المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



التزييف  
  
3881   10:19 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص85-90
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

التزييف لغة هو تبدل الحقيقة أو تغييرها وهو يطلق على أي فعل من شأنه تغيير قيمة العملة الصحيحة سواءً بالزيادة أو بالنقصان(1). وقد عرف المشرع العراقي التزييف في نفس المواد العقابية المتعلقة بالعملة وتزييفها وذلك في المادة (280) من قانون العقوبات المرقم (111) لسنة 1969 حيث عرفه بأنه (يعدّ تزييفاً للعملة المعدنية إنقاص وزنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات أكثر قيمة…) لذلك فإن التزييف يمثل خطورة على سلامة العملة لذلك لم يميز المشرع العراقي بين التزييف وغيره من الصور الأخرى  وسوّى بينهم في العقوبة حماية لبعض الأفراد الذين يفوتهم التأمل في العملة وينقصهم التبصر ولذلك يقتضي الأمر تعريف التزييف وتبيين صوره .

تعريف التزييف

يعدّ تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة ، ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن التزييف صورة قاصرة على العملات النقدية المعدنية دون الورقية(2). أما عن الفقه فيرى أن التزييف هو "إدخال التشويه على عملة معدنية صحيحة في صورة يحصل منها الجاني على فائدة مادية بانتزاع جزء من مادة هذه العملة مع الإبقاء على قيمتها الاسمية ، فيكون كسب الجاني هو هذا الجزء الذي انتزعه أو الإبقاء على مادتها وإعطائها مظهر عملة أكبر قيمة ، فيكون كسب الجاني هو الفرق بين القيمة الاسمية الحقيقية للعملة والقيمة الأسمية التي صار ينبئ عنها مظهرها(3). والفرق بين التقليد والتزييف أن التقليد يُنتج عملة غير صحيحة لم يكن لها من قبل وجود ، في حين يفترض التزييف عملة صحيحة أصلاً أدخل التشويه عليها ، فضلاً عن أن التقليد مقصور إزاء عملة معدنية أو ورقية في حين لا يتصور بالتزييف إلاّ بالنسبة للعملة المعدنية . ولذلك فإن هذا التعريف وإن كان يضم غالبية عناصر التزييف بل كل عناصره في غالبية الأحوال لا يكون القصد من التزييف الكسب المادي دائماً إذ قد يقصد الجاني (وعادة لو كانت دولة معادية) إلى زعزعة الثقة بالعملة المعدنية للدولة الأخرى حتى لو لم يحقق كسباً مادياً من وراء فرق القيمة النقدية الحقيقة، لذا يكون التزييف متحققاً ولو لم يتحقق كسب مادي، ويمكن القول بأن التزييف صورة قاصرة على "عملة معدنية" تفترض وجود عملة صحيحة بين يدي المزيف ومن ثم فالتزييف يحرف الحقيقة في العملة الصحيحة من جهة ، ويهدم الاقتصاد من جهة أخرى(4).

صور التزييف

للتزييف في نظر التشريع والفقه صورتان هما :

1. الانتقاص

يقصد بالانتقاص العملية التي يقوم بها المزيف ، بقطع جزء من المعدن مما يؤدي إلى الانتقاص من القيمة الحقيقية لمعدنها تبعاً لإنقاص وزنه(5). أو بقطع جزء من المعدن الداخل في تركيب العملة المعدنية والاستفادة به مع إحلال معدن أرخص منه في مكونات العملة المعدنية ويستوي أن يكون الجزء المنتزع من باطن العملة أو سطحها ومهما كانت قيمته أو طريقة إجراء القطع(6). ومن وسائل الانتقاص قد يستعمل الجاني مبرداً فيحصل على جزء من مادة العملة في شكل مسحوق أو يضعها في محلول فيذيب جزءاً من مادة العملة ثم يحصل عليه بعد الترسب.

2. التمويه (الطلاء)

ويتم بالطلاء أو التمويه و لا يمكن تصورهما  إلاّ مع العملة المعدنية ، إذ يتم ذلك بطلي المعدن الذي تتكون منه العملة المعدنية بقطعة رقيقة من معدن أغلى منه قيمة حتى تظهر وكأنها من ذات المعدن الذي طليت به ، لذلك فإن التمويه يمثل خطورة على سلامة العملة ويكون التمويه بطلاء عملة قليلة القيمة ، كالنحاس مثلاً تغطيه بطبقة رقيقة من معدن كبير القيمة كالفضة أو الذهب أو باستعمال مادة تغطيها هذا اللون أو ذاك(7). وعلى أية حال فإنه لا عبرة بالوسيلة التي يعمد إليها الجاني ، ولكن العبرة في النتيجة كذلك نفس الشيء يقال عن طلي قطعة من البرونز بطلاء يجعلها تشبه العملة المصنوعة من الذهب أو الفضة ولو لم يكن الطلاء متقناً(8).  والمشابهة المطلوبة هنا هي في اللون فقط لأن الطلاء لا يغير من النقوش أو الرسوم فيجعلها شبيهة بنقوش العملة الأكبر قيمة ، إذ إن الغاية من تجريم هذا الفعل هو منع الغش ولا سيما بالنسبة إلى شخص قليل الانتباه أو الملاحظة أو من لا يدقق النظر في العملة عند التعامل مع الأجانب الذين ليس لديهم إطلاع كافٍ بعملة الدولة التي يمرون بها أو لم تمض عليهم فترة كافية لتمييز عملات الدولة التي يقيمون فيها(9). وهناك من التشريعات التي لا تنص على تجريم هذا الفعل بنص خاص أو تدرجه تحت مواد التزييف فتعتبره نصباً ، وليس تقليداً أو تزييفاً ، أما التشريعات الأخرى فتفادياً لاحتمالات عدم العقاب في حالة عدم توافر أركان جريمة النصب فتقضي باعتبار هذا الفعل جريمة متميزة وتضع له عقوبة أقل شدة من عقوبة التقليد(10). وقد أصدر المشرع الفرنسي قانوناً بتاريخ 13 مايو 1863م اعتبر فيه تمويه المسكوكات جنحة عقوبتها الحبس ، حيث نصّ عليها في مادة مستقلة وهي المادة (134) عقوبات فرنسي(11). ونعتقد بأن موقف القانون الفرنسي هذا راجع إلى كون طريقة التمويه عادة ما تستخدم بالنسبة إلى العملات المتقاربة الحجم ، كما أنها لا تشكل خطورة نظراً إلى قلة إنتاجها وإن لونها يزول على مر الوقت . إلاّ أننا نرى العكس لأن هناك كثيراً من الأشخاص يعتمدون أساساً في التمييز بين أنوع المسكوكات على لونها . وهذا ما يبرر اعتبار التمويه من ضمن بقية صور تزييف العملة بغض النظر عن ظروف الارتكاب أو المستوى التعليمي للأفراد والمجتمع ، طالما يؤدي الفعل إلى رفع القيمة الظاهرية للعملة . أما في قانون العقوبات البلجيكي فإن فعل التمويه لا يعدّ من أفعال التزييف وإنما يعدّ من أعمال النصب. وشملته بالمادة (497) التي تعاقب كل من جعل عملة ذات تداول قانوني بمظهر عملة أعلى قيمة ، وكذلك يعاقب كل من روّجها أو وضعها في التداول ، أو من روج قطعاً من المعدن لا تحمل أية علامات نقدية باعتبار أنها عملة قانونية(12). وقد نصّ قانون العقوبات السويسري في المادة (241) على عقاب كل من زيف عملة معدنية أو ورقية بقصد وضعها في التداول بقيمة أعلى ويشمل ذلك فعل تمويه العملة وفعل تعديل القيمة المكتوبة عليها. كذلك نص المشرع المغربي في الفصل (337) عقوبات مغربي على هذا النوع من التزييف بمادة مستقلة من خلال تجريم أي سلوك من شأنه تلوين نقود متداولة في المغرب أو الخارج ، وذلك بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن . أما المشرع المصري فلم يفرق بين هذه الجريمة وغيرها من جرائم التزييف ونظمها جميعا في مادة واحدة نتيجة لما لاحظه المشرع من كثرة وقوع جرائم التزييف بهذه الصورة في مصر(13). وكذلك المشرع العراقي فهو الآخر قد ساوى بين هذه الصورة وغيرها في صور جرائم تزييف العملة ، حيث نصّ في المادة (280) عقوبات عراقي في الشق الثاني : ويعتبر تزييفاً للعملة المعدنية ….. أو طلائها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات أكثر منها قيمة . والتمويه أحد طرق تزييف العملة ، كما أن هناك طرقاً أخرى من طرق التزييف وخاصة أن العملة المعدنية تصنع عادة من معدن ثمين ، فقد لجأ بعض المزيفين إلى إنقاص وزن المعدن الثمين من العملة قبل سكها ، وإن أول ما لجأ إلى ذلك هم الحكام في العهد الروماني والعهد اليوناني وإن أول عملة زيفت هي العملة اليونانية (الفضة) وذلك عام 450 ق.م وكان اسم العملة التي طرأ عليها التزييف (تيترا دراخم) أربعة دراخمات وبعد فحص هذه القطعة النقدية تبين أنها مصنوعة من النحاس ومغطاة بطبقة رقيقة من الفضة ، وهذه القطعة ما زالت محفوظة في المتحف الفرعوني في القاهرة(14). ولذلك فإن من الآثار المترتبة على فعل التمويه هو زيادة الظاهرية لقيمة العملة عن قيمتها الحقيقية لذلك فإن لحظة تمام الجريمة تتحقق حالما ينشأ خطر خداع عامة الناس في التغيير ولم تطرح العملة فعلاً في التداول ، كذلك لا يشترط أن يكون التمويه متقناً ومن هنا فإن عدم بلوغ المتهمين غايتهم من إتقان التزييف لا يجعل هذه الجريمة مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الاتهام من اتحاد إرادتهم على ارتكابها(15). ومن ثم تتوافر بين الجناة جريمة الاتفاق الجنائي على ارتكابها سواء أكانت الجريمة المقصودة من الاتفاق معينة أم غير معينه أم على الأعمال المجهزة أو المسهلة لها سواء أوقعت الجريمة المقصودة أم لم تقع(16).

__________________________

[1]-  لم يعرف الكثير من الشراح التزييف كصورة من صور السلوك الإجرامي المكون لجريمة تزييف العملة مكتفية بذلك بالرجوع إلى نصوص القانون الجنائي ، د. عبدالمهيمن بكر ، القسم الخاص من قانون العقوبات، دار النهضة العربية ، 1977 ، ص 428. أما الدكتور رؤوف عبيد فقد دمج التزييف مع التقليد تحت عنوان (التقليد والتزييف) كأسلوب خاص في تناول الموضوع ، المصدر السابق ، ص 10 .

2-  د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص 111 ، رقم البند (80) .

3-  د. محمود نجيب الحسني ، المصدر السابق ، بند (250) ، ص 164 .

4-  د. عبدالرحيم صدقي ، المصدر السابق ، ص 43 .

5- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص 166 ، بند (251) .

6-  د. رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص 11 . د. عبدالرحيم صدقي ، المصدر السابق ، ص 43.

7-  د. عبدالمهيمن بكر ، المصدر السابق ، ص 428 .

8-  أنظر : الأستاذ أحمد أمين ، المصدر السابق ، ص 151. و د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص 111 .

9-  حدث في مصر في عامي 1962 و 1963 أن زيف بعض الأشخاص القطع المعدنية الخمسة ، مما جعلها تأخذ شكل القطعة ذات خمسة قروش بمسحها بمحلول بأحد أملاح القصدير . أنظر د. أحمد السيد الشريف ، المصدر السابق ، ص 252.

0[1]-  د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص 288.

1[1]-  د. رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص 252.

2[1]-  د. أدوارد غالي الدهبي ، المصدر السابق ، ص 26 .

3[1]-  الأستاذ أحمد أمين ، المصدر السابق ، ص 260 . د. فوزية عبدالستار ، المصدر السابق ،
ص 197.

4[1]-  د. محمد وليد الحكيم ، المصدر السابق ، ص 32 .

5[1]-  نقض مصري 28/6/1965 ، أحكام النقض ، س16 رقم 123 ، ص 632.

6[1]-   نقض مصري 10/5/1965 ، أحكام النقض ، س16 ، رقم 88 ، ص 441.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .