أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
2851
التاريخ: 21-3-2016
2826
التاريخ: 20-3-2016
2831
التاريخ: 30-1-2021
8253
|
أورد المشرع هذه الجريمة في المادة (319) من قانون العقوبات العراقي وفي نفس الفصل الذي عالج فيه جريمة الإختلاس (1)، فأنها تعد من جرائم المساس بالمال العام، وتقوم على الاركان الآتية:
1- الركن المادي: حددت المادة (319) من قانون العقوبات العراقي الركن المادي لجريمة الانتفاع من الاشغال أو المقاولات أو التعهدات وهو عبارة عن السلوك الإجرامي المتمثل بصورتين وهما (الانتفاع و العمولة) وذلك بالنص على ان "يعاقب بالسجن ... انتفع مباشرة أو بالواسطة ... ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة" فإن الصورة الأولى هي الانتفاع ويتحقق بأي فعل يقوم به موظف له شأن وقت ارتكاب الجريمة بإعداد أو إحالة أو تنفيذ أو الاشراف على الاشغال أو المقاولات أو التعهدات ولا يشترط ان يكون وحده المختص بجميع هذه الاعمال بل يكفي ان يكون له نصيب في هذا الاختصاص، ويحصل من خلاله على منفعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أي بواسطة شخص آخر وهنا لا يشترط القانون مظاهر معينة لهذا الانتفاع بل اكتفى بتجريم قيام الموظف بأي فعل يشكل خروج عن مبادئ الاختصاص في احد العقود الواردة في النص، واما العمولة وهي الصورة الثانية من صور السلوك الاجرامي في المادة (319) والتي يمكن ان يحصل عليها الجاني لنفسه أو لغيره مقابل تسهيلات يعطيها للمتعاقد معه، كأن يتفق الجاني مع المقاول على نسبة معينة من الربح من احيلت عليه المناقصة، أو قد تحصل العمولة لمنع إحالة العقد إلى متعاقد مع الإدارة إذ تقدم للموظف أو المكلف بخدمة عامة، لغرض إحالتها لصاحب العمولة المقدمة وعدم إحالة العقد للشخص الذي تتوفر فيه متطلبات إحالة العقد(2)؛ ويلاحظ في هذهِ الجريمة بأن القانون لا يشترط وقوع ضرر جراء فعل الانتفاع أو العمولة التي حصل عليها الموظف، بمعنى أن الضرر لا يعد من ماديات الجريمة ويكفي لوقوع الجريمة مجرد احتمال وقوع الضرر (3)؛ فيمكننا القول بأن هذه الجريمة هي من جرائم الخطر التي تهدد نزاهة الوظيفة العامة، فعليه لا يمكن اثارة العلاقة السببية فأنَّها لا تظهر إلا في الجرائم ذات النتيجة أي الجرائم المادية و ان هذه الجريمة تتحقق بمجرد القيام بالسلوك فأنَّها من الجرائم الحدث المجرد أو ما يسمى بالجرائم الشكلية .
أما المشرع المصري فقد أشار إلى جريمة التربح من اعمال الوظيفة العامة بالمادة (115) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937(4) وقد أورد مصطلحي الربح أو المنفعة وبين ان جوهر الجريمة هو استغلال اعمال الوظيفة العامة التي يختص بها الجاني، بقصد الحصول على الربح أوالمنفعة لدى المشرع المصري سواء كانت منفعة اقتصادية أو اعتبارية كما أنه اعتبر هذه الجريمة من جرائم الخطر على نزاهة الوظيفة العامة وحيادها، فليس حصول الضرر شرطًا لقيامها (5). واخيرا فإن المشرع الجزائري يساير التشريعين العراقي والمصري بتجريم هذا الفعل، ولكن أكثر تفصيلا من خلال اشتراط ان يكون الانتفاع أما مباشرا أو بواسطة عقد صوري، أو بصورة غير مباشرة من خلال شخص آخر يسهل انتفاع الموظف العمومي من الحصول على فوائد من الصفقات الحكومية بصورة غير قانونية (6).
ومنعا للتكرار نشير إلى أن الركن المعنوي والركن المفترض هما ذاتهما المشار اليهما في الجريمة المنصوص عليها في المادة (318) من قانون العقوبات العراقي؛ مع ملاحظة ان جريمة الانتفاع من الاشغال أو المقاولات أو التعهدات تتحقق بمجرد انصراف علم الجاني إلى جميع عناصر الجريمة واتجاه ارادته إلى الحصول على منفعة أو عمولة لنفسه أو لغيره؛ ولا يشترط فيها القانون اتجاه إرادة الفاعل إلى الاضرار بمصلحة الدولة أو المؤسسة التي يعمل لديها الموظف (7).
___________
1- نصت المادة (319) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة انتفع مباشرة أو بالواسطة من الاشغال أو المقاولات أو التعهدات التي له شأن في اعدادها أو إحالتها أو تنفيذها أو الاشراف عليها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا حصل على عمولة لنفسه أو لغيره بشأن من الشؤون المتقدمة".
2- في تفصيلات ذلك: د. لمى عامر محمود علي حمزة جابر الاحكام الموضوعية لجريمة الانتفاع من المقاولات أو الاشغال أو التعهدات (دراسة مقارنة)، مصدر سابق، ص 421-427.
3- د. جمال إبراهيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2014 ، ص 119.
4- نصت المادة (115) من قانون العقوبات المصري على أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد".
5- د. فتوح عبدالله الشاذلي شرح قانون العقوبات القسم الخاص جرائم العدوان على المصلحة العامة، الكتاب الأول، بدون دار نشر، 2001، صفحة 277.
6- نصت المادة (35) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري رقم 06-01 لسنة 2006 المعدل على أن: "يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200,000 دج إلى 1,000,000 دج كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص آخر، فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت".
7- د. جمال إبراهيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2014 ، ص 120.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|