القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر البراءة في الجهة المخولة بالاستجواب
المؤلف:
رائد احمد محمد
المصدر:
البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة:
ص159-160
29-1-2016
3102
أهتم المشرع في مختلف الدول ومنذ وقت بعيد بإجراء الاستجواب، فأحاطه بعناية خاصة تهدف إلى توفير أقصى حد ممكن من الضمانات له، نظراً للنتائج الخطيرة المترتبة عليه، ورد فعل لما كان عالقاً في الأذهان بشأنه من أنه وسيلة إكراه تتخذ ضد المتهم بغرض استخلاص الاعتراف الذي يحرص على كتمانه، أو استدراجه إلى ذكر أقوال قد تضر به. لذلك كان لزاماً أن يعهد به إلى شخص يكون أهلاً للثقة، حتى يرعى الضمانات كلها التي يفرضها القانون حماية للمتهم عند استجوابه، ولما كان القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات، لما يتمتع به القضاة من ضمانات الحيدة والاستقلال، كان طبيعياً أن يعهد القانون، هذه المهمة الخطيرة إلى السلطة التحقيقية، ممثلة بقاضي التحقيق. بناء على ذلك، وتحقيقاً للغاية المقصودة من الاستجواب، حرصت غالبية التشريعات على إسناد هذه المهمة إلى جهة قضائية محايدة – تحقيقاً لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق – هي قضاء التحقيق كأصل عام. في حين اتجهت بعض التشريعات إلى تخويل هذه السلطة إلى الادعاء العام(1).نظراً لذلك نجد إن المشرع العراقي، أوجب إجراء الاستجواب من قبل قاضي التحقيق أو المحقق، فلا يجوز لعضو الضبط القضائي مباشرته(2),والعلة التي يهدف المشرع من أجلها، اقتصار الاستجواب على سلطة التحقيق الأصلية، ترجع أصلاً إلى سببين، الأول: إن الاستجواب يصعب الندب فيه عملاً، لأنه ليس كغيره من إجراءات التحقيق الأخرى، فهو يفترض في القائم به أن يكون على دراية كاملة بتفاصيل الواقعة وأدلتها، وهذه الاحاطة التامة لا تتسنى لغير المحقق.
الثاني: أن هذا الإجراء قد يعرض المتهم للضغط عليه، بل قد يتعرض للأذى والتعذيب أحياناً من اجل انتزاع اعترافه، ويتجلى هذا الخطر بشكل خاص عندما يسمح لأعضاء الضبط القضائي بأن يستجوبوا المتهم(3). إلا أنه على وفق نص م (50 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، فإن للمسؤول في مركز الشرطة سلطة محقق، في حالتي الندب والاستعجال، مما يسمح له إجراء الاستجواب في تلك الحالتين، وهو ما يؤخذ على المشرع العراقي – كما سبق انتقادنا لتلك المادة – فإن جاز قبول التحقيق من المسؤول في مركز الشرطة في بعض الإجراءات، فإنه من الخطورة على حرية المتهم وكرامته قبول ذلك في الاستجواب، لذلك نقترح وضع نص خاص يستثني تطبيق هذه المادة على بعض الإجراءات المهمة في التحقيق ومن بينها الاستجواب.
__________________
1- من التشريعات التي اسندت الاستجواب إلى جهة قضائية (العراقي، والفرنسي ) ومن التشريعات التي جعلته بيد الادعاء العام (المصري والليبي ). انظر في تفصيل ذلك: سعد حماد القبائلي، المرجع السابق، ص260.
2- انظر م ( 123 ) أصول جزائية، إذ تقرر بأنه ( على قاضي التحقيق أو المحقق ان يستجوب المتهم ).
3- عوض محمد عوض، "قانون الإجراءات الجنائية"، ج1، مؤسسة الثقافة العامة"، 1989، ص514.
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
