المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

أساليب دراسة الحالة
18-3-2022
سـياسات عرقـلت مـسيـرة الخـصخصـة
4-8-2021
Neurotensin
29-4-2019
دعاء الاضطجاع ـ بحث روائي
17-10-2016
Multiamicable Numbers
26-11-2020
مصادر البيانات الزراعية- التعداد العام الزراعي
18-7-2022


اثار الوفاء العامة  
  
2234   09:34 صباحاً   التاريخ: 12-2-2016
المؤلف : اشواق صباح الاعرجي
الكتاب أو المصدر : الوفاء بقيمة الصك
الجزء والصفحة : ص79-81
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

ان قيام المسحوب عليه (المصرف) بدفع قيمة الشيك الى من يتقدم اليه مطالبا بالوفاء، يعد صحيحا من الناحية القانونية ومبدءا لذمته، ما دام قد قام باتخاذ الاحتياطات(1). الواجب عليه القيام بها كافة لغرض الاداء قبل وفائه للشيك(2). وان ظهر فيها بعد ان الوفاء لم يكن للحامل الشرعي للشيك وانما لشخص لاحق له فيه عد المسحوب عليه مسؤولا(3). هذا ومن الجدير بالملاحظة، ان الوفاء باعتباره تصرفا قانونيا فانه يرتب اثارا مهمة بالنسبة لكل طرف من اطراف الورقة التجارية، بيد انه وقبل التطرق الى هذه الاثار، من الضروري الاشارة الى ان هذه الاثار لايمكن ان تحقق مالم يستند الوفاء الى شيك صحيح موقع من قبل الساحب نفسه، وان يتم للحامل الشرعي ذاته، دون ان تكون هناك معارضة في الوفاء. فاذا قام المسحوب عليه بوفاء الشيك الى غير الحامل الشرعي للشيك، عد مسؤولا عن هذا الوفاء. من جانب اخر فان الحامل الشرعي او القانوني ليس دائما هو الدائن الحقيقي كما قد تكون العلاقة ي القانون المدني(4). بل ينظر اليه من حيث طبيعة الشيك. فاذا كان الشيك للامر أي مظهرا فان الواجب يلزم المسحوب عليه المصرف بالتحقق من تسلسل التظهيرات وكونها منتظمة او غير منتظمة(5). اما اذا كان الشيك للحامل، فان المصرف يلزم قانونا بدفع قيمته لمن يتقدم  اليه مطالبا بالوفاء. بيد ان هذا الحكم لا يأخذ به فيما اذا كان الشيك قد سحب لشخص معين. ففي مثل هذه الحالة لاتبدأ ذمة المسحوب عليه (المؤسسة المصرفية) مالم يتم الوفاء له او لمن احيل اليه الشيك بمقتضى حوالة الحق(6). ولابد من التنويه وفي  السياق نفسه بانه اذا قام المسحوب عليه بوفاء شيكات غير صحيحة تحمل نتيجة خطئه (7). بعبارة اخرى ليس بأمكان المسحوب عليه ان يدفع بالغلط من حيث الشكل والمضمون او بالخطأ. وعلى هذا فاذا ارتكب المسحوب عليه عند ادائه قيمة الشيك غشا او خطأً جسيما(8). فلا تبرأ ذمته ويكون معرضا لوفاء الشيك مرة ثانية. فضلاً عن الاثار القانونية الاخرى المتعلقة بالمسؤولية، ومع ذلك فان السؤال الذي يطرح هنا هو ما الحكم في حالة ما اذا كانت هناك معارضة في الوفاء؟ هل يحق للمؤسسة المصرفية اداء قيمة الشيك رغم ذلك؟ الواقع من الامر انه لايحق للمصرف اداء قيمة الشيك الى من يتقدم مطالبا بالوفاء، بل يجب عليه أي المصرف الامتناع عن الوفاء الى ان يفصل القضاء في النزاع(9). ومن الجدير بالاشارة الى ان قانون التجارة عندنا قد نص على حالتي الافلاس وضياع الشيك (10). بيد انه لم يشر الى حالة وفاة الساحب او فقده لاهليته. وعلى هذا فكلا من الحالتين لا تعد من حالات المعارضة في الوفاء. وايا كان الامر، فانه ينبغي على المسحوب عليه قيامه بوفاء الشيك التأكد اولا من وجود الرصيد وكفايته لوفاء الشيك(11). ذلك ان المسحوب عليه يكون ملزما بالوفاء اذا وجد الرصيد.

_____________________________

[1]- يجب الاخذ بنظر الاعتبار توفر البيانات الالزامية التي ينص عليها القانون، انظر بصدد ذلك نص المادة 138 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984.

2- انظر د.علي جمال الدين عوض- المجلة ، مرجع سابق ذكره .

3- انظر د. محسن شفيق- القانون التجاري المصري، مرجع سابق ذكره .

4- انظر ادوار عيد، مرجع سابق ذكره، ص269.

5- انظر د.محسن شفيق، القانون التجاري المصري، مرجع سابق ذكره  ص866.

6-انظر د. فائق الشماع و د. فوزي محمد سامي، القانون التجاري (الاوراق التجارية) مرجع سابق ذكره ص228.

7-انظر د.عبد الله العمدان، الاوراق التجارية في التشريع السعودي- معهد الادارة العامة 1989 ص351.

8- هذا وان الغش يتحقق عندما يكون لدى من يقوم بالوفاء من الاسباب ما يجعله يعتقد ان وفائه سينتج عند ضرر لمن له حق في قبض قيمته ومثاله ان المسحوب عليه يعلم بان الشيك قد سرقه الحامل ويقوم بالوفاء. اما الخطأ الجسيم فيتمثل في قيام المسحوب عليه بدفع الشيك الى من يتقدم اليه مطالبا بالوفاء رغم وجود معارضة في الوفاء، انظر بهذا الصدد: د.فائق الشماع و د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق ذكره، ص228.

8- انظر ادور عيد، مرجع سابق ذكره، ص272.

0[1]- انظر نص المادة 158، ثانيا من قانون التجارة العراقي النافذ والتي تقرر: (لا تقبل المعارضة في اداء الشيك الا في حالتي ضياعه او الحكم على حامله بالاعسار).

1[1]- انظر د. علي سلمان العبيدي، مرجع سابق ذكره،ص508.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .