المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أركان جريمة المساس بسلامة الجسم غير العمدية  
  
2105   01:06 صباحاً   التاريخ: 23-1-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص104-107
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

الركن المادي :

يقوم الركن المادي هنا على ثلاثة عناصر ، أولها هو السلوك الإجرامي، وثانيها هو النتيجة المعاقب عليها ، وثالثها هو علاقة السببية بين السلوك والنتيجة . ونتناول كلاً من هذه العناصر في مطلب مستقل .

المطلب الأول

السلوك الإجرامي

التسبب في جرح أو إيذاء المجني عليه :

يجب التنبيه إلى دلالة الألفاظ التي استعملها المشرع في هذا النص ، حيث وردت كما يلي : " كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذاؤه … بأن كان ذلك ناشئاً عن …… الخ . ونلاحظ هنا ما يلي :

( أ ) دلالة عبارة " تسبب خطأ في جرح …. " :

* تشير هذه العبارة إلى  أن إحداث جرح أو الإيذاء لم يكن مقصوداً من الجاني ، ولكنه تسبب فيه .أي أن الجرح أو الإيذاء غير المقصود قد حدث بسبب سلوك قام به الجاني ، وقد يكون هذا السلوك ، مشروعاً في ذاته ، كمن يجري في الطريق ، أو يقفز فجأة من مكان مرتفع فيصطدم بشخص آخر وينتج عن ذلك إصابة المجني عليه بجرح أو إيذاء … وهكذا .

( ب ) دلالة اقتصار النتيجة هنا على الجرح أو الإيذاء فقط :

* اقتصر هذا النص الإشارة إلى " الجرح " أو " الإيذاء " فقط ، ولم يورد " الضرب " . وعلة ذلك بديهية ، وهي أنه يمكن تصور حدوث الجرح أو الإيذاء عن غير قصد ، ولكن لا يمكن تصور الضرب عن غير قصد . فدلالة لفظ الضرب ذاته تعبر عن فعل ونتيجة مقصودين معاً . أما الجرح أو الإيذاء فقد يكون السلوك المتسبب فيهما مقصوداً ، لكن النتيجة لم تكن مقصودة .

* ولذلك استعمل المشرع في نصوص المواد ٢٣٦ و ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٤٠ و ٢٤٣ … الخ . لأن تلك النصوص كلها تناولت جرائم عمدية .. أما نص المادة ٢٤٤ فيتناول جريمة غير عمدية .

تساوي السلوك الإيجابي مع السلوك بطريق الترك :

* قد يكون نشاط الجاني إيجابياً أو سلبياً وهو ما يطلق عليه أحياناً السلوك بطريق الترك … كطبيب يهمل في تعقيم جرح مريض في صاب بت سمم …. وهكذا … أو تقاعس عن تشغيل جهاز لمساعدة المريض على التنفس ، فيموت أثناء العملية … وهكذا . تلك أمثلة للسلوك الخاطئ في صورة تركن ما كان يجب القيام به .

* أما أمثلة السلوك الخاطئ في صورة الفعل الإيجابي ، فتتصور في إعطاء الطبيب للمريض جرعة زائدة من البنج ، أو شق مكان أكبر أو أوسع مما يلزم لإجراء الجراحة ، فيترتب على ذلك نزيف يودي بحياة المريض… وهكذا .

أوصاف السلوك الخاطئ :

* قلنا فيما تقدم أن السلوك قد يكون مشروعاً ، لكن ص احبه يأتيه على نحو به إهمال أو رعونة أو عدم احتياط . فيكتسب من هنا صفة السلوك الخاطئ .

* وقد حدد المشرع هنا أوصاف السلوك الخاطئ ..... في أوصاف السلوك الخاطئ في جرائم القتل الخطأ ، وهي الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح .... .

المطلب الثاني

النتيجة المعاقب عليها

الإصابة بالجرح أو الإيذاء :

* يجب أن ينتج عن سلوك الجاني إصابة المجني عليه بجرح أو إيذاء أياً كان نوعه أو مقداره ، وإلا تخلف الركن المادي للجريمة .

* وقد تتمثل هذه النتيجة في جرح المجني عليه ، وقد تتمثل في إيذاء المجني عليه بأية صورة أخرى ظاهرية أو داخلية ، أي تتعلق بعضو من أعضاء جسم الإنسان غير الظاهرة .

* وقد ينتج عن الجرح أو الإيذاء أن يلحق بالمجني عليه عاهة  مستديمة ، بالمعنى السابق تحديده في هذا الشأن .

المطلب الثالث

علاقة السببية

إحالة إلي القواعد العامة :

* يكتمل الركن المادي  إذا ما توافر السلوك والنتيجة  بقيام علاقة السببية بين هذين العنصرين . ولا جديد يقال هنا في هذا الشأن .

* وقد تثور هنا مسألة حدوث وفاة المجني عليه بعد فترة من إصابته ، نتيجة تدخل عوامل خارجية شاذة من شأنها قطع علاقة السببية بين السلوك الإجرامي وبين الوفاة ، واقتصارها فقط  على الربط بين السلوك والإصابة . وإذا ثبت ذلك فإن مسئولية الجاني تقف عند حد الإصابة  أياً كانت صورتها  فقط ، دون الوفاة.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية