أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2017
2990
التاريخ: 2024-04-07
1362
التاريخ: 2-4-2016
21579
التاريخ: 2024-04-13
1275
|
إن وجود نص تشريعي عراقي للموظف العام لم يمنع الفقه العراقي عن تقديم تعريفات له، نذكر أهمها: تعريف الدكتور شاب توما منصور " للموظف العام بأنه: " كــل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام (1)، وكذلك تعريف الدكتور عبد القادر الشيخلي له بأنه كل فرد يخدم في مرفق عام تديره الدولة(2). لقد اتجه الفقه في العراق في تحديده لمفهوم الموظف العام إلى القول بأن الموظف العام هو: كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام". أو هو: كل شخص ساهم بعمل في خدمة شخص من أشخاص القانون العام، مكلف بإدارة مرفق عام، ويشغل وظيفة داخلة في ملاك المرفق (3) كما عرف الفقه الموظف العام بأنه:
الشخص الذي يعمل بصفة دائمة في مرافق الدولة والقطاع العام (4).
هذا، وقد أعطى جانب آخر من الفقه مفهوما أكثر شمولا، بحيث يضفي صفة الموظف العام على كل من يؤدي خدمة الدولة. وعلى هذا الأساس، يكون الموظف العام "هو الشخص الذي يتولى خدمة في منظمة، تديرها السلطة الإداريـــة، أو المحلية، أو المصلحية، سواء أكانت المنظمة مركزية أم لا مركزية (5) .
أما الفقه القانوني اللبناني يفرق بين الموظفين الدائمين والموظفين المؤقتين وذلك عند تعريفهم للموظف العام، حيث إنهم لم يدخلوا الفئة الثانية ضمن الموظفين العموميين تأسيساً على أن الموظفين المؤقتين لا يعتبرون من الموظفين الرسميين، لأن الطابع المؤقت لعمل الموظفين المؤقتين، يتنافى مع انتسابهم إلى ملاك الدولة الدائم، كما أن الرابطة التي تجمع بين الإدارة العامة والموظفين المؤقتين تقوم بعقـد استخدام، لا يدخل في رابطة التوظيف العام. كما أقر قانون الموظفين للموظفين المؤقتين باباً خاصاً حدّد فيه شروط تعيينهم وواجباتهم، وإنهاء خدماتهم، ولم يطبق عليهم قانون التقاعد.
وعليه، تختلف أوضاع الموظف المؤقت عن أوضاع الموظف الدائم لجهة الملاك، ولجهة إنهاء الخدمة، إضافة إلى أن الأحكام المقررة لكل منهما تطبق حصراً على ما شرعت له، فلا تشمل الفئة الأخرى إلا بنص صريح (6).
ويعتبر الموظف المؤقت عنصراً مكملاً لشاغلي الوظيفة الدائمة (7)، كما يتم إنشاء الوظائف المؤقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بحيث يخضع لموافقة مجلس الخدمة المدنية (8).
ويقول قسم من فقهاء القانون إن المشرع اللبناني اعتبر الموظف المؤقت موظفاً عاماً (كالموظف الدائم) وأخضعه لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959(9). والحجة التي يدلي بها بعض القانونيين في هذا الصدد هو أن الموظفين المؤقتين لا يخضعون لنظام الموظفين العموميين، إلا إذا تقرر ذلك بنص صريح في المرسوم القاضي بإنشاء الوظيفة، أو في المرسوم القاضي بتعيينهم (10). ولا شك – برأينا - أن القول السابق جدير بالتأييد، كون الموظف المؤقت لا يتساوى مع الموظف الدائم، لأن الوظيفة التي يشغلها لا تسبغ عليه استقرار الوصف، فهو ليس موظفاً دائماً، ولا يتمتع بالمزايا نفسها لهذا الأخير، وخاصة فيما يتعلق بديمومة الوظيفة وشروط الإحالة إلى التقاعد.
___________
1- شاب توما منصور النظام القانوني لعمال الدولة في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، العدد 2 السنة ،12، القاهرة، 1970، ص 181.
2- عبد القادر الشيخلي، دور الاجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القانونية، بحث منشور في مجلة القضاء العدد 1-2 ،بغداد 1991، ص 74.
3- شاب توما ،منصور النظام القانوني لعمال الدولة في العراق، مرجع سابق، ص 117.
4- علي محمد بدير وعصام عبد الوهاب البرزنجي ومهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكـام القانون الإداري، الطبعة الرابعة، العاتك لصناعة الكتب، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، 2009 ، ص 294.
5- ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد 1996، ص 147؛ سعد العلوش، نظرية المؤسسة العامة وتطبيقاتها في التشريع العراقي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968، ص 228
6- موريس نخلة، الوسيط في شرح قانون الموظفين اللبناني منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، 2004، ص 27
7- يوسف سعد الله الخوري مجموعة القانون الإداري الكتاب الأول، الوظيفة العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ص 64.
8- علي مهرج أيوب، الوظيفة العامة في لبنان واجبات وحقوق"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1999، ص 110
9- فوزت فرحات القانون الإداري العام، الطبعة الثانية منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2012 ، ص 302
10- محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007 ، ص 330
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|