أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2019
2974
التاريخ: 1-7-2019
5368
التاريخ:
3733
التاريخ: 27-3-2016
2404
|
الـركن المعنـوي
ان الاكراه في جوهره حالة نفسية ضاغطة على ارادة من بوشر عليه . ففي الاكراه المادي هناك قوة مسيطرة على جسم الشخص تجعله اداة لتحقيق عمل معين بدون ان يكون بين هذا العمل وبين نفسية صاحب الجسم أي اتصال ارادي(1). بينما في حالة الاكراه المعنوي فان مبعثها ليست القوة التي تعدم الارادة وانما هو الخوف الذي يبطل عمل الارادة مع وجودها مادياً (2).فالاكراه المعنوي لا يعدم الارادة فهي موجودة ولو انتزعت منه هذه الارادة رهبة لانه في الواقع خير بين ان يريد او ان يقع به المكروه الذي يخشاه فاختار اهون الضررين وأراد ، الا ان الارادة التي صدرت منه هي ارادة غير حرة بخلاف الاكراه المادي فهو يعدم الارادة اذ تنزع الارادة عنوة لا رهبة(3).لذا لا يكفي لقيام حالة الاكراه تحقق مظهرها المادي بل يجب ان تكون الوسائل التي استخدمت للاكراه قد احدثت ضغطاً على الارادة بحيث تعدمها او تشل حريتها في الاختيار بتوجيهها الى سلوك محدد . وهذا هو اهم عنصر يقتضي ان تحدثه الوسائل المستعملة في الاكراه ، ذلك ان ما يعتد به في الاكراه ليست الوسائل المستعملة بل ما تحدثه هذه الوسائل من اثر في ارادة من بوشر الاكراه ضده . وهذه هي المسألة ذات الاعتبار في الاكراه . فالعبرة باثرها في الارادة سواء أكانت الوسيلة مادية ام معنوية .وقد ابرزت محكمة التمييز الاردنية هذا العنصر في قرار لها حيث جاء فيه (( ان المقصود بعدم الرضا ان تكون الارادة مكرهة او معيبة نتيجة اكراه مادي مثل ان يستعمل الجاني القوة المادية لشل مقاومة المجني عليه والعبرة ليست بالقوة وانما للاثر المترتب عليها …))(4).فاذا كان التصرف المكره عليه وهو القيام بعمل او الامتناع عنه هو النتيجة المادية في الاكراه ، فان النتيجة النفسية فيه المتمثلة في اثر الوسيلة على الارادة هي التي تترتب عليها النتيجة المادية . بمعنى ان النتيجة المادية وهي التصرف المكره عليه لا يستحق هذا الوصف ما لم تتحقق النتيجة النفسية اولاً . ذلك ان الاخيرة شرط للاولى . وتوافر هذا الشرط في الفروض التي يعتد فيها المشرع بالاكراه متفق عليه في الفقه (5).ويتضح مما تقدم انه في جميع الحالات لو سلمنا جدلاً بوقوع الاكراه ولم يفقد الشخص رغم ذلك ارادته او حريته في الاختيار فان التصرف او النشاط يكون منسوباً اليه . فالاثر القانوني لاي نشاط يأتيه الشخص يختلف فيما اذا كان منسوباً الى معنويات الشخص من عدمه.فالقانون لا ينظر الى النشاط بوصفه عملاً مادياً بحتاً فحسب بل ينظر اليه بوصفه عملاً منسوباً الى ارادة الشخص . فالمرأة المتزوجة التي تزني قد يتحقق لديها الفعل المادي بانها الطرف الثاني في علاقة المواقعة وانها تملك الموطئ الصالح للايلاج ولكن القانون يفترض ان يكون الفعل صادراً عن ارادتها ، أي ان ينسب الفعل اليها معنوياً . وكذلك من يوقع سنداً يثبت ديناً لاخر بغير حق ، فهو يأتي الفعل ومع ذلك يتطلب القانون ان يكون الفعل منسوباً الى معنوياته ، وبالتالي ففي كلا الحالتين اذا انتفى الجانب المعنوي لدى المجني عليه تتحقق جريمة اغتصاب انثى في الاولى وجريمة اغتصاب السندات في الثانية . فالارادة تعبير عن الجانب النفسي للنشاط حتى يكون له اثره القانوني باعتباره حدثاً خارجياً ينتسب الى ارادة شخص معين والذي يعتبر محدثه مادياً ومعنوياً(6).والعنصر المعنوي في الاكراه يتطلب ايضاً وجود علاقة سببية بين الوسيلة وانتفاء الارادة او حرية الاختيار ، وهذه العلاقة ينظر اليها من ناحية نفسية بخلاف العلاقة السببية بين الوسيلة والغرض الذي يراه من باشرها اذ ينظر اليها من ناحية مادية . فاعتبار الوسيلة سبب انتفاء الارادة او حرية الاختيار يعني اشتراط توافر علاقة سببية بين الوسيلة والارادة وهذه العلاقة نفسية وهي مختلفة في طبيعتها عن علاقة السببية المادية التي يتعين فيها ان يتوافر بين الوسيلة والغرض الذي يرمي اليه من صدر منه الاكراه(7).فقد تنتفي العلاقة السببية من الناحية المادية ومع ذلك يتحقق العنصر المعنوي للاكراه عندما يقع التصرف المكره عليه والشخص فاقد لارادته او حريته في الاختيار ولكن ليس بسبب الوسيلة المستخدمة ضده . مثال ذلك من يهدد شاهداً بخطف ابنه ان حضر امام المحكمة للادلاء بشهادته وتتحقق النتيجة الاجرامية بامتناع الشاهد عن الحضور ولكن ليس بسبب التهديد الممارس عليه وانما لاعتبارات اخرى كأن يكون هناك اكراه مادي في صورة قوة قاهرة كما لو اصيب بمرض مفاجئ فاستحال معه الحضور امام المحكمة (8).واذا كان العنصر المعنوي يتمثل في اثر الوسيلة على الارادة ، فانه ينبغي ان لا نخلط بين عدم رضا الشخص بالتصرف وبين انتفاء الارادة او حرية الاختيار وقت اتيان التصرف، ذلك انه اذا كان وجود احداهما يعني انتفاء الاخرى فليس من الصحيح دائماً ان انتفاء احداهما يعني وجود الاخرى فقد ينعدم رضا الشخص دون ان يكون هناك اكراه ممارس عليه .لذلك لا نجد تفسيراً للارتباط الذي يقيمه القضاء وجانب من الفقه في فرنسا ومصر بل في العراق ايضاً بين انتفاء الرضا ووجود الاكراه وخاصة في جرائم الاعتداء على الحرية الجنسية باعتبار المواقعة من غير رضا الانثى اكراهاً حتى لو تمت بطريق الحيلة او الخداع او في حالة النوم(9). والواقع ان مباشرة الجاني لسلوكه الاجرامي بالرغم من عدم رضا المجني عليه او رفضه الصريح لا يشكل اكراهاً ، فهو لكي يعتبر كذلك لا بد من مباشرة وسيلة اكراه مادية كانت او معنوية تمثل ضغطاً على ارادة المجني عليه(10). فيجب ان يكون الغرض من استعمال وسائل الاكراه هو انتزاع الارادة فيهيء الوسائل لذلك . اما اذا وجدت مصادفة ظروف ضاغطة على الارادة كحالة النوم دون ان تكون مهيأة لهذا الامر واقتصر الشخص على الاستفادة منها واستغلالها لتحقيق هدفه فلا يكون اكراهاً لان الارادة لم تنتزع بالاكراه ، فالظروف الضاغطة على الارادة قد تهيأت مصادفة ولم يكن الغرض منها الضغط على الارادة ولم يفعل الشخص الا انه استغلها لتحقيق ما يرمي اليه . فالاكراه يتطلب ان يكون الظرف من خلق الجاني أي ان الظرف لاحق لوجود الجاني ومن خلقه اما النوم وحالات العجز فهي حالات سابقة على وجود الجاني والجريمة.لذلك نرى ان حالة النوم او حالات العجز الاخرى انما تمثل احد اوجه عنصر عدم رضا المجني عليه الذي تقوم به تلك الجرائم ومن ثم اذا كنا نصل مع هذا الاتجاه الى ذات النتيجة فاننا نختلف بالكيفية التي نصل اليها ، فهذه الجرائم تقوم اذا ثبت عدم رضا المجني عليها ولو لم يرتكب الاكراه المادي او المعنوي .من جانب اخر ان التسليم بالارتباط الذي يقيمة جانب الفقه والقضاء يؤدي الى قيام الاكراه في حالات معينة بالرغم من نفيها قانوناً . فمن يهتك عرض انثى لم تبلغ من العمر الثامنة عشرة بغير قوة او تهديد يعتبر الفعل وفقاً لهذا الرأي جريمة هتك عرض بالقوة (الاكراه)(11). والمرأة التي تزني وهي غير راضية بالفعل وانما تدفعها الى الفعل الشائن حالة العوز المادي تعتبر في حالة اكراه وفقاً للرأي السابق وهو ما لا يمكن قبوله قانوناً ذلك ان عدم رضائها لا ينفي انها مختارة وان ارادتها كانت حرة(12). كذلك فان من يواقع امرأة نائمة اعتادت على معاشرته معاشرة الازواج يعتبر مرتكباً لجريمة الاغتصاب وهذا يتناقض مع القاعدة القائلة بأن الاحكام تبنى على اليقين والجزم لا الشك والاحتمال . كما ان الرضا يستوي ان يكون صريحاً او ضمنياً بل يصح ان يكون مفترضاً وذلك متى ما وجد صاحب الحق في ظروف يستحيل فيها الافصاح عن رأيه وكان المحقق انه لو كان حاضراً او قادراً على الافصاح لاعلن عن رضائه. كما ان السرقة من صغير عن طريق التحايل عليه لتسليم المال برضاه او السرقة من شخص نائم او سكران تعتبر سرقة باكراه .واذا كان الاكراه في جوهره حالة نفسية اذ العبرة بالارادة وما تكون عليها صورتها وقت اتيان التصرف وهي العنصر المعنوي في الاكراه ، فانه يبدو من الصعوبة التحقق منه طالما تعلق الامر بحالة كامنة في نفسية الشخص ومن ثم يغدو من الاهمية ان نضع معياراً يكون مقياساً لتقرير توافره من عدمه . والبحث في ذلك بين اوساط الفقه يتراوح بين المعيار المادي الثابت والمعيار الشخصي المتغير .فيذهب جانب من الفقهاء الى اتخاذ معيار الرجل العادي . اذ يشترطون ان يكون الضرر المهدد به من الخطورة بحيث ينصاع الرجل العادي ازاء التهديد به الى اتيان السلوك المكره عليه مؤثراً اياه عليه بحيث لو وجد الرجل العادي مكان من بوشر الاكراه ضده فمن شأنه ان يأتي السلوك المكره عليه مثلما اتاه الاخير(13). فهذا المعيار ينظر الى الاكراه من ناحية الوسيلة فهو يجعله ذا طابع مادي فهو معيار مادي .وما يعيب هذا الرأي ان المعيار المادي معيار قاس فهو لا يحمي الا من يتصف بقدر من الشجاعة والقوة . فهو يتطلب من الانسان ان يكون في كل اموره اليومية اقوى واقدر مما هو عليه في الواقع . اما الذين لا يتصفون بهذه الصفة فلا تقوم حالة الاكراه في جانبهم وان كانت قائمة حقيقة . كما ان القانون الجنائي لا يأخذ بالمعايير المجردة وانما يبني احكامه على العناصر الفعلية والواقعية والتي يراعى في تقدير اثرها حالة الشخص نفسه(14). كما ان الاخذ بهذا المعيار يؤدي الى استبعاد قيام الاكراه في حالة الخطر الوهمي .ويذهب الجانب الاخر من الفقهاء الى الاخذ بالمعيار الشخصي ، ووفقاً لهذا المعيار يتحدد الاكراه ومبلغ التأثير في الارادة بالنظر الى طبيعة الوسيلة المستخدمة والظروف التي احاطت بمن بوشرت عليه . وهذه الظروف حصيلة حالته النفسية والجسمية ومدى قدرته على اتخاذ قرار معين امام الخطر الذي يتهدده وجسامة هذا الخطر والذي يراعي في تقديره القوة البدنية والنفسية لمن باشر الاكراه ومن بوشر عليه والباعث على الاكراه وظروفه(15).وهذا المعيار هو الراجح (16).، وذلك لاختلاف الناس من حيث مداركهم وسنهم وحالتهم الثقافية والاجتماعية . وما يعتبر اكراهاً بالنسبة لشخص قد لا يعتبر اكراهاً بالنسبة لشخص آخر . فقد تكون الوسيلة تافهة ولكن الظرف يزيد من جسامتها وقد تكون ساذجة ولكن تحدث اثراً كبيراً في نفس الشخص كالجاهل البدوي اذا هدد مشعوذ بانه سيسحره . فالصحيح غير المريض والشاب غير المسن والشريف غير الوضيع والرجل غير المرأة وكونه في الليل غيره في النهار وهكذا ينظر في كل الامور التي من شأنها ان تزيد في قوة الاكراه وشدته . فمثلا ليس من المنطق ان تدعي امرأة بالغة بان حدثاً لم يبلغ العاشرة من عمره قد انتهك عرضها او اغتصبها او يدعي شاب وهو بطل في الملاكمة ان شخصاً هزيل البنية كبير السن قد امسك باصبعه وامضاه على سند مزور او سند يثبت ديناً(17). او ان يدفع شخص مسؤوليته عن جريمة الرشوة بدعوى الاكراه اتقاء لخطر القبض غير المشروع عليه بينما يمكن الدفع بالاكراه عن جريمة الرشوة اذا دفعها لطبيب امتنع عن انقاذ شخص عزيز عليه كان على وشك الموت اذا لم يتم اسعافه في تلك اللحظة لان الاكراه في الحالة الاولى لم يكن من الشدة وفقاً لظروف الواقعة بحيث يؤثر في الارادة ويلجئها الى ارتكاب الجريمة اذ كان بامكان الشخص تجنب ذلك كاللجوء الى الموظف الاعلى او الطرق القانونية بينما في الحالة الثانية فان شدة الاكراه وتأثيره في الارادة واضحة بحيث لم يكن للشخص تجنب الخطر الا بارتكاب الجريمة .كما انه طالما كان الاكراه في جوهره يعتمد على اسس نفسية مردها التأثير في الارادة فان المعيار الشخصي يتفق مع طبيعة الاكراه(18). ومن ثم فان الخطر اذا كان وهمياً قائماً في مخيلة الفاعل دون ان يكون له من الواقع نصيب يمكن ان يحقق الاكراه اذا كانت هناك اسباب معقولة وكانت ظروف الحال وملابساته تدفع على التوهم بحلوله(19). وهذا المعيار يتفق مع الاتجاه السائد حالياً على مستوى الفقه او القضاء في هجرة النظرة التقليدية المادية للاكراه والتحول الى النظرة الشخصية بالاستناد الى اثر الوسيلة في الارادة(20). ويترتب على ما تقدم ان تقدير توافر الاكراه من عدمه يخضع لتقدير قاضي الموضوع(21).وثمة مسألة أخرى ذات ارتباط بهذا العنصر وثار الجدل بين الفقه حولها وهي مدى اعتبارالنفوذ الادبي كافياً لتحقيق الرهبة والخوف لدى الشخص بالتأثير في ارادته واتيان التصرف ، كنفوذ الاب على ولده وشوكة الزوج على زوجته وسلطان الرئيس على مرؤوسيه والمخدوم على خادمه والاستاذ على تلميذه ورجل الدين على المتدينين(22).والاتجاه السائد على مستوى الفقه والقضاء ان المهابة او الخوف المنبعث من الاحترام لصاحب السلطة لا يشكل قوة معنوية مكرهة (23). لذلك قضي بانه ليس لمتهمة باحراز مواد مخدرة ان تدفع بانها لصغر سنها (16 سنة) ولاقامتها مع والدتها التي تعولها مكرهة على ان تشترك مع والدتها في احراز المواد المخدرة لانه ليست في هذه الاعتبارات ما يجعل حياتها في خطر جسيم لو لم تشترك مع والدتها في احراز هذه المواد(24).وفي رأينا ان سلطة ولي الامر او صاحب النفوذ لا يمكن تجاهل اثرها ولا تجاهل ما تحدثه في النفس من تشخيص ما قد ينجم من عدم اطاعته بانه خطر جسيم (25). لذلك نرى وفقاً للمعيار الشخصي الذي رجحناه ان يترك تقدير ذلك لقاضي الموضوع لكي يستخلص من ملابسات القضية خصوصاً اذا كان النفوذ الادبي مقروناً بوسيلة اكراه حيث ينظر القاضي الى النفوذ الادبي ووسيلة الاكراه مجتمعين فقد تكون الوسيلة وحدها غير كافية فاذا اجتمعت مع النفوذ الادبي اصبح الاكراه متحققاً (26).
____________________________________
1-د.رمسيس بهنام ، الجريمة والمجرم والجزاء ، مصدرسابق ، ص561 .
2- د.علي راشد ، مصدر سابق ، ص345 .
3- انظر ما يأتي ص65 .
4- قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 372 لسنة 1995 ، جمال مدغمش ، مصدر سابق ، ص96 وانظر تفصيل القرار هامش 5 ص74 .
5- فلكي يتحقق مانع المسؤولية يقتضي ان يترتب على الاكراه انتفاء الارادة او حرية الاختيار لدى الجاني ولكي تتحقق جريمة اغتصاب الاموال يجب ان يكون المجني عليه قد سلم المال وهو لا يملك حرية الاختيار.
6- د.مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات - القسم العام ، مصدر سابق ، ص117 .
7- جاء في قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 292 لسنة 1991 ((لا مساغ للقول بان التوقيف يعتبر من وسائل الاكراه للحصول على الاعتراف اذ لا يوجد أي ارتباط بين التوقيف المسبق والاعتراف)) ، جمال مدغمش ، مصدر سابق ، ص53 .
7- د.عباس الحسني ، مصدر سابق ، ص178 .
8-انظر في تفصيل ذلك ، ص146 .
9- بنفس المعنى د.مأمون محمد سلامة ، اجرام العنف ، مصدر سابق ، ص15 .
10- انظر المادتين 396 و 397 من قانون العقوبات العراقي .
11- انظر في الامثلة التي ساقها الدكتور مصطفى احمد الزرقاء في مؤلفه (المدخل الفقهي العام) لتحديد العلاقة بين الارادة والاختيار والرضا ، مصدر سابق ، ص368 .
12- د.عوض محمد ، مصدر سابق ، ص197 .
13- د.رمسيس بهنام ، الجريمة والمجرم والجزاء ، مصدر سابق ، ص564 . د.محمد سامي النبراوي ، شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات الليبي ، دار الكتب ، بيروت ، لبنان ، 1972 ،ص422 . د.محمود محمود مصطفى ، مصدر سابق ، ص 496 . رشيد عالي الكيلاني ، مصدر سابق ، ص302.
14- د. توفيق الشاوي ، مصدر سابق ، ص76 .
15- د.معوض عبد التواب ، مصدر سابق ، ص362 . د.محمد زكي ابو عامر وعلي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات اللبناني – القسم العام ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1984 ، ص172 . د.اكرم نشأت ابراهيم، مصدر سابق ، ص250 . د.علي حسين الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مطابع الرسالة ، الكويت ، 1982 ، ص378 . د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته ، مجلد 2 ، القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال، مطبعة العاني ، بغداد ، 1974 ، ص140 . وقد اشار الى قرار لمحكمة النقض الفرنسية صادر سنة 1964 ، حيث جاء فيه ((ان عبارة ( سأريك من اكون انا ) تكفي للتهديد اذا صدرت في بيئة ريفية حتى لو احيطت بعبارات غامضة)) .
16- وقد اشار المشرع العراقي الى هذا المعيار بصورة واضحة في المادة 62 حيث اشترطت ان يكون الشخص قد ارتكب الجريمة بقوة لم يستطع دفعها أي لم يستطع الشخص نفسه دفعها ، انظر في ذلك د.ذنون احمد الرجبو ، شرح قانون العقوبات العراقي ، ج1 ، الاحكام العامة ، مطبعة النهضة العربية ، مصر ، ط1 ، 1977 ، ص360 ، وانظر في قانون العقوبات السوري د.عبد الوهاب حومد ، مصدر سابق ، ص391 وقد اخذ القانون المدني العراقي بهذا المعيار في المادة 114 منه .
17- اعتبرت محكمة تمييز العراق في قرارها 162/جنايات/1965 في 7/4/1965 مجرد امساك المتهم بيد المجني عليها وادخالها في الغرفة التي ارتكب فيها فعله الشنيع انه ارتكب الفعل مصحوباً بالقوة للفرق الكبير بين مدى قوة الجاني ومتانة جسمه وقوة الطفلة التي لا تزال صغيرة السن ، نقلاً عن د.واثبة السعدي ، قانون العقوبات –القسم الخاص ، دار الكتب ، بغداد ، 1989 ، ص81 .
18- د.عبد المهيمن بكر ، مصدر سابق ، ص191 . محمد زكي ابو عامر وعلي عبد القادر القهوجي ، مصدر سابق ، ص172 .
19- محمد شلال حبيب ، مصدر سابق ، ص140 . د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات الجديد ، مصدر سابق ، ص182 . د.عمر السعيد رمضان ، مصدر سابق ، ص71 .
20-د.مأمون محمد سلامة ، اجرام العنف ، مصدر سابق ، ص7 .
21- قالت محكمة النقض المصرية في قرار لها (( ان الفصل في الواقع الذي يتوافر به الاكراه هو من الموضوع يستقل به قاضيه بغير معقب )) ، حسن الفكهاني وعبد المنعم حسين ، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية لمحكمة النقض المصرية ، ج2 ، مصدر سابق ، ص364 .
22- نقصد بالنفوذ الادبي ما تكون من سلطة للبعض على غيرهم فيكونون تابعين لهم . والسلطة قد تكون قانونية او شرعية وهي التي يرجع مصدرها الى القانون والشرع وقد تكون ادبية وهي السلطة التي تترتب على الظروف او المراكز الشخصية مثل سلطة العم او زوج الأم .
23- محمد زكي ابو عامر ، مصدر سابق ، ص229 . د.عبد الوهاب حومد ، مصدر سابق ، ص392 . د.رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي ، مصدر سابق ، ص618 .
24- حسن الفكهاني ، مصدر سابق ، ص117 .
25- وقد وجدت فكرة الاكراه المعنوي في القانون الروماني لتبرير اعمال كان يقوم بها العبيد اطاعة لاوامر اسيادهم .
26- وقد نصت المادة 23 من قانون عقوبات البحرين على ((باستثناء القتل والجرائم الاخرى التي تستوجب عقوبة الاعدام لا يعتبر أي فعل تأتيه المرأة المتزوجة جرماً اذا كانت ارتكبت ذلك الفعل بحضور زوجها وتحت ضغطها)) ونصت المادة 228/1 من قانون العقوبات اللبناني على ((ان المهابة أي الخوف المنبعث من الاحترام ليست مانعة من العقاب)) .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|