أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2017
3703
التاريخ: 25-9-2018
9054
التاريخ: 25-9-2018
3923
التاريخ: 14/9/2022
1578
|
أما في مصر ، فقد أخذت بالمبادئ نفسها التي اقرها مجلس الدولة الفرنسي ، فمبدأ إلزام المتعهد بأداء الخدمة لكل من استوفى شروط الاستفادة منصوص عليها صراحه في القانون المدني(9).حيث تنص المادة (670) من القانون المدني على الآتي :
1- إذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا وجب عليه ان يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور.
2- ولا تحول المساواة دون ان تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الأجور أو الإعفاء منها ان ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك فمن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام ولكن المساواة تحرم على الملتزم ان يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين .
3- كل تمييز منح على خلاف ما تقضي به الفقرة السابقة يوجب على الملتزم ان يعوض الضرر الذي يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة . ومما سبق يتضح انه يجوز لمستحق الانتفاع ان يستند إلى النص السابق للمطالبة بالاستفادة من خدمات المرفق المدار عن طريق الامتياز أمام القضاء المدني(10). على انه يحال إلى محكمة القضاء الإداري كل ما يتعلق بعقد الامتياز ذاته كتفسير شروطه أو تقدير مدى انطباقها على حالة معينة إذا ما كان ذلك موضع نزاع أمام المحكمة القضائية ، وبناء على ذلك يكون مستحق الانتفاع في ظل التشريع المصري في مركز قانوني سواء أكان المرفق يدار بطريقة الالتزام أم بالطريقة المباشرة وهذا مما لاشك فيه يعمل على حماية مستحقي الانتفاع في مواجهة الملتزم.
وفي العراق جاءت المادة 893 في القانون المدني بنص مشابه لنص المادة 670 من القانون المدني المصري ، إذ جاء فيها ما يأتي :
1- على ملتزم المرفق ان يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء في الخدمات أو في تقاضي الأجور.
2- ولا تحول المساواة دون ان تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض في الأجور أو إعفاء منها على ان ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن تتوافر فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام لكن المساواة تحرم على الملتزم ان يمنح أحد عملائه مميزات يرفض منحها للآخرين
3- وكل تمييز لمصلحة أحد العملاء يوجب على الملتزم ان يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة. ويتبين من هذه النصوص انه يحق لمستحق الانتفاع المطالبة بالاستفادة من خدمات المرفق الاقتصادي الذي يدار بطريقة الالتزام(11). وبناء على ذلك يكون مستحق الانتفاع في ظل التشريع العراقي في مركز قانوني يستمد حقوقه من نصوص التشريع ، وهي كفيلة بحمايته في مواجهة ملتزم المرافق العامة الاقتصادية هذا من ناحية ، أو في مواجهة الإدارة عند توليها هذه المرافق بأسلوب الإدارة المباشرة من ناحية أخرى إذ لا تربطه أية رابطة تعاقدية مع المرفق الاقتصادي لذا فهو في مركز تنظيمي .
__________________________
[1]- د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص264.
2- د. محمد فؤاد مهنا ، حقوق الافراد ازاء المرافق العامة ، مصدر سابق ، ص185.
3- د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص265.
4- د. عبدالعليم عبدالمجيد شرف ، حدود انصراف اثر العقد الإداري إلى الغير ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، فرع بني سويف ، 2004 ، ص115، ود. ابراهيم محمد علي ، آثار العقود الإدارية ، جامعة المنوفية ، كلية الحقوق ، 1997 ، ص412 وما بعدها ، د. ابراهيم محمد عبدالحليم ، المصدر السابق ، ص98وص99.
5- د. عبدالعليم عبدالمجيد شرف ، المصدر السابق ، ص115 وما بعدها.
6- د. ابراهيم محمد عبدالحليم ، المصدر السابق ، ص102 وما بعدها .
7- انظر ص من الاطروحة .
-8 De laubadere : Traite elementaire de droit administratif 4em ed 1967,p.581.
9- د. يوسف فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص566 ، ود. ابراهيم محمد عبدالحليم ، المصدر السابق ، ص103 ، ود. عبدالعليم عبدالمجيد شرف ، المصدر السابق ، ص123 –124.
0[1]- د. محمد محمد عبد اللطيف ، الاتجاهات المعاصرة في إدارة المرافق العامة الاقتصادية ، مصدر سابق ، ص114-115، ود. ابراهيم محمد علي ، المصدر السابق ، ص422وص423.
1[1]- السيد سامي حسن نجم الحمداني ، أثر العقد الإداري بالنسبة إلى الغير ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة الموصل ، 2005 ، ص134.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|