المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأساس التشريعي لحق تولي الوظائف العامة  
  
3947   11:09 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص72-77
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يعتبر التشريع الصادر من الهيئة التشريعية الذي يطلق عليه مصطلح " القانون " بمفهومه الخاص. أحد المصادر الأساسية السائدة لتنظيم شؤون موظفي الإدارة العامة. وإذا كان للدستور من فاعلية سواء كان مدوناً أو عرفياً. فكذلك الأمر بالنسبة لضمانات الموظفين فان احترامها بالتطبيق العملي افضل كثيراً من فرضها بتشريع. ولكن الأهواء الشخصية والسياسية تحتم إقرارها بتشريعات خاصة(1). ان الفائدة التي تحققها تشريعات التوظف بتوفيرها ضمانات ضد تعسف وانحراف النظام الإداري لبعض الدول تجد كيف ان التنظيم التشريعي لشؤون عمال أو موظفي الإدارة العامة أثره في إزالة النفوذ الشخصي والسياسي تدريجياً من الوظيفة العامة(2). فاقتضى الحرص على توفير الضمان والاستقرار في شؤون عمال "موظفي" الإدارة العامة. النص في صلب بعض الوثائق الدستورية على وجوب تنظيمها بقانون منعاً من تعسف الإدارة والانحراف الذي قد تمارسه جهة الإدارة للتمييز بين المرشحين لاعتبارات سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك. ويؤكد الأستاذ Deforges " ان مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة الذي تنص عليه تشريعات الوظيفة العامة كان نتيجة طبيعية ولازمة لمبدأ المساواة إمام القانون . وارتبط بشكل اكثر دقة مع مبدأ "المساواة والحياد" الذي ينظم العمل في المرافق العامة "(3). وسنتناول في هذا الشأن ما جاء في تشريعات كل من العراق وبعض الدول على سبيل المثال فيما يتعلق بضمانات التوظيف بشأن التعيين واعادة التعيين كما يأتي:-

ففي العراق فقد أرسى قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل أمور التوظف على قواعد ثابتة تكفل تحقيق المساواة ورعاية حقوق الموظفين وتحديد مسؤولياتهم من تعيين وترقية وحقوق مالية واجتماعية وغير ذلك بما يكفل للموظف الأمن والطمأنينة في حاضره ومستقبله. ففيما يخص قواعد تعيين الموظفين .فالأصل في التعيين كان من قبل مجلس الخدمة العامة فيما عدا الوظائف العليا فيكون التعيين فيها بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء . ويختص مجلس الخدمة العامة بتعيين الموظفين واختبار مؤهلات المرشحين للتعيين أو لاعادة التعيين وذلك بالامتحان أو بالمقابلة أو بهما معاً للوقوف على صفاتهم ومدى كفايتهم وإصدار شهادة بأهلية كل مرشح قبل تعيينه أو إعادة تعيينه. وتتضمن هذه الشهادة الدرجة وعنوان الوظيفة التي يعين فيها وراتبها(4). ولكن إلغاء مجلس الخدمة العامة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة السابق "المنحل" بالرقم 996 في 2/8/1979 أصبحت هناك عدة جهات أنيط بها مهمة التعيين في الوظائف العامة وهي:-

أ – رئيس الجمهورية حيث يمارس صلاحياته بالتعيين في الوظائف المنصوص عليها في الدستور(5). والوظائف التي يتطلب قانون الخدمة المدنية والقوانين الأخرى المتعلقة بشؤون الخدمة في بعض الدوائر صدور مرسوم جمهوري لتعيين من يشغلها.

ب – الوزراء المختصون أو من يخولهم صلاحية التعيين من موظفي وزاراتهم إذا كان المشرع قد أجاز لهم اختصاصهم بهذا الشأن. حيث أجاز للوزراء تخويل هذا الاختصاص إلى موظفي الدرجات الخاصة والمدراء العاميين.

جـ – رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة في حدود الاختصاصات التي خولهم اياها المشرع بهذا الخصوص.

د – المحافظون في حدود اختصاصهم الذي حدده المشرع.

ولتنفيذ هذا القرار أصدرت وزارة المالية تعليمات الخدمة ألمرقمة 119 لسنة 1979. حيث نصت تلك التعليمات على تشكيل لجنة أو اكثر في كل وزارة بأمر من الوزير. وتتكون من رئيس لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن وظيفة مدير. ومن اختصاصات هذه اللجنة النظر في طلبات التعيين. وحددت التعليمات في الملحق ألمرقم (1) أسس وضوابط إشغال الوظائف عند التعيين . وسوف نطلع الى آلية التعيين في التشريع العراقي في الفصل القادم. كذلك أشار قانون الخدمة العراقي على الشروط العامة للاشتراك في الامتحانات أو المسابقات بين المرشحين للالتحاق بالوظائف. وتدابير تنظيم الامتحانات التي تفسح المجال إمام الراغبين في التعيين في الوظائف العامة في  أنحاء العراق كافة بفرص متساوية مع ضمان إجراء الامتحانات بصورة سرية(6). وفي جمهورية مصر العربية يعتبر القانون المرقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته هو النظام القانوني العام بالنسبة للموظفين المدنيين في مصر وتسري أحكامه على وزارات الحكومة والدولة ومصالحها وغيرها من الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري. فوحد القانون المعاملة للعاملين والمستخدمين إعمالاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويترتب عليه ان تكون الواجبات والمزايا التي يقررها المشرع واحدة لجميع العاملين لا تمييز بينهم إلا على أساس نوع العمل الذي يعهد به إلى كل منهم. وإعمالاً لهذه الوحدة في المعاملة في الوظيفة نظم المشرع المصري أحكاما عامة تشكل ضمانات أساسية على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص سواء من حيث الشروط المطلوبة لتولي الوظيفة العامة فجاء في قانون العاملين المدنيين المصري المرقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته " يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية. ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة " و " تحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان " وكذلك جاء في هذا القانون " ان التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان حسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان "المسابقة" وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجاً وان تساوى يقدم الأكبر سناً(7). ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الاتي:

إذا كانت الشهادة الدراسية إحدى الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل فتكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالاكبر سناً. فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدة الخبرة(8).ومما تقدم ان المشرع المصري قد خول السلطة المختصة تحديد الوظائف التي تشغل بامتحان "مسابقة" وتلك التي تشغل بدون امتحان أي ان هناك اختصاصاً تقديرياً لنتائج المسابقة التي تشغل بامتحان أما تلك التي تشغل بدون امتحان فان التعيين بها يكون وجوبياً. وكذلك نص القانون على الشروط العامة للتعيين في الوظائف العامة بالدولة(9). وفي المملكة العربية السعودية فقد التزم النظام السعودي بتعاليم الإسلام ومبادئه في نظام الخدمة المدنية الذي يقوم على مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص لشغل الوظائف العامة(10). ويتم التعين بثلاثة طرق هي الاختيار المطلق للإدارة والإعداد الخاص وطريقة المسابقة وهذه الطريقة التي اخذ بها نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية كأصل عام مع إيراد بعض الإستثناءات على ذلك الأصل(11). وفي الجمهورية العربية اليمنية تنظم الأحوال الخاصة بالموظفين في الجمهورية العربية اليمنية " الهيئة العامة للخدمة المدنية " تعمل على رفع مستوى الخدمة العامة. ففي مجال التعيين إضافةً إلى الشروط العامة المطلوبة في التعيين يشترط قانون الخدمة المدنية هناك ان يكون المرشح قد اجتاز بنجاح الامتحان المقرر لشغل الوظيفة حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان. فيتضح ان المشرع اليمني اخذ بنظام الجدارة في التعيين عن طريق إجراء المسابقات "الامتحان"(12). وفي الجمهورية العربية السورية  نظم القانون 135 لسنة 1945 التعيين في الوظائف واشترط اجتياز مسابقة يحدد شروطها الوزير أو الأمين العام أو المحافظ كل في حدود اختصاصه في التعيين. ولا يستثنى من المسابقة سوى خريجي دور المعلمين والمعلمات عند تعيينهم في وظائفهم . وينظم القانون آلية التقديم للوظيفة(13). وفي فرنسا شرعت الحكومة الفرنسية النظام الخاص بالوظيفة العامة ليكون الشريعة العامة للموظفين في فرنسا يكفل هذا النظام بتحقيق المساواة في المعاملة في تولي الوظائف العامة. إذ جاء في نظام الوظيفة العامة الفرنسي الصادر في عام 1959 المعدل الذي نظم عملية الالتحاق بالوظيفة العامة بالوسيلة التي تعتبر تجسيدا لهذا المبدأ ألا وهي وسيلة "المسابقة" ما بين المرشحين لتولي الوظائف العامة، لاسيما وأنها تعتبر تطبيقاً لمبدأ المساواة ما بين المواطنين واختيار افضل العناصر لكل نوع من الوظائف. حيث نص القانون على ان طريقة المسابقة هي أساس التعيين في الوظائف العامة دون ان يحدد أي نوع من أنواع المسابقات يتعين إجراؤه وهو ما يعني ان الإدارة الفرنسية تتمتع بسلطة تقديرية في تحديد نوع المسابقة المقررة. ويتم الإعلان عن المسابقة بقرار يصدر من الوزير المختص أو الوزير المسؤول عن الوظيفة العامة مع وجوب نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية طبقاً للقانون المالي الصادر في 24 مايو 1951المرقم 51 لذلك لابد من صدور قرار وزاري بالإعلان عن المسابقة ...(14). نلاحظ ان المشرع الفرنسي اسبغ الصفة الإلزامية الوجوبية على طريقة "المسابقة" في اختيار المرشحين لتولي الوظائف العامة. بينما تفقد هذه الطريقة أهميتها بعض الشيء في بلد مثل بريطانيا فإلى جانب المسابقات هناك عمليات أخرى تدخل إلى جانب المسابقات كالتعيين على أساس الألقاب والتمرين أو المقابلات الشخصية ، فالموظف البريطاني الممتاز هو ذلك البريطاني الذي يملك ثقافة عامة تحصلت له من خلال دراسته في الجامعات الإنكليزية، وان تعلم البريطاني لشؤون وظيفته يجب ان يتم بالفعل على الطبيعة عند دخوله الوظيفة فيتعلمها بشكل منتظم وشامل(15). وكذلك اخذ بنظام المسابقة في بلجيكا منذ 2 أكتوبر سنة 1935 حيث يلزم فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة ان يمر باختبارات ثلاثة هي اختبار دخول الخدمة ومرحلة الإعداد والامتحان النهائي لدخول الخدمة ولا يرد عليها أية استثناءات إلا فيما يتعلق بالوظائف ذات الأهمية ووظائف العلماء حيث يعينون بقرار مجلس الوزراء(16). هذه أمثلة أوردناها على سبيل المثال لا الحصر. يتضمن التنظيم التشريعي لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، فنلاحظ ان نصوص تلك التشريعات تتضمن العمل على تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة وكيف ان هذه الدول اعتمدت طريقة المسابقة باعتبارها افضل وسيلة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص مما يقتضي البحث عن افضل طريقة لاختيار الموظفين تعمل على التوثيق بين متطلبات المرفق في اختيار افضل العناصر ومتطلبات العدالة في اختيار طريقة التعيين تحقق اكبر قدر من الضمان لعدم الخروج على مبدأ المساواة. ولقد أتت النصوص التشريعية في كل من هذه الدول التي أوردناها في هذا الإطار متوافقة مع مبدأ المساواة لاختيارهم طريقة المسابقة للتعيين في الوظائف العامة باعتبار ان هذه الطريقة انجح الأساليب استجابة لمتطلبات العصر ومتطلبات التطورات الحديثة التي طرأت على الوظيفة العامة، لإتاحة هذا النظام الفرصة العادلة والمتكافئة إمام الأفراد لشغل الوظائف العامة دون تمييز بينهم لاسباب غير دستورية تستند إلى الانتماءات الطائفية أو اللغوية أو العرقية أو بسبب العقائد الدينية والسياسية. دون الاحتكام إلى الاعتبارات الشخصية ومبادئ المجاملات الاجتماعية عند إسناد المناصب الإدارية(17).

___________________

1- د.شحاتة أبو زيد شحاتة / مبدأ المساواة في الدساتير العربية في دائرة الحقوق والحريات العامة وتطبيقاتها القضائية ، دار النهضة العربية ،2001 ، ص278.

2- د.حمدي امين عبدالهادي / ضمانات الموظف العام في الدول العربية ، مجلة القانون والعلوم السياسية ، الحلقة الدراسية 3 ، جـ 2 ، بغداد ، 1969 ، ص524.

3-  Deforges J.MDroit de fonction publique P.U.F. Paris 1986- p133

4- المادة 29/201 من قانو الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960.

5- المادة 58/حـ .د .هـ من دستور جمهورية العراق لسنة 1970.

6- المادة 29 من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960.

7- المواد 16 ،17 ،18 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين المصري.

8- المادة 18/ 1،2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين المصري.

9- المادة 20 من القانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين المصري وسنأتي على ذكر تفصيلها في الفصل القادم.

10- المادة (1) من نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية.

11- ولغرض المزيد من المعلومات يراجع :

- د. فؤاد عبد المنعم احمد / مبادئ الإدارة العامة والنظام الإداري في الإسلام مع بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ، السعودية 1991 ، ص 65 وما بعدها.

- د. بكر قباني / الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ، معهد الإدارة ، 1982 ، ص114 –222 .

- د. جعفر عبدالسلام /النظام الإداري السعودي ، ص 150-153.

- ود. عبد الله بن ابراهيم بن محمد الراشد / تعيين الموظف العام - دراسة مقارنة ، السعودية ، 2002 ، ص79 وما بعدها .

12- محمد رستم حسان / الإدارة العامة في الجمهورية العربية اليمنية ، بحث منشور في المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، عدد فبراير 1972 ، ص14 وما بعدها.

13- القانون رقم 135 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم التشريعي في 12/9/1962 موسوعة القضاء والفقه ، حسن الفكهاني ، جـ 3 ، 1975 ،ص29 وما بعدها.

14- المادة 16 من قانون رقم 13 يوليه لسنة1983 الخاص بالوظيفة العامة الفرنسية.

15- د. حسن الحلبي / الخدمة المدنية في العالم ، منشورات عبر المتوسط وعويدات ،ط1،1981 ، ص38 ومابعدها.

 16-Roger Gregoire La fonction publique edition. 1954. P.198

17- د. مصطفى عقيقي / أساليب تعيين وتدريب عمال الإدارة العامة ، مكتبة سعيد واثق ، القاهرة ، 1985 ، ص82.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد