أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-2-2016
4403
التاريخ: 27-4-2019
4825
التاريخ: 1-2-2022
3866
التاريخ: 5-2-2016
2857
|
تبرز اهمية وضرورة وقوع المسكن الشرعي قرب محل عمل الزوج في تواجده في المسكن اغلب الاوقات للقيام بشؤون زوجته وافراد اسرته على اكمل وجه. وعلى الرغم من أن معظم قوانين الاحوال الشخصية العربية المقارنة ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ لم تتضمن نصاً يقضي بوجوب وقوع المسكن الشرعي قرب محل عمل الزوج ، فان محكمة التمييز العراقية قد اكدت ذلك في العديد من قراراتها، حيث قضت بانه (على الزوج اعداد البيت الشرعي لزوجته في مقر عمله أو في محل قريب منه لضمان تواجده في دار الزوجية فاذا امتنع أو تعذر عليه المبيت في دار الزوجية ردت دعواه بالمطاوعة)(1). و(على المحكمة تكليف الزوج بتهيئة البيت الشرعي في مقر عمله ولا يعد البيت المهيأ في غير هذا المكان شرعياً ما دام يتعذر معه على الزوج المبيت فانه فان امتنع عن ذلك حكم عليه بالنفقة الزوجية)(2). و (يجب أن يكون البيت الشرعي في المدينة التي فيها عمل الزوج)(3). و(يعد البيت الشرعي في البلد الذي يقع فيه مقر عمل الزوج شريطة أن يتواجد فيه اكثر ايام الشهر)(4). وقد كانت محكمة التمييز تقضي بعدم إلزام الزوجة بمطاوعة زوجها المكلف بالخدمة العسكرية الالزامية في محل إقامة الزوجين مادام لا يتواجد فيه بسبب هذه الخدمة، بل ألزمت المكلفين بالخدمة العسكرية بتهيئة المسكن قرب محل عملهم لضمان حقوق الزوجية ، حيث قضت بانه (يجب أن يتواجد الزوج في البيت الشرعي فاذا كان جندياً فللزوجة عدم مطاوعته في البيت الذي يعده ولا يتواجد فيه)(5). و(إذا لم يسمح للزوج باعداد بيت شرعي في مقر عمله لكونه جندياً في مخافر الحدود فعليه تهيأة البيت في مكان قريب من محل عمله مسموح به ليسكن زوجته فيه كلما سمح له ذلك لتضمن حقوقه وحقوق زوجته بمساكنته لها)(6). وقد غيرت المحكمة من اتجاهها هذا بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة السابق المرقم 1357 في 29/12/1984 الذي استثنى المكلفين بالخدمة العسكرية الالزامية والاحتياطية من الالتزام بتهيئة المسكن الشرعي قرب محل عمل الزوج والزامهم بتهيئته وفقاً لحالتيهما الاجتماعية والاقتصادية ، حيث قضت محكمة التمييز بانه (ليس للزوجة تعليق مطاوعتها لزوجها على تهيئة بيت شرعي في محل عمله إذا كان جندياً يقاتل في ساحة المعركة إذا لا يمكن اتخاذ مسكن في ميدان الحرب ويعتبر مثل هذا الطلب تعسفياً وللزوج في هذه الحالة الاستثنائية تهيئة البيت الشرعي في المحل الدائم لاقامة الزوجين)(7). والملاحظ من هذه القرارات أن محكمة التمييز الزمت الزوج باعداد البيت الشرعي قرب محل عمله واشترطت تواجده فيه اغلب الايام واستثنت من ذلك فقط المكلفين بالخدمة العسكرية دون أن تقف على مدى قدرة الزوج على ذلك وتستوضح طبيعة عمله ، وما إذا كان قصده من ذلك الاساءة والاضرار بالزوجة ام لا ، بل إنها جعلت من مجرد بعده وعدم وجود الزوج فيه قرينة قاطعة على الاضرار بالزوجة وهذا الامر يخل بشرعيته ، وهذا بخلاف ما اتجهت اليه محكمة النقض السورية ، حيث قضت بان (الاجتهاد استقر على أن الزوج لا يلزم باعداد مسكن لزوجته في محل عمله حتى إذا لم يعد امتنعت عن متابعته)(8). و (أن للزوج اسكان زوجته في المكان الملائم لاحواله ما لم يثبت قصد الاساءة في ذلك)(9). وجاء في حيثيات هذا القرار : أن الظاهر من الحكم المطعون فيه أن القاضي لم يثبت له الايذاء في المسكن الزوجي الذي كانت تقطنه إلاّ انه رفضه لان الزوج موجود في الكويت والمسكن مهيأ في حماه ، ولما كان رفض المسكن للعلة المذكورة يحتاج إلى دليل يدعمه ولا دليل في الحكم المذكور كان الحكم سابقاً لأوانه ومخالفاً للاصول. وجاء في حيثيات قرار آخر : لمّا كان للزوج اسكان زوجته في المكان الملائم لاحواله وهو وحده الذي يقدر ملاءمة المكان للسكنى فيه ولا يصّح للمحكمة التدخل في هذا الشأن ما لم تلتمس التعنت وقصد الاساءة إلى الزوجة وشيء من ذلك غير موجود في هذه الدعوى ولمّا كان الكشف عن المسكن الجديد قد اثبت صلاحيته وشرعيّته كان رفض المحكمة له ذهاباً إلى أن المسكن يجب أن يكون في المكان الذي يوجد فيه الزوج ليس له مؤيد في القانون . والحكم من هذه الجهة مستحق النقض(10). ويتضح من هذه القرارات أن محكمة النقض السورية لم تفرض على الزوج سلفاً اعداد المسكن الشرعي قرب محل عمله ولم تشترط وجوده فيه ، كما فعل القضاء العراقي، بل تركت الامر لتقدير الزوج يسكن زوجته حيث احب ، دون تدخل المحكمة بشرط عدم الاساءة للزوجة فان اثبتتها فقد المسكن شرعيته ، وهذا الاتجاه جدير بالتأييد ، إذ كيف يمكن افتراض قصد الاساءة والاضرار في جانب الزوج بمجرد بعد المسكن وعدم وجوده فيه ما لم يقم الدليل على ذلك. وبناءً على ما تقدم نوصي مشرعنا العراقي بتبني نص يقضي باعطاء الحق للزوج باسكان زوجته في المكان الملائم لاحواله ما لم يثبت من ذلك قصد الاساءة والاضرار بالزوجة.
___________________
[1]- قرار رقم 797/شخصية/77 في 23/4/1977 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الثاني ، السنة الثامنة، ص59.
2- قرار رقم 271/شخصية /85 في 15/5/1985، ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، مصدر سابق ، ص24.
3- قرار رقم 1700 /شخصية /85 في 15/5/1985، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص24.
4- قرار رقم 1345/شخصية/85 في 31/3/1986 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص25.
5- قرار رقم 149/شخصية/1981 في 12/11/1981 ، ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، المصدر السابق ، ص22.
6- قرار رقم 1716/شخصية /78 في 25/9/1978 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص20.
7- رقم القرار 971/شخصية/1981 في 13/6/1987 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص22.
8- اديب استانبولي وسعدي أبو جيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص224.
9- اديب استانبولي وسعدي أبو جيب ، المصدر السابق ، ص214.
0[1]- اديب استانبولي وسعدي أبو جيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص214.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|