المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معجزة الدين الاسلامي
2024-05-03
موضوع الإعجاز
2024-05-03
سبب نشؤ علم الإعجاز
2024-05-03
الهيكل العظمي للدجاج
2024-05-03
واضع علم الاعجاز
2024-05-03
برامج تسمين افراخ الرومي لانتاج اللحم
2024-05-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الجزاء العقابي للاكراة  
  
4159   01:49 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : عباس فاضل سعيد العبادي
الكتاب أو المصدر : :الاكراة في القانون الجنائي العراقي
الجزء والصفحة : ص184-190
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تنص المادة (333) من قانون العقوبات العراقي على ((يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او الادلاء باقوال او معلومات بشأنها او لكتمان امر من الامور او لاعطاء رأي معين بشأنها . ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد ))(1).

المقصود بالمؤظف او المكلف بخدمة عامة

عرف قانون العقوبات العراقي في المادة 19/2 الموظف او المكلف بخدمة عامة بانه (( كل موظف او مستخدم او عامل نيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها … ))ورغم ان المشرع العراقي قد اتبع في تعريفه هذا خطة بعض التشريعات الجنائية في ايراد تعريف للموظف العام يعمل به في تطبيق احكام قانون العقوبات في مجموعها وحيثما ورد لفظ الموظف العام ، الا ان المقصود به في كل نص عقابي يجب ان يرتبط بالغاية المرجوة من هذا النص وبالمصلحة المراد حمايتها فيه ، وفي الجريمة موضوع البحث ((تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف)) نجد انها ترتبط ارتباط وثيقاً بممارسة الجاني لسلطات وظيفته ، أي تتطلب الارتباط بين الوظيفة والموظف ، فالموظف او المكلف بخدمة عامة في هذه الجريمة لا يتصور ان يكون شخصاً مقطوع الصلة عن الدعوى الجزائية ، فغالباً ما يكون من لهم علاقة بالتحقيق ، فلا يتصور ان يأتي التعذيب والاكراه من موظف لا علاقة له بسير الاجراءات ولا بالدعوى الجزائية ولا اثباتها .ولكن تصور ان يكون الموظف او المكلف بخدمة عامة على علاقة بالاجراءات الجزائية لا يعني انه يشترط ان يكون القائم بالتعذيب او الآمر به مختصاً باجراء التحري او التحقيق بشأن الواقعة التي ارتكبها المتهم والذي تعرض للتعذيب بل قد لا تكون له الصلاحيات القانونية لذلك ، ولا يشترط ان يقع التعذيب اثناء ممارسة اعمال الوظيفة بل يكفي ان تقع الجريمة مع وجود ارتباط سببي بين الموظف واعمال الوظيفة كما لو كان الموظف الآمر بتعذيب المتهم غير موجود في مكان الوظيفة او في اجازة .المقصود بالتعذيب وصوره لم يحدد المشرع العراقي المقصود بالتعذيب في نصوص قانون العقوبات ، حيث ورد نص المادة (333) عقوبات خالياً من مثل هذا التعريف ، ويرجع ذلك الى ان التعذيب فكرة معيارية تختلف باختلاف الظروف والبيئات والازمنة(2). ولقد حرمت الاتفاقيات الدولية والدساتير التعذيب كوسيلة للحصول على الاعتراف(3). فالمادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1948 تنص على ((يحظر اخضاع أي فرد للتعذيب ، ولا لعقوبات او وسائل معاملة وحشية او غير انسانية او حاطة من الكرامة البشرية)) وفي مادته الثانية عشرة تنص على (( يحظر تعريض الفرد لتدخلات تحكمية في حياته الخاصة أو اسرته أو مسكنه او مراسلاته… ولكل شخص حق في حماية القانون له ضد مثل تلك التعديات )) وتنص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في مادتها الاولى على (( لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم او عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات او على اعتراف ، او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه ، هو او شخص ثالث او تخويفه او ارغامه هو او أي شخص ثالث ، او عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز اياً كان نوعه او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الالم او العذاب الناشئ فقط من عقوبات قانونية اوالملازم لهذه العقوبات ، او الذي يكون نتيجة عرضية لها)) . وتنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على ((لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة وعلى وجه الخصوص لا يجوز اجراء أي تجربة طبية او علمية على أحد دون رضاه الحر )) .كما تنص المادة 22/أ من الدستور العراقي لسنة 1970على (( كرامة الانسان مصونة وتحرم ممارسة أي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي )) .لكن هل يشترط ان يكون التعذيب بدنياً ام يكفي التعذيب المعنوي لتحقيق النتيجة الاجرامية ؟ في الواقع ان التجريم في نص المادة 333 ليس مقصوداً به التعذيب ذاته وانما يتطلب وجود غاية خاصة وهي ان يكون تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف(4). لان اعتداء الموظف على فرد من الناس يعاقب عليه وفقاً للمادة (332) عقوبات او بعقوبة اشد وفقاً لاحكام جرائم الضرب والجرح تبعاً لجسامة نتيجة الاعتداء ، ولكن وجود هذه الغاية في قصد الموظف هو الذي من اجله تقرر هذا النص(5). ومقصوداً به احاطة المتهم بجدار من الضمانات التي تحول دون التعرض لارادته في الادلاء بأقواله ، وهي نتيجة حتمية لاشتراط المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائية توافر الارادة الحرة في الاعتراف وتحريم اللجوء الى الوسائل غير المشروعة سواء بالتأثير المادي او النفسي ، ومن ثم فان العبرة هي بالارادة وليس بالوسيلة وهي التعذيب ، الامر الذي يمكن القول معه ان التعذيب سواء كان مقصوداً به الم بدني او نفسي يحقق الجريمة موضوع البحث مادامت في النهاية تؤثر في ارادة المتهم وتكرهه معنوياً على الاعتراف تخلصاً من ذلك الالم البدني او النفسي(6). ولعل ما ورد في النصوص المذكورة آنفاً يؤكد ذلك ، حيث ورد في نص المادة 22/أ من الدستور    (( … أي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي )) .كما ان نص المادة الاولى من اتفاقية مناهضة التعذيب يقرر ان التعذيب هو أي عمل ينتج عنه الم وعذاب شديد جسدياً كان ام  عقلياً . كما ان نص المادة (333) من قانون العقوبات كان عاماً حينما جاء بلفظ تعذيب المتهم دون ان يحدده ومن ثم يستوي التعذيب المعنوي والتعذيب المادي . بل ان المشرع قد اكد ذلك في نهاية نص المادة المذكورة عندما اعتبر استخدام القوة والتهديد في حكم التعذيب ، والقوة لدى المشرع العراقي مقصود بها الاكراه المادي والتهديد مقصود به الاكراه المعنوي ، وان كان لفظ الاكراه يغني عن التعذيب والقوة والتهديد باعتبارها وسائل اكراه الغرض منها حمل المتهم على الاعتراف .ومع ذلك فان التعذيب له خصوصيته من بين وسائل الاكراه الاخرى باعتباره الوسيلة الشائعة التي تستخدم من قبل سلطات التحقيق في انتزاع اقوال المتهم ، وباعتباره الصورة المنطبعة في اذهان الناس والمعبرة عن اساليب المعاملة السيئة مع المتهمين في محال التوقيف والمصطلح الاكثر استعمالاً من قبل الهيئات والجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان(7).وطبقاً لنص المادة(333) عقوبات عراقي ، نجد ان للنشاط المادي لهذه الجريمة صورتين الاولى هي ممارسة التعذيب اما الصورة الثانية فهي الأمر بالتعذيب .فالفرض في الصورة الاولى ان مباشر التعذيب هو الموظف نفسه ، فهو الذي يأتي صورة من صور التأثير المادي والمعنوي على المتهم ليدفعه الى الاعتراف . اما في الصورة الثانية فالفرض فيها افصاح الرئيس عن ارادته للمرؤوس بممارسة التعذيب على المتهم ، والأمر بالتعذيب يصلح تصريحاً وتلميحاً فلا صيغة ثابتة له ، فهو يقوم بأية صيغة وبأية لغة وسواء كانت الصيغة صريحة في الفاظها او في صورة اشارة من الرئيس الى المرؤوس(8). ولا يشترط في الأمر بالتعذيب ان يحدد هذا الأمر نوع التعذيب المطلوب او طريقة ممارسته او مكانه ولامدته ، ولكن يشترط حدوث التعذيب بالفعل في حالة الأمر به ، فإن صدر الأمر دون ان يعقبه انصياع فعلي له باجراء التعذيب فعلاً فلا تتحقق في الامر جريمة ذلك ان المشرع انما قصد بالتسوية في الأمر بالتعذيب حيث يعقبه تنفيذ وبين التعذيب بالفعل هو التسوية بين فعل الاشتراك وبين الفعل الاصلي من حيث تكوين الجريمة(9). وقد كان المشرع العراقي موفقاً في هذه الناحية بخلاف قوانين اخرى تعاقب على حالة مباشرة التعذيب دون الأمر به كقانون العقوبات السوداني (م115/2) والسوري (م391/1)(10).ولم يشترط المشرع ان يسفر هذا التعذيب عن نتيجة معينة ، فمجرد التعذيب مجرم بصرف النظر عن النتيجة ، واعتراف المتهم ليس شرطاً لاكتمال الجريمة ، كما يلاحظ ان المشرع العراقي يعاقب على التعذيب او القوة او التهديد باعتباره وسائل غير مشروعة يلجأ اليها الموظف لحمل المتهم على الاعتراف دون الوسائل الاخرى كالوعد مثلاً ، ونرى ان من الافضل ان يمتد نطاق التجريم ليشمل جميع الوسائل غير المشروعة التي قد يلجأ اليها الموظف للتأثير في المتهم مع التمييز في العقوبة حسب شدة الوسيلة ومبلغ ضررها المادي والمعنوي على المتهم آخذاً بنظر الاعتبار النتائج المحتملة لاستخدام تلك الوسائل كالتعذيب المفضي الى الموت ، خصوصاً وان التجريم يتطلب هنا توافر قصد خاص يتمثل في حمل المتهم على الاعتراف بخلاف نصوص التجريم المتعلقة بالايذاء او الضرب المفضي الى الموت التي قد تحكم مثل هذه الوقائع المحتملة في ظل الوضع التشريعي الحالي ، كما ان هذا هو منهج بعض القوانين العربية التي تنص على تشديد العقوبة في ذات النص المتعلق بتجريم التعذيب للحصول على الاعتراف بالنظر الى النتيجة المترتبة عليه ، ومثال ذلك ما تنص عليه المادة 126 من قانون العقوبات المصري اذ جاء فيها (( … واذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً )) وكذلك المادة 391 من قانون العقوبات السوري اذ جاء فيها (( 2. واذا افضت اعمال العنف عليه الى مرض او جراح كان ادنى العقاب الحبس سنة )).واذ لم يشترط القانون درجة معينة من الجسامة في التعذيب ، فان الامر في ذلك متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف القضية(11).

العقوبة المترتبة على التعذيب

جعل المشرع العراقي تعذيب المتهم او الشاهد او الخبير أو الأمر بهذا التعذيب جناية، ويستفاد ذلك من مقدار العقوبة المقررة للجريمة وهي السجن او الحبس ، حيث تشير المادة 25 من قانون العقوبات الى ان الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ، ووفقاً للمادة 23 عقوبات عراقي فان نوع الجريمة يحدد بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في القانون .والأمر هنا متروك للمحكمة ، فلها ان توقع عقوبة السجن او الحبس وذلك طبقاً لظروف كل واقعة معروضة عليه ، واذا اطلق القانون لفظ السجن عد ذلك سجناً مؤقتاً ومدته اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة(12). اما الحبس فمدته لا تقل عن اربعة وعشرين ساعة ولا تزيد على خمس سنوات(13). واذا كنا نرى ان الحد الاقصى للجريمة يتماشى مع جسامة هذه الجريمة ، فان الحد الادنى للعقوبة والذي جاء به المشرع العراقي يتعارض وحسن السياسة العقابية ، اذ بأمكان محكمة الموضوع ايقاع عقوبة مقيدة للحرية من 24 ساعة الى خمس عشرة سنة رغم ما بين الحدين من فارق واضح ، لذا نأمل من مشرعنا التدخل لتقييد الحد الادنى للجريمة وخاصة انها تعد انتهاكاً لحقوق المواطن وحريته .

ولكن ما الحل لو ان التعذيب افضى الى موت المتهم ؟ . لم يشر المشرع العراقي الى ذلك كما فعلت تشريعات اخرى(14).وكما كان الحال في قانون العقوبات البغدادي(15). ونرى انه لابد من الرجوع الى القواعد العامة ، وبالتالي فان الواقعة تخرج من نطاق نص المادة (333) عقوبات وتنطبق على الواقعة المادة (410) المتعلقة بجريمة الضرب المفضي الى الموت ولكن ليس على اساس تعدد الجرائم وانما على اساس ان عناصر جريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف تنطوي ضمن مكونات جريمة الضرب المفضي الى الموت ، ففي الاولى كانت النتيجة المراد تحقيقها تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف اما في الثانية فقد تحققت نتيجة اخرى تعدت النتيجة الاولى وهي الوفاة واصبحت الواقعة ضرباً مفضياً الى الموت باعتبار ان النتيجة الاخيرة كانت مرتبطة سببياً مع فعل التعذيب بحسب المجرى العادي للامور. ونؤكد هنا ما سبق باننا نأمل من المشرع العراقي ان يفرد نصاً خاصاً لحالة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف اذا افضت الى موته ضمن نص المادة (333) عقوبات لما تنطوي عليه هذه الجريمة من اعتداء على حقوق الانسان وعلى السلامة الجسدية التي تصل الى حد ازهاق الروح ، بالاضافة الى ان الجريمة تتعلق باستخدام سطوة الوظيفة وتقتضي تشديد العقاب بتفريد الحالة موضوع البحث في نص خاص وانزال عقوبة القتل العمد بالجاني .

__________________

1-كان من المفترض ان يتم تناول هذه الجريمة في الفصل الثاني باعتبار الاكراه يدخل عنصراً في تكوين هذه الجريمة ويتمثل التعذيب في وسيلته وحمل المتهم على الاعتراف في غرضه الا اننا لضرورات البحث وتجنباً للتكرار ارتأينا بحثها هنا .

2- د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص327 .

3- تذكر تقارير منظمة العفو الدولية ان التعذيب يجري في احيان كثيرة بشكل منهجي ومنظم وكجزء من الاستراتيجية الأمنية اثناء الاستجواب . انظر في ذلك محمد يوسف علوان ، حظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق الانسان في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 ، مجلة الحقوق الكويتية ، ع4 ، س11 ، 1987 ، ص54 .

4- د.رمسيس بهنام ، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، مصدر سابق ، ص280 . د.محمد مصطفى القللي، مصدر سابق ، ص123 .

5- قضت محكمة النقض المصرية بهذا المعنى (( بان القصد الجنائي في جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 126 عقوبات يتحقق بتعمد المؤظف العام او المستخدم العمومي تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف اياً كان الباعث له على ذلك وتقدير ذلك القصد موضوعي . فالاعتداء لم يكن بقصد ايذاء المجني عليه وانما تجاوز نشاط المتهمين في الاعتداء على المجني عليه الى قصد اجباره وحمله على الاعتراف بالجريمة التي اتهم فيها )) طعن رقم 5732 جلسة 8/5/1995 نقلاً عن د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص334 .

6- يرى البعض ان تعذيب المتهم هو استعمال وسائل العنف المادي للتأثير على ارادته وبذلك فان التعذيب يقتصر على الايذاء البدني دون النفسي ، د.توفيق الشاوي ، بطلان التحقيق الابتدائي ، مصدر سابق ، ص7 .

7- هناك رأي يرى اختلاف مفهوم التعذيب عن الايذاء وعن المعاملة غير الانسانية والفارق لا يتصل بالمضمون انما بالدرجة . فالايذاء الشديد يرقى الى درجة التعذيب واذا لم يصل الى تلك الدرجة يصبح نوعاً من انواع استعمال القوة راجع في عرض هذا الرأي د.غنام محمد غنام ، حقوق الانسان في مرحلة التنفيذ العقابي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 ، ص29 . نقلاً عن د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص329 .

8- د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص330 .

9- د.رمسيس بهنام ، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، مصدر سابق ، ص279 .

10- من القوانين العربية التي تذهب الى التسوية بين مباشرة التعذيب والامر به قانون العقوبات المصري (م126) واليمني (م166) .

11-نقض مصري 1314 في 28/11/1966 نقلاً عن مرتضى منصور ، مصدر سابق ، ص327 .

12- المادة 87 من قانون العقوبات العراقي .

13- المادتان 88 و 89 من قانون العقوبات العراقي وتفرق بين نوعين من الحبس : الحبس الشديد ومدنه لا تقل على ثلاثة اشهر ولا تزيد عن خمس سنوات . الحبس البسيط ومدته لا تقل عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة .

14- مثال ذلك قانون العقوبات المصري (م126) .

15- كانت المادة 113 من قانون العقوبات البغدادي تعاقب بالعقوبة المقررة للقتل قصداً اذا افضى التعذيب الى موت المجني عليه .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية المقدسة توزع معونات غذائية في الديوانية
قسم الشؤون الفكرية يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسَّسة الدليل للدراسات والبحوث
قسم العلاقات العامة ينظّم برنامجًا ثقافيًّا لوفد من جامعة الكوفة
مركز الثقافة الأسريّة ينظّم برنامجه التثقيفي (تألق وإبداع) لمجموعة من تربويّات العاصمة بغداد