإمام علي عليه ‌السلام خالق السماوات والأرض ؟
28-12-2020
أيض البوتاسيوم Potassium metabolism
19-2-2021


أهداف الوقاية العامة من الضرر في العقد  
  
379   01:57 صباحاً   التاريخ: 2024-08-11
المؤلف : فرح عباس جاسم الرفاعي
الكتاب أو المصدر : الوقاية من الضرر في العقد
الجزء والصفحة : ص 69-74
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن لكل مادة قانونية هدف تسعى إلى تحقيقه وهدف الوقاية العام يتمثل في تحقيق استقرار المعاملات بين الأطراف، وهذا ما تهدف الاجراءات الوقائية إلى تحقيقه، وكذلك تحقق الاستقرار القانوني وهذا ما سنبينه في هذا الموضوع وعلى النحو الآتي:
أولا: تحقيق استقرار المعاملات
إن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش في مجتمع بمعزل عنه، وهذا يستتبع بالضرورة دخول كل فرد من أفراد المجتمع مع غيره من المعاملات ومن ثم تقوم بينه وبينهم علاقات قد تتعارض في شأنها مصلحته مع مصالحهم، ومن ثم كان من الضروري تنظيم تلك العلاقات وذلك بالتوفيق بين مصالح الأفراد المتعارضة حتى لا تعم الفوضى في المجتمع، ولهذا نشأ القانون مصاحبا لنشأة المجتمع (1) .
لهذا فالاستقرار يعني القدر المتيقن من تحديد الالتزامات أياً كان مصير العلاقات القانونية سواء أكان بالنفاذ أم انحلال العلاقة العقدية أي يتحقق في حالتي نفاذ العلاقات القانونية عند تعديل الالتزامات أو تنفيذ تلك الالتزامات التي رتبها ، وأما المعاملات فهي الوقائع التي يتدخل الإنسان في إحداثها سواء أصدرت عن إرادة منه أم غير إرادة، فقد يرتب القانون آثارا على الرغم من عدم قصد الإنسان في إعماله (2) .
وبما إن توفير الأمن للتعاملات من أهم غايات القانون فإنّ منطق فكرة القانون سيدعم أمن التعامل وتأمين الثقة المشروعة للمعاملات، وكذلك حماية الحقوق الفردية وترجيح المصلحة الأجدر بالرعاية، في حالة حدوث التعارض بينهما، وفقا للموازنة المقررة لمقاصد القانون (3) .
فمع التطور اليومي في حركة الإنسان والمجتمع، لا يمكن القول إن للقانون وظيفة واحدة، إنما وظائف متعددة يسعى لتحقيقها، كتوفير الأمن والاستقرار (4) ، فلم تعد حرية الأفراد مطلقة في دائرة العلاقات العقدية، ولم يعد مبدأ سلطان الإرادة هو المهيمن في التصرفات القانونية التي يجريها الأفراد، فقد أصبح للعقد وظيفة إجتماعية، فلا يتم فيه اتفاق إرادتي الطرفين على إنشاء التزام فحسب وإنما ينبغي أن تتعادل فيه منافع الطرفين، فأصبح عمل المشرع بما لها من سلطة في إعادة تنظيم العلاقة العقدية على أساس العدل والمساواة، فقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، لم تعد قاعدة عامة ومطلقة فيجب التركيز في العقود على التوازن بين الحقوق والالتزامات المتولدة عنها، وإبطال ما يخالف ذلك وجواز تعديًا العقد من قل القضاة، ويجب النظر إلى الالتزام باعتباره علاقة بين طرفين تستجب لمتطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي (5) .
فمنح القاضي مقدرة من قبل المشرع للموازنة بين الالتزامات في نظرية الظروف الطارئة إن هي إلا آلية يتوقى من خلالها المشرع فسخ العقد ويقلل من حالات عدم التوازن وبالتالي يترك أثره على استقرار المعاملات وخلق جو من الطمأنينة في إرادة النفوس المتعاقدة، وأشار إلى ذلك المشرع العراقي في المادة (146) ((على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين حيث يهدد خسارة فادحة ؛ جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقض الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أن اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك))، فمن خلال منح القاضي دعوى تتضمن تطبيق لنظرية الظروف الطارئة لرد الالتزام المرهق(6)، لتخفيف الأضرار ، إذا كان عدم التوازن بين أطراف يتجاوز إلى حد كبير التوقعات التي تتم بشكل معقول وقت إبرام العقد، لدرجة أصبحت مسألة الاختلال لا يمكن التنبؤ بها وأصبح أداء العقد غير منصف والذي بدوره يؤدي إلى زعزعة استقرار العقد، لهذا يمكن للقاضي ضمان العدالة والإنصاف في هكذا عقود (7) ومن التطبيقات الأخرى التي من خلالها يسعى المشرع إلى الوقاية من الضرر والذي يعكس أثره على استقرار المعاملات ما جاء في عقد الإيجار من القانون المدني العراقي، إذ نصت المادة (1/792) على (( إذا كان الإيجار محدد المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في إثناء سريانه مرهقا ... على أن يعوض للطرف الآخر تعويضا عادلا، وكذلك نص المادة ( 878) علبانه: ((ليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة إن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة في الأجرة حتى لو بلغ هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيرا، على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول انهيارا تاما بسبب حوادث لم تكن بالحسبان وقت التعاقد وانعدم بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة؛ جاز للمحكمة أن تقضي بزيادة في الأجرة أو فسخ العقد ))وهذا أيضا ما ذهب اليه المشرع المصري (8) .
أما موقف المشرع الفرنسي، فقد جاء بتعديل جديد لنظرية الظروف الطارئة في التعديل للقانون المدني الفرنسي لسنة 2016 ، وأسند مهمة للمتعاقد إعادة التفاوض على العقد وتنفيذ الالتزام، الاتفاق على إعادة التفاوض يجوز الاتفاق على فسخ العقد أو الطلب الى القاضي أما وفي حالة عدم تعديل العقد أو إنهائه (9).
فاللجوء إلى نظام إعادة التفاوض في العقد بهدف الوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين المتعاقدين، ويضمن للعقد بقاءه، وبوصفه أفضل آلية لأجل تسوية ما قد يثار من منازعات بدلا من اللجوء إلى القضاء، وهو ما يؤدي في النهاية إلى الحفاظ على العلاقة الطبيعة بينهما (10) .
ونظرا لازدياد أهمية هذه النظرية بعد مع زاد تطبيقها على مختلف العقود بدأ يزداد يوم بعد يوم، وذلك لما يحدث في المجتمعات الإنسانية من تحولات اقتصادية و اجتماعية وسياسية، وهذه التحولات تستتبع حدوث ظروف طارئة ليست متوقعة، إذ تؤثر على الكيان الاقتصادي للعقد بأسلوب يحث اختلالا أو قلباً في ميزانه الاقتصادي (11) .
فغاية المشرع في تحقيقه الاستقرار في المعاملات هو أن يسود اليقين وتبث الطمأنينة في نفوس الأشخاص و مصير معاملاتهم التي يقدمون عليها عبر معرفتهم مقدمًا النتائج المترتبة على أفعالهم، والمتمثلة بتحديد التزامات الأطراف من حقوق والتزامات (12) .
فمن خلال تحديد التزامات وقائية يترتب على العمل بها تحقيق أدنى مستوى من استقرار المعاملات، وبث روح التفائل عند التعاقد.
ثانيا: تحقيق الاستقرار القانوني
يعد الاستقرار القانوني من الأهداف الرئيسة للنظام القانوني، إذ إنّ الأمن والعدل والاستقرار هي قيم لا يجوز، بل لا يتيسر فصل بعضها عن البعض الآخر، وترتيبًا على ذلك، فإنّ حاجة المجتمع إلى الاستقرار هي تتماثل مع حاجته للعدل والأمن القانونيين، فالمجتمع في حاجة دائمة للاستقرار، لأنه هو الذي يسمح بقيام الثقة في العلاقات القانونية؛ ولهذا فإنّ القانون يجب أن يسعى نحو تحقيق الاستقرار في المجتمع عن طريق المحافظة على استقرار المراكز القانونية، ويتعلق بالمنهج الذي يختاره المشرع في تنظيم الحماية التي يضيفها على المصلحة الاجتماعية، ويتوافر هذا المنهج كلما تمت الحماية القانونية لهذه المصلحة بأسلوب يضمن الثبات والاستقرار ويؤمن المتعاقدين ضد المفاجئات التي تعرض مراكزهم القانونية للخطر (13) .
أي تكون قواعده القانونية مؤكدة ومحددة في تنظيمها للمراكز القانونية، أو تضمن تأمين النتائج إلى درجة إن كل فرد يستطيع أن يتوقع هذه النتائج ويعتمد عليها فهو يتوقع مقدما نتائج تصرفاته من حيث ما له وما عليه (14) .
لهذا تتجلى مهمة الإجراءات الوقائية في تحقيق الاستقرار إذا ما وفرت نوعًا من الحماية إزاء المتعاقدين في تهيئة إجراء يقي الطرف المتعاقد ضد أي مفاجئة من الطرف الآخر في حالة إذا ما أبدى ثقته للمتعاقد وتقطع الشك أمام أي شخص قد يستغل ضعف الطرف الآخر وعدم معرفته بظروف التعاقد لتقلل من حالات الضرر عند تهيئه نصوص قانونية تعمل على حماية التعاقد.
فالاستقرار القانوني يتحقق من كفاية القاعدة القانونية قوامًا لها، فمتى كانت هذه القاعدة كافية لحكم الرابطة القانونية، يتهيأ لها الاستقرار عن طريق اعتماد الأفراد عليها، وهو أمر ضروري جدا في مجتمع سريع التطور، إذ يكون الاعتماد على كفاية القاعدة القانونية من أهم وسائل لضمان حقوق الأفراد وحماية مصالحهم، لهذا فإنّ كفاية القاعدة القانونية أداة فعالة لضمان تنفيذ الالتزامات التي يفرضها القانون، والأحكام التي تصدرها المحاكم، وهنالك معاني كثيرة للاستقرار منها ما يدل على (التأكد ) أو ( اليقين ) ، وهي ألفاظ يقصد بها أن يحدد القانون أولا وأخيرًا الآثار التي تترتب على مسلك معين بوصفه لا بذاته بحيث مقدور كل شخص أن يدرك سلفا نتائج أفعاله، وقد يفهم من الاستقرار القانوني على إنّه واحدًا من الدعائم لحماية المجتمع من الأحكام الجائرة وغير المتوقعة، والتي تقضي الى اضطراب مجريات الحياة، لذلك فالاستقرار القانوني يعني: (( أن تكون القاعدة القانونية مؤكدة ومحددة في تنظيمها للمراكز القانونية، وأن تضمن تأمين النتائج، بحيث يستطيع كل فرد أن يتوقع هذه النتائج ويعتمد عليها)) (15) .
ویری أحد الباحثين أن الاستقرار القانوني يتضمن طائفتين من القواعد، فأما الطائفة الأولى فتهدف إلى ضمان استقرار المراكز القانونية أو الثبات النسبي لهذه المراكز من حيث الزمان، وأما الطائفة الثانية من القواعد فهي تشترط فكرة اليقين في القواعد القانونية، أي الوضوح والتحديد للقواعد القانونية وقرارات السلطات العامة، مما يعني توافر الجودة في هذه القواعد والقرارات (16) .
أي بعبارة أخرى توفير وتأمين الثقة المشروعة للمتعامل لكي يثق بالمراكز وبالنظام القانوني الذي ينظم معاملاته ويحكم بمنازعات وذلك بالحاق اليقين والثبات في المراكز القانونية وبالتالي خلق جو من الأمان والاستقرار لكي يشعر المتعامل (الفرد) بالطمأنينة والراحة، أي توفير وتأمين ألأمان الجماعي المتمثل بحماية أمن المتعامل وتأمين الثقة المشروعة في المجتمع بغية تنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع التبادل فإنّ توفير الثقة للمتعاملين يقضي حماية أمن التعامل وذلك عن طريق إيجاد بعض الوسائل والنظم القانونية (17) .
فالاستقرار في المعاملات ليس إلا من أوجه الاستقرار القانوني الذي يطبق على العلاقات التعاقدية، وهو يبدو كالثقة في القانون التي تتمثل في واقعة أن قواعد القانون تصبح متوقعة ومتمتعة ببعض الثبات، فيصبح الأمان التعاقدي بشكل خاص ممثلا للثقة بين المتعاقدين (18).
فمن يبرم. عقدًا سيعرف مقدما التزاماته وحدود نطاقه وكذلك الأمر للمتعاقد الآخر، فالتشريع يحقق الاستقرار القانوني، في أعلى صوره من خلال وضوح الآلية التشريعية التي تنظم علاقات الأفراد داخل المجتمع (19) .
بهذا نرى إن القواعد القانونية متى ما توفرت بها وسائل وقائية تعمل على حماية حقوق الأفراد المكتسبة، فهي بذلك عملت على تحقيق وظيفتها أي إشاعة الأمن والطمأنينة بين نفوس الأطراف، وهذا بدوره يخلق أثرًا ايجابيًا على كل المعاملات وبالتالي يؤدي إلى استقرارها، وهذا الاستقرار في المعاملات نابع من وجود استقرار قانوني ناتج عن وجود قواعد قانونية منظمة للمراكز القانونية عن طريق حماية توقع الأفراد لنتائج عقودها على أتم وجهمن دون الإضرار بمصالحها وهو ما تهدف اليه الوقاية.
_____________
1- د. مصطفى فاضل كريم الخفاجي فلسفة القانون في الفكر الأوربي، الطبعة الأولى، دار نيوز للطباعة والنشر، العراق، 2016، ص 166 وما بعدها.
2- علي حميد كاظم الشكري، استقرار المعاملات المالية ( دراسة مقارنة ) اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة كربلاء 2014، ص 26.
3- القاضي د آوات عمر ،حاجي محمد سليمان أحمد، مبدأ إستقرار المعاملات ( دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني)، الطبعة الأولى، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، 2017، ص 34 وما بعدها.
4- د. سليمان الناصري، المدخل للعلوم القانونية( على ضوء التشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالقوانين العربية)، بلا طب المكتب الجامعي الحديث، 2010، ص14 وما بعدها.
5- د. لفته هامل العجيلي ، دور القاضي في تعديل العقد، العاتك لصناعة الكتب، المكتبة القانونية، بغداد، ، 2014 ص22 وما بعدها.
6- د. عبد المجيد الحكيم د. عبد الباقي البكري، د. محمد طه البشير مصادر الالتزام، شركة العاتك لصناعة الكتب 2017، ص 161.
7-BANQUE DES MÉMOIES, Le dèsèquilibrecontractueldû au changement imprèvisible des circonstances et sesremèdes Étude de droitcomprè: Espagne - Pologne - France, UNIVERSITÉ PANTHEON ASSAS - PARIS II -, Master, 2013, p. 14.
8- ينظر نص المادة ( 2/147) والمادة ( 1658 والمادة ( 4/658) من القانون المدني المصري.
9- ينظر نص المادة ( 1195) من تعديل القانوني الفرنسي لسنة 2016.
10- د. مراد محمود المواجدة، المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص418 وما بعدها.
11- د. مراد محمود المواجدة، المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010 ، ص 244.
12- علي حميد كاظم الشكري، استقرار المعاملات المالية ( دراسة مقارنة ) اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة كربلاء 2014 ، ص 49
13- د. فايز محمد حسین محمد، النظرية العامة للالتزام دار النهضة العربية 2010، ص317.
14- د. علي مجيد العكيلي مبدأ الأمن القانوني بين النص الدستوري والواقع العملي، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2019، ص9.
15- د. يس محمد محمد الطباخ الاستقرار كغاية من غايات القانون ( دراسة مقارنة المكتب الجامعي الحديث، 2012، ص 22 وما بعدها.
16- د. علي مجيد العكيلي مبدأ الأمن القانوني بين النص الدستوري والواقع العملي، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2019 ، ص 15.
17- القاضي د آوات عمر ،حاجي محمد سليمان أحمد، مبدأ إستقرار المعاملات ( دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني)، الطبعة الأولى، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، 2017، ، ص29.
18- د. ريما فرج مكي، تصحيح العقد ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2011، ص 360.
19- د.جميل محمد بني يونس مفهوم الإرادة ودورها في القانون الخاص ( دراسة فلسفيه تحليلية على ضوء تحولات العولمة وتطورات القانون، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2012، ص114.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .