أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2017
12753
التاريخ: 2023-02-23
1065
التاريخ: 2023-03-11
1846
التاريخ: 3-8-2017
5224
|
ميز المشرع الجزائري في المواد المخصصة للالتصاق الطبيعي بالعقار بين الأحوال والصور الثلاثة المحققة له، حيث يكون ذلك إما عن طريق تراكم الطمي الذي يجلبه النهر تدريجيا إلى الأراضي المجاورة له أو بتحويل النهر للأراضي من مكان إلى مكان آخر بفعل قوة التيار والتي تعرف بطرح النهر، أو بانكشاف مياه البحر أو البحيرات أو البرك عن أجزاء من الأرض.
فهل تطبق أحكام الالتصاق في كل حالة من الحالات المذكورة أعلاه؟
هذا ما سيأتي تفصيله في الدراسة الآتية.
الفرع الأول
بفعل مياه النهر.
استنادا لما ورد في القانون المدني الجزائري فإن الالتصاق بفعل مياه النهر يتحقق بتراكم الطمي الذي يجلب النهر، أو بتحويل مياه النهر لأجزاء من الأرض من مكانها وانكشافه عنها وهو ما يسمى بطرح النهر.
الفقرة الأولى
طمي النهر.
عرف الفقه طمي النهر (1) على أنه: (الطين الذي يجلبه النهر ويلصقه بشاطئه بطريقة تدريجية غير محسوسة ويكون ملكا لأصحاب الأراضي المجاورة لضفته (2))
إذن فالطمي هو التراب الذي يتجمع بشكل متتالي دون أن يستلفت النظر على الأراضي المجاورة لمجرى مياه النهر فتؤول ملكيته لصاحب تلك الأرض.
وقد نصت المادة 778 من ق م ج على أن: "الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للمالكين المجاورين".
وبالتالي يعود مرجع اكتساب ملكية الأرض التي تتكون نتيجة طمي النهر إلى مجاورة الأرض لساحل النهر، هذه المجاورة التي قد تؤدي إلى نقصان مساحة أرض المالك المجاور لشاطئ النهر نتيجة جريان المياه لفائدة ملاك مجاورين آخرين والذين يستوجب عليهم غرم هذه المجاورة، ومن أجل الغرم يجب أن يكون لهم الغنم في حالة زيادة مساحة أراضيهم عن طريق تراكم طمي النهر، وهذا الحل يفرضه موقع الأرض التي لا تجد حدا لها سوى مياه النهر (3) .ولتملك الأرض المتكونة عن طريق تراكم طمي النهر يجب توفر مجموعة من الشروط نوردها كما يلي:
الشرط الأول: أن تكون الأرض قد تكونت من طمي النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة: حيث يترسب الطمي المحمول في مياه النهر شيئا فشيئا بطريقة لا تسمح باكتشاف الحد الفاصل بين الأرض الأصلية والأرض التي تكونت نتيجة تراكم الطمي وهذا يستغرق وقتا طويلا لأن الأرض الجديدة قد تكونت من ذرات من التربة محمولة بمياه النهر وهذه العملية لا يمكن أن تحدث إلا على فترة زمنية طويلة وهو ما يميز طمي النهر عن طرح النهر لأن هذا الأخير يؤدي إلى ظهور الأرض فجأة نتيجة سيل جارف أدى إلى تحويل أرض من مكان إلى آخر فجأة، و هذا لا يؤدي إلى اكتساب ملكية الأرض بالالتصاق، بل تخضع ملكيتها للدولة وتسري عليها أحكام القوانين الخاصة بها كما نصت المادة 781 من القانون المدني الجزائري . أما إذا تراكم الطمي على مدى السنوات بطريقة تدريجية غير محسوسة على النحو السابق بيانه ولكنه كان مغطى بالماء أي غير ظاهر وفجأة ظهرت الأرض المتكونة فوق الماء، فإن العبرة هنا بالتدرج (4) الذي يعد الشرط الأساسي في تكوين الأراضي وليس في ظهور الأرض فجأة لأن الزيادة حدثت بطريقة تدريجية غير محسوسة مما يسمح للملاك المجاورين باكتسابها بالإلصاق.
الشرط الثاني: أن ترتفع الأراضي التي تكونت نتيجة الطمي فوق منسوب المياه: فينبغي أن تظهر الأرض الجديدة فوق أعلى منسوب لمجرى النهر وقت فيضانه العادي فإذا كان مستوى الأرض دون ذلك اعتبرت جزءا من مجرى النهر، هذا ودون النظر إلى وقت الفيضان غير العادي لأنه إذا غطت المياه الأراضي التي تكونت نتيجة الطمي خلال فيضان غير عادي فإن ذلك لا يمنع من تملك الملاك المجاورين لها.
وتبرز الأهمية البالغة لهذا الشرط في حق مالك الأرض التي التصق بها الطمي أن يتملك الأرض المتكونة بالإلصاق، فإذا ظهرت فوق أعلى منسوب لمجرى النهر وارادت الدولة أن تطهره بإزالة أراضي الطمي فإنه يجب عليها أن تسلك إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة (5) وتعوض الملاك المجاورين لها.
أما إذا لم تظهر الأرض فوق منسوب المياه، فيحق للدولة إزالة الطمي والتطهير دون مراعاة لقواعد نزع الملكية للمنفعة العامة ولا يكون هناك أي تعويض للملاك المجاورين (6) .
الشرط الثالث: أن تكون الزيادة التي حدثت نتيجة تراكم الطمي مجاورة للأرض وملتصقة بها: فإذا لم تكن الأرض مجاورة للزيادة ولم تكن ملتصقة بها كأن يفصل بينهما طريق عام أو جسر النهر وكانت المياه مازالت تجري بين الجزء المتكون من طمي النهر والأرض المجاورة له، فإن الأراضي المتكونة لا تخضع لأحكام الالتصاق بل تكون ملكا للدولة (7).
لكنه في حالة وجود صخور طبيعية أو حواجز وضعت لحماية الشاطئ فذلك لا يعد فاصلا، ولا يمنع من تحقق الالتصاق بل يعتبر امتداد لأرض الجار (8).
الشرط الرابع: أن تكون الزيادة طبيعية، يجب أن تكون الزيادة قد تحققت نتيجة لفعل المياه دون تدخل الإنسان فإذا حدثت بفعل إيجابي من الإنسان، كأن يقوم بوضع أحجار أو أخشاب لكي تساعد على ترسيب الطمي، فإنه يمنع من تملكها، ويعد عمله هذا تعديا على مجرى النهر الذي يعتبر من الأملاك الوطنية العامة بناء على المادة 17 من الدستور والمادة 15 (9) من القانون 90 / 30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية (10) .
وكل تعد على مجرى النهر هو تعد على الأملاك الوطنية ويعاقب عليه قانونا بنص المادة 136 من نفس القانون التي تحيل على قانون العقوبات بنصها "يعاقب على كل أنواع المساس بالأملاك الوطنية كما يحددها هذا القانون طبقا لقانون العقوبات" فمن يقصد تجمع الطمي وترسبه يعاقب بحرمانه من ملكيته بناء على حيلته، ولا نقصد في هذا المقام قيام الإنسان بوضع الأحجار والأخشاب بترخيص من الجهة الإدارية المختصة من أجل حماية أرضه من تغلغل المياه فيها فساعد ذلك على تراكم الطمي وبالتالي فإن هذه الزيادة تكون له.
فإذا توفرت الشروط السابقة الذكر، فإن الملاك المجاورين يتملكون الأرض التي تكونت من طمي النهر بحكم الالتصاق وبقوة القانون من تاريخ التصاق الطمي دون حاجة إلى إبداء الرغبة في التملك، وحتى الدولة لا تستطيع أن تنازعهم فيها، واذا أرادت أن تقوم بأعمال التطهير لتوسع مجرى النهر، واقتضى ذلك إزالة الطمي الذي يتراكم على الجانبين، وتم تكوينه على النحو الذي ذكرناه سابقا فإنه يصبح ملكا لصاحب الأرض المجاورة ولا تستطيع الدولة إزالته إلا بإتباع إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أما قبل أن يكتمل تكوينه فيحق لها ذلك دون إمكانية الاعتراض من طرف مالك الأرض المجاورة، واذا كانت الزيادة ملاصقة لأراضي ملاك مختلفين فإن كل واحد منهم يتملك الجزء المقابل لأرضه أيا كانت مساحته وهو الجزء الواقع بين خطين عموديين مقامين في نهايتي كل أرض لجهة النهر (11) .
يلاحظ مما سبق، أن المالك المجاور للأرض التي تكونت من الطمي يتملكها دون دفع أي مقابل للدولة، رغم أنها قبل أن تتكون كانت طميا في مجرى النهر، أي من الأملاك الوطنية إلا أنها بعد الالتصاق أصبحت ملكا خاصا للمالك المجاور، فيكون الالتصاق قد نقل الشيء من الملك العام للدولة إلى الملك الخاص للأشخاص دون دفع أي مقابل وهذه هي الحالة الوحيدة في الالتصاق التي بمقتضاها يتملك صاحب الأصل الشيء التابع دون دفع أي تعويض.
لكننا إذا اعتبرنا بأن تملك الملاك المجاورون للطمي بسبب الالتصاق يكون بقوة القانون ودون إبداء أي رغبة أو القيام بأي إجراء، فإن الأستاذة ليلى زروقي (12) ذهبت عكس ذلك واعتبرت أن الالتصاق الذي نص عليه القانون المدني كسبب من أسباب كسب الملكية بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بضبط الحدود أو تغييرها أو إنشاء حقوق عينية لفائدة الخواص أو إدراج أملاك خاصة في الأملاك الوطنية وسواء نتج ذلك عن فعل الإنسان أو بفعل الطبيعة فإن المشرع حسم لأمر بضرورة الشهر في مجموع البطاقات العقارية حيث استندت في ذلك لنص المادة 15 من الأمر 75 / 74 (13) المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمرسوم 76 / 63 (14) المتعلق بتأسيس السجل العقاري، كما استدلت بقرار الغرفة العقارية للمحكمة العليا الذي جاء في حيثياته: "إن الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح الأراضي المحدث، تشكل المنطلق الوحيد لإقامة البينة في نشأة الملكية العقارية.
ومن الثابت قانونا كذلك أن الدفتر العقاري هو الدليل الوحيد لإثبات الملكية العقارية".
يفهم من راي الأستاذة ليلى زروقي، أنه لا يمكن الادعاء بالملكية عن طريق الالتصاق إلا إذا تم شهر العقد أو الحكم المثبت لها لدى المصالح المختصة حتى ولو تسبب الطمي المتراكم بذلك.
وبعد تراكم طمي النهر وحدوث زيادة في مساحة الأرض المجاورة لمجاري النهر فإن ذلك سيرتب آثارا تتمثل فيما يلي:
الأثر الأول: يكون التملك بقوة القانون ودون إبداء الرغبة فيه فكل مساس به فهو مساس بالملكية الخاصة إلا إذا قامت المصالح المختصة بنزعه قبل اكتمال تكونه.
الأثر الثاني: كل ما كان على الأرض قبل التصاق الطمي بها يكون على الطمي بعد الالتصاق وهذا ما يعني أنه إذا كانت الأرض الأصلية مثقلة برهن أو إيجار والى غير ذلك، فالأرض المتكونة من جراء الطمي تثقل بنفس الشكل.
الأثر الثالث: إذا حاز شخص أرضا بنية اكتسابها بالتقادم والتصقت بها الأرض الناتجة عن الطمي قبل أن تنتهي مدة التقادم، فهي له بالتبعية حيث تسري عليها مدة التقادم المتبقية فقط.
الأثر الرابع: إذا باع صاحب الأرض المجاورة أرضه على أن يتم إجراءات الشهر بعد مدة معينة فإذا وقعت زيادة في تلك الأرض عن طريق طمي النهر فهي لمن اشتراها.
الأثر الخامس: إذا بيعت الأرض على شرط واقف وقبل أن يتحقق الشرط حدثت زيادة الأرض عن طريق الطمي فإنها تعود إلى المشتري.
الأثر السادس: إذا كان البيع معلقا على شرط فاسخ فإنها تعود إلى البائع في حالة تحقق الشرط لأن البيع لم يتم بل انعدم (15) .
فكما راينا بالنسبة للزيادة بسبب طمي النهر فإن ملكيتها تعود مباشرة لصاحب الأرض المجاورة إعمالا بقواعد الالتصاق، فهل كل تحركات المياه من البحيرات والبحر والمياه الراكدة يؤدي إلى التملك المباشر؟
قبل أن ندقق في ذلك ينبغي أن نبقى مع مياه النهر لنتأكد ما إذا كان طرح النهر يؤدي إلى نفس النتائج المترتبة على الطمي أم لا.
الفقرة الثانية
طرح النهر وأكله.
إن للنهر تحركات أخرى غير الطمي فرغم أنها تحدث نفس النتائج ظاهريا إلا أنها لا تؤدي إلى نفس الآثار القانونية وتؤثر على المراكز القانونية
بالإنقاص منها على حساب الزيادة في أخرى بحيث: (يتحقق طرح النهر عندما تؤدي الحركة غير العادية للنهر أثناء جريانه إلى اقتلاع الأراضي من موقعها الاصلي والصاقها بأراضي أخرى أو أن يكشف عليها دفعة واحدة، فتكون بالنسبة لمن التصقت بأرضه طرحا ولمن أفقدته جزءا من أرضه أكلا).
ومن هنا نستطيع أن نفرق بين الحالة التي تطرقنا إليها سابقا وهي طمي النهر الذي يتكون من ترسب التربة والأحجار أو الطين على شاطئ النهر والطرح (16) الذي ينتزع هذه الأراضي دفعة واحدة مما يجعل من أحكامهما تختلف من حيث مدى اعتبار كل منهما سببا لاكتساب ملكية جديدة، وحسب نص المادة 781 من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه: "الأراضي التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزر التي تتكون في مجراه تكون ملكيتها خاضعة للقوانين الخاصة بها"، فإذا وقفنا عند عبارة "تكون ملكيتها خاضعة للقوانين الخاصة بها"، وأردنا أن نبحث عن هذه الأخيرة، فسوف نجد نص المادة 15 من قانون الأملاك الوطنية تصنف "مجاري المياه ورقاق المجاري الجافة وكذلك التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات والمساحات المائية الأخرى أو المجالات الموجودة ضمن حدودها"، من الأملاك الوطنية، كما تنص المادة 02 من الأمر رقم 83 / 17 المؤرخ في 16 جويلية 1983 المتضمن قانون المياه (17) المعدل والمتمم بالأمر رقم 96 / 13 المؤرخ في 15 جوان 1996 (18) على أن: "الطمي والرواسب تنتمي إلى الأملاك الوطنية العامة"، إذن، فالمشرع الجزائري واستنادا لقانون الأملاك الوطنية وقانون المياه جعل الأملاك المتكونة من طرح النهر مالا عاما للدولة.
ويقابل نص المادة 781 من الق م ج، المادة 921 من القانون المدني المصري ، وبالرجوع للقوانين الخاصة بطرح النهر في مصر يتضح لنا أن المشرع المصري أعطى نسبه للأملاك الخاصة للدولة، كما اعتبرها أملاكا خاصة للدولة المشرع السوري أيضا وذلك من خلال ما ورد في المادة 925 من القانون المدني السوري ، أما المشرع العراقي وحسب المادة 1114 من التقنين المدني أيضا او التي تنص على أنه "يكون ملكا للدولة طمي البحيرات والجزر التي تتكون في مجاري الأنهر أو داخل البحيرات (19) "، فقد اعتبر بأنه لا يوجد فرق بين طمي النهر وطرحه كما أعطاهما حكما واحدا بجعل كليهما من الأملاك الخاصة للدولة ولكنه يمكن للأف ا رد تملكها بثمن المثل وهذا طبقا للمادة 1113 من نفس التقنين.
لقد أورد المشرع الجزائري بشأن طرح النهر أحكاما عديدة، فكما بينا أعلاه بأنه لا يمكن تملك الأراضي الملتصقة عن طريق الطرح إعمالا بقواعد الالتصاق لأن الطمي هو الوسيلة الوحيدة لذلك، وما يتكون بالطرح فهو ضمن الأملاك الوطنية العامة للدولة، وهذا ما تؤكد عليه المادة 113 من المرسوم التنفيذي رقم 91 / 454 (20) التي تنص على أنه: "يكون الطمي والرواسب الموجودة خارج الأملاك العامة المائية الطبيعية ملكا للملاك المجاورين، طبقا لأحكام المادة 778 من القانون المدني"، حيث تضبط الحدود وفقا لما أورده قانون الأملاك الوطنية العامة استنادا لما ورد في نص المادة 109 (21) من نفس المرسوم التنفيذي 91 / 454 .
لكن السؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا السياق، إنما يتعلق بمصير الملاك المتضررين بسبب أكل النهر الذي اقتطع من أراضيهم ونقلها إلى مكان آخر؟ وهذا ما سنبينه من خلال توضيح كيفية توزيع الطرح .
لقد نصت المادة 111 من المرسوم التنفيذي 91 / 454 على أنه: "إذا تركت السواقي والوديان مجاريها وحفرت مجاري جديدة فإن الأخيرة تضبط حدودها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه، وكذلك شأن المجاري القديمة، إذا لم تنضب منها المياه كلية، وتنطبق على المجاري القديمة الناضبة (22) ، الأحكام المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83 / 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذلك الأحكام الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 110 أعلاه".
فالفقرة الأخيرة من المادة 110 من نفس المرسوم تنص على أنه:
"وينطبق الإجراء نفسه على مجرى السواقي والأنهار والوديان الناضبة". كما تنص المادة 06 من قانون المياه رقم 83 / 17 المعدل والمتمم على أنه: "يمكن توزيع مجرى الوادي القديم بعد احتمال إصلاحه كمعاوضة لملاك الأراضي التي يغطيها المجرى الجديد وذلك في حدود قيمة الأرض التي أخذت من كل منهم.
واذا لم تنحرف المياه كلية عن مجراها السابق أو إذا كانت الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة غير قابلة للتطبيق، يستفيد مالكو الأرض التي يخترقها المجرى الجديد من تعويض يحسب كما هو الشأن في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة".
فكما نلاحظ من خلال النصوص القانونية المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري لم يغفل وضعية ملاك الأراضي التي يغمرها النهر عندما يحول مجراه وكذلك مصير الأراضي التي انكشف عنها، حيث أعطى إمكانية التعويض العيني وذلك بتوزيع طرح النهر على أصحاب أكل النهر بنفس القيمة المفقودة، وحتى بالنسبة لملاك الأراضي التي يخترقها المجرى الجديد دون إمكانية تطبيق التعويض العيني فقد أورد لهم إمكانية الاستفادة من التعويض النقدي الذي يحسب باتباع نفس إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.
إذن فالأصل في القانون الجزائري أن يكون التعويض عينا والاستثناء هو التعويض النقدي وذلك تماشيا مع القواعد العامة على عكس المشرع المصري الذي تبنى في وقت مضى نظام التعويض العيني بموجب القانون 181 لسنة 1957 والقانون 192 لسنة 1958 ثم ألغاه بموجب القانون 100 لسنة 1964 ليتبنى نظام التعويض النقدي (23) .
الفرع الثاني
بفعل مياه البحر والمياه الراكدة.
تنص المادة 779 (24) من ق م ج على ما يأتي:
" تكون ملكا للدولة الأرض التي ينكشف عنها البحر.
لا يجوز التعدي على أرض البحر والأرض التي تستخلص بكيفية صناعية من مياه البحر تكون ملكا للدولة ".
كما تنص المادة 780 (25) من ق م ج على ما يأتي:" إن مالكي الأرض الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك لا يملكون الأراضي التي تنكشف عنها هذه المياه لاو تزول ملكيتهم عن الأراضي التي طغت عليها المياه".
إن كلا من المادتين تنصان على أن ما يحدث من انكشاف مياه البحر أو المياه الراكدة كالبحيرات والبرك لا يؤدي رغم التصاقها بأراضي أخرى أصلية إلى تملك أصحاب هذه الأراضي بحكم الالتصاق.
الفقرة الأولى
الأرض التي ينكشف عنها البحر.
نميز بين حالتين، حالة ما إذا كانت الأرض التي انكشف عنها البحر ليست مملوكة لأحد، وحالة ما إذا كانت الأرض التي انكشف عنها البحر مملوكة لأحد الأفراد.
فبالنسبة للحالة الأولى، أين تكون الأرض التي انكشف عنها البحر ليست ملكا لأحد، فبالرجوع لنص المادة 779 أعلاه يتبن لنا أن الأراضي التي ينكشف عنها البحر قد تكون أرضا جديدة لم يسبق أن انكشف عنها، وبالتالي لم يسبق تملكها لأحد.
فإن هذه الأرض تكون ملكا للدولة، ويمكن تعليل ذلك بأن شواطئ البحر تعتبر من الأملاك الوطنية العامة حسب المادة 15 من قانون 90 / 30 المتعلق بالأملاك الوطنية وذلك لأن الدولة هي المالك المجاور للبحر، بخلاف المالك المجاور لشاطئ البحر فهو ليس مالكا مجاورا للبحر نفسه فإذا انكشف البحر عن الأرض فإن الدولة هي المجاورة للبحر وهي التي تمتلكها ولا يجوز للمالك المجاور لشاطئ البحر تملك هذه الزيادة الناتجة عن انكشاف البحر.
ونظرا لأهمية هذا الموضوع فإن المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 91 / 454 أورد تعريفات لبعض المصطلحات فنص في المادة 103 على أن الشاطئ هو (جزء الساحل الذي تغطيه أعلى مياه البحر تارة ويكشفه أخفضها تارة أخرى )، ونص في المادة 104 على أن طروح البحر ومحاسره المذكورة في المادة 15 من قانون الأملاك الوطنية تعني ما يلي:
المحاسر: (هي القطع الأرضية التي يتركها البحر مكشوفة لدى انحساره، ولم تبق الأمواج تغمرها في أعلى مستواها).
طروح البحر: (هي قطع الأرض التي تتكون من الطمي الذي يأتي به البحر إلى الساحل ويظهر فوق أعلى مستوى تبلغه الأمواج وتنتمي طروح البحر ومحاسره إلى الأملاك العامة البحرية) .
من خلال هذه المواد يتضح أن المشرع حسم الأمر و اعتبر أن طرح البحر ومحاسره هي أملاك وطنية عمومية.
وحتى يتسنى لنا التمييز بين الأملاك الوطنية البحرية العامة وأملاك الأشخاص العادية يجب ضبط حدود الأملاك الوطنية ولقد حددت المادة 100 من المرسوم 91 / 454 كيفيات ووسائل ضبط حدود الأملاك الوطنية البحرية حيث تقدر حدود البحر وتعاين من جهة الأرض ابتداء من حد الشاطئ الذي تبلغه الأمواج في أعلى مستوى لها في خلال السنة وفي الظروف الجوية العادية، وتعد مساحة الشاطئ التي تغطيها الأمواج على هذا النحو جزء لا يتجزأ من الأملاك العامة البحرية ويثبت الوالي المختص إقليميا بقرار هذا الحد بعد إجراء معاينة علنية (26) .
ويكون إجراء المعاينة علنا إما بمبادرة من إدارة الشؤون البحرية أو إدارة الأملاك الوطنية أو مبادرة مشتركة بينهما، وتقوم بهذا الإجراء المصالح التقنية المختصة عندما تصل الأمواج إلى مستواها الأعلى ويترتب على ذلك إعداد محضر معاينة.
ويسجل المجاورون العموميون والخواص بعد أن يخبروا بإجراء المعاينة ملاحظاتهم وحقوقهم ادعاءاتهم خلال هذا الإجراء كما تجمع آراء المصالح أو الإدارات المعنية والمطلوبة قانونا.
بعد انتهاء إجراء المعاينة وعندما لا تكون هناك اعتراضات معتبرة يضبط الوالي بقرار الحدود البرية للأملاك العامة البحرية، وفي الحالة العكسية أي انعدام التراضي تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني أو الوزراء المعنيين والوزير المكلف بالمالية.
ويعد قرار ضبط الحدود (27) القانوني تصريحيا وهو يثبت أن المساحات التي غطتها الأمواج في أعلى مستواها قد أدرجت فعلا في الأملاك العامة بسبب الظواهر الطبيعية.
وعندما يبين إجراء المعاينة أن المساحات التي كانت من قبل مشمولة في الأملاك العامة البحرية وأصبحت لا تغطيها الأمواج في أعلى مستواها،
تدمج الأراضي المكشوفة قانونا بعد العملية في الأملاك الخاصة بالدولة (28) .
أما بالنسبة للحالة الثانية، أين تكون الأرض التي انكشف عنها البحر ملكا لأحد الأفراد، فإن المشرع في المادة 779 من القانون المدني لم يفرق ما إذا كانت الأراضي التي طغى عليها البحر هي ملك للأفراد أو ملك الدولة فأعطاها حكما واحدا في حالة انحسار المياه عنها حيث اعتبرها من الأملاك الوطنية، عكس التشريعات المقارنة كالتشريع المصري والسوري حيث تكون الأراضي التي انكشف عنها البحر مازالت تحت ملكية أصحابها الأصليين وأن طغيان مياه البحر على هذه الأراضي لا يفقدهم ملكيتها، وبالتالي فإنه يجوز للمالك أن يعمل على إعادة حدود أرضه التي طغى عليها البحر فتعود هذه الأرض إلى مالكها السابق بحالتها قبل طغيان البحر عليها ويظهر من ذلك أن الأراضي التي ينكشف عنها البحر في هذه الحالة لا تخضع لحكم الالتصاق وانما تظل على ملك أصحابها الأصليين، فالتشريع المصري يسمح للملاك أن يعملوا على إعادة حدود هذه الأرض ويستردوا فقط المساحة التي كانوا يملكونها قبل طغيان البحر ويجوز لهم في سبيل تحقيق ذلك استعمال كافة الوسائل لإعادة حدود أراضيهم ولا يعدون معتدون في ذلك لأن ملكيتهم لا تزال قائمة (29) .
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد خالف التشريعات المقارنة واعتبر بأن الأراضي التي طغى عليها البحر ثم انكشف عنها سواء طبيعيا أو استخلصت بكيفية صناعية تعتبر أملاكا عامة في جميع الحالات والمادة القانونية صريحة جدا في نصها.
أما الفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص على أنه لا يجوز التعدي على أرض البحر الأرض التي تستخلص بكيفية صناعية من مياه البحر تكون ملكا للدولة وبهذه الفقرة يكون المشرع قد حسم الأمر نهائيا واعتبر أنه حتى ما يحدثه الإنسان بفعله، ويجعل مياه البحر تنحسر عن جزء من الأراضي، من الأملاك الوطنية العمومية.
وهذا ما أكدته المادة 16 من قانون الأملاك الوطنية التي نصت على أن الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج تشكل أملاك وطنية عمومية اصطناعية (30) ونلاحظ من خلال استقرائنا للمادة 779 أن المشرع أعطى حماية كبيرة للأملاك العمومية على حساب الملكية الخاصة وأن هذا النص لم نجد له مثيلا في التشريع المقارن.
الفقرة الثانية
بفعل المياه الراكدة.
بالرجوع إلى نص المادة 780 من ق م ج المذكورة أعلاه يتبين لنا أن البحيرات والبرك والمستنقعات تعد من الأملاك الوطنية العمومية وهو نفس ما تقر به المادة 15 من قانون الأملاك الوطنية.
إلا أنه يحدث أحيانا أن تنكشف المياه عن أجزاء من البحيرة أو البركة وأحيانا أخرى مياه البرك والمستنقعات هي التي تغمر أراضي الملاك الملتصقين بها، وهذا ما سيتم توضيحه فيما يلي.
بالنسبة لانكشاف المياه، فقد قلنا أن البحيرات والبرك تشكل جزءً من الأملاك الوطنية العمومية فلا يجوز التصرف فيها ولا تملكها بالتقادم (31) ، وبالتالي لا يمكن للأشخاص المجاورين لها أن يتملك و الأجزاء التي انكشفت عنها مياههم لأن ملكيتها ثابتة للدولة إذا تعتبر من الأملاك العامة المائية الطبيعية كما اصطلح عليها المرسوم التنفيذي 91 / 455 في المادة 108 التي تنص على أنه: "يعد مجرى السواقي والوديان والبحيرات والمستنقعات والسباخ والغوط (32) والطمي والرواسب المرتبطة بها والأراضي والنباتات الموجودة في حدودها جزء لا يتجزأ من الأملاك العامة المائية الطبيعية"، وهذا ما أكدته المادة 2 من قانون المياه (33) .
وللتمييز بين الأملاك الوطنية العمومية وملكية الأفراد المجاورين أو الملتصقين بالبرك والبحيرات وجب علينا معرفة كيفية حصرها وتحديدها، إذ تنص المادة الرابعة من قانون المياه على أنه: "تحدد حدود مجاري المياه الرئيسية والسباخ والبحيرات الطبيعية والاصطناعية عن طريق التنظيم بعد تحقيق إداري مع مراعاة حقوق الغير المحتملة".
وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 91 / 454 نجده قد حدد كيفية حصر أملاك البحيرات والبرك، حيث يضبط الوالي المختص إقليميا أو الولاة المختصون إقليميا حدود الأملاك العامة المائية التي تتكون من البحيرات والمستنقعات والسباخ والغوط على أساس أعلى مستوى تبلغه المياه التي يمكن أن تضاف إليها القطع الأرضية المجاورة التي يقدر عمقها حسب خاصيات الجهة المعنية وتبعا لحقوق الغير.
وتضبط الحدود بعد ذلك بعد القيام بتحقيق إداري تبادر به المصالح التقنية المختصة بمجال الري وأداراه أملاك الدولة. وتجمع خلال هذا التحقيق الإداري آراء المصالح العمومية المعنية الموجودة في الولاية وما يرد من ملاحظات الغير ويضبط الوالي أو الولاة بقرار حدود الأملاك العامة المائية الطبيعية لكل بحيرة أو مستنقع أو سبخة أو غوطة على أساس الملف التقني. وتعد القطع الأرضية والنباتات الموجودة داخل الحدود التي تضبط على هذا النحو جزء لا يتجزأ من الأملاك العامة (34) .
واذا كشف ضبط حدود الأملاك العامة المائية وجود صعوبات تقنية معقدة، أمكن ذلك من الاستعانة بلجنة استشارية من الخبراء تحت إشراف الوزير المكلف بالري لضبط المقاييس والثوابت التي تساعد الوالي على اتخاذ القرار المناسب (35) . ويمكن الطعن في قرارات ضبط الحدود (36) الصادرة عن الوالي أو الولاة حسب الحالة أمام المحكمة الإدارية إعمالا بنص المادة 801 من القانون رقم 08 / 09 المؤرخ في 25 / 02 / 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية (37) .
وخلاصة ما يمكن قوله أن المشرع أبقى على الأراضي التي تنكشف عنها مياه البرك والبحيرات من أملاك الدولة العامة عكس المشرع المصري الذي جعل الأراضي المنكشفة مملوكة للدولة ملكية خاصة (38) .
وعلى هذا فإن الملاك المجاورين للمجاري الراكدة لا يمتلكون ما تنكشف عنه هذه المجاري إلا إذا كانت البركة أو المستنقع مملوكة لأحد الأفراد ملكية خاصة فإنه يمتلك ما تنكشف عنه مياههم ولا يفقد المالك ملكية ما يغيره الماء من أرضه (39) .
أما بالنسبة لطغيان المياه، فإن المشرع في المادة 780 من التقنين المدني قد عكس ما نص عليه في المادة 779 المتعلقة بالأراضي التي ينكشف عنها البحر حيث لم يميز ما إذا كانت الأرض ملكا للدولة أو ملكا للخواص، لكنه أعطى للخواص إمكانية استرجاع أراضيهم التي غمرتها المياه الراكدة واذا جزمنا بأن طغيان مياه البحيرات والبرك على الأراضي المجاورة لا يؤدي إلى سقوط ملكية هذه الأرض فإن الملاك يعملون على إعادة الحدود لهذه الأرض، ويستردوا فقط المساحة التي كانوا يملكونها قبل طغيان المياه الراكدة ولهم في ذلك استعمال كافة الإمكانيات لإعادة حدود أراضيهم ولا يعتبرون متعدين في ذلك لأن ملكيتهم مازالت قائمة.
______________
1- يصطلح على (طمي النهر) باللغة الفرنسية alluvions .
2- النشار )جمال خليل(، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون طبعة، 2001 ، ص 117
3- GUINCHARD (S.), Op. Cit, p80.
4- لا نقصد التدرج المتسبب في تجميع الطمي ذلك الذي يتكون من المصارف نتيجة عدم تطهيرها لمدة طويلة لأنه لا يعتبر شرطا للزيادة في مساحة الأراضي ولا يجوز للملاك المجاورين اكتسابها بالالتصاق بل يرجع الحكم في ملكيتها إلى القواعد العامة.
5- أنظر: القانون رقم 91 / 11 المؤرخ في 27 / 04 / 1991 يحدد قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، الجريدة الرسمية العدد 21 لسنة 1991 .
6- أنظر: شنب (محمد لبيب)، الموجز في الحقوق العينية الأصلية، القاهرة، دار النهضة العربية، دون طبعة، 1974 ، ص 60 .
7- أنظر: السنهوري (عبد الرزاق أحمد) الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية ج 9، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 2009 ، ص 94 .
8- أنظر: أبو السعود (رمضان)، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية أحكامها ومصادرها بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2002 ، ص 66 .
9- لقد أوردت المادة 17 من الدستور الجزائري الصادر بموجب استفتاء 28 نوفمبر 1996 المتضمن دستور 1996 المعدل لدستور 1989 ، الجريدة الرسمية العدد 76 لسنة 1996 ، مجموعة من الأملاك الوطنية مضيفة إليها عبارة: "وأملاك أخرى محددة في القانون" وهو ما يحيلنا للمادة 15 من قانون الأملاك الوطنية التي تنص على مايلي: "تشتمل الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا على ما يأتي:
- شواطئ البحر.
- قعر البحر الإقليمي وباطنه.
- المياه البحرية الداخلية.
- طرح البحر ومحاسره.
- مجاري المياه ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقابة المجاري والبحيرات والمساحات المائية الاخرى أو المجالات الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه.
- المجال الجوي الإقليمي.
الثروات والموارد الطبيعية السطحية الجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها، والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية، الطاقوية والحديدية والمعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحرية، وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه و/أو الجرف القاري والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتها القضائية ".
10- أنظر: القانون رقم 90 / 30 المؤرخ في 01 / 12 / 1990 المتضمن الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية العدد 52 لسنة 1990 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 08 / 14 المؤرخ 20 / 07 / 2008 ، الجريدة الرسمية العدد 44 لسنة 2008
11- الصدة (عبد المنعم فرج)، الحقوق العينية الأصلية دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري بيروت، دار النهضة العربية، دون طبعة، 1982 ، ص 307
12- أنظر: زروقي (ليلى) ، باشا(حمدي عمر)، المنازعات العقارية، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة جديدة، 2012 / 2013 ، ص 80 .
13- أنظر: الأمر 75 / 74 المؤرخ في 12 / 11 / 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية العدد 92 لسنة 1975 .
14- أنظر: المرسوم التنفيذي رقم 76 / 63 المؤرخ في 25 / 03 / 1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية العدد 30 لسنة 1976 .
15- أنظر: النشار ( جمال خليل) ، المرجع السابق، ص 124
16- يصطلح على (طرح النهر) باللغة الفرنسية avulsion
17- أنظر: الجريدة الرسمية العدد 30 لسنة 1983 .
18- أنظر: الجريدة الرسمية العدد 37 لسنة 1996 .
19- أنظر: الموقع الإلكتروني الذي تمت زيارته بتاريخ: 29 / 10 / 2013
http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html
20- أنظر: المرسوم التنفيذي رقم 91 / 454 المؤرخ في 23 / 11 / 1991 يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، الجريدة الرسمية العدد 60 لسنة 1991 .
21- تنص المادة 109 من المرسوم التنفيذي رقم 91 / 454 على ما يلي: "يضبط الوالي المختص إقليميا، بقرار حدود مجرى السواقي والوديان كما هي مبينة في المادة 3 من القانون رقم 83 / 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، والمادة 29 من القانون رقم 90 / 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكورين أعلاه، بعد معاينة أعلى مستوى تبلغه المياه المتدفقة تدفقا قويا دون أن تصل حد الفيضان خلال السنة في الظروف الجوية العادية.
وتجري المعاينة خلال تحقيق إداري تقوم به المصالح المختصة في مجال الري وإدارة أملاك الدولة، وتسجل أثناء ذلك ملاحظات الغير وادعاءاته وتجمع آراء المصالح العمومية المعنية الأخرى الموجودة في الولاية.
ويتخذ الوالي قرار ضبط الحدود بناء على الملف في حالة انعدام اعتراضات معتبرة، ثم تبلغ لكل مجاور معني، وإذا حصل اعتراض معتبر، وتعذر التراضي تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
ينشر قرار ضبط الحدود الذي يبلغ للمجاورين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به".
22- الناضبة: من الفعل نضب، نضبا، الماء: جرى وسال، نضوبا، الماء: غار في الأرض، يقال:
نضب عنه البحر أي نزح ماؤه ونشف، ويقال: غدير ناضب أي ذهب ماؤه.
أنظر: معلوف ( لويس) ، المنجد في اللغة، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، الطبعة التاسعة عشر، دون سنة النشر، ص 814
23- أنظر: السنهوري )عبد الرزاق أحمد(، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 9، المرجع السابق، ص 257 .
24- تقابل المادة 779 من القانون المدني الجزائري، المادة 919 من القانون المدني المصري التي تنص على أن: "الأرض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة ولا يجوز التعدي على الأرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة الحدود الملك الذي طغى عليه البحر".
25- تقابل المادة 780 من القانون المدني الجزائري، المادة 920 من القانون المدني المصري التي تنص على أنه: "ملاك الأراضي الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك لا يملكون ما تكشف عنه هذه المياه من أراضي ولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه .
26- اعتبرت الأستاذة زروقي ليلى أن القرار الصادر هو قرار كاشف للحدود الطبيعية للمال كالشواطئ والامتداد القاري.
أنظر في هذا الصدد: زروقي (ليلى ) وباشا( حمدي عمر) المنازعات العقارية، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة جديدة، 2012 / 2013 ص 94.
27- يتم الإدماج بصورة آلية ويقتصر قرار الإدارة على كشف الحدود للمال.
28- أنظر: المادة 101 من المرسوم التنفيذي 91 / 454 المؤرخ في 23 / 11 / 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسيرها ويضبط كيفيات ذلك
29- الصدة (عبد المنعم فرج) ، المرجع السابق، ص 308 .
30- أنظر: المادة 16 من قانون الأملاك الوطنية حيث عددت الأملاك الوطنية الصناعية وتشمل المنشآت المهيآت لاستقبال الجمهور الحدائق العمومية، المنشآت الرياضية والثقافية والمنشآت المخصصة للنقل والمرور، الموانئ والسكك الحديدية ووسائل الدفاع الوطني وهذا التعداد ليس على سبيل الحصر فكل الأملاك المخصصة للاستعمال العام هي أملاك عمومية
31- أنظر: المادة 689 من القانون المدني الجزائري.
32- السباخ: ( إسم) من الفعل أسبخ ، إسباخا، ويقال: أسبخت الأرض: بمعنى كانت ذات ملح، والسباخ (هو ما لم يحرث من الأرض لملوحته) .
الغوط: (إسم) من الفعل غوط، يغوط، يقال: غوط البئر: بمعنى حفرها وأبعد قعرها، والغوط هوالمُنْخَفِضُ الواسعُ من الأرَض.
أنظر في ذلك: المعجم الوسيط، المقدم من مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، 2004 ، الصفحتين: 412 و 666 .
33- تنص المادة 2 من قانون المياه على ما يلي: "تتكون الملكية العامة للمياه من:
- المياه الجوفية ومياه الينابيع والمياه المعدنية ومياه الحمامات والمياه السطحية مياه البحر التي أزيلت منها المعدنيات من طرف الدولة أو لحسابها من أجل المنفعة العامة.
- مجاري المياه والبحيرات والبرك والسباخ والشطوط وكذا الأراضي والنباتات الموجودة ضمن حدودها.
- منشآت تعبئة المياه وتحويلها وتخزينها ومعالجتها أو توزيعها وتطهيرها وبصفة عامة كل منشأة مائية وملحقها منجزة من طرف الدولة أو لحسابها من أجل المنفعة العامة.
- الطمي والرواسب في الحدود المنصوص عليها في المادة 3 أدناه".
34- انظر : المادة 114من المرسوم التنفيذي 91/454
35- أنظر: المادة 115 من نفس المرسوم.
36- أنظر: المادة 116 من نفس المرسوم.
37- أنظر: الجريدة الرسمية العدد 21 لسنة 2008 .
38- أنظر: السنهوري (عبد الرزاق أحمد)، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 9، المرجع السابق، ص 251 .
39- أنظر: النشار ( جمال خليل) ، المرجع السابق ص157
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|