المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

وسائل أو وحدات النقل الألي- التاكسي الطائر
1-8-2022
الجاهلية
7-11-2016
سلالات الابقار
8-1-2017
القول في أن المكلّف من هو؟‏‏‏‏
ج1-ص291-295
افتح اللّه بن رجب علي لشاردي.
16-7-2016
(Gut Associated Lymphoid Tissue ( GALT
11-7-2018


اساس التزام المصرف (المسحوب علية)  
  
1514   10:05 صباحاً   التاريخ: 12-2-2016
المؤلف : اشواق صباح الاعرجي
الكتاب أو المصدر : الوفاء بقيمة الصك
الجزء والصفحة : ص67
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

ان قيام الساحب بتحرير شيك ، يفترض وجود علاقة قانونية بين الساحب والمسحوب عليه ، يكون فيها الساحب دائنا والمسحوب عليه مدينا بدين نقدي وهو ما يعرف (بمقابل الوفاء(1)). وبمقتضى الاتفاق يكون للعميل الحق في سحب شيكات على المصرف الذي يلتزم بسدادها.   ومن الجدير بالاشارة ، الى ان الودائع المصرفية ليست جميعا قابلة(2). للتصرف فيها، ما لم يوجد اتفاق بين المصرف والعميل سواء كان هذا الاتفاق صريحا او ضمنيا بخدمة العميل(3) . ولا عبرة بعد ذلك بمصدر هذا الدين الذي ينشؤه الاتفاق او طبيعته. فقد ينشأ عن عملية ايداع نقود او فتح اعتماد ، او قد يكون مدنيا او تجاريا . من هنا فاذا لم يوجد هذا الاتفاق ، فلا يقع على المصرف أي التزام تجاه العميل ، ولو كان هناك رصيد للساحب يكفي لوفاء الشيكات المحررة ما دام مقابل الوفاء غير قابل للتصرف فيه ، وعلى ذلك فان وجود الاتفاق الصريح او الضمني بين المصرف وعمليه  هو ركن اساسي لكي يلتزم المصرف تجاه العميل. ومن الجدير بالملاحظة ، انه قد يرد ضمنيا بيد انه يستخلص من وجود ما يفيد ذلك من الاتفاق ولو ضمنيا(4).. ومن ذلك تسليم المصرف لعميلة دفتر الشيكات ، وقيامه بتسديد الشيكات التي يحررها العميل دون اعتراض(5). من جانب اخر ، فان الاتفاق بين المصرف وعميله ذو اهمية كبيرة تكمن في ما يرتبه هذا الاتفاق من اعباء على عاتق المصرف. هذا الى جانب المخاطر التي قد يسببها ضياع دفتر الشيكات او التزوير ، ذلك كله عندما تكون الودائع النقدية قابلة للسحب او التصرف بها.

___________________

[1]- انظر، د. عزيز العكيلي ، مرجع سابق ذكره ، ص20.

2- انظر، د. علي جمال الدين عوض ، القانون التجاري ، مرجع سابق ذكره ، ص357.

3- انظر، المادة (141) من قانون التجارة العراقي النافذ رقم 30 لسنة 1980.

4- انظر، د. فوزي محمد سامي ، القانون التجاري ، عمان ، ص104.

5- انظر، د. علي جمال الدين عوض ، المجلة ، مرجع سابق ذكره ، ص123.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .