المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



المركز القانوني لمستحقي الانتفاع بالمرفق العام الاقتصادي  
  
2662   12:50 مساءاً   التاريخ: 31-3-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص238-241
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

مستحقو الانتفاع هم مجرد مرشحين للحصول على الخدمة بمعنى انه لم يتقرر لهم بعد الحصول عليها بصفة شخصية(1). اما عن مركزهم القانوني فيختلف باختلاف طريقة إدارة المرفق العام الاقتصادي ، ففيما يتعلق بالمرافق التي تدار بطريقة الريجي أو الاستغلال المباشر فان الرأي المتفق عليه فقها في فرنسا هو ان مستحق الانتفاع في مركز قانوني عام ، أي مركز تنظيمي ، لانه لا توجد أية صلة تربطه بالمرفق ، فهو لم يرتبط بالمرفق بعد ولكنه يطالب بالحصول على المنفعة وفقا لما يقضي به قانون المرفق ونظامه(2). اما بالنسبة للمرافق التي تدار بطريقة الامتياز فانه نظرا لوجود عقد امتياز بإدارة المرفق بين السلطة العامة والشركة صاحبة الامتياز فقد اختلف الفقه والقضاء في تحديد مركز مستحق الانتفاع(3). لقد كان هناك اتجاه اقره مجلس الدولة الفرنسي يتلخص في حق طالب المنفعة في الحصول على المنفعة المقررة في عقد الامتياز وكراسة الشروط على أساس نظرية الاشتراط لمصلحة الغير ، وذلك على اعتبار ان السلطة العامة وهي تتعاقد مع الملتزم إنما تشترط مصلحة المنتفعين ، وعلى ذلك يكون حق طالب المنفعة مستمدا من رابطة تعاقدية(4). غير ان الفقه والقضاء لاسيما في فرنسا قد عدل عن الأخذ بهذه الفكرة لان المنتفعين بالمرفق العام لا يمكن تحديدهم مقدما ، ذلك لان الإدارة وهي تستطيع التدخل بتعديل أركان الالتزام في كل وقت تجعل احتمال هذا التحديد عسيرا ان لم يكن مستحيلا ، هذا من ناحية وان قبول المنتفعين لدفع المقابل المنصوص عليه لا يجعل هذا المقابل نهائيا لان الإدارة يمكنها ان تعدله من ناحية أخرى واخيرا ان المنتفعين يستطيعون مقاضاة الإدارة لا الملتزم وحده . وليس هناك شك في ان كل هذه الأمور تخالف المتفق عليه بالنسبة لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير المنصوص عليها في القانون المدني(5). ولهذا يرجع الفقه الإداري الحديث(6). حق مستحقي الانتفاع في المطالبة بالخدمة إلى الطبيعة الإدارية لعقد الامتياز خاصة والعقود الإدارية بصفة عامة ، وبناء على ذلك فان لطالب المنفعة الحق في طلب تنفيذ شروط عقد الامتياز المقرر لصالحه ، وان حقه يعتبر حقا شخصيا مستمدا من عقد الامتياز (7).اما توجه القضاء في فرنسا فانه منذ قضية Dame Bertrand في سنة 1962 فقد اعتبر طالب المنفعة (المستحق للانتفاع) كالمنتفع في علاقته بالمرفق الاقتصادي في مركز تعاقدي يخضع لاحكام القانون الخاص شأنه في ذلك شأن أي عميل لمشروع تجاري خاص(8).

أما في مصر ، فقد أخذت بالمبادئ نفسها التي اقرها مجلس الدولة الفرنسي ، فمبدأ إلزام المتعهد بأداء الخدمة لكل من استوفى شروط الاستفادة منصوص عليها صراحه في القانون المدني(9).حيث تنص المادة (670) من القانون المدني على الآتي :

1- إذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا وجب عليه ان يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور.

2- ولا تحول المساواة دون ان تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الأجور أو الإعفاء منها ان ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك فمن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام ولكن المساواة تحرم على الملتزم ان يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين .

3- كل تمييز منح على خلاف ما تقضي به الفقرة السابقة يوجب على الملتزم ان يعوض  الضرر الذي يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة . ومما سبق يتضح انه يجوز لمستحق الانتفاع ان يستند إلى النص السابق للمطالبة بالاستفادة من خدمات المرفق المدار عن طريق الامتياز أمام القضاء المدني(10). على انه يحال إلى محكمة القضاء الإداري كل ما يتعلق بعقد الامتياز ذاته كتفسير شروطه أو تقدير مدى انطباقها على حالة معينة إذا ما كان ذلك موضع نزاع أمام المحكمة القضائية ، وبناء على ذلك يكون مستحق الانتفاع في ظل التشريع المصري في مركز قانوني سواء أكان المرفق يدار بطريقة الالتزام أم بالطريقة المباشرة وهذا مما لاشك فيه يعمل على حماية مستحقي الانتفاع في مواجهة الملتزم.

وفي العراق جاءت المادة 893 في القانون المدني بنص مشابه لنص المادة 670 من القانون المدني المصري ، إذ جاء فيها ما يأتي :

1- على ملتزم المرفق ان يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء في الخدمات أو في تقاضي الأجور.

2- ولا تحول المساواة دون ان تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض في الأجور أو إعفاء منها على ان ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن تتوافر فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام لكن المساواة تحرم على الملتزم ان يمنح أحد عملائه مميزات يرفض منحها للآخرين

3- وكل تمييز لمصلحة أحد العملاء يوجب على الملتزم ان يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة. ويتبين من هذه النصوص انه يحق لمستحق الانتفاع المطالبة بالاستفادة من خدمات المرفق الاقتصادي الذي يدار بطريقة الالتزام(11). وبناء على ذلك يكون مستحق الانتفاع في ظل التشريع العراقي في مركز قانوني يستمد حقوقه من نصوص التشريع ، وهي كفيلة بحمايته في مواجهة ملتزم المرافق العامة الاقتصادية هذا من ناحية ، أو في مواجهة الإدارة عند توليها هذه المرافق بأسلوب الإدارة المباشرة من ناحية أخرى إذ لا تربطه أية رابطة تعاقدية مع المرفق الاقتصادي لذا فهو في مركز تنظيمي .

__________________________

[1]- د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص264.

2- د. محمد فؤاد مهنا ، حقوق الافراد ازاء المرافق العامة ، مصدر سابق ، ص185.

3- د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص265.

4- د. عبدالعليم عبدالمجيد شرف ، حدود انصراف اثر العقد الإداري إلى الغير ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، فرع بني سويف ، 2004 ، ص115، ود. ابراهيم محمد علي ، آثار العقود الإدارية ، جامعة  المنوفية ، كلية الحقوق ، 1997 ، ص412 وما بعدها ، د. ابراهيم محمد عبدالحليم ، المصدر السابق ، ص98وص99.

5- د. عبدالعليم عبدالمجيد شرف ، المصدر السابق ، ص115 وما بعدها.

6- د. ابراهيم محمد عبدالحليم ، المصدر السابق ، ص102 وما بعدها .

7- انظر ص    من الاطروحة .

-8 De laubadere : Traite elementaire de droit administratif 4em ed 1967,p.581.

9- د. يوسف فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص566 ، ود. ابراهيم محمد عبدالحليم ، المصدر السابق ، ص103 ، ود. عبدالعليم عبدالمجيد شرف ، المصدر السابق ، ص123 124.

0[1]- د. محمد محمد عبد اللطيف ، الاتجاهات المعاصرة في إدارة المرافق العامة الاقتصادية ، مصدر سابق ، ص114-115، ود. ابراهيم محمد علي ، المصدر السابق ، ص422وص423.

1[1]- السيد سامي حسن نجم الحمداني ، أثر العقد الإداري بالنسبة إلى الغير ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة الموصل ، 2005 ، ص134.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .