المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

اختبارات جودة السكر
10-8-2016
Choroid Plexus
14-8-2016
حفلة تتويج «سنوسرت الأول «
2024-02-07
William of Ockham
25-10-2015
مقدمة الواجب
26-8-2016
اصحاب الشمال وعذاب جهنم واهوالها
8-11-2014


التمييز بين الشريك المساعد والمحرض  
  
6430   12:16 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : تركي هادي جعفر الغانمي
الكتاب أو المصدر : المساهمة بالجريمة بوسيلة المساعدة
الجزء والصفحة : ص60-67
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-3-2016 3199
التاريخ: 23-3-2016 6987
التاريخ: 2-7-2019 2760
التاريخ: 27-3-2016 8515

قبل الإشارة الى الفرق بين الشريك المساعد والمحرض نلاحظ هناك تشابهاً فيما بينهما من حيث:

أولاً- كلاهما من وسائل الاشتراك المنصوص عليها قانوناً(1).

ثانياً- ان الاشتراك بالتحريض والمساعدة يحصل في الجرائم العمدية وغير العمدية(2).

ثالثاً- لا يعاقب القانون الشريك أيا ً كانت وسيلة اشتراكه سواء بالتحريض أو المساعدة إلا إذا وقعت الجريمة بناء على تلك الوسيلة محل الاشتراك(3).

في بعض الأحيان يجعل مرتكب الجريمة بموجب وسيلة الاشتراك هذه فاعلاً لا شريكاًَ بالمساعدة أو بالتحريض مما يؤدي الى المساس بالمجتمع وبذلك يجعل منها  جريمة خاصة قائمة بذاتها يخرجهما من نطاق المساهمة التبعية كجريمة التحريض على التمرد والعصيان المسلح وقلب نظام الحكم..الخ، أو من يشجع بطريق المعاونة على ارتكاب جريمة ضارة بأمن الدولة من جهة الداخل(4) وعلى الرغم من وجود حالات التشابه السالفة الذكر إلا أنهما يختلفان عن بعضهما في عدة أمور وذلك لان لكل وسيلة من وسائل الاشتراك المنصوص عليها قانوناً  كياناً ذاتياً مستقلاً عن الآخر وهناك   فروق فاصلة يمكن التعرف عليها من خلال بيان التعريف الفقهي لكل منهما. فيعرف التحريض في نظرية المساهمة الجنائية... هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص وتدعيمها حتى  يعقد العزم على ارتكابها فيستوي ان يوجه التحريض الى شخص كان خالي الذهن وقت التحريض على الجريمة أو انه يوجه الى شخص قامت الفكرة لديه من قبل ولكنه تردد بشأنها حتى يشجعه المحرض عليها فعقد العزم وارتكبها. أما المساعدة فقد عـُرفت بأنها تقديم العون الى الفاعل بأية صورة يكون من شأنها جعل تنفيذ الجريمة أكثر سهولة أو أكثر أماناً سواء بتقديم الوسيلة أو القيام بعمل يسهل طريقة التنفيذ أو يزيح عقبة كانت تعترضه أو يقلل من تأثيرها(5).

أما من حيث الفروق الحاصلة بينهما فهي كالآتي:

أولاً- ان المساعدة كوسيلة للاشتراك يكون لها مظهر خارجي ملموس في الغالب (6). فمن مظاهر العون المادي إمداد الجاني بمادة سامة أو متفجرة لاستعمالها في جريمة القتل أو مادة مخدرة في جريمة هتك العرض...الخ، وقد يكون العون معنوياً فأنها تتحقق بمجرد الأقوال التي يبديها الشريك كمد الفاعل بالمعلومات أو الإرشادات  لمساعدته على ارتكاب جريمته(7)، أو بكيفية الهروب عند ارتكاب الجريمة أو كيفية مقاومة المجني عليه(8).

أما التحريض..... فمن خلال طبيعته باعتباره نشاطاً ذو طبيعة معنوية حيث يتجه الى نفسية الجاني كي يؤثر فيه فيدفعه الى ارتكاب الجريمة، أي لا يكون لها مظهر   مادي خارجي ملموس(9) ولا عبرة بالوسائل التي تذرع بها المحرض لبلوغ مقصده فقد يقع التحريض بالوعد أو الوعيد أو التهديد أو بالإيعاز أو بالإغراء أو باستعمال النفوذ أو بالكتابة أو بالإيماءات، وقد اخذ بهذا الاتجاه بعض التشريعات التي لا تشترط وقوع التحريض بوسيلة معينة كالتشريع العقابي الإيطالي والسويسري واليوناني والبولوني والروسي، في حين هناك تشريعات تشترط لمعاقبة الشخص المساهم على التحريض ان يتم بوسيلة معينة ومن بين هذه التشريعات قانون العقوبات البلجيكي والبرتغالي والهولندي(10). وقد يكون التحريض صريحاً وقد يكون ضمنياً فكل الوسائل هذه سواء أمام القانون لان القانون لم ينص على صورة معينة لنشاط المحرض(11) وعندئذ يكون  للقاضي الحرية في الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقدم إليه كما يستنتج حصوله من أعمال لاحقة على ارتكاب الجريمة(12)أما النصيحة فلا تصلح ان  تكون تحريضاً في الأصل لأنها لا تهيج المشاعر ولا تدفع الى ارتكاب الجريمة إلا إنها قد تصلح تحريضاً في بعض الظروف حينما يكون للناصح على المنتصح نفوذ(13)، كما قضي بان مجرد النصح بارتكاب جريمة ولو لم يقترن بوعد أو بأي نوع من أنواع الإغراء يعتبر تحريضاً متى كان حاصلاً ممن له سلطة على المحرض كالأب أو  السيد(14)، إذن يكمن الفرق هنا من حيث الوسيلة المستخدمة.

ثانياً- ان المساعدة غالباً ما تتحقق بنشاط ايجابي يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون الى الفاعل، كإعداد المادة السامة أو المتفجرة وتسليمها الى فاعل الجريمة غير ان هذا لا يمنع من تحققها بموقف سلبي أي بالامتناع عن ذلك عندما يمتنع المساعد عن الحيلولة دون وقوع الجريمة، على  الرغم من استطاعته ذلك رغبة منه في وقوعها وتحققها خاصةً فيما إذا كان منعها أمرا ً واجباً عليه، وان المساعدة كوسيلة لتحقق المساهمة في الجريمة لا يلزم لقيامها وتحققها من خلال مد الفاعل بصورة دائمة بالوسائل التي لم تكن متوافرة لديه، وإنما تتحقق كذلك بإزالة العقبات التي تعترض التنفيذ، بل المساعدة السلبية قد تكون أحياناً أجدى وأفضى نفعاً من المساعدة الايجابية(15).

أما التحريض فيكون نشاط المحرض بصورة ايجابية فلا يقوم التحريض أياً كانت دلالته المستمدة من الظروف المحيطة به(16)، لان جوهر التحريض هو إقناع وخلق لفكرة لدى الشخص ثم تدعيمها كي تتحول الى تصميم على ارتكاب الجريمة(17)، فكل ما يقتضي بطبيعة الحال مجهوداً ايجابياً مع ملاحظة ان التحريض سواء كان موجهاً الى شخص كان في الأصل خالي الذهن عن الجريمة أو انه موجه الى شخص وجدت فيه أصلا فكرة الجريمة ولكنه لم يمضي مصمماً بعد على ارتكابها بل تردد في شأنها الى ان أتى المحرض فدفعه الى ارتكاب الجريمة هذا من جهة(18)، ومن جهة أخرى لان سلوك المحرض ينطوي دائماً على الحث والدفع وحمل الفاعل على ارتكاب الجريمة فهذه الوسائل لا يمكن ان تقع بصورة سلبية وبالتالي فان وسائل التحريض ايجابية لان طبيعته انه ذو نشاط ايجابي وليس العكس. أما المساعدة المعنوية... فيمكن تصورها في الموقف السلبي مثال ذلك ارتكاب طفل صغير مميز جريمة سرقة وبحضور والده ودون ان يقوم بمنعه عن ذلك يعد مساعدة معنوية من قبل والده المتولي لتربيته على ارتكاب جريمة السرقة(19).  إذن النشاط الإجرامي إذا كان متوجهاً بصفة أساسية الى تنفيذ الجريمة فكان المساهم شريكاً بالمساعدة، أما إذا كان نشاطاً متجهاً الى إرادة الفاعل فأفاد بصفة   أساسية في الإعداد الذهني للجريمة أو في العزم عليها فالنشاط تحريضي)، فالفارق إذن ما بين الشريك المساعد والمحرض يكمن من خلال النشاط الذي يؤديه كل منهما.

ثالثاً- التحريض كوسيلة من وسائل الاشتراك(20) يقتضي بطبيعة الحال ان يكون سابقاً على ارتكاب الجريمة(21) فالتحريض يقتضي ان يكون الفاعل خالي الذهن فيأتي المحرض ويخلق فكرة الجريمة لديه ويحثه على ذلك فيندفع ويقترفها وبناءً على ذلك التحريض يحتاج المحرض دائماً الى وقت كي ينتج أثره في نفس الفاعل بحيث ان المحرض هو الذي يزرع بذور الجريمة وجرثومتها لدى الفاعل(22)، ومن ثم لا يكون التحريض إذا إلا سابقاً على ارتكاب الجريمة(23) وذلك لان كل طرق التحريض الواردة بالمادة (60) عقوبات فرنسي مما يقع قبل الجريمة ولان الاشتراك السابق يقوم على  فكرة معنوية نظراً لان الفاعل يدفع الى ارتكاب الجريمة في حين ينعدم هذا الدفع في  حالة الاشتراك المصاحب للجريمة ، ومعنى ذلك انه لا يعاقب عليه(24)، وإذا صح هذا الشرط في فرنسا فانه يصح أيضا ً في مصر، لأنه لو تمت المساواة بين التحريض السابق والتحريض المصاحب للجريمة كما ذهب بعض الفقهاء المصريين(25) لحصل تداخل بين صفة الفاعل وصفة الشريك وذلك لان محكمة النقض المصرية تتفق مع محكمة النقض الفرنسية في اعتناق فكرة الظهور على مسرح الجريمة، وبالتالي فان حضور المحرض أثناء التنفيذ يؤدي الى اعتباره فاعلاً مع غيره، ولذلك تحرص محكمة النقض المصرية على اشتراط ان يكون التحريض سابقاً على الجريمة إذ تقرر في أعمال التحريض والاتفاق لا يكون اشتراكاً معاقباً عليه إلا إذا كانت سابقة على ارتكاب الجريمة(26). أما المساعدة قد تكون سابقة Amtece dente لارتكاب الجريمة وأما ان تكون معاصرة لها concomitante وهي التي تحدث أثناء وقوع الجريمة أو إتمامها(27).

إذن يكمن الفرق بينهما من حيث وقت تقديم الوسيلة.

رابعاً- ان إرادة المحرض في التحريض تعلو على إرادة الشخص الذي يتم تحريضه(28)، فالمحرض إذن هو الذي يخلق المجرم والجريمة في آن واحد لان المحرض بإرادته يكون مسيطراً على إرادة الجاني لان المحرض هو الذي يخلق الفكرة الإجرامية لدى الجاني، أيا ً كانت الوسيلة التي يتذرع بها المحرض في السيطرة على إرادة الجاني(29). ولا يشترط في المحرض ان يكون له سلطة على المحرض تضطره الى الخضوع لأوامره بل يكفي صدور فعل أو قول من المحرض يهيج شعور الفاعل ويدفعه الى الإجرام(30). أما المساعدة فلا يكون لإرادة الشريك المساعد أية سيطرة على إرادة الفاعل ويقتصر دور المساعد على معاونة الفاعل على ارتكاب الجريمة ولا يقوم بخلق الفكرة الإجرامية لديه لان هذه الفكرة الإجرامية موجودة لديه أصلا ً فإرادة كل من الفاعل والمساعد هي إرادة متساوية لا تعلو أحداهما على الأخرى وإذا كانت هناك مساعدة  نفسية في الجريمة التي فكر بها وتدبرها وصمم عليها دون ان يخلق فكرتها الإجرامية أو يجعل منه مجرماً(31)، يكون التمييز بينهما وفقاً لما تقدم من حيث السيطرة على إرادة الجاني.

________________________

-[1] انظر الفقرة (1) من المادة (48) من تشريعنا العقابي العراقي والتي نصت بقولها( يعد شريكاً في الجريمة: 1- من حرض على ارتكابها فوقعت بناءً على هذا التحريض)، وانظر الفقرة (3) من نفس المادة المذكورة والتي نصت بقولها (3- من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها)، ويقابلها نص المادة (41) وما بعدها وهناك بعض التشريعات اعتبرت التحريض جريمة خاصة للمساهمة بالجريمة كالتشريع اللبناني في المادة (217) والمقابلة للمادة (216) عقوبات سوري  والمادة (48) الألماني والمادة (2) من الفصل الخامس للقانون الفنلندي.

2- د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص496.

3- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص363 وما بعدها. و مصطفى مجدي هرجه، التعليقات على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء، ج1، القسم العام، دار المطبوعات الجامعة ، 1987، ص259.

4- انظر نص المادة (198) الفقرة -آ- من قانون العقوبات العراقي (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنين: 1- من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (190-197) ولم يترتب على التحريض اثر. 2- من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية أو مالية دون ان يكون لديه نية الاشتراك في ارتكابها. ب- إذا وجه التحريض أو التشجيع الى احد أفراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد).

5- د.عبد العظيم مرسي وزير، مصدر سابق، ص527-532.

6- د.علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص671 وما بعدها وص 683 وما بعدها. و د.محمد رشاد أبو عرام، مصدر سابق، ص57.

7- د.حسني الجندي، مصدر سابق، ص770.

8- د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص473، 475. و عوض محمد، مصدر سابق، ص372.

9- د.علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص671 وما بعدها، و عبد العظيم مرسي وزير، مصدر سابق، ص529.

10- انظر المادة (111) من قانون العقوبات الإيطالي والمادة (46) اليوناني والمادة (26) البولوني  والمادة (24) السويسري والمادة (17) الروسي. كذلك انظر المادة (66) من قانون العقوبات اللوكسمبورجي والمادة (66) البلجيكي والمصري لسنة 1882 في المادة (68) والنمساوي في المادة (5) والبرتغالي المادة (20/3) والهولندي المادة (47) المشار إليها في مؤلف د.هلالي عبد اللاه ، مصدر سابق، هامش رقم (1) و (2)، ص291.

11- د.أسامة عبد الله قايد، مصدر سابق، ص323. ود.احمد شوقي عمر أبو خطوة، مصدر سابق، ص403. ود.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص289.

12- القاضي احمد صبري اسعد، قانون العقوبات المصري معلقاً على نصوصه ومذيلاً بأحكام محكمة النقض، ط2، الدار القومية للطباعة والنشر، نقض1/2/ 1960- مجموعة أحكام النقض العدد /4، ص58.

13- حسن محمد ربيع، مصدر سابق، ص362.

14- انظر النقض 22 مايو/1997 المشار إليه في هامش (2)  لمؤلف د.عوض محمد، قانون العقوبات (القسم العام)، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، 1998، ص368.

15- د.علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص348. ود.عبد العظيم مرسي وزير، مصدر سابق، ص526. ود.فتاح الصيفي، مصدر سابق، ص252 وما بعدها.

16- د.حسن محمد ربيع، مصدر سابق، ص163.

17- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق ص287. و د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)،مصدر سابق ص435.

18- د.حسن محمد ربيع، مصدر سابق، ص163. د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص460.

19- غير ان بعض التشريعات جعلتها جريمة خاصة بمتولي التربية لظروف تتعلق بالسياسة الجنائية لحماية الصغير هذا من جهة ولعدم إمكان تحقق الاشتراك بجميع عناصره مع الطفل الصغير لعدم الإرادة والتمييز.

20- د.حسني الجندي، مصدر سابق، ص754. و د.حميد السعدي، مصدر سابق، ص403 وما بعدها. ود.سليمان عبد المنعم وعوض محمد عوض، مصدر سابق، ص306.

21- ويلاحظ ان المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات لسنة 1957 قد أوصى على اعتبار التحريض نوعاً مستقلاً من المساهمة الجنائية فالمحرض لا يعتبر فاعلاً ولا شريكاً، ونادراً ما يقوم بالتحريض لوحده في الوجه العملية بل يقترن غالباً بتقديم المساعدة في الأعمال المجهزة. انظر مؤلف د.رؤوف عبيد، مباديء القسم من التشريع العقابي المصري، ط2، مطبعة نهضة مصر بالفجالة، 1964،  ص354.

22- غالب علي الداودي ، شرح قانون العقوبات العراقي (القسم العام)، دار الطباعة الحديثة في البصرة، ط1، 1969، ص43.

23- د.علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص664.

24- Garcon (Emile), code pe'nal annote',librairie de Recuel sirey,1931-1951, op.cit-art.60,p.154.

25-انظر هامش رقم (4) لمؤلف الدكتور هلالي عبد اللاه  احمد، مصدر سابق، ص289.

26- نقض 28 مايو سنة 1945، مجموعة القواعد القانونية رقم 583 ، ج6، ص719. نقض 17 أكتوبر سنة 1947- مجموعة القواعد القانونية رقم 1833 ج6 ص960.

27- د.علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص348 وما بعدها. و د.حسام الدين محمد احمد، مصدر سابق، ص21.و حسني الجندي، مصدر سابق، ص770.

28- د.علي حسين الخلف وسلطان الشاوي، مصدر سابق، ص215. و د.غالب علي الداودي، مصدر سابق، ص403.

29- د.حسن محمد ربيع، مصدر سابق، ص163. و د.حميد السعدي، مصدر سابق، ص202.

30- سلمان بيات، تدوين القضاء الجنائي العراقي، الجزء الثالث، شركة النشر والطباعة  العراقية المحدودة، ص103.

(31) د.عبد الفتاح الصيفي، مصدر سابق، ص199 وما بعدها. و د.عبد العظيم مرسي وزير، مصدر سابق، ص551. و د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص473.و د.غالب علي الداودي، مصدر سابق، ص403. و د.هلالي عبد اللاه، مصدر سابق، ص287.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .