أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-4-2016
2683
التاريخ: 4-03-2015
2885
التاريخ: 5-03-2015
3276
التاريخ: 6-4-2016
2857
|
فرض الإسلام الزكاة في موارد مخصوصة ذكرها الفقهاء وما عداها فلا تجب فيه الزكاة ولكن معاوية قد أعرض عن ذلك فأخذ الزكاة من الأعطية ولم تشرع فيها الزكاة باجماع المسلمين وقد ارتكب معاوية ذلك ؛ أما جهلا منه بالحكم الشرعي أو تعمدا منه على مخالفة السنة والثاني أولى بسيرته.
ويجب على المحرم في الحج أن يترك الطيب ما دام محرما فاذا حلّ من إحرامه جاز له استعماله ولكن معاوية خالف ذلك فتطيب في حال إحرامه عنادا منه للإسلام أو لجهله بتعاليمه وفروضه.
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا أن معاوية قد عمد إلى مخالفة ذلك وأخذ يستعملها في مأكله ومشربه ولما تلي عليه قول رسول الله (صلى الله عليه واله) في التحريم قال : لا أرى بأسا في ذلك .
وحرم الإسلام لبس الحرير على الرجال إلا في حال الحرب ولكن معاوية قد جافى ذلك فقد عمد إلى لبسه غير معتن بتحريم الإسلام ونهيه عنه.
وحرم الإسلام أموال الناس وأخذها بالباطل ولكن معاوية لم يلتزم بذلك فقد استصفى أموال الناس من دون عوض .
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
|
|
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
|
|
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
|
|
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك
|