المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



التجنس على أساس الولادة المضاعفة .  
  
5873   09:52 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : يونس محمود كريم النعيمي.
الكتاب أو المصدر : نس في قانون الجنسية العراقية
الجزء والصفحة : ص56-66.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26/11/2022 2622
التاريخ: 4-4-2016 3215
التاريخ: 19-12-2021 5839
التاريخ: 2023-04-10 1119

 تعد الولادة المضاعفة في العراق من حالات كسب الجنسية بموجب قانون الجنسية العراقية الملغي ذي الرقم 42 لسنة 1924 حيث نصت المادة الثامنة الفقرة ب منه (يعتبر عراقياً كل من ولد في العراق وبلغ سن الرشد ان كان والده مولوداً في العراق وكان مقيماً به عادة حين ولادة ابنه) ، وبالتالي فان هذا القانون يعد هذه الحالة من حالات الجنسية المكتسبة بحكم القانون والتي تقوم على اساس حق الاقليم والسبب في ذلك ان الشرط الاساسي فيها هو الولادة المضاعفة في العراق (1). ولقد رأى المشرع آنذاك ان يقلل من الاعداد الكبيرة للعائلات الاجنبية الموجودة في العراق ووجد ان من مصلحتهم ومن مصلحة الدولة ان يعدوا عراقيين حتى يتمتعوا بالحقوق ولا يتذرعوا بجنسياتهم للتخلص من كافة الواجبات والاعباء العامة ، ولاسيما ان تعدد الولادة لا يحصل عن طريق الصدفة (ولادة الاب والابن) كما ان ولادة جيلين متعاقبين دليل على تعلق واندماج هذه الاسرة بالمجتمع العراقي (2). الا ان قانون (43) لسنة 1963 قد ذهب بعكس هذا الاتجاه بل فقد جعل هذه الحالة من حالات الجنسية المختارة وعلى ما يبدو ان المشرع قد اخذ حكم هذه المادة من المادة الثانية من قانون الجنسية العثماني الصادر عام 1869 والذي كان يسمح للمولود في الدولة العثمانية من ابوين اجنبيين ان يطالب بالجنسية العثمانية في خلال السنوات الثلاث التالية لبلوغه سن الرشد (3). والملاحظ ان النص القانوني للمادة السادسة من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم (43) لسنة 1963 قبل التعديل لم يتضمن أي شرط بهذا الخصوص سوى موافقة وزير الداخلية على الطلب المقدم ولم يحدد أي وقت لتقديم هذا الطلب فقد نص على انه (1- للوزير ان يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب اجنبي مولود فيه ايضاً وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ويسري هذا الحكم على من لم يحصل على شهادة الجنسية العراقية قبل نفاذ هذا القانون وفق الفقرة ب من المادة الثامنة من القانون رقم 42 لسنة 1924 المعدل . 2- يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد وكان ابوه وجده الصحيح مولوداً فيه) فقد تضمن النص المذكور حالتين من حالات التجنس :

الحالة الاولى : ولادة الولد والاب في العراق : وهذا ما تضمنته الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم (43) لسنة 1963 (قبل التعديل) والتي نصت على انه (1- للوزير ان يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب اجنبي مولود فيه ايضاً وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ويسري هذا الحكم على من لم يحصل على شهادة الجنسية العراقية قبل نفاذ هذا القانون وفق الفقرة ب من المادة الثامنة من القانون رقم 42 لسنة 1924 المعدل) . فقد اوضحت هذه الفقرة ان حكمها لا يشمل الاشخاص الذين لم يحصلوا على شهادة الجنسية العراقية قبل نفاذ هذا القانون بتاريخ 19/6/1963 وفقاً للفقرة ب من المادة الثامنة من القانون رقم 42 لسنة 1924 الامر الذي يعني ان الاشخاص الذين توافرت فيهم شروط اكتساب الجنسية العراقية على اساس الولادة المضاعفة الا انهم لم يراجعوا دوائر الجنسية للحصول على شهادة الجنسية العراقية قبل نفاذ قانون الجنسية الجديد في 19/6/1963 وبغض النظر عن اسباب عدم المراجعة فانهم لا يعدون عراقيين بالرغم من النص الوارد في المادة الثانية والتي تعدّ عراقياً كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب القانون القديم ذي الرقم 42 لسنة 1924 وما طرأ عليه من تعديلات ، حيث ان نص المادة السادسة قد جاء بعد نص المادة الثانية من قانون الجنسية لذلك فانه يعد مقيداً له واستثناء منه ولا يعد الشخص عراقياً ما لم يستحصل على موافقة وزير الداخلية ، ومما تجدر ملاحظته ان هذا النص يشوبه القصور لانه يعتبر الشخص عراقياً اذا كان يحمل شهادة الجنسية العراقية في حين انه من المفروض أن يكتسبها كل من توافرت فيه شروط الولادة المضاعفة وبحكم القانون (جنسية مفروضه) سواء أحصل على شهادة الجنسية ام لم يحصل لان شهادة الجنسية ليست في الحقيقة الا وثيقة اثبات (4).

اما الحالة الثانية : فهي ولادة الولد والاب والجد في العراق : وهذا ما نظمته ايضاً الفقرة الثانية من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 قبل التعديل والتي جاء فيها: (يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد وكان ابوه وجده الصحيح مولودين فيه) وهذا يعني انه يستلزم لاكتساب الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة ان يتوفر شرطان اولهما ان تكون ولادة الولد والاب والجد الصحيح (الجد لاب) في جزء من اجزاء العراق وثاني هذه الشروط ان يكون قد بلغ سن الرشد في العراق فبتحقق هذين الشرطين  يصبح الولد عراقياً بحكم القانون والحكمة من اشتراط تعدد الولادة في العراق لثلاثة اجيال (الولد والاب والجد) هي رغبة من المشرع في التأكد من اندماج واتصال هذه العائلة بالمجتمع العراقي (5) . الا انه وبموجب قانون التعديل الاول ذي الرقم 206 لسنة 1964 والمعدل لقانون الجنسية العراقية ذو الرقم 43 لسنة 1963 حذفت المادة السادسة من القانون وحل محلها ما يأتي (للوزير ان يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب اجنبي مولود فيه ايضاً وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط ان يقدم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من بلوغه سن الرشد) (6) . وتضمن القانون المذكور في المادة الثالثة منه معالجة لحالات الاشخاص البالغين الذين يرومون التجنس والمشمولين بالمادة السادسة من القانون نفسه قبل التعديل والذين بلغوا سن الرشد في المدة من 19/6/1963 ولغاية 13/1/1965 (7) ويدفعنا هذا التعديل الى التفرقة بين ثلاثة نصوص في اوقات مختلفة :

الاول : تعدّ الجنسية العراقية جنسية مكتسبة بحكم القانون لكل من تثبت له شروط الولادة المضاعفة من 6 / آب / 1924 الى 18/6/1963 .

الثاني : تعدّ الجنسية العراقية جنسية مختارة لكل من يثبت له حق الجنسية بالولادة المضاعفة من 19 / 6 / 1963 الى 13/1/1965 اما الاشخاص الذين بلغوا سن الرشد قبل 13/1/1965 ولم يحصلوا على شهادة الجنسية العراقية بعد فبامكانهم المطالبة بها خلال سنتين واعتباراً من تاريخ نفاذ قانون التعديل الاول ومنذ تاريخ 13/1/1965 وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون التعديل الاول .

الثالث : كل شخص ثبت له حق الجنسية بالولادة المضاعفة وبلغ سن الرشد في او بعد 13/1/1965 فله الحق في ان يقدم طلباً اختيارياً خلال مدة سنتين من تاريخ بلوغه سن الرشد وفي حالة فوات هذه المدة فانه سوف يحرم من هذا الحق ومهما كانت الاسباب ولا يستطيع هذا الشخص الحصول على الجنسية العراقية الا بعد موافقة وزير الداخلية على الطلب(8) . الا انه وبصدور قانون التعديل الرابع ذي الرقم 131 لسنة 1972 والمعدل لقانون الجنسية العراقية النافذ فقد مدد العمل لمدة سنة واحدة لكل شخص ثبت له الحق في كسب الجنسية بالولادة المضاعفة وفاتته فرصة تقديم الطلب في تاريخ نفاذ القانون السابق من 13 / 1 / 1965 ولغاية 13/1/1967 ومدد العمل بالقانون رقم (131) لغاية 31 /10/1974 ومما تجدر الاشارة اليه ان المدة الاخيرة قد مددت ايضاً لمدة سنة واحدة اعتباراً من 31/10/1974 ولغاية 31/10/1975 ويلاحظ ان هذا التعديل لا يمنح الجنسية العراقية بحكم القانون بل من تاريخ موافقة وزير الداخلية بعد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة المعدلة من قانون الجنسية العراقية النافذ (9) . ومما تجدر ملاحظته ان قانون التعديل ذي الرقم 147 لسنة 1968 قد جعل الجنسية العراقية المكتسبة بالولادة المضاعفة وفق المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية النافذ من حالات التجنس بحيث يكون قرار وزير الداخلية الصادر بموجب المادتين السادسة والثامنة من هذا القانون والفقرة (1) من المادة (3) من القانون رقم 206 لسنة 1964 نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه لدى أي جهة كانت(10) وبصدور قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 413 في 15/4/1975 اعطي الحق في الاعتراض على قرارات وزير الداخلية الصادر بشأن احكام قانون الجنسية النافذ لدى السيد رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً(11) . ويتضح لنا مما سبق ذكره انه يشترط لتطبيق احكام المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية النافذ ذي الرقم 43 لسنة 1963 ان تتوفر الشروط الاتية :

1- الولادة المضاعفة (ولادة الابن والاب الاجنبي في العراق) : ينبغي لتطبيق نص المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية النافذ ان تحصل ولادة المولود ووالده الاجنبي فعلاً في أي جزء من اجزاء العراق لان حق الاقليم هنا معزز وفق النص المذكور بالميلاد المضاعف باعتباره صورة مشددة لحق الاقليم وذلك بغية التوثق من صلة المولود بالمجتمع العراقي ومما تجدر الاشارة اليه ان نص المادة المذكورة لم يحدد أي شرط في الاب الاجنبي المولود في العراق الذي يحق لولده المولود في العراق ان يختار الجنسية العراقية عدا اقامته في العراق عند ولادة ابنه وبغض النظر عن أي اعتبار اخر بسبب اللغة او الدين او القومية (12) .

2- اقامة الاب في العراق عادة حين ولادة ولده : لم يكتف المشرع العراقي بالشرط الاول وانما اشترط ايضاً ان يكون الاب مقيماً وبصورة معتادة في العراق حين ولادة ولده والسبب في ذلك هو رغبة من المشرع في التأكد من ان عائلة المولود قد استقرت في العراق واندمجت مع المجتمع العراقي وفي ان هذه الولادة لم تكن محض صدفة بل هي حقيقة ثابتة ، ويقصد بالاقامة المعتادة للاب ان يتخذ العراق مركزاً لا عماله الوظيفية ونشاطاته التجارية ومحلاً لا قامته المعتادة أي الاقامة المادية(13) وبالتالي فان الغيبة المؤقتة للاب عن العراق لا تؤثر على اقامته العادية ولو حصلت ولادة ابنه في اثناء غيبته المؤقتة كما ان وفاة الاب قبل ولادة ولده لا تعد مانعاً من تحقق الاقامة العادية في العراق ما دامت اقامته قد ثبتت واستمرت لحين وفاته . وهذا ما افتى به ديوان التدوين القانوني في قراره بتاريخ 25/5/1941 الذي جاء فيه (اما وفاة الوالد في العراق قبل ولادة ابنه فلا يجعله بمثابة المقيم خارج العراق حين ولادة ابنه بل في هذه الحالة تعتبر اقامة الوالد اعتيادية في العراق مستمرة حكماً الى حين ولادة ابنه)(14) .

3- بلوغ المولود سن الرشد في العراق : يعد المولود اجنبياً منذ ولادته لحين بلوغه سن الرشد ، فاذا ما بلغ سن الرشد في العراق اصبح كامل الاهلية والادراك وعندئذ يتمكن من اختيار الجنسية العراقية على اساس الولادة المضاعفة خلال سنتين من بلوغه سن الرشد .

لقد اخذ المشرع العراقي في القانون رقم 42 لسنة 1924 في مسألة تحديد سن الرشد بنص المادة 18 من القانون المدني العراقي (15) . الا ان ارادة المشرع قد اتجهت في قانون الجنسية النافذ رقم 43 لسنة 1963 المعدل الى اتباع قاعدة واحدة هي اخضاع كل من الاجنبي والعراقي لسن معينة هي تمام الثامنة عشرة وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون اعلاه والتي جاء فيها (سن الرشد ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي) وبهذا النص حسم المشرع مسألة التفريق التي كانت سائدة في القانون القديم بين الوطني والاجنبي . فالجنسية عبارة عن انتماء روحي وسياسي للدولة المانحة وبالتالي فانه من غير الممكن ان يتم تحديد شروط الانتماء لها وفق القانون الاجنبي للشخص طالب التجنس (16) .

4- ان يقدم المولود طلب اختيار الجنسية العراقية خلال مدة معينة : لقد حدد قانون التعديل الاول ذو الرقم 206 لسنة 1964 والذي سبق ذكره انه يشترط ان يتم تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ بلوغه سن الرشد (17) وان يكون الطلب تحريرياً ولا يمكن الاستغناء عن الطلب باي وسيلة اخرى (18) .

5- موافقة وزير الداخلية : تعد الولادة المضاعفة حالة من حالات اكتساب الجنسية العراقية بحكم القانون بموجب المادة الثامنة / فقرة ب من القانون رقم 42 لسنة 1924 (19) الا انه بصدور قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 43 لسنة 1963 اصبح امر منح الجنسية العراقية بالولادة المضاعفة معلقاً على صدور قرار من وزير الداخلية لكل من تتوفر فيه الشروط سابقة الذكر ولا يلزم وزير الداخلية بتسبيب قراره الصادر بشأن ذلك نظراً لما يتمتع به من سلطة تقدير مطلقة بالموافقة او الرفض وهو غير ملزم ايضاً بتسبيب هذا القرار وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة المعدلة من قانون الجنسية النافذ (20) . ان المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1963 قد اشترطت موافقة وزير الداخلية على الطلب المقدم من كل شخص تتوفر فيه شروط الولادة المضاعفة والذي لم يحصل على شهادة الجنسية العراقية قبل نفاذ هذا القانون ، فهذا النص يشوبه القصور حيث ان شهادة الجنسية العراقية هي وسيلة من وسائل الاثبات وليست عنصراً من عناصر الاكتساب في الوقت الذي نصت فيه المادة 8/ف1 على اعتباران كل من تتوافر فيه شروط الولادة المضاعفة عراقي الجنسية بحكم القانون عند بلوغه سن الرشد ، وفي الوقت نفسه نلاحظ ان نص المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1963 يتعارض ويتناقض مع ما جاءت به المادة الثانية من القانون نفسه التي عدت كل من حصل على الجنسية العراقية وفق احكام قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 عراقي الجنسية . اذ انها جاءت بنص عام ومطلق فلم تفرق فيما اذا حصل الشخص على شهادة الجنسية العراقية من عدمه (21) . والامر الذي تجدر ملاحظته في نص المادة السادسة انها لم تحدد الوقت الذي يتم فيه تقديم طلب التجنس وكذلك الوقت الذي يعلن فيه وزير الداخلية موافقته (22) كما دفع بالمشرع الى تعديل نص المادة السادسة بموجب القانون رقم 206 لسنة 1964 ومع هذا التعديل فان مادته الثالثة قد شابها القصور ايضاً اذ نصت على انه (للوزير ان يعتبر عراقياً من بلغ سن الرشد قبل نفاذ هذا القانون ولم يحصل على الجنسية العراقية وتوفرت فيه شروط المادة السادسة المعدلة من القانون بشرط ان يقدم طلباً لمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من نفاذ هذا القانون) فغرض هذا النص هو التخفيف من وطأة نص المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1963 وكذلك تفادي القصور الذي حصل فيها فاراد المشرع بالمادة الثانية حصر الاشخاص المشمولين بالنص الجديد عندما اشار اليهم (والذين لم يحصلوا على الجنسية العراقية) أي باعتقاده الاشخاص الذين لم يصدر بحقهم قرارات من مديرية الجنسية بعدهم عراقيي الجنسية وهذا من الناحية العملية والقانونية فيه قصور ايضاً لان العودة الى نص المادة 8/ف ب من القانون رقم 42 لسنة 1924 تجعلنا نمنح الجنسية العراقية لكل شخص تتوفر فيه شروط الولادة المضاعفة بحكم القانون دون الحاجة الى تعليق اكتساب للجنسية العراقية على طلب مقدم من قبله وعلى قرار صادر من وزير الداخلية او ممن يخوله (مدير الجنسية العامة) (23) .

وفي ضوء ما سبق ذكره يتضح لنا :

ان نص المادة 6/المعدلة من القانون رقم 43 لسنة 1963 والمادة الثالثة من القانون 206 لسنة 1964 قد خولا وزير الداخلية سلطة البت في طلب الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الولادة المضاعفة والذين لم يحصلوا على الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم 42 لسنة 1924 قبل نفاذ القانون رقم 43 لسنة 1963 وما بعدها بسبب اهمال منهم او بسبب اهمال او خطأ من دائرة الجنسية فكان الاجدر بالمشرع ان يجعلهم عراقيي الجنسية بحكم القانون من دون الحاجة الى تقديم طلب او موافقة من وزير الداخلية وذلك بما ينسجم مع ما جاءت به المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1963 التي عدت كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم 42 لسنة 1924 عراقي الجنسية ، لان عد الاشخاص الذين لم يحصلوا على شهادة الجنسية العراقية عراقيين بحكم القانون يؤدي الى خلق حالة الاستقرار بالمعاملات وكذلك فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات المفروضة وان عدم عدهم عراقيين بحكم القانون بالرغم من توفر شروط الولادة المضاعفة فيهم قد يؤدي الى خلق حالة عدم الاستقرار وضياع الحقوق المكتسبة على اساس كونهم عراقيين بموجب القانون القديم ، واذا كان الدافع الذي دفع بالمشرع الى تعديل القانون القديم هو تفادي واستبعاد العناصر السيئة من المجتمع فقد كان الاجدر به اما ان يشمل  بموجب التعديل جميع الاشخاص الذين سبق ان حصلوا على الجنسية العراقية بموجب القانون القديم في المادة 8/ف ب منه واما ان يساوي بين من حصل على الجنسية العراقية بموجب المادة 8/ف ب وبين من لم يحصل عليها بعد صدور القانون الجديد رقم 43 لسنة 1963 وقد توفرت فيه شروط الولادة المضاعفة المنصوص عليها في المادة 8/ف ب . واذا كان غرض المشرع من التعديل هو استبعاد العناصر المشكوك في ولائها للجماعة الوطنية فكان الاجدر به عدم اللجوء الى هذا التعديل لان نص المادة 19 من القانون رقم 43 لسنة 1963 قد خولته سحب الجنسية العراقية عن الاجنبي الذي اكتسبها اذا قام او حاول القيام بعمل يعد خطراً على امن الدولة او سلامتها ، ونتساءل في ضوء ما تقدم الذي هو نقد لنص المادة 6 من القانون رقم 43 لسنة 1963 وكذلك تأييد لما ذكر ما هو الوضع القانوني للاولاد الذين يتوفى عنهم والدهم الذي توفرت فيه شروط الولادة المضاعفة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 8 من القانون رقم 42 لسنة 1924 قبل نفاذ القانون رقم 43 لسنة 1963 دون ان يحصل على شهادة الجنسية العراقية ، فهل يعتبر بمجرد نفاذ القانون رقم 43 لسنة 1963 اجنبياً عملاً بالمادة السادسة منه ام انه عراقي ما دام انه قد توفي وتوفرت فيه شروط المادة الثامنة /ف ب ؟ فأجابت هذا التساؤل وزارة الداخلية بتاريخ 10/1/1965 كل (من توافرت فيه شروط الميلاد المضاعف المنصوص عليها في المادة الثامنة /فقرة  ب من قانون رقم 42 لسنة 1924 وتوفي قبل نفاذ قانون رقم 43 لسنة 1963 فانه يعتبر مكتسباً للجنسية العراقية وفق احكام المادة المتقدم ذكرها رغم عدم سبق حصوله على شهادة جنسية او صدور قرار باكتسابها لها )(24). ومن الجدير بالتنويه ان نص المادة (6) من قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 المعدل قد جاءت بنص عام فهي تسري على كل ذكر وانثى لم تتزوج بدليل ان المشرع قد استثنى الاجنبيات المتزوجات من نص هذه المادة واخضعهن لنص المادة 12 من القانون اعلاه . واسوةً بالمشرع العراقي نصت المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 النافذ على انه (يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل اجنبي ولد في مصر لاب اجنبي ولد ايضاً فيها اذا كان هذا الاجنبي ينتمي الى غالبية السكان في بلد لغته العربية او دينه الاسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد) وقد نقل المشرع المصري حكم هذه المادة من تشريع الجنسية المصرية الصادر سنة 1929 غير ان هذا الاخير كان يتخذ من الميلاد المضاعف اساساً للجنسية الاصلية فقد نصت المادة السادسة فقرة /4 منه على ان يعتبر مصرياً (من ولد في القطر المصري لاب اجنبي ولد هو ايضاً فيه اذا كان هذا الاجنبي ينتمي بجنسية لغالبية السكان في بلد لغته العربية او دينه الاسلام)(25) . ويقصد بالولادة المضاعفة هو ميلاد الولد وميلاد ابيه في اقليم الدولة المصرية ويعتبر الميلاد المضاعف ايضاً (توطن الاسرة منذ الجد في اقليم الدولة ، ويقدر معه اندماج الولد في جماعة دولة الميلاد ، وهو يعد صورة مشددة لحق الاقليم ولذلك فان المشرع في بعض الدول يعتد به ويبني عليه جنسية اصلية أي جنسية مفروضة)(26) . ويستفاد من النص المذكور انه يلزم لتمكين الاجنبي الاستفادة من احكام التجنس وفق هذه الحالة توفر الشروط التي حددتها المادة الرابعة/ فقرةً 3 اعلاه وهي :

1- الميلاد المضاعف في الاقليم المصري أي انه يشترط ان يكون المولود وابوه الاجنبي قد ولد في مصر وبغض النظر عن ميلاد امه او جنسيتها ولا يشترط توطن الولد وابيه في مصر (27). ويلاحظ ان هذا الشرط يتطابق مع ما جاءت به المادة (6) من القانون رقم 43 لسنة 1963 مع القليل من الاختلاف حيث اشترط المشرع العراقي ان يكون الاب مقيماً بصورة معتادة في العراق عند ولادة ابنه والسبب في ذلك هو رغبة من المشرع في التأكد من ان عائلة المولود قد استقرت في العراق واندمجت مع المجتمع العراقي وان الولادة لم تكن محض صدفة ونعتقد ان هذا الشرط اساسي وحسناً فعل المشرع العراقي عندما اخذ به.

2- ان يكون الاب الاجنبي منتمياً الى غالبية السكان في بلد لغته العربية ودينه الاسلام ، وهذا الشرط اراد منه المشرع المصري ان يعتبر اندماج الاجنبي الذي يمكن ان تصدق عليه قرينة الاندماج هو الاجنبي الذي تقوم بينه وبين الشعب المصري اوجه تشابه قوية وذلك من خلال وحدة اللغة او الدين وبذلك قصر المشرع المصري منح الجنسية المصرية بالولادة المضاعفة على فئتين الاولى  فئة الافراد الذين ينتمون الى غالبية السكان في بلد لغته العربية بغض النظر عن الدين والفئة الثانية هي فئة الافراد في بلد دينه الاسلام بغض النظر عن اللغة التي يتكلمون بها فيقتضي ان يكون الاب الاجنبي منتمياً الى احدى هاتين الفئتين ليتمكن ابنه من الدخول في الجنسية المصرية واكتفاء المشرع بذلك معناه امكانية تطبيق النص على افراد ينتمون الى احد البلاد العربية او الاسلامية وان لم يتمتع بعد بالشخصية الفعلية الدولية(28) وحسناً فعل المشرع العراقي عندما لم يأخذ بهذا الشرط لانه يؤدي في واقع الحال الى التمييز العنصري ويتنافى مع مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان .

3- اما الشرط الثالث فانه يشترط في طالب التجنس ان يقوم بتقديم الطلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد وقصد المشرع المصري من هذا الشرط تفادي ترك اوضاع هؤلاء الاشخاص غير مستقرة لمدة طويلة من الزمن وقصد كذلك اثبات جدية رغبة طالب التجنس في الانتماء (29) . وهو يختلف بذلك عن المدة التي حددتها المادة السادسة من القانون العراقي رقم 43 لسنة 1963 بعد بلوغ الشخص سن الرشد وترك المشرع المصري منح الجنسية المصرية لسلطة وزير الداخلية التقديرية اسوة بما ذهب اليه المشرع العراقي .

اما المشرع الاردني واسوة بالتشريعات السابقة فقد اشار في المادة السادسة /فقرة ب من قانون شرق الاردن لسنة 1928 الى ثبوت الجنسية لكل من تتوفر فيه شروط الولادة المضاعفة فجاء فيها (يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم اردنيين : أ- ………… ب- كل شخص ولد في شرق الاردن ممن بلغ سن الرشد وولد والده في شرق الاردن وكان في الوقت الذي ولد فيه ذلك الشخص مقيماً عادة في شرق الاردن على ان لا يكون هذا الشخص قد احرز اية جنسية اخرى) وفي ضوء هذا النص يتبين لنا ان اساس الجنسية الاردنية هو حق الاقليم المعزز بولادة الولد وابيه في الاردن وهدف هذا النص تقليل العائلات الاجنبية المستمرة في الاردن والتي اندمجت مع المجتمع الاردني (30) . ومن خلال مطالعتنا لنص المادة السادسة فقرة /ب يتضح لنا انه يلزم لاكتساب الجنسية الاردنية بالولادة المضاعفة توفر شروط معينة :

1- ولادة الولد وابيه في أي جزء من اجزاء الاردن وقد سبق وان تطرقنا الى هذا الشرط في التشريع العراقي .

2- اقامة الوالد عادة في شرق الاردن في الوقت الذي ولد فيه الولد وقد بينا هذا الشرط عندما تحدثنا عن شروط الولادة المضاعفة في المادة 6 من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 وبينا ان الغرض من هذا الشرط هو تلافي الولادة التي تكون بمحض الصدفة واوضحنا ان المشرع المصري في المادة 4/ف3 في القانون ذي الرقم 26 لسنة 1975 قد تجاهل هذا الشرط الذي كان يجدر به ان يذكره في نص هذه المادة.

3- بلوغ سن الرشد في الاردن : ويتفق هذا الشرط مع ما جاءت به المادة 8/ف ب من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 ويختلف ايضاً عما جاءت به المادة السادسة المعدلة من القانون رقم 43 لسنة 1963 والتي تشترط لكسب الجنسية العراقية بالولادة المضاعفة ان تمر سنتان على بلوغ طالب التجنس سن الرشد ويختلف هذا الشرط مع ما جاءت به المادة 4/ف3 من قانون الجنسية المصرية ذي الرقم 26 لسنة 1975 التي اشترطت على الشخص الذي يروم كسب الجنسية المصرية على اساس الولادة المضاعفة ان تمر عليه سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد لغرض تقديم طلب التجنس . ونعتقد انه لا داعي مدة معينة بعد بلوغ سن الرشد لان مجرد ولادة الولد وابيه في البلاد مانحه التجنس وبلوغه سن الرشد فيها دليل على اندماجهم وانصهارهم بالمجتمع الوطني .

4- عدم احراز الولد أي جنسية اخرى . فذهب جانباً من الفقه ان هذا الشرط يشوبه الغموض (اذ ما المقصود  بجنسية اخرى ؟ وهل يشمل ذلك تلك الجنسية التي يفرضها قانون جنسية الاب على الولد بناء على حق الدم ام يرد بهذا الشرط عدم الحصول على جنسية اخرى غيرها) . ونحن نتفق مع الرأي الذي يذهب الى ان قصد المشرع بعدم الحصول على جنسية اخرى معناه عدم الحصول على غير جنسية الوالد لان تعميم هذا الشرط وشموله لجنسية الوالد فقط يؤدي الى تعطيل العمل بهذا النص ولان تطبيقه سيقتصر على من ولد من والد لا جنسية له فقط وهذا من الحالات النادرة(31) وحسناً فعل المشرع الاردني على خلاف المشرع العراقي في المادة 6 المعدل من القانون رقم 43 لسنة 1963 وكذلك المشرع المصري في المادة 4/ف3 من قانون الجنسية 26 لسنة 1975 عندما اشترط هذا الشرط اذ انه بهذا الشرط قد تجاوز حالة ازدواج الجنسية التي تؤدي الى خلق حالة التنازع في القوانين والتنازع في الاختصاص القضائي فكان الاجدر بالمشرع العراقي ان ينص على مثل هذا الشرط لتلافي الوقع في حالة ازدواج الجنسية . ومع تحقق هذه الشروط يكتسب الشخص الجنسية الاردنية بحكم القانون  ومن اللحظة التي يبلغ فيها سن الرشد . وحيث ان فرض الجنسية في هذه الحالة لا يتفق مع رغبة من فرضت عليه فقد فسح المشرع الاردني في القانون نفسه لا رادة الشخص التخلي عن هذه الجنسية المفروضة خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بعد ان يقدم بياناً خطياً من قبله (32) ويلاحظ ان قانون الجنسية الاردنية النافذ الرقم 6 لسنة 1954 المعدل لم يتطرق الى هذه الحالة (حالة الولادة المضاعفة) ونتفق مع الرأي الذي يذهب الى القول بأن المشرع الاردني لم ينصرف قصده الى الغاء العمل بنص المادة 6/ف ب من قانون شرق الاردن لسنة 1928 بدليل ان نص المادة 23 من القانون النافذ قد قصر الغاء القوانين والنصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون وحيث ان المادة 6/ف ب لا تتعارض واحكام هذا القانون فانه من باب اولى ومن مفهوم المخالفة استمرار العمل بهذا النص لكل من تتوفر فيه شروط الولادة المضاعفة(33) .وفي ضوء ما تقدم بيانه عن حالة الولادة المضاعفة تبين لنا ان ولادة الوالد وولادة ولده في العراق وتوطنهم فيه بشكل دائم واندماجهم مع مجتمعه وتحملهم لتكاليف واعباء المجتمع وتحملهم بالالتزامات وتمتعهم بالحقوق التي يتمتع بها العراقي دليل كافٍ على منحهم الجنسية العراقية بحكم القانون بعد توفر شروط الولادة المضاعفة فيهم تماشياً مع مبدأ الواقعية في الجنسية اسوة بالتشريعات المقارنة عليه لا نؤيد ما جاءت به المادة (6) من القانون رقم 43 لسنة 1963 المعدل النافذ وكذلك المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية ذو الرقم 46 لسنة 1990 غير النافذ والتي جاءت مطابقة لنص المادة السادسة اعلاه . لذا نقترح تعديل نص المادة السادسة في القانونين  وجعلها بالصيغة الآتية : ( يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب اجنبي مولود فيه ايضاً وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط ان يقدم طلباً لمنحه الجنسية العراقية عند بلوغه سن الرشد على ان لا يكون هذا الشخص قد اكتسب اية جنسية اخرى ) . ومنعاً من حالة ازدواج الجنسية التي قد يقع بها طالب التجنس والتي تسبب مشاكل عدة في المستقبل يشترط في طالب التجنس في هذه الحالة ان لا يكون متمتعاً بجنسية اخرى اجنبية عند اكتسابه للجنسية العراقية بحالة الولادة المضاعفة

__________________

1- الاستاذ عبدالحميد عمر وشاحي ، المصدر السابق ، ص 598 وما بعدها .

2- د.  غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية)، المصدر السابق ، ص 325 .

3- ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص 97 . 

4- د.  جابر ابراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، المصدر السابق ، ص 142 . 

5- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب وأحكامهما في القانون العراقي ، ط4 ، المصدر السابق ، ص 113 . 

6- قانون التعديل الاول ذو الرقم 206 لسنة 1964 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذو العدد 1062 في 13/1/1965 والملحق بالرسالة .

7- نصت المادة الثالثة من قانون التعديل الاول ذو الرقم 206 لسنة 1964 على ما يلي (1- للوزير ان يعتبر عراقياً من بلغ سن الرشد قبل نفاذ هذا القانون ولم يحصل على الجنسية العراقية وتوفرت فيه شروط المادة السادسة المعدلة من القانون بشرط ان يقدم طلباً لمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من نفاذ هذا القانون . 2- لا يطبق حكم الفقرة (2) من المادة السادسة الملغاة بموجب القانون بحق من لم يمنح شهادة الجنسية العراقية بموجبها قبل نفاذه) . 

8- د.  ممدوح عبدالكريم حافظ المصدر السابق ، ص102 وما بعدها . 

9- انظر قانون التعديل الرابع ذو الرقم 131 لسنة 1974 المعدل لقانون الجنسية العراقية  ذو الرقم 43 لسنة 1963 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذو العدد 2217 في 3/2/1973 والملحق بالرسالة .

0[1]- انظر قانون التعديل الثاني لقانون الجنسية العراقية ذو الرقم 43 لسنة 1963 ذو الرقم 147 لسنة 1968  والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذو العدد 1647 في 31/10/1968 والملحق بالرسالة .

[1]1- انظر قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 413 في 15 / 4 / 1975 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذو الرقم 2461 في 24/4/1975 والملحق بالرسالة . 

2[1]- د.  محمد اللافي ، المصدر السابق ، ص 272 . 

3[1]- د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، المصدر السابق ،ص 327 . 

4[1]- نقلاً عن : كامل السامرائي ، التشريعات الخاصة بالجنسية والسفر والاقامة والتعليمات الصادرة بموجبها ، صادر عن وزارة الداخلية ، دائرة المشاور القانوني في مديرية الجنسية العامة ، مطبعة الشرطة ، بغداد ، بدون سنة طبع ، ص197 . 

5[1]- نصت المادة 18 من القانون المدني العراقي ذو الرقم 40 لسنة 1951 على ان (الاهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته) . 

6[1]- د.  حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، ط1972 ، المصدر السابق ، ص99 . 

7[1]- لقد سبق وان تكلمنا بالتفصيل في هذا المطلب عن المدد التي يحق للمولود من خلالها تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية بالولادة المضاعفة في ضوء التعديلات التي صدرت بشأن ذلك . 

8[1]- د.  غالب على الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، المصدر السابق ، ص329 وما بعدها . 

9[1]- انظر المادة الثامنة / فقرة ب من قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 42 لسنة 1924 والملحق بالرسالة . 

20- د. جابر ابراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، المصدر السابق ، ص145 . 

[1]2- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، ط4 ، المصدر السابق ، ص119 وما بعدها . 

22- جابر ابراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، ط1 ، 1977 ، المصدر السابق ، ص145 . 

23- د.  حسن الهداوي ، المصدر نفسه ، ص119 .

24- د.  حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، ط4 ، المصدر السابق ، ص128 . 

25- د. فؤاد عبدالمنعم رياض ، الوجيز في الجنسية ومركز الاجانب في القانونين المصري والمقارن ، المصدر السابق ، ص141 .  وينظر كذلك حسن عبدالسلام جابر ، الموجز في احكام القانون الدولي الخاص على اساس التشريع المصري وفي ضوء الفقه واحكام القضاء ، بدون مكان طبع ، 1985 ، ص15 وما بعدها .

26- د.  محمد اللافي ، المصدر السابق ، ص211  .

27- د.  عز الدين عبدالله ، المصدر السابق ، ص403 . 

28- د. فؤاد عبدالمنعم رياض ، الوجيز في الجنسية ومركز الاجانب في القانونين المصري والمقارن ، المصدر السابق ، ص140 . 

29- د. محمد اللافي ، المصدر السابق ، ص212 . 

30- د. حسن الهداوي ، الجنسية واحكامهما في القانون الاردني ، المصدر السابق ، ص.113 

[1]3- د. حسن الهداوي ، الجنسية واحكامهما في القانون الاردني ، المصدر  السابق ، ص114

32- نصت المادة السادسة والعشرون من قانون شرق الاردن لسنه 1928 على ما يلي ( كل شخص اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى المادة السادسة يجوز له ان يتخلى ببيان خطي في غضون سنة واحدة من تاريخ بلوغ سن الرشد  عن الجنسية الاردنية .... )

33- د. حسن الهداوي ،  الجنسية واحكامهما في القانون الاردني ، المصدر نفسه ، ص115 .

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .