المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الضرائب الكمركية من حيث طبيعتها  
  
2131   01:19 مساءاً   التاريخ: 10-4-2016
المؤلف : محمد سامي يونس العسلي
الكتاب أو المصدر : الاعفاءات من الضرائب الكمركية
الجزء والصفحة : ص43-49
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

ويقصد بطبيعة هذه الضرائب وعاءها أي المادة التي تخضع للضريبة فيمكن التمييز بين :-

أولاً- ضريبة الوارد .

وهي التي تفرض على البضائع الاجنبية التي تستورد من الخارج لغرض الاستهلاك المحلي، وكذلك تشمل البضائع التي يتم سحبها من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج(1). حيث ان الاصل فيها خضوع البضائع المستوردة للضرائب الكمركية والاستثناء هو الاعفاء منها . وبتعبير اخر فان وعاء هذه الضريبة هو البضائع التي تدخل النطاق الكمركي للدولة. و تعدّ ضريبة الوارد من اهم انواع الضرائب الكمركية سواء أكانت من حيث شيوعها أم أثارها والمجالات التي تستخدم فيها . اذ يندر ان  توجد دولة دون ان تفرض مثل هذه الضرائب . حيث عدها البعض انها الاصل في الضرائب الكمركية ، بل أصبحت تشكل العمود الفقري للضرائب الكمركية (2). وإن قسماً من الكتاب عندما يكتبون عن الضرائب الكمركية فانهم يقصدون بها : بانها تلك الضرائب التي تفرض على السلع المستوردة (3) . وتعد هذه الضرائب ذات منافع عديدة تؤديها للاقتصاد القومي والتي تتمثل في(4) :

1-غزارة حصيلتها .

2-تحفيز التنمية الاقتصادية القومية ودعم القطاعات الاقتصادية من خلال طريقين مختلفين:-

  احدهما : حماية الصناعة الناشئة والتي تحاول الايفاء بالاحتياجات المحلية .

والآخر : محاباة المشاريع التي تساهم في التنمية الاقتصادية وذلك بتخفيف اعبائها اما من خلال اعفاء مدخلاتها من الضريبة واما باخضاعها لضريبة تفضيلية .

3- معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات عن طريق تقليل الواردات من السلع والاحتفاظ بالنقود في الداخل وتحسين نسب التبادل التجاري للدولة .   

4- تخفيض الاستهلاك وترشيده وزيادة الادخار ورفع معدل الاستثمار في الاقتصاد القومي.

5-زيادة معدل العمالة عن طريق خلق فرص جديدة في الداخل والاحتفاظ بمستويات المعيشة عند حدود معينة مرسومة .

6-تعزيز اعتبارات الامن القومي بايجاد الجو الملائم داخليا لقيام صناعات تنتج سلعاً معينة قد يتعذر الحصول عليها في فترات الحروب وانقطاع وسائل التبادل التجاري .

7-اداة لاعادة تخصيص الموارد نحو المجالات الأكثر إنتاجية وفائدة .

8- رفع مستوى الصحة العامة وصيانة الأخلاق والآداب .

 وتجدر الاشارة بان البضائع الواردة يتم معاملتها معاملة خاصة والتي تختلف باختلاف الغاية التي تهدف إليها الضريبة والتي يمكن تصنيفها على النحو الاتي (5) :

1-السلع الضرورية : وهي تلك السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياة الانسان او ممكن الاستغناء عنها ولكن بمشقة كبيرة. وغالباً تكون الضريبة المفروضة على هذه السلع ذات طابع معتدل غير مغالٍ فيها . وغالبا ما تفرض الضريبة على هذه السلع وذلك بهدف تحقيق ايرادات للخزينة العامة بالأموال اللازمة والضرورية من اجل تغطية النفقات العامة .

2-السلع الشائعة : وهي تلك السلع التي تدخل في تقاليد الناس الاستهلاكية ومن الصعب الاستغناء عنها بدون جهد ومشقة والتي يتميز طلبها بعدم المرونة . وغالبا ما تفرض ضرائب معتدلة على استيراد هذه السلع وذلك لتحقيق الهدف المالي.

3-السلع الكمالية: وهي السلع التي يمكن الاستغناء عنها بدون أية مشقة او جهد . وغالبا ما تكون الضريبة المفروضة على امثال هذه السلع مرتفعة . ويتوقف  تحديد طبيعة هذه السلع على عدة عوامل وأهمها هي درجة تقدم المجتمع وسيطرة بعض نماذج الاستهلاك بين الناس . فالسلعة التي يمكن عدها ضرورية لا فراد مجتمع معين ، ومن السلع الكمالية في مجتمع اخر. ولما كانت الضريبة المفروضة على هذا النوع من السلع مرتفعة واستهلاكها مقتصر على طبقة الأغنياء القادرين على الإنفاق . لذك فان زيادة الضريبة المفروضة على هذه السلع تحقق مبدأ العدالة الضريبية والتي تقوم على اساس الدفع حسب المقدرة التكليفية ، فضلاً عن ما تحققه هذه الضريبة من اعادة في توزيع الدخول .

4-السلع الرأسمالية والوسيطة :  وتمثل هذه السلع أهمية خاصة في الدول التي ما تزال في المراحل الاولى من مراحل التصنيع، وغالبا ما تعفى واردات البلاد من هذه السلع من الضرائب الكمركية. او ان استيفاءها يكون بسعر منخفض وذلك من اجل المساهمة في دعم الصناعة الناشئة ولتحقيق جذب اكبر من راس المال الوطني و الاجنبي للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية .

5- المواد الاولية : وغالبا ما تفرض الدول ضرائب كمركية منخفضة على هذه المواد وذلك من اجل دعم الصناعة الوطنية التي تعتمد على استيراد هذه المواد الأولية (6).

ثانيا - ضريبة الصادر :

وهي التي تفرض على البضائع المصدرة من الداخل الى الخارج و تشمل ايضا البضائع التي تدخل المناطق الحرة . وبتعبير اخر فان وعاء هذه  الضريبة هو البضائع التي تخرج من النطاق الكمركي للدولة. وهي على عكس ضريبة الوارد ، حيث ان الأصل فيها الإعفاء والاستثناء هو خضوع البضائع للضريبة . وتعد ضريبة الصادر ذات اهمية قليلة مقارنة بضريبة الوارد ، ويعزى سبب ذلك إلى ان إخضاع البضائع المصدرة للضريبة يرتبط في بعض الأحيان ببعض الظروف الاستثنائية او الطارئة التي تمر بها تلك الدولة مثلاً اوقات الحروب او عجز المحاصيل ، حيث يكون الهدف من فرض هذه الضريبة هو الابقاء على تلك البضائع للاستهلاك المحلي وللحد من تصديرها(7). كما ان الدول تهدف بالأساس الى تشجيع التصدير وبالتالي عدم تحميل المنتج او المصدر ضريبة تعوق من تصريف السلع بالأسواق الخارجية . فنجد بان الدول تتجه الى منح اعانات لتصدير البضائع المحلية الى الاسواق الخارجية من اجل تنشيط حركة التصدير التي تعاني من منافسة حادة في الاسواق الخارجية ، حيث ان فرض مثل هذه  الضريبة ينعكس سلبيا على الوضع التنافسي لتلك البضائع نتيجة لارتفاع اسعارها والذي يؤدي بدوره الى انكماش الطلب وينعكس مجمل ذلك على الاقتصاد القومي . ولذلك نجد بان العديد من الدول في الوقت الحاضر تميل الى الغاء هذه الضريبة (8) لكن سهولة حصر الوعاء الضريبي وتقديره كما ان استيفاء هذه الضريبة لا يحتاج الى وجود جهاز مالي معقد دعا قسماً كبيراً من الدول النامية الى فرض هذه الضريبة على صادراتها ولأسباب عدة منها:-

1-مالية : حيث تلجأ الدول الى فرض ضرائب كمركية على صادراتها غالباً لتحقيق الهدف المالي . وذلك اذا كانت السلعة ذات صفة احتكارية . مثل القطن المصري ، نظراً لتمتعه بمواصفات ممتازة فقد تم إخضاعه الى هذه الضريبة بغية تحقيق الهدف المالي دون ان يؤثر على تصريف القطن في الأسواق العالمية(9).

2-سياسية : ان فرض هذه الضريبة قد يكون لاسباب سياسية تدعو الى فرضها وبأسعار مرتفعة مثلاً عندما ترغب دولة ما في محاربة قيام صناعة في بلد ما فانها تفرض ضريبة صادر مرتفعة على المواد الاولية اللازمة لهذه الصناعة لتحول دون تصديرها(10).

3-اقتصادية – كما ان لهذه الضريبة دوراً في حماية الصناعة الوطنية بجعل المؤسسات الصناعية الاجنبية تحصل على المواد الاولية بثمن يزيد عما تحصل عليه الصناعة الوطنية(11).

ثالثاً- ضريبة التجارة العابرة ((الترانسيت))

"(وضع الترانسيت) هو حق نقل البضائع بتسهيلات جمركية خاصة عبر الاراضي الوطنية او الداخلية وبموجبه تعدّ البضائع اثناء نقلها في داخل البلاد كانها موجودة خارج المنطقة الجمركية فيعلق عنها تأدية كافة الضرائب الجمركية الاصلية والفرعية. كل ذلك بشرط ان يكون اجتياز هذه البضائع لا رض الوطن اجتيازاً عرضياً بمناسبة انتقالها من بلد اجنبي الى بلد اجنبي اخر " (12) . والترانسيت إذن هو ذلك النظام الذي بموجبه يتم ايقاف تحصيل الضريبة على البضائع  المارة اثناء تنقلها داخل البلاد . غير ان هذا الوضع يرتبط وبصورة دقيقة بوضع المستودع او المنطقة الحرة اذ انه غالباً ما يكون ابتداءاً لهذين الوضعين او نهاية لهما لانه بالإمكان ايقاف الترانسيت وتأدية الضريبة المقررة عليه ، وهو بذلك يشكل نوعاً من انواع المستودع او نوعاً من "المستودع المتنقل" والذي من شأنه ان يحمل البضاعة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر اكثر ملاءة لأصحاب العلاقة(13) . وبذلك يلاحظ بان وعاء هذه الضريبة هو البضائع العابرة غير المعدة للاستهلاك او التداول المحلي . وبتعبير أخر إذا ما سمحت لهذه البضائع بالاستهلاك في السوق المحلية خضعت انذاك للضرائب الكمركية شأنها شأن أية سلعة اخرى . ولعل من اهم فوائد الترانسيت دعمه لصناعة النقل المحلية والتي تتم اما عن طريق معاهدات دولية تعقدها الدولة وتحتم فيها النقل بوساطة السكك الحديدية لمساعدة هذا النوع وتدعيمه في البلاد ، او عن طريق حصر عمليات النقل للبضائع بالمؤسسات الاهلية للنقل الداخلي حرصاً منها على تشغيل اليد العاملة المحلية (14). ولكن الملاحظ ان معظم التشريعات تقدم التسهيلات لمرور البضائع عبر اراضيها حرة من جميع القيود المالية خشية ان يؤدي ذلك الى التحول في مسار التجارة المارة لتسلك سبلاً اخرى الى هدفها لدولة لاتفرض مثل هذه الضريبة او انها تفرضها ولكن بسعر اقل ، وبالتالي من شأن فرض هذه الضريبة تحقق خسارة كبيرة تلحق صناعة النقل المحلية في الاقل.        وقد ميز المشرع العراقي اسوة ببقية التشريعات الكمركية بين نوعين من الترانسيت :-

1-الترانسيت العادي :- ويجري الترانسيت العادي بجميع الوسائل دون أي تمييز وذلك تحت مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانسيت ،وبذلك يمكن نقل البضائع وفقاً لوضع الترانسيت العادي بواسطة السكك الحديدية او بوسائل النقل البري المختلفة من سيارات او عربات …الخ . او عن طريق الجو او البحر . وفي كل هذه الاحوال يتم النقل على مسؤولية الشاحن الذي عليه ان يحرر بيان تفصيلي على نسختين يتضمن الشروط نفسها المطبقة على البضائع المستوردة ، كما ان البيانات الكاذبة تعاقب العقوبات نفسها المطبقة فيما لو كانت البضائع ستطرح للاستهلاك المحلي (15).

2-الترانسيت الدولي :- وينحصر الترانسيت الدولي غالبا بالسكك الحديدية او بشركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية الشركات(*). وخلافاً لوضع الترانسيت العادي الذي يخضع لاحكام البيانات التفصيلية والمعاينة الدقيقة فان الترانسيت الدولي تنظم بياناته بصورة مجملة(16).

____________________

[1]- توفيق مصطفى جلال ،  مصدر سابق ، ص ص 7-8 .

للتفاصيل انظر :

Simon James , Christ Opler Nobles : The Economics of Taxation, Prentice – Hall, London, 2000-2001, p.236.                                                           

2- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص 99 .

 (3) Willam J.Shutlz and C.Lowell Harriss :American public Finance , Prentice – Hall Inc., Englewood Gliff,N.J.1967 , p. 337.                                                                                                                                

4- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 25 .

للتفاصيل انظر: د. عادل فليح العلي ، مصدر سابق ، ص 137 .

5- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص 103.

6- د. نجيب قلادة ، مصدر سابق ، ص277.

7- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص 104 . للتفاصيل انظر :

 د. نجيب قلادة ، مصدر سابق ، ص 282.

8- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 26.

9-توفيق مصطفى جلال ، مصدر سابق ، ص13.

0[1]- نفس المكان.

1[1]- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص104.

2[1]- د. رشيد الدقر ، (المالية العامة وتشريعات الضرائب) ، مطبعة جامعة دمشق ، 1962 ، ص328. وتنص المادة -87- من قانون الكمارك العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1984 على انه " لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك في القوانين والأنظمة النافذة". وتنص المادة 33 من ميثاق التجارة الدولية والصادر في هافانا سنة 1948 على انه : "

أ-تعتبر السلع بما فيها الامتعة والسفن ووسائل النقل الاخرى عابرة على اراضي احد الاعضاء اذا كان مرورها بهذه الاراضي جزء من رحلة كاملة تبدأ وتنتهي خارج حدود البلد الذي يحصل العبور على اراضيه وسواء تم العبور بالنقل من سفينة ،او بالايداع في المخازن العمومية ، او بتغيير طريقة التعبئة او تغيير وسيلة النقل .

ب- لا يجوز التمييز بين سلعة واخرى على اساس جنسية السفن او اصل البضائع او مصدرها او نقطة دخولها وخروجها.

ج- لا يجوز اخضاع تجارة الترانزيت لقواعد او قيود لا لزوم لها ويتعين إعفاؤها من جميع الضرائب والرسوم سوى التكاليف المقابلة للخدمات الادارية او الخدمات التي تؤدي اذا خولفت القوانين واللوائح السارية ،وان تكون هذه الرسوم عادلة.

د- تعامل التجارة العابرة الواردة من او المتجهة الى أي بلد عضو معاملة لا تقل عما تمنحه للتجارة العابرة من او الى بلد اخر ، وتعامل السلعة التي تعبر الاراضي كأنها وصلت الى هدفها دون ان تمر بهذه الاراضي . وبهذا يجوز للدولة ان تستبقي شرط ضرورة الشحن المباشر. "

3[1]- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص 112 .

انظر ما سبق ص 39 ، المادة - 85 - من قانون الكمارك العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1984 .

4[1]- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص113. وللتفاصيل انظر :

  - د. ابو اليزيد علي المتيت ، مصدر سابق ، ص165 .

5[1]- د. رشيد الدقر ، (المالية العامة وتشريعات الضرائب) ، مصدر سابق ، ص329

   وللتفاصيل انظر :

-عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص116 .

 وتنص المادة -90 - من قانون الكمارك العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1984 على انه " تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها ادارة الكمارك بشأن ترصيص الطرود او الحاويات ووسائط النقل وتقديم الضمانات والوثائق الاخرى"

* اذ تنص المادة – 91 – اولاً من قانون الكمارك العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1984 على انه " يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة هيئات سكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات و المؤسسات " .

6[1]- د. رشيد الدقر ، (المالية العامة وتشريعات الضرائب) ، مصدر سابق ، ص ص 336-337 .  للتفاصيل انظر:

- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص 117.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع