المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



نطاق قاعدة " الاقتناع اليقيني "  
  
3570   10:16 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص259-263
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أنه من مقتضيات تطبيق قرينة البراءة، التزام القاضي الجنائي بأن تكون أحكامه مبنية على سبيل القطع واليقين، فأنه يثور التساؤل عن نطاق هذا اليقين، وبعبارة أخرى هل تفترض قرينة براءة المتهم التزام القاضي بصفة اليقين في الاحكام الجنائية جميعها؟. يقصد بالحكم قرار المحكمة الحاسم للنزاع المعروض أمامها، وبه يتحدد مركز المتهم من التهمة المنسوبة اليه اما ببراءته عنها، أو إدانته وتقرير حق الدولة في العقاب قبله(1). فالحكم هو أهم إجراءات الدعوى لأنه غايتها وغاية كل إجراء يتخذه أي من الخصوم، حيث يهدف به إلى استخلاص حكم يطابق وجهة نظره أو يقترب منها(2)، ولأن الحكم هو نتيجة الإثبات، لذا يسبق صدوره اقتناع القاضي الذي يبني على الأدلة فيتناولها بالتحليل والتقييم في سبيل الاقتناع ومن ثم قرار الحكم(3). فإذا كان الحكم لا يخالف ما هو يقين، فإنه لا يحتاج إلى اليقين لصدوره من المحكمة، اما إذا كان ذلك الحكم يقرر خلاف اليقين، فإنه بلا شك لا يصدر إلا بمقتضى يقين مثله أو يفوق عليه. ولما كانت الخصومة – تنتهي عادة – امام المحكمة بحكم فاصل في جملة النزاع – بالإدانة أو البراءة(4). وكان حكم الإدانة يخالف أصل البراءة في الإنسان، ومن ثم فهو يخالف ما هو ثابت ويقين به، وينشأ مركزاً جديداً للمتهم مغايراً لظاهر الإنسان(5). فإنه لا ينبغي صدوره – أي حكم الإدانة – إلا بموجب الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي. اما الحكم بالبراءة، فهو مجرد تأكيد لمبدأ البراءة الذي يتمتع به الفرد منذ ميلاده، ولذلك فإنه يكفي لتقريره مجرد التشكك في وقوع ذلك الأمر العارض – المخالف للأصل – والمتمثل في حالة الإدانة، مما يفضي إلى إعادة تأكيد حالة البراءة الأصلية(6). إلا أن الاكتفاء بمجرد الشك في إثبات التهمة، مشروط بأن يشمل الحكم بالبراءة، ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة أدلة الإثبات(7) . جدير بالذكر في هذا الصدد أن المشرع العراقي، انفرد بحكم أو قرار ثالث؛ هو بمثابة مرحلة وسط بين الإدانة والبراءة، هو قرار الإفراج يكون فيها المتهم معرضاً لإجراءات جديدة خلال سنة –قد تظهر أثناءها أدلة جديدة – وبانتهاء تلك الفترة يصبح قرار الإفراج نهائياً، وبمثابة حكم البراءة – بموجب المادة 227/ج أصولية-، إذ ان حكم البراءة من التهمة – على وفق القانون العراقي – لا يصدر إلا في حالتين، حالة انعدام الأدلة تماماً ضد المتهم، وحالة عدم وجود الجريمة(8). وتطبيقاً لذلك قضي بأنه يحكم بالبراءة عند الاقتناع بأن المتهم لم يفعل ما اتهم به، وعدم احتمال ظهور دليل تكتمل به أدلة الإدانة. اما قرار الإفراج، فيصدر عند تحصل دليل ناقص مع احتمال ظهور دليل خلال المدة القانونية تكتمل به أدلة الإدانة(9). وهو اتجاه منتقد، استناداً إلى ان قرار الإفراج ينتهك الشرعية الإجرائية، متمثلاً في مخالفته لحق المتهم في التمتع بالبراءة الأصلية – وهو حق دستوري على وفق القانون العراقي – لأنه يبقى المتهم معلقاً بين الإدانة والبراءة. إذ لا يكتسب قرار الإفراج درجة البتات إلا بعد مرور سنة، إذا كان صادراً من قاضي الموضوع، وسنتين إذا كان صادراً من قاضي التحقيق، ومن ثم يمكن القول، أن الإفراج لا يعدو أن يكون حسماً مؤجلاً، إن صحت التسمية(10)، وأن المتهم – على وفق ذلك القرار – يتمتع بأصل البراءة مع وقف التنفيذ – إن صح هذا الاصطلاح أيضا – إذ يبقيه طيلة فترة اكتساب القرار درجة البتات، في موضع الشك والاحتمال بأنه شخص مجرم، رغم عدم إدانته في محاكمة قانونية، لذلك فإن معظم قضاة الجزاء. يتحاشى إصدار حكم البراءة، طالما يملك إصدار قرار يعفيه من احتمالات الخطأ القضائي(11).جدير بالذكر، وبما يتصل بنطاق الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي، أن هذا الاقتناع شرط لازم فقط في مرحلة المحاكمة، بعدّها المرحلة الحاسمة التي يتعين الوصول فيها إلى حل نهائي في الدعوى، أما في مرحلة التحقيق الابتدائي، فلا يشترط توافر الاقتناع اليقيني لقاضي التحقيق أو المحقق، وإنما يكفيه أن يتوافر لديه من الأدلة ما يكفي لرجحان ادانة المتهم؛ بحسبان أنه ليس مطلوباً منه الفصل في ادانة المتهم أو براءته، وإنما جمع العناصر التي تسمح لقضاء الحكم، بالفصل في ذلك عند عرض الدعوى عليه(12). تطبيقاً لذلك قضي بأنه يكفي لإحالة القضية من قبل قاضي التحقيق إلى المحاكمة أن تتحصل أدلة تحمل على الظن بارتكاب المتهم الجريمة، وليس لقاضي التحقيق أن يناقش مثل هذه الأدلة(13)، إذ أن تقدير الأدلة وتقيمها يعود إلى محكمة الموضوع(14). ومن ثم يمكن القول ان القضاء العراقي، إذا كان يتطلب صدور القرار في مرحلة المحاكمة على وفق الاقتناع اليقيني، فإن الامر ليس كذلك في مرحلة التحقيق الابتدائي، إذ يكفي – لصدور قرار القاضي – مجرد ترجيح الإدانة على البراءة وليس القطع بهذه الإدانة. ولكن إذا كان يلزم أن يصل اقتناع القاضي – في مرحلة المحاكمة – بالإدانة إلى درجة الجزم واليقين، فهل يتوقف هذا اليقين على جسامة الجريمة المرتكبة أو على طبيعة الجزاءات التي قد يتم تطبيقها؟. يذهب البعض إلى أنه في الجرائم قليلة الأهمية – كالمخالفات مثلاً – يتعين أن تؤخذ في الاعتبار الضرورات العملية، وأن يسمح ببعض القناعات البسيطة دون اليقين في حكم الإدانة. إلا أنه على الصعيد القانوني، لا يقوم هذا المساس باليقين القضائي على سند قوي، ففي الأحوال جميعها الخطأ القضائي يشكل ضرراً بالمتهم، أياً كانت نوع الجريمة ومقدار العقوبة، وما كانت قرينة البراءة إلا للحد من ذلك الخطأ. ومن ثم فإنه يتعين أن يتوافر لدى المحكمة يقين بإدانة المتهم، سواء تعلق الأمر بعقوبة أم بتدبير احترازي، فكلاهما يعد اعتداء على حق من حقوقه، أو بالاحرى ينال من هذه الحقوق(15).

__________________

1- سامي النصراوي، "دراسة في أصول المحاكمات الجزائية"، ج2، المرجع السابق، ص181.

2- محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص879.

3- حسين عبدالسلام جابر، "أثر براءة المتهم في اثبات جريمة البلاغ الكاذب"، دار نهضة القانون، القاهرة، 1998، ص66.

4- محمود محمود مصطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص494.

5- حكم الإدانة يتضمن جزءاً مقرراً لمركز سابق وجزءاً منشئاً مركزاً جديداً، فتقرير مسؤولية المتهم عن الفعل المسند اليه هو اثبات لوضع سابق على الحكم، بينما انزال الحكم عقوبة معينة بالمتهم هو انشاء لمركز جديد. اما حكم البراءة فهو يقرر مركزاً سابقاً عليه في الأحوال جميعها. انظر في تفصيل ذلك:

- محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص880.

6- احمد ضياء الدين محمد خليل، "قواعد الإجراءات الجنائية ومبادئها في القانون المصري"، المرجع السابق، ص262.

7- احمد فتحي سرور، "الحماية الدستورية للحقوق والحريات"، المرجع السابق، ص619.

8- عبدالامير العكيلي، "أصول المحاكمات الجزائية"، ج2، مطبعة المعارف، بغداد، 1974، ص170.

تكلم المشرع العراقي عن البراءة فقط عندما بين إجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة، وذلك في نص المادة (182/ب )، أما في الدعوى الموجزة والأمر الجزائي، فلا وجود لحكم البراءة، وانما يبرز فقط قراري الإفراج والإدانة، بل وتوسع في إصدار قرار الإفراج – بدلاً من البراءة – في الكثير من المواد. انظر نصوص المواد (130/ب) (181/ب ) (182/ج) (203/ج) (205/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

9- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 3554/جنايات/72 في 30/7/1973، النشرة القضائية، ع3، س4، ص338.

10- انظر في هذا المعنى:

- نبيل حميد البياتي، "دراسة في حكم البراءة وقرار الإفراج في التشريع العراقي"، مجلة القضاء، ع2، س41، بغداد، 1986، ص81.

11- إذ أجمع من قابلت من قضاة في محاكم الجنح والجنايات والاستئناف بصفتها التمييزية – في الكرخ والرصافة – على انهم يتحاشون إصدار حكم البراءة في معظم الدعاوى الجنائية – ويدل على صحة ذلك ندرة هذه الأحكام في القضاء العراقي – تحسباً لاحتمالات أدلة جديدة تدين المتهم، وتفادياً لما قد يتعرض له القاضي من تقليل نقاط تدرجه الإداري، في حالة ظهور مثل تلك الأدلة بعد إصداره لحكم البراءة!.

12- حسن جو خدار، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، دار الثقافة، الاردن، 1992، ص249..

13- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 2069/جنايات/73، في 17/11/1974، النشرة القضائية،، ع4، س5، ص208.

14- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 521/تمييزية/70، في 14/12/1970، النشرة القضائية،، ع4، س1، ص229.

15- انظر في ذلك: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص84 – 85.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .