المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

لزوم تعدّد مجالس الطّلاق
30-3-2016
موقف المشرع والفقه في مصر من تعريف المرفق العام الاقتصادي
2-4-2016
علقمة بن قيس ابن عبد اللَّه
20-8-2016
حساسية للحلبة Fenugreek Allergy
24-4-2018
أثر الغلاف الجوي على الإشعاع الشمسي- الانعكاس
16-3-2022
inventory (n.)
2023-09-27


موقف القوانين الغربية من المفاجأة بالزنى  
  
4688   01:30 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص39-40
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

سنبحث في موقف بعض القوانين اليونانية والرومانية القديمة من المفاجأة بالزنى .

اولاً: موقف القوانين اليونانية القديمة:

يرجع عذر المفاجأة بالزنى إلى القوانين اليونانية لأنها اقدم من القوانين الرومانية من الناحية التاريخية. وأهم القوانين اليونانية هو قانون دراكون(1) (620) ق.م ، وقانون صولون (600) ق.م. ففي أثينا كان من حق الزوج إذا فاجأ زوجته مع عشيقها أن يقتلها في الحال، أما في غير حالة التلبس لم يكن يجوز له قتلها(2). ولكن يلاحظ أنه لم تحدد عقوبة للزوج القاتل لزوجته في هذه الحالة، ويبدو انه كان عذراً معفياً من العقاب. كما لم يحدد الموقف من شريك الزوجة الزانية، هل يجوز للزوج ان يقتله أم لا، ويبدو أن حق الزوج في القتل يقتصر على زوجته دون شريكها في الزنى(3). وكان قانون صولون يفرض غرامة على من يعتدي على عرض امرأة حرة. وهي عقوبة أخف بكثير مما ورد في قانون دراكون. وأباح لمن يضبط رجلاً متلبساً بالزنى ان يقتله في الحال(4).

ثانياً: موقف القوانين الرومانية القديمة:

أن من اقدم الآثار التي كانت تترتب على الزواج في المجتمع الروماني(5) هو التزام الزوجة بالوفاء لزوجها باقتصارها عليه في علاقاتها الجنسية. وقد كان الـعرف  يعطي الزوج حق توقيع عقوبة الموت على الزوجة إذا ضبطها وهي تزني(6).  وأن الذي كان سائداً في ظل القانون الروماني القديم في المدة السابقة على صدور قانون جوليا(7) هو القانون (إذا فاجأت الزوجة متلبسة بجريمة الزنى فأقتلها بغير حكم ولا عقاب عليك) أما بعد ظهور قانون جوليا فأن الزوج قد فقد حقه في أن يقتل زوجته المتلبسة بالزنى، فأن قتلها فأنه يعد مسؤولاً لأن قانون جوليا كان ينص على قاعدة أساسية هي (أن الزوج الذي يفاجأ بتلبس زوجته بالزنى كان عليه أن يطلقها حالاً وينتقم لنفسه من الشريك والا عد معتدياً على الاخلاق العامة)(8).  ومما جاء في قانون جوليا أيضاً أنه اجاز لوالد الفتاة ان يقتلها سواء كانت متزوجة او تعيش مع والدها بشرط ان يضبطها متلبسة بالزنى، وأن يقوم بقتلها حال مشاهدتها متلبسة بالزنى مع شريكها وأن يتم القتل بفعل واحد ومعها شريكها وأن ترتكب الجريمة في منزل الزوج أو في منزل الأب(9). أي ان قانون جوليا قد جعل الحق في قتل الفتاة المتلبسة بالزنى وشريكها لوالدها سواء كانت متزوجة ام لا وبشروط معينة بدون أن يفرض عليه أي عقاب. وعندما لم يستطع قانون جوليا ان يقاوم الزنى والفساد بسبب اساءة استعمال الطلاق فأن بعض الاباطرة ادخلوا تعديلاً على هذا القانون هو أن الزوج الذي يقتل زوجته وهي متلبسة بجريمة الزنى قد منح التخفيف من العقاب وليس الاعفاء منه، ثم تناقص شيئاً فشيئاً حق الأب في ذلك(10).

________________________

[1] -دراكون حاكم اثينا. وهو أول قانون يوناني مكتوب. ينظر د. هاشم الحافظ، تاريخ القانون، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1980، ص45.

2- ينظر د. محمود سلام زناتي، المرأة عند قدماء اليونان، الكتاب الأول، دار الجامعات المصرية للطباعة والنشر، الاسكندرية، 1957، ص24.

3- أن الشعوب الأفريقية كانت تنظر إلى زنى الزوجة بوصفه اعتداءً صارخاً على حق من الحقوق الاساسية التي اكتسبها الزوج بالزواج. لذلك فأن الجزاء الذي يصيب عشيق الزوجة يتسم بالشدة، فقديما كان للزوج الحق في قتل من يضبطه متلبساً بالزنى بزوجته. ينظر د. محمود سلام زناتي، النظم القانونية الأفريقية وتطورها، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966، ص225.

4- ينظر د. ادوار غالي الدهبي، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، مرجع سابق، ص205. وتجدر الاشارة إلى إن سبارطة وهي إحدى الدويلات التي نشأت في بلاد اليونان، كانت الاباحة الجنسية فيها شائعة، إذ كان يجوز للازواج ان يعيروا زوجاتهم إلى رجال اقوياء حتى يكثر بذلك الاطفال الاقوياء. ينظر المرجع السابق، ص210.

5- أن اقدم قانون روماني هو قانون الالواح الاثنى عشر (450) ق. م. ينظر د. هاشم الحافظ، مرجع سابق، ص46.

6- ينظر د. محمود سلام زناتي، المرأة عند الرومان، الكتاب الثاني، دار الجامعات المصرية للطباعة والنشر، الاسكندرية، 1958، ص212.

7- صدر قانون جوليا عام (90) ق. م. خاص بالزنى، اصدره الامبراطور أغسطس. ينظر د. محمد عبد المنعم بدر و د. عبد المنعم البدراوي، مبادئ القانون الروماني تأريخه ونظمه، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، 1956، ص245.

8- ينظر د. احمد حافظ نور ، مرجع سابق، ص29 وما بعدها.

9- ينظر د . محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن-عمان، 1994، ص267.

10- ينظر د. احمد حافظ نور، مرجع سابق، ص35-36.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .