أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-3-2017
![]()
التاريخ: 11-12-2021
![]()
التاريخ: 11-12-2021
![]()
التاريخ: 2023-06-01
![]() |
بشكل عام يخضع الأجانب لكافة الالتزامات المالية في الدولة التي يقيمون فيها من ضرائب ورسوم بالمرافق العامة في تلك الدولة وذلك اسوة بالوطنيين ، وقد نص على هذه المساواة اتفاق لقاء انتفاعهم هافانا سنة 1928 ومؤتمر باريس سنة 1929(1) . وسوف نتناول في هذا الموضوع هذه الالتزامات وذلك في ثلاثة فروع وكما يلي:
الفرع الأول
التزام الأجنبي بدفع الضرائب والرسوم
يخضع الأجنبي في العراق لكافة الضرائب والرسوم التي يقتضيها نشاطه الاقتصادي في العراق. وهو في هذا الالتزام يتساوى مع الوطني نتيجة لاشتراك الاثنين معاً في التمتع بالمرافق العامة. وتطبيقاً لما تقدم وبموجب قانون ضريبة الدخل المرقم (113) لسنة 1982 فأن الأجانب يخضعون له كما يخضع العراقيون (2).
كما يتساوى الاجنبي مع الوطني بخضوعهما سوية لقانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل الذي اوجب على كل صاحب عقار أو صاحب إجارة طويلة دفع ضريبة عقار (3). إن المعاملة الضريبية للأجانب قد تؤدي الى حدوث ما يسمى بالازدواج الضريبي حيث تسعى الدول الى تلافيه من خلال تشريعاتها الوطنية او الاتفاقيات الدولية من أجل منع الوفاء بالقيمة الضريبية مرتين عن نفس النشاط الاقتصادي (4).
أما بالنسبة للرسوم فان الاجنبي في العراق يدفعها اسوة بالعراقي لأنها ثمن خدمة معينة تقدمها المرافق العامة للدولة لكل من يطلب تلك الخدمة بغض النظر عن جنسيته، إلا إنه هنالك بعض الرسوم يدفعه الاجنبي فقط دون العراقي، كالرسوم التي يفرضها قانون الاقامة .
الفرع الثاني
التزام الأجنبي بالتعبئة المدنية
يقصد بالتعبئة المدنية ( تعبئة الافراد - في غير أوقات الحرب – لإتقاء أخطار وأضرار الكوارث الطبيعية كالحرائق والزلازل والفيضانات والتي من شأنها تهديد سلامتهم وممتلكاتهم وكذلك حشدهم للعمل من اجل استتباب الامن الداخلي عند نشوب الاضطرابات )(5). وحيث إن الأجنبي يعيش في دولة الإقامة فيجب عليه أن يساهم في دفع الاخطار والكوارث الطبيعية التي تصيب تلك الدولة ، على أساس ان المجتمع وحدة اجتماعية وان الاضرار التي تنتج عن هذه الاخطار والكوارث الطبيعية قد تصيبه كما تصيب الوطني (6) . وقد تأكد هذا المعنى بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 إذ نص على حق الدول الأطراف في حالات الطوارئ الاستثنائية المعلن قيامها رسميا، في إتخاذ التدابير اللازمة شريطة عدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون او الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي (7).
وفي العراق أصدر المشرع العراقي قانون التعبئة المدنية رقم (12) لسنة 1971 واستناداً الى هذا القانون فان الأجانب يخضعون للتعبئة المدنية، ويجوز لأي موظف أو مكلف بخدمة عامة أن يطلب من أي شخص عراقي أو أجنبي تقديم معونة عند حصول حريق أو غرق أو كارثه. ويعاقب بالحبس أو الغرامة كل من أمتنع عن تقديم تلك المعونة (8).
الفرع الثالث
التزام الأجنبي بالوفاء بكافة الالتزامات قبل مغادرته
بموجب قانون إقامة الاجانب العراقي النافذ فأن للأجنبي الحق في الخروج من أقليم جمهورية العراق شرط أن يحصل على سمة المغادرة ويقصد بسمة المغادرة موافقة الجهة المختصة اي مديرية الاقامة) على مغادرة الاجنبي لأراضي جمهورية العراق ، وتؤشر في جواز سفره(9).
وتمنح سمة المغادرة في حالة عدم وجود التزامات مالية بذمة الاجنبي فقد أوجبت المادة (15/اولا) من قانون اقامة الاجانب العرقي النافذ على السلطة المختصة بمنح سمة الخروج أن تتأكد من براءة ذمة الاجنبي الذي لديه عقد عمل أو التزامات اخرى ويكون ذلك بالاستناد الى وثيقة صادره من الجهة التي يعمل لديها.
فالقاعدة العامة بالنسبة للمشرع العراقي أن الاجنبي الذي يروم مغادرة العراق ، عليه الايفاء بكافة التزاماته المالية قبل المغادرة.
_________
1- د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص، مطبعة شركة النشر ، بغداد، 1949 ، ص 307.
2- المادة (1) من قانون ضريبة الدخل المرقم (113) لسنة 1982.
3- المادة (10) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل.
4- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد ، احكام تنظيم مركز الاجانب مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية ط1 2014 ،ص 335.
5- عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب الحقوق (مركز الاجانب)، ط3، مطبعة جامعة القاهرة، 1945 ص 371 وص 382.
6- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010 ، ص 263.
7- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد ، المصدر السابق، ص 337.
8- المادة (1/370) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 والتي تنص على أنه : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع او تواني بدون عذر عن تقديم معونة طلبها موظف أو مكلف بخدمة عامة مختص عند حصول حريق أو غرق او كارثة اخرى. )
9- المادة (1) ثانيا ) من قانون اقامة الاجانب رقم (76) لسنة 2017.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|