المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مزايا وعيوب العينة العشوائية الطبقية
16-3-2022
الالتــزام بالنصيحــة
8-5-2016
Parabolic Cylinder Differential Equation
3-7-2018
عمل رجال الشرطة.
2024-05-15
Fermat-Catalan Conjecture
26-5-2020
Phonetic transcription
10-6-2022


الآثار القانونية للبيع سيف  
  
2620   08:56 صباحاً   التاريخ: 17-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص296-303
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-5-2017 4028
التاريخ: 4-5-2017 3278
التاريخ: 24-11-2020 4491
التاريخ: 9-1-2019 1830

يرتب البيع سيف عند إبرامه التزامات مختلفة على عاتق اطراف العلاقة القانونية البائع والمشتري . وتجدر الإشارة الى أن قانون التجارة لدينا قد استعان كغيره في تحديد مضمون هذه الالتزامات بالأحكام الواردة في قواعد الإنكورتيرم للبيوع التجارية الدولية (1) . نتناول بالبحث التزامات البائع ، أولاً ثم التزامات المشتري بعد ذلك .

أ- التزامات البائع : Les obligations de vendeur

يلتزم البائع تجاه المشتري بما يلي :

1- بتسليم كامل البضاعة المتفق عليها في العقد : La livraison de merchandises بيد أن يجب أن يلاحظ أن هذا التسليم يتم من خلال المستندات التي تمثل البضاعة ولا ينصب على التسليم المادي للبضاعة نفسها (2) . قابلاً للتداول الى الميناء المعين للتفريغ . وقائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين ... " ويترتب على إخلال البائع بهذا الالتزام كما لو كانت كمية البضاعة ونوعيتها غير مطابقة للوصف الوارد في العقد ، حق المشتري بالمطالبة بفسخ العقد وعند رفض طلب الفسخ يكون له الحق في إنقاض ثمن البضاعة بصورة تتناسب ومقدار الضرر الحاصل .

2- يلتزم البائع بمقتضى عقد البيع ، بإبرام عقد نقل البضاعة واختيار الواسطة الملائمة لنقلها (3) ويقوم البائع بهذا التصرف لحساب المشتري فليس له أية مصلحة في تنفيذ عقد النقل اللهم إلا فيما يتعلق بإعلام المشتري باسم السفينة الناقلة وحصول عملية الشحن عليها (4) . ولذا فإنه يجب التمييز بين عملية البيع والنقل بالرغم من أن العمليتين مرتبطتان بالضرورة من الناحية الاقتصادية . فكل من العقدين له في الواقع آثاره الخاصة . فإذا ظهر مثلاً وصول البضاعة ضرر جزئي أو كلي في المبيع فإنه يجب تحديد السبب الذي أدى الى حصول ذلك الضرر . وتبعاً لتحديد السبب تتحدد مسؤولية الأطراف المعنية فإذا كان سبب الضرر ناشئاً عن سوء في شحنها كان البائع مسؤولاً عن ذلك الضرر بينما يتحمل الناقل المسؤولية إذا تبين بأن الضرر متأت من عملية النقل . وللمشتري في هذه الحالة وبصفته مرسلاً إليه مقاضاة الناقل . ويرتبط بالتزام البائع بإبرام عقد النقل آخر مكمل هو تسوية ما يترتب من مبالغ على النقل والتي قد يشترط دفعها في ميناء الشحن .

3- على البائع تغليف البضاعة ودفع جميع ما يترتب من نفقات على هذا التغليف ومن مصروفات يتطلبها فحص البضاعة ووزنها أو قياسها ثم شحنها على واسطة النقل البحري المعينة لنقلها . فإذا تم ذلك فإنه يجب عليه إعلام المشتري بالسرعة اللازمة باسم السفينة الناقلة وحصول الشحن عليها (5) .

4- يجب على البائع تأمين البضاعة ضد أخطار النقل وعليه الأقساط المترتبة على ذلك ويغطي التأمين ثمن البضاعة كاملاً ويضاف على هذا المبلغ عشرة بالمائة ويمتد الالتزام بالتأمين على البضاعة حتى ولو كان المبيع قد شحن على دفعات إذ يجب على البائع في هذه الحالة التأمين على كل دفعة على حدة لحين وصولها الى ميناء التفريغ واستلام المشتري لتلك الدفعة (6) بيد ان التأمين على البضاعة لا ينصرف إلا الى أخطار النقل العادية فلا يلتزم البائع مثلاً بالتأمين المبيع ضد أخطار الحرب إلا في حالة الاتفاق صراحة على ذلك (7) . ولكن ليس هناك ما يحول ، من جانب آخر قيام البائع نفسه بتغطية البضاعة وتحمل أخطار النقل فيما إذا كان يتمتع بالملائة المالية الكافية . بيد أن الغالب في العمل دولياً هو أن البائع يقوم بالتأمين على بالبضاعة لدى مؤمن معين لحساب المشتري (8) .

5- يقع على عاتق البائع الحصول على إجازة تصدير البضاعة وغيرها من الوثائق الضرورية في الدولة ، أو مرورها عبر دول اخرى (9) . ودفع جميع الرسول التي يرتبها تصدير البضاعة (10) .

6- إذا اتفق البائع والمشتري على أن يقدم الأول للأخير شهادة المنشأ Certeficat d,origine الدالة على مصدر البضاعة فإن على البائع الحصول على تلك الشهادة وتقدمها الى المشتري .

ب – التزامات المشتري: Les obIigation de L, achete ur

يلتزم المشتري في البيع سيف بالالتزامات التالية:

1- دفع ثمن البضاعة:

ينصرف هذا الالتزام الى قيمة البضاعة ومبلغ النقل وأقساط التأمين وجميع المصاريف التي يحددها عادة عقد البيع (11).  ويعتبر ثمن البضاعة مستحقاً من تاريخ وصول الوثائق والمستندات الى المشتري بغض النظر عن وصول البضاعة الفعلي . ويتم الوفاء بثمن البضاعة من خلال مؤسسة مصرفية تصدر بناء على طلب المشتري اعتماداً مستندياً غير قابل للإلغاء مقابل السندات المتفق عليها. فإذا تمت تلك العملية فإن البائع يسحب سفتجة يرفق بها المستندات المطلوبة ثم يقوم بخصمها لدى مؤسسة مصرفية " يتعامل البائع معها بصورة معتادة" فيحصل على ثمن البضاعة. فتحول تلك المستندات عندئذ إلى مصرف المشتري الذي لا يقوم بتسليمها الى هذا الأخير إلا عند حصوله على الثمن المطلوب منه (12).

2 – استلام وثائق ومستندات شحن البضاعة:

على المشتري استلام وثائق ومستندات شحن البضاعة فلا يجوز له من حيث المبدأ رفض تلك المستندات إذا تم إعلامه بوصولها من قبل المؤسسة المصرفية التي يتعامل معها والتي أصبحت وسيطاً في عملية البيع. بيد أن للمشتري الحق في رفض تلك المستندات إذا كانت غير مطابقة للشروط المتفق عليها في العقد. وقد يستلم المشتري الوثائق والمستندات بالرغم من عدم مطابقتها لشروط العقد. وفي هذه الحالة فإنه يعتبر قابلاً بها إذا لم يعترض عليها خلال أربعة أيام من تاريخ تسلمها ويتم الأعتراض من خلال أخطار يرسل الى البائع ويتضمن الطلب منه بإرسال مستندات مطابقة لشروط العقد خلال فترة زمنية مناسبة فإذا انقضت تلك الفترة ولم يرسل البائع وثائق مطابقة لشروط العقد كان للمشتري الحق في طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان للتعويض مقتضى. إلا أنه لا يجوز للمشتري عند رده للمستندات لأسباب معينة. أو عند قبوله إياها بتحفظ أن يبدي بعد ذلك أي أعتراض آخر غير الأسباب والتحفظات التي سبق له وأن أوردها. أما إذا رفض المشتري المستندات دون سبب قانوني مقبول فإنه يلزم بتعويض البائع عند حصول ضرر من جراء ذلك الرفض (13).

3- استلام البضاعة " المبيع " :

يلتزم المشتري باستلام البضاعة عند وصولها الى ميناء التفريغ المعين من قبل الطرفين في عقد البيع (14). ويؤدي مصروفات تفريغ البضاعة ونقلها الى مخازنه إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. وقد يظهر عند تسليم البضاعة أن كميتها أقل مما هو متفق عليه أو أن بها عيباً معيناً. فللمشتري في هذه الحالة أن يخطر البائع بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم المبيع فعلياً. وإذا تبين للمشتري بعد استلامه للبضاعة عدم صلاحيتها للغرض الذي أعده لها أو صعوبة تصريفها فإن له بمقتضى القواعد العامة. الحق في فسخ العقد مالم يوجد اتفاق يقضي بوجوب الفسخ، وإذا رفض طلب المشتري بالفسخ فانه يصار الى انقاص الثمن، أما إذا تبين أن هناك زيادة في كمية البضاعة المرسلة الى المشتري فإنه يصار الى تكملة ثمنها من قبل هذا الأخير . فإذا رفض المشتري تكملة الثمن، فيقضى للبائع عندئذ باستيراد الزيادة الحاصلة في البضاعة.

4- يتحمل المشتري جميع رسوم الاستيراد ورسوم إخراج البضاعة من ميناء التفريغ بما فيها نفقات إخراجها من السفينة ورسوم استعمال رصيف ميناء التفريغ (15).

5- يلتزم المشتري في حالة احتفاظه بحق تعيين ميعاد شحن البضاعة أو تعيين ميناء التفريغ خلال فترة زمنية محددة بأن يصدر تعليماته بشأن شحن البضاعة وتعيين ميناء الوصول فإذا مضت تلك المدة ولم يصدر تعليماته للبائع بهذا الشأن فإنه يلتزم بجميع المصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك ويتحمل أيضاً تبعة ما يلحق البضاعة من أضرار حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن (16)

_____________________

1 . ورد في المذكرة التفسيرية لقانون التجارة الملغي بشأن البيوع البحرية ما يلي : " واستعان القانون فيما وضعه من أحكام بشأن البيع (سيف) و (فوب) بالقواعد التي جمعتها الغرفة التجارية الدولية عام 1953 ... " انظر ص 176 من المذكرة التفسيرية المذكورة . انظر كذلك الأسباب الموجبة لقانون التجارة الحالي ص 138 .

2 . يقصد بسند شحن نظيف خلو السند من التحفظات التي يدرجها الناقل عن حالة البضاعة وشكلها الظاهر . لكي يكون هذا السند أداة فعالة للتداول والائتمان على البضاعة . انظر : د. عزيز عبد الأمير العكيلي . مصدر سابق ذكره ص 523 .

3. انظر نص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون التجارة .

4. انظر نص الفقرة الرابعة من المادة 302 من قانون التجارة .

5. انظر الفقرة 8 من المادة 302 من قانون التجارة .

6 . انظر نص الفقرة 5 ، 6 من المادة 302 من نفس القانون .

7 . انظر نص م 302 من نفس القانون .

8 . انظر : A- Raynald Wemer: op. cit p. 292 .

9 . انظر نص الفقرة 3 من المادة 302 من القانون نفسه .

10 . انظر نص الفقرة العاشرة من المادة 302 من قانون التجارة .

11.انظر نص الفقرة الثانية من المادة 305 من قانون التجارة.

12. انظر د. محمد كامل ملش : مصدر سابق ذكره ص 76.

13. انظر نص الفقرة الأولى من المادة 305 من قانون التجارة.

14. انظر نص الفقرة الثالثة من المادة 305 من قانون التجارة.

15. انظر نص الفقرة الرابعة من المادة 305 من قانون التجارة.

16. انظر نص المادة 206 من قانون التجارة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .