المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ميراث المرأة وفروعها في المرتبة الثانية  
  
1900   11:23 صباحاً   التاريخ: 11-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص55-58
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تقسم المرتبة الثانية إلى صنفين هما:

1- الأجداد والجدات وإن علوا.

2- الإخوة والأخوات وفروعهم.

ان ورثة هذه المرتبة لا يستحقون شيئا من التركة إذا وجد وارث من المرتبة الأولى، فلا يرث الأجداد والجدات والإخوة والأخوات مع وجود الأم والأب والفروع وإن نزلوا، أما إذا لم يوجد أحد من ورثة المرتبة الأولى فان أصحاب هذه المرتبة يستحقون الميراث ويحجبون المراتب الأخرى التي تليهم. وكل وارث من صنف هذه المرتبة لا يؤثر في باقي الورثة من الصنف الآخر، فاذا وجدت أم أم مع أخت شقيقة فكلاهما ترثان، لأن كل وارثة من صنف مختلف عن الوارثة الأخرى. أما إذا كان الورثة في هذه المرتبة من صنف واحد فالاقرب درجة يحجب الأبعد درجة، فلو كان للمتوفى أم أب، وأم أم أم، كانت التركة كلها لأم الأب لانها اقرب درجة من أم أم أم وهن من صنف واحد ولو كان للمتوفى أخت لأم، وإبن أخ شقيق، فان التركة كلها للأخت لأم فرضاً وردا، السدس فرضاً والباقي رداً، ويحجب إبن الأخ الشقيق، لأنه ابعد درجة ومن صنف واحد(1). وعلل فقهاء الجعفرية بجعل الأجداد والجدات وإن علوا والإخوة والأخوات وأولادهم بمرتبة واحدة لتساويهم في الادلاء إلى المتوفى باحد الأبوين، فالأجداد والجدات يدلون إلى المتوفى بالأب أو الأم، والإخوة والأخوات وأولادهم يدلون إلى المتوفى بالأب أو الأم أو بكليهما، ووضعوهم في المرتبة الثانية كونهم ابعد درجة من المرتبة الأولى الذين ينتسبون إلى المتوفى مباشرة(2). وسنركز في هذا الموضوع في بحث توريث الإناث في هذه المرتبة وهن الجدة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، وفروعهن، كما يأتي:

اولاً : ميراث الجدة

تعد الجدة سواء أكانت من جهة الأم أو من جهة الأب، وسواء توسط بينها وبين المتوفى جد لأب أو جد لأم، في المرتبة الثانية من مراتب القرابة، فهي لا تستحق شيئا مع الأبوين المباشرين، ولا مع الأولاد وفروعهم مطلقا طبقاً لقاعدة القرابة التي ذكرت آنفاً، ويمكن اجمال حالات الجدة بما يأتي :

أولاً- إذا كانت الجدة واحدة فانها ترث التركة كلها أو الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض(3).

ثانياً- إذا تعددت الجدات وأختلفن بدرجة قربهن للمتوفى تحجب القربى البعدى من أية جهة كانت.

ثالثاً- إذا اجتمعت الجدة مع الجد وكانا من جهة الأب، كأم أب، واب أب، كان الميراث لهما للذكر مثل حظ الأنثيين قرابه، فترث الجدة الثلث، ويرث الجد الثلثين.

رابعاً- إذا اجتمعت الجدة مع الجد وكانا من جهة الأم، كأم أم واب أم، كان الميراث لهما بالتساوي، نصف للجدة ونصف للجد، لأن التوزيع بين القرابة التي تكون الأم سببها يكون بالسوية بين الذكر والأنثى.

خامساً- إذا اجتمعت جدتان احداهما من جهة الأب والأخرى من جهة الأم، كأم أم وأم أب، كان الميراث بينهما، ثلثاً لأم الأم، وثلثين لأم الأب بالقرابة.

سادساً- إذا اجتمعت جدات عديدة مع أجداد عديدين وكانوا من جهتين مختلفتين، كأم أب واب أب، وأم أم واب أم، فان قرابةً الأم يكون لهم الثلث والباقي لقرابة الأب، والثلث الذي يعطى للجد والجدة من جهة الأم يقسم بينهما بالتساوي، أما الثلثان اللذان يخصان قرابةً الأب فيكون بين الجد والجدة للذكر مثل حظ الأنثيين(4).

سابعاً- واذا اجتمعت الجدة مع الأجداد والإخوة والأخوات، فالقاعدة في توريثهم عد الجدة في حكم الأخت وعد الجد في حكم الأخ، فالأجداد والجدات من جهة الأم يشاركون الإخوة والأخوات لأم أو فروعهم في الثلث بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، أما الأجداد والجدات من جهة الأب فيشاركون الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو توفى شخص على أب أب وأم أب وأخ شقيق وأخت شقيقة، واب أم وأم أم وأخ لأم وأخت لأم، لاستحق الجد والجدة مع الأخ والأخت لأم الثلث يقتسمونه بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، أما الباقي فيقتسمونه الجد والجدة مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين(5).

ثانياً : ميراث الأخت الشقيقة

ان الأخت الشقيقة من الممكن ان تكون منفردة أو تكن متعددات لوحدهن أو مع وجود أخ شقيق وهذا يمكن توضيحه كما يأتي:

أولاً- إذا كانت أخت شقيقة واحدة فانها ترث النصف فرضاً والباقي رداً.

ثانياً- إذا كنَّ أخوات شقيقات عديدات فانهن يرثن التركة كلها فرضاً ورداً، الثلثين فرضاً والباقي رداً.

ثالثاً- إذا وجدت أخت شقيقة واحدة أو أكثر مع أخ شقيق واحد أو أكثر فيرثون التركة قرابةً للذكر مثل حظ الأنثيين.

ومن الجدير بالذكر ان الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب والأخ لأب، لأن المجمع عليه عند فقهاء الجعفرية ان الإخوة والأخوات لأب يحلون محل الأشقاء، فلا يكون لهم معهم شيء)6).

ثالثاً : ميراث الأخت لأب

ان حالات الأخت لأب في الميراث كحالات الأخت الشقيقة تماما عند عدم الأخت الشقيقة، أما في حالة وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة فان الأخت لأب والأخ لأب يحجبون، سواء كانت الأخت الشقيقة ترث بالفرض أو القرابة ونكتفي بهذا القدر منعا للتكرار(7).

رابعاً : ميراث الأخت لأم

ان الأخت لأم، إما أن تكون منفردة، أو تكون أكثر من واحدة، أو يكون معها أخ لأم، ويمكن توضيح حالاتها كما يأتي:

أولاً- إذا كانت الأخت لأم منفردة فانها ترث السدس فرضاً والباقي رداً، إذا لم يكن هناك أي وإرث يرث معها.

ثانياً- إذا كانت الأخت لأم أكثر من واحدة أو كان معها أخ لأم واحد أو أكثر فانهم يرثون الثلث بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى(8).

خامساً : ميراث فروع الأخوات

ان توريث فروع الأخوات لا يختلف عن توريث فروع الإخوة سواء اكان الفروع ذكوراً أم إناثاً والقاعدة في توريثهم انهم يرثون ميراث اصولهم كما لو كان أولئك الاصول على قيد الحياة، فاذا كان للمتوفى بنت أخت لأم، وبنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب، فان الميراث يكون لبنت الأخت لأم، ولبنت الأخت الشقيقة، فيكون للأولى السدس وهو النصيب الذي تستحقه امها لو كانت على قيد الحياة، ويكون للثانية إبنة الأخت الشقيقة النصف فرضاً والباقي رداً، ولا تستحق بنت الأخت لأب شيئا، لأنه من المقرر ان الإخوة لأب يحجبون عند وجود أحد من الأشقاء أو الشقيقات ويطبق الحكم ذاته عند وجود فروعهم. واذا كان فروع الأخوات متعددين، فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كنَّ أخوات شقيقات أو أخوات لأب، أما إذا كانت الأخت لأم فان الميراث يقسم بين فروعها للذكر مثل حظ الأنثى لأنهم يستمدون حق الميراث ممن يدلون به إلى الميت فيسري عليهم منطق التقسيم الذي يسري على اصولهم، فان ثبت ان اصولهم يقتسمون التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فالتقسيم ذاته يطبق على فروعهم، أما إذا كان اصولهم يقتسمون التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثى فالتقسيم ذاته يطبق على فروعهم(9).

___________________

[1]- انظر الحسن بن يوسف الحلي، المصدر السابق، ص285 وما بعدها.

2- محمد أبو زهرة، المصدر السابق، ص117-118.

3- انظر جعفر بن الحسن الحلي المعروف بالمحقق الحلي، المختصر النافع، ط2، مطبعة القاهرة، القاهرة، 1368هـ، ص269 وما بعدها.

4- انظر زين الدين الجبعي العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، جـ8، منشورات جامعة النجف الدينية، النجف، ص126 وما بعدها.

5-انظر مصطفى محمد جميل، التطبيقات في علم الميراث على المذهب السني والجعفري، دار الجاحظ، بغداد، 1961، ص95 وما بعدها.

6-انظر زين الدين الجبعي العاملي، المصدر السابق، ص 126 وما بعدها.

7- انظر نور الدين الواعظي، مسائل في الإرث، مطبعة الاداب، النجف الاشرف، 1973، ص50 وما بعدها.

8 -انظر الحسن بن يوسف الحلي، المصدر السابق، ص282 وما بعدها.

9- انظر عبد الكريم رضا الحلي، الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية، مطبعة حجازي، القاهرة، 1947، ص150 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ستفتتحه العتبة الحسينية الاسبوع المقبل.. شاهد ما يحتويه مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة من اجهزة طبية
صممت على الطراز المعماري الإسلامي وتضم (16) قبة.. تعرف على نسب الإنجاز بقاعة علي الأكبر (ع) ضمن مشروع صحن عقيلة زينب (ع)
عبر جناحين.. العتبة الحسينية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
بالفيديو: بحضور الامين العام للعتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعتي واسط والقادسية.. قسم الشؤون الفكرية والثقافية يقيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان (القرآن الكريم والعربية آفاق و إعجاز)