المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الخلاف العامل في خبر إن وخواتها
2-03-2015
التلقيح الاصطناعي للماشية
3-5-2016
مراحل اخراج الصفحات الداخلية
4-8-2020
المنهج الصرفي (الصيغة)
4-2-2019
علاقة الجامعة مع المجتمع العام- تفعيل القانون
23-7-2022
خيار شمبر
2024-07-24


مذهب تعدد الجرائم بتعدد المساهمين فيها  
  
2764   01:46 صباحاً   التاريخ: 27-3-2016
المؤلف : تركي هادي جعفر الغانمي
الكتاب أو المصدر : المساهمة بالجريمة بوسيلة المساعدة
الجزء والصفحة : ص19-21
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

أول من نادى بهذا المذهب الفقيه الإيطالي (كرارا) وتبناه بعد ذلك أنصار المدرسة الوضعية الإيطالية(1). وان الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو ان الشريك في   إجرامه يكون مستقلاً عن إجرام الفاعل، وبالتالي يسأل كل مساهم عن الركن المادي الذي أتاه وعن القصد الجنائي الذي توافر لديه(2)، ويكون مستقلاً أيضا ً بظروفه تشديداً أو تخفيفاً ولا يتأثر بظروف غيره من المساهمين(3). واتجهت النظرية الحديثة الى بحث خطورة الجاني وخطئه وربطهما بالنتيجة لاختلاف كل مساهم عن الآخر، وبالتالي اختلاف خطئه عن خطأ غيره فالقتل قد يرتكبه احد الجناة مع سبق الإصرار ويرتكبه ثانٍ بقصد بسيط بينما يقف قصد ثالث عند إرادة إحداث جرح خفيف للمجني عليه، فهذه الحالة تمثل جرائم متعددة مع وحدة النتيجة(4). وترى هذه النظرية ان وحدة الخطأ أو الركن المعنوي ما هي إلا افتراضات لجأت إليها النظرية التقليدية، حينما يتعذر إثبات علاقة السببية بين فعل كل مساهم والنتيجة الإجرامية. وقد تلافت هذه النظرية العيوب التي وجهت الى النظرية التقليدية ومنها:

آ- إنها تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة حيث انه تقوم بمسألة كل شريك عن الركن المادي وعن القصد الجنائي الذي يتوافر لديه ويستقل بظروفه وحدها من حيث التشديد أو التخفيف ولا يتأثر بظروف غيره من المساهمين ولا تسأل الشريك عن النتيجة المحتملة لأفعال باقي المساهمين(5).

ب- ان هذه النظرية تتفق مع سياسة مكافحة الجريمة، كونها تعاقب الشريك وان لم ترتكب الجريمة لقيامه بأفعال تكشف عن نيته الإجرامية ولو كان عدم تحقق النتيجة  راجعاً لأسباب لا دخل لإرادته فيها وتضمن عدم فراره من العقاب(6). ولكن أهم الانتقادات التي وجهت إليه هي:

آ- انه يتجاهل حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها وذلك بوجود رابطة معنوية واحدة تربط بين أفعال جميع المساهمين عندما تقع نتيجة إجرامية لمشروع إجرامي مرتكب من قبل المساهمين. والعبرة بوحدة الحق المعتدى عليه وهذا يقتضي النظر الى كلِّ مساهم لا على انه كيان مستقل بذاته بل هو جزء من كل واعتبار جميع المساهمين مسؤولين عن   جريمة واحدة(7).

ب- لا يمكن إضفاء الصفة الإجرامية على دور الشريك إلا إذا ارتبط بنشاط اصلي معاقب عليه(8).

ج - لتعارضه مع المبادئ الأساسية في التشريعات الجنائية والتي لا تعتبر الباعث من بين أركان الجريمة في حين هذه النظرية ترى بان كل مساهم يحركه باعث خاص الى فعله لتحقيق غايته واختلاف البواعث هو المبرر الذي يقوم عليه هذا المذهب(9) ، وقلة من القوانين التي تأثرت بهذا المبدأ كالتشريع النرويجي الصادر عام 1902 والإيطالي الصادر عام 1930 على ان يراعي في تطبيقه أحكام المواد (118، 119) والتي   أشارت على ان المساهمين يتأثرون بالظروف العينية والمختلطة على ان يستقل مسؤولية كل منهم بظروفه الخاصة بالأسباب المعفية أو المانعة من العقاب التي تتوفر في شخصه(10)، كما اخذ به القانون العقابي البرازيلي والنمساوي والبلجيكي الصادر عام 1867(11) والبولوني الصادر عام 1931 والدنماركي الصادر عام 1933 والسويسري الصادر عام 1937(12).

___________________

[1]- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص40.

2- د. احمد شوقي عمر أبو خطوه، مصدر سابق، ص397. ود.ذنون احمد ، مصدر سابق، ص143. و حسن محمد ربيع، مصدر سابق، ص354.

3- د.مأمون محمد سلامه، مصدر سابق، ص410.

4-  د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص 438. و د. هلالي  عبد اللاه ، شرح قانون العقوبات- القسم العام، ط1، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1987، ص252.

5- د.عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات- القسم العام، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1990/1991، ص408. وما بعدها و د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات- القسم العام، ط1، دار النهضة العربية، 1983، ص33 وما بعدها.

6- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص40و 41.

7- د.عوض محمد، مصدر سابق، ص328.

8- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص41.

9) د.أسامة عبد الله قايد، مصدر سابق، ص301.

10- انظر المواد (148و 159) من التشريع العقابي النرويجي والمادة 0110) الإيطالي والتي نصت على انه (إذا ساهم في الجريمة الواحدة أكثر من شخص فان كلاً منهم يخضع للعقوبة المقررة لها)، انظر مؤلف د.احمد شوقي أبو خطوه، مصدر سابق، ص398. و د.علي راشد، دروس في القانون الجنائي، مطبعة النهضة العربية بمصر، سنة 1960، ص456.

11- د.مدحت عبد العزيز، مصدر سابق، ص26.

12- انظر المادة (28) من قانون العقوبات البولوني والمادة (23) من قانون العقوبات والدنماركي والمادة (24) السويسري. و د.السعيد مصطفى السعيد، مصدر سابق، ص284.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .